ج.ر عدد 5 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-09 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يسند إلى وزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية……………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 08-10 م ؤرّخ في 19 م حرّم ع ام 1429 الم وافق 27 ي ن اير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي………………………………………………………………………………………….. 4 م رسوم ت ن فيذي رقم 08-06 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يع دّل المرس وم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال ع ام 1418 الموافق 21 فبراي ر سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-07 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يح دد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات” …………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-08 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 08-11 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، ي عدّل ويتمم ال مرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 08-12 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 11 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة……………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مندوب الحرس البلدي في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للضرائب في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتربية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 13

22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 30 يناير سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الصّحة والسّكان - سابقا…………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتّش في ولاية الشلف……. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين المدي ر العامّ “للجزائريّة لتسيير الطرق السريعة للسيارات”…………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008، يتضمّن تجديد انتداب أستاذة تابعة لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008 …………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مقرّر مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك ببجاية - المنازعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الأشغال العمومية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلّق بتصنيف الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 14 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………….. 17 وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 يناير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان…………… 18 وزارة التضامن الوطني قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بأولاد خالد ( ولاية سعيدة ……………………………………………………………………………………………) 19

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-09 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يسند إلى وزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيّما المادة 196 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-192 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يسند إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 2 : تعوّض تسمية “الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية” بتسمية “الوزير المكلف بالتضامن الوطني” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، والمذكور أعلاه. المادّ ة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 06-192 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 30 يناير سنة 2008 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-10 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادتين 2 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني”. “المادّة 7 : يحدد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح مجلس التوجيه”. المادّة 3 : يتخذ الوزير المكلف بالتضامن الوطني كل التدابير اللازمة لضمان السير العادي للوكالة. المادّة 4 : تعوّض تسمية “الوزير المكلف بالتشغيل” بتسمية “الوزير المكلف بالتضامن الوطني” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.

22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-06 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يعدّل المرس وم التنفي ذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 ش وال ع ام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 8 : يتشكل مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه المدير العام للخزينة، مما يأتي :
  • المدير العام للميزانية بوزارة المالية،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
  • ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-07 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرس وم التنفي ذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات” . إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيّما المادة 195 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، لاسيّما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. الم ادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • حصة 10 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
  • مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
  • الهبات والوصايا. / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م في باب النفقات :
  • جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة تحسين نوعية المنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير،
  • جزء من مصاريف مشاركة المصدرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
  • التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية،
  • التكفل بجزء من تكلفة البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأوّلي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
  • الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال (إحداث مواقع إلكترونية…)،
  • الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية وكذا التكفل بمصاريف حماية المنتوجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية، العلامات وبراءات الاختراع) وكذا تمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين ذوي النجاعة وكمكافأة على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
  • الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
  • جزء من مصاريف النقل عند تصدير المنتوجات القابلة للتلف أو ذات الوجهات البعيدة”. الم ادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : تحدد كيفي ات تطب يق هذا المرس وم، ع ند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-08 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيّما المادتان 12 و 14 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. المادّة 2 : يسيّر المكتب في الإدارة المركزية المنصوص عليه في المادتين 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، رئيس مكتب يعين من بين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 )1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 المتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 3 : يجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون منصب رئيس مكتب رتبة توافق المهام المسندة إلى المكتب المعني. المادّة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-11 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، ي عدّل ويت مم ال م رس وم التنفي ذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الّذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : …………… ( بدون تغيير)……….. الهياكل الآتية :
  • مديرية الدراسات وتهيئات الري،
  • مديرية حشد الموارد المائية،
  • مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
  • مديرية التطهير وحماية البيئة،
  • مديرية الري الفلاحي،
  • مديرية الميزانية والوسائل،
  • مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون،
  • مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية،
  • مديرية التنظيم والمنازعات”. المادّ ة 3 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م “المادّة 2 : …………….. ( بدون تغيير) ……………. وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية : المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلّف بما يأتي :
  • المبادرة بكل الدراسات والتحقيقات ومتابعتها من أجل معرفة أحسن للموارد المائية والتربة،
  • المشاركة في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير العقلاني للموارد المائية والتربة، وحمايتها والمحافظة عليها. المديرية الفرعية لتهيئة الري، …………………….(بدون تغيير) …………………… المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، …………………….(بدون تغيير) .”…………………. المادّة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : …………….. ( بدون تغيير) …………….
  • المبادرة والقيام بكل عمل من شأنه تطوير الموارد المائية غير العادية. وتضمّ أربع ( )4 مديريات فرعية : المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلّف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها،
  • متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
  • إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدّراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها والسهرعلى احترامه. المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، …………………….(بدون تغيير) …………………… المدي ري ة الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلّف بما يأتي :
  • السّهرعلى الرقابة التّقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها،

