مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-142 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 5 : ينصب المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات والإدارات العمومية.
ينصب المستفيدون من عقود تكوين- إدماج إما :
- في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها، على الخصوص، قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والغابات والبيئة والسياحة والثقافة وكذا الجماعات المحلية،
- على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي من شأنها إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية، ولا سيما منها تلك المنشأة في إطار الأجهزة العمومية للنشاطات المصغرة،
- على مستوى مؤسسات الإنتاج،
- لدى حرفيين معلمين لمتابعة تكوين.
تتكفل القطاعات المعنية بالنفقات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات والنفقات الأخرى المترتبة على إنجاز الورشات أو تكوين المستفيدين المذكورين في الفقرة 3 أعلاه.
يحدد النشاطات ذات المنفعة العمومية التي تدخل في إطار تنفيذ عقود تكوين - إدماج، الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بالاتصال مع القطاعات المعنية".
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-142 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 6 : تحدد مدة عقد الإدماج كما يأتي :
- سنة واحدة (1) قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي،
- ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا في المؤسسات وفي الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص، 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م
- ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية.
يمكن تعيين المستفيدين من عقود تكوين - إدماج المنصبين في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية في عدة ورشات في حدود المدة المحددة في الفقرة 3 أعلاه.
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد في مؤسسات الإنتاج،
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين.
تؤطر الهيئة المستخدمة وترافق المستفيد من عقد تكوين - إدماج المنصب في الورشات ذات المنفعة العمومية أو في مؤسسات الإنتاج خلال فترة الإدماج.
وبعد انتهاء عقد تكوين - إدماج، يسلم المستخدم للشاب شهادة يحدد نموذجها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل تبين النشاط الممارس والتجربة المكتسبة".
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادّة 7 : يجب أن لا يتعدى عدد المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وعقود تكوين - إدماج، بالنسبة لكل مستخدم في مؤسسات الإنتاج، 15 % من تعداد العمال المشغلين في الهيئة المعنية، وترفع هذه النسبة إلى 25 % من تعداد العمال بالنسبة لولايات الجنوب.
غير أنه، يمكن المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات، الاستفادة أثناء مرحلة الإنطلاق في نشاطاتها من تخصيص طالبي عمل مبتدئين اثنين (2) بعقود إدماج حاملي الشهادات وبعقود الإدماج المهني أو بعقود تكوين - إدماج".
الم ادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادّة 18 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني والشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج المنصبون في الورشات ذات المنفعة العمومية ومؤسسات الإنتاج وكذا الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين المعلمين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
الم ادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادّة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج مما يأتي :
- منحة شهرية مبلغها 4.000 دج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفيين معلمين،
- أجرة شهرية بمبلغ 12.000 دج يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
- أجرة منصب العمل المشغول يتضمن مساه م ة الدول ة يح دد مب ل غ ها ب 6.000 دج ع ن دما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية. ويدفع المستخدم فارق أجرة المنصب،
- أجرة شهرية بمبلغ 6.000 دج يدفع كاملا من ميزاني ة الدول ة خلال سن ة واح دة، عندما يتم تنصيبهم في مؤسسات الإنتاج".
الم ادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 16
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-84 (ج.ر عدد 11 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-84 (ج.ر عدد 11 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 19
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج، مما يأتي :
- (بدون تغيير)
- أجرة شهرية بمبلغ 12.000 دج يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
- أجر منصب العمل المشغول يتضمن مساهمة الدولة يحدد مبلغها بنسبة 53 % من مرتب الصنف 3، الرقم الاستدلالي 252 من الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية.
ويدفع المستخدم فارق أجر المنصب ."
المادة 22
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-142 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 22 : يمكن الشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني أو عقود تكوين - إدماج، باستثناء المنصبين لدى الحرفيين المعلمين، أن يستفيدوا من عقود تكوين - تشغيل تموّل في حدود 60 % من الجهاز لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في حال ة الت زام المس تخدم ب توظيف المست فيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين".
الم ادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل س نة 2008 وال م ذك ور أعلاه، كما يأتي :
" الم ادّة 27 : تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني كما يأتي :
- بالن س بة لعق ود إدم اج ح املي الشهادات (بدون تغيير)
- بالنسبة لعقود الإدماج المهني (بدون تغيير) تح دد المساه م ة المذك ورة في الف ق رة الأولى أعلاه ب 6.000 دج للشهر بالنسبة لعقود تكوين - إدماج وتدفع لمدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد".
المادة 27
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة لع قود إدماج ح املي الش هادات وع قود الإدماج المهني، كما يأتي :
بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات :
- 12.000 دج للشهر بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،
- 10.000 دج للشهر بالنسبة للتقنيين السامين.
بالنسبة لعقود الإدماج المهني : 8.000 دج للشهر".
المادة 28
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105
« تلغى أحكام المادة 28 من المرسوم الت نف يذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1429 الم وافق 19 أب ري ل س نة 2008 والم ذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-84
مرسوم تنفيذي رقم 22-84 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-336
مرسوم تنفيذي رقم 19–336 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين – تشغيل وعقود العمل المدعم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أب ري ل س نة 2012، يح دّد نم وذج شهادة نش اط الإدم اج الم س لمة من المستخدم للشباب المستفيدين من عقد تكوين - إدماج
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-142
مرسوم تنفيذي رقم 13-142 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-194
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-105
مرسوم تنفيذي رقم 11-105 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 الم ؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الم وافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-277
مرسوم تنفيذي رقم 10-277 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-101
مرسوم تنفيذي رقم 10-101 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يحدد نماذج عقود الإدماج و عقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.