22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م

  • تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية والقيام بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين،
  • اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية،
  • المشاركة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،
  • السّهر على تطوير نظام مراقبة نوعية المياه،
  • جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة،
  • السّهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
  • إحداث نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه. المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية غير العادية، وتكلّف بما يأتي :
  • ترقية تطوير الموارد المائية غير العادية لغرض التزويد بالماء الشروب والصناعة والفلاحة بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
  • المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز هياكل حشد الموارد المائية غير العادية ومتابعتها وتقييمها،
  • المبادرة بالتنظيم التقني في مجال الدراسات والإنجاز واستغلال هياكل حشد الموارد المائية غير العادية والسهر على تطبيقها،
  • متابعة عمليات امتياز استعمال الموارد المائية غير العادية ومراقبة تنفيذها”. المادّة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : …………….. ( بدون تغيير) ……………. وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتنمية، ……………….(بدون تغيير) ……………………….. المديرية الفرعية لاقتصاد الماء، وتكلّف بما يأتي :
  • المبادرة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، بكل عمل يهدف لحماية الماء واقتصاده،
  • تحديد مقاييس نوعية الماء مع الهيئات المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، ……………….(بدون تغيير) .”………………………. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 5 : …………….. ( بدون تغيير) …………….
  • تحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في مجال تجميع المياه وتصفيتها ورمي المياه القذرة ومياه الأمطار. ……………….(بدون تغيير) ……………………….. وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي :
  • متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
  • إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير. المديرية الفرعية للتسيير والتطهير وحماية البيئة، وتكلّف بما يأتي :
  • اقتراح كل عمل يرمي إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوّث، بالاتّصال مع المصالح والهياكل المعنية،
  • المبادرة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية،
  • تحديد معايير الملفوظات ونوعية المياه المصفاة، بالاتّصال مع الهيئات المعنية،
  • تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التّجميع وتصفية المياه المستعملة، ومتابعة ذلك،
  • إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه. المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير، ……………….(بدون تغيير) .”………………………. المادّ ة 7 : تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “المادّة 6 : …………….. ( بدون تغيير) ……………. وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمساحات الكبرى، ……………….(بدون تغيير) ……………………….. المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، ……………….(بدون تغيير) ……………………….. المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلّف بما يأتي :

  • ضمان المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
  • جمع المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد ومعالجتها مع ضبط كشوف الاحتياطات من المياه السطحية والطبقات المائية المستغلة في الري الصغير والمتوسّط،
  • السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية، وإعداد المسح المرتبط بذلك،
  • تطبيق كل سياسة تتعلّق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه،
  • إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه”. المادّ ة 8 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 7 : مديري ة الميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية إلى الوسائل المالية والمادية،
  • تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية،
  • تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والهيئات التابعة للقطاع،
  • جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح اللامركزية، / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م
  • ضمان متابعة الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح والهيئات التابعة للقطاع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : المدي ري ة الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
  • تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها،
  • تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
  • توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
  • تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح اللاّمركزية التابعة للقطاع،
  • ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
  • ضمان متابعة الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
  • ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات. المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، ……………….(بدون تغيير) .”………………………. المادّة 9 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم،
  • تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، في برامج،
  • ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
  • المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع.

22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، ……………….(بدون تغيير) ……………………….. المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، ……………….(بدون تغيير) ……………………….. المديرية الفرعية للتعاون والبحث. ……………….(بدون تغيير) .”………………………. المادّة 10 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادّة 9 مكرر : مديرية التنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :

  • القيام بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
  • السهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و /أو التي تهم القطاع ومتابعة تنفيذها،
  • السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع.
  • دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع، وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
  • القيام والمشاركة في كل الأعمال المتعلقة بالمطابقة القانونية،
  • دراسة ومركزة كل المشاريع التمهيدية لنصوص معدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • إنشاء بنك معلومات للنصوص التشريعية والممارسات المعمول بها على المستوى الدولي في مجال طرق التسيير والتفويض والامتياز،
  • السّهر على تطبيق التنظيم المتعلّق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
  • دراسة ومركزة فحص مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
  • دراسة ومساعدة القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11
  • مساعدة الهيئات التابعة للقطاع والمصالح اللامركزية في المجال القانوني والتنظيمي. المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • معالجة قضايا ما قبل النزاع المرتبطة بالقطاع وضمان متابعتها،
  • دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
  • مساعدة المصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة للقطاع في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصاتها، وإعداد تقييم دوري لهذه القضايا. المديرية الف رع ية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
  • ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
  • توزيع النّصوص والتنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح اللاّمركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها”. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-12 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره تسعة وخمسون مليار دينار 59.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانية وخمسون مليار دينار 158.000.000.000( دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره تسعة وخمسون مليار دينار 59.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانية وخمسون مليار دينار 158.000.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات ال ط ابع ال ن هائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد لخضر بن يحي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة. / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 54.000.000 153.000.000
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 5.000.000 5.000.000 المجموع 59.000.000 158.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • مخططات التنمية البلدية 5.000.000 5.000.000
  • البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 54.000.000 153.000.000 المجموع 59.000.000 158.000.000 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مندوب الحرس البلدي في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد إبراهيم عبد القادر بوطاوس، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية معسكر.

22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد عبد الكريم حسين، بصفته مديرا للضرائب في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد محمد بن هلال، بصفته مديرا للضرائب في ولاية الوادي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد براهم خلاف، بصفته رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد عمار كويان، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّادة الآتي ة أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربي ة في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 1 - عبد العزيز باشا، في ولاية أدرار، 2 - عثمان بوشكيوة، في ولاية بشار، 3 - شعبان بوخنوش، في ولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد جعفر شايب، بصفته مفتّشا بوزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الصّحة والسّكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 تنهى مهامّ الآنسة فاطمة الزهراء شايب، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الصّحة والسّ كان - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد محفوظ بوزرطيط، رئيسا لديوان والي ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتّش في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد محمد مداوي، مفتّشا في ولاية الشلف.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد الزاهي كوديد، مندوبا للحرس البلدي في ولاي ة عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين المدي ر الع امّ “للجزائريّة لتسيير الطرق السريعة للسيارات”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة ع ام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد أحمد رفيق غزالي، مديرا عاما “للجزائريّة لتسيير الطرق السريعة للسيارات”. 30 يناير سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد أحم د ش وقي طالب، مديرا عامّا للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 يعيّن السّيد يوسف دريش، رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بتيزي وزو. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008، يتضمّن تجديد انتداب أستاذة تابعة لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007 - .2008 إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير التّعليم العالي والبحث العلميّ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسّسات التّكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-119 المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمّن إحداث المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم الت ّنفيذيّ رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحج ّة عام 1409 الموافق 18 يول يو سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالعمال المنتمين للأسلاك التّابعة للتّعليم والتّكوين العاليين، المعدّل والمتمّم،

22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سن ة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد الحقوق والواجبات الخاصّة بالمستخدمين المدرّسين المنتدبين التّابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ لدى المدرس ة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة 2006 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2006-2007،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يجدّد، بعنوان السنة الجامعية 2007-2008، انت داب الأستاذة صباح عياشي، أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس، تابعة لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، لدى المدرسة الوطنيّة التحضيرية لدراسات مهندس. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة .2008 عن وزير الدّفاع الوطنيّ عن وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية الأمين العام محمد غراس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سن ة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية. إن وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ من 16 إلى 16 مكرر 12 و 75 و 306 و 307 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 ي وليو سنة 2006 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2006، لا سيّما المادّة 16 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجيّة لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-329 المؤرّخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيم ة الجمركية ويدعى في صلب النص “التصريح”، تطبيقا لأحكام المادّة 16 من الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سن ة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يعد التصريح على مطبوعات مطابقة للنموذج المحفوظ لدى المديرية العامة للجمارك. تودع عينات من هذ النموذج على مستوى غرف التجارة والصناعة وكذلك على مستوى مكاتب الجمارك.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يطبع هذا التصريح من طرف إدارة الجمارك دون سواها وهي تضمن تزويد مستعمليه مثلما هو عليه الحال بالنسبة للتصريح المفصل. المادّة 3 : يمثل التصريح الوسيلة القانونية للتصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة وإعلام إدارة الجمارك بشروط عقد العملية التجارية. يتم اكتتاب التصريح من طرف أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادّة 5 / ح من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يعتبر التصريح جزءا لا يتجزأ من التصريح المفصل وله بذلك نفس القيمة القانونية للتصريح المفصل ويحمل نفس رقم وتاريخ التسجيل لهذا الأخير. المادّة 5 : يفرض التصريح على كل عمليات استيراد مصرح بها تحت نظام الإيداع للاستهلاك. لا يفرض التصريح على :

  • العمليات المجردة من أي طابع تجاري،
  • البضائع الخاضعة للرسم الجزافي. المادّ ة 6 : تقوم المسؤولية على المخالفات التي تضبط في التصريح على موقعه. المادّة 7 : لا يحد إيداع التصريح من حق إدارة الجمارك في طلب تقديم أي تبرير إضافي يسمح لها بالتحقق من صحة ودقة العناصر المصرح بها. المادّة 8 : يعد التصريح في أربع (4) نسخ موجهة للأغراض الآتية :
  • النسخة الأولى التي تمثل النسخة الأصلية وتحفظ مع التصريح المفصل في مكتب الجمركة،
  • النسخة الثانية وتسلم للمصرح بعد تسجيلها مع نسخة “المصرح” من التصريح المفصل،
  • النسخة الثالثة وترسل من قبل مكتب الجمركة إلى المصالح الجهوية المكلفة بمكافحة الغش لغرض المراقبات الجمركية المحتملة،
  • النسخة الرابعة وترسل إلى المديرية العامة للضرائب للإعلام. المادّة 9 : يتكون التصريح من صفحتين. عندما يحتوي التصريح لدى الجمارك على عدة منتوجات مستوردة ضمن نفس الشروط التجارية، يجب ملء الصفحة 1 من التصريح مرة واحدة، وإعادة ملء الصفحة 2 للتصريح كلما دعت الضرورة إلى ذلك. / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م عندما يحتوي التصريح لدى الجمارك على عدة منتوجات مستوردة ضمن شروط تجارية مختلفة، يجب إعادة ملء الصفحة 1 من التصريح كلما تغيرت الشروط التجارية، وإعادة ملء الصفحة 2 للتصريح كلّما دعت الضرورة إلى ذلك. المادّة 10 : يدخل التصريح حيّز التطبيق في أجل ثلاث ة (3) أشهر ابتداء من ت اريخ نشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة. المادّة 11 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة .2007 كريم جودي ★ مقرّر مؤرّخ في 22 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك ببجاية - المنازعات. إن المدير العامّ للجمارك،
  • بمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الوافق 19 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 10 يناير سنة 2007 والمتضمّن إحداث مكتب للجمارك في بجاية، لا سيّما المادّة 7 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد تاريخ 2 يناير سنة 2008 يوم فتح مكتب الجمارك ببج اية - المنازعات، الرمز المحاسبي 06.202 المحدث بموجب المقرّر المؤرّخ في 21 ذي الحجّ ة عام 1427 الموافق 10 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة .2007 محمد عبدو بودربالة

22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلّق بتصنيف الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف الطريق المرتب سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” ويعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادّة 2 : يحدد الطريق البلدي المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي : يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين حمام الضلعة والحدود الولائية مع ولاية برج بوعريريج مرورا بزيطوط والبالغ طوله 22 كلم، “كطريق ولائي رقم .”12 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند حمام الضلعة وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك )000+22 عند الحدود الولائية مع ولاية برج بوعريريج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلّية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية برج بوعريريج. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادّة 2 : تحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بلدية القصور بالحدود الولائية مع ولاية المسيلة والبالغ طوله 6 كلم، امتدادا للطريق الولائي رقم 12 الموجود في ولاية المسيلة، “ كطريق ولائي رقم 12 “،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 12 عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 12 بحمام الضلعة في ولاية المسيلة وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+28 عند بلدية القصور في ولاية برج بوعريريج. 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 76 (ن.ك 000)+17 بالطريق الولائي رقم 43 (ن.ك 000+15 جعافرة) مرورا بأولاد دحمان والبالغ طوله 24 كلم، “كطريق ولائي رقم .”44 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند تق اطعه م ع الط ريق الوطني رقم 76 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+24 عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .43 3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 43 (ن.ك 000)+24 الماين بالحدود الولائية مع ولاية بجاية والبالغ طوله 10 كلم، امتدادا للط ريق ال ولائي رقم 43 الموجود، “ كطريق ولائي رقم .”43 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 43 عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 42 شمالا وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك )000+34 عند حدود ولاية بجاية. 4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 41 ( بن داود ) عند الحدود الولائية مع ولاية البوي رة وال ب الغ طوله 6 كلم، “ كطريق ولائي رقم 41 أ”. تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 41 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+6 عند حدود ولاية البويرة. المادّة 3 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلّية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 يناير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير السّكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • ويمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-177 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السّكن، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • بعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد يوسف بودابة، رئيسا لديوان وزير السّكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد يوسف بودابة، رئيس الدّيوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السّ كن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 ينايرسنة .2008 نور الدين موسى

22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 30 يناير سنة 2008 م وزارة التضامن الوطني قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بأولاد خالد ( ولاية سعيدة .) إن وزير التضامن الوطني،

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها، لا سيما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-71 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بأولاد خالد ( ولاية سعيدة .) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة .2008 جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة