مقرر وزاري مشترك مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 23-133 المؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج والتقييم ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لسياسة البحث العلمي والبرامج، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ توجهات السياسة الوطنية للبحث العلمي،
– مكتب تحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث. 2 – المديرية الفرعية للتقييم، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تقييم السياسة الوطنية للبحث،
– مكتب تطوير مؤشرات الأداء لتقييم السياسة البحثية.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي، ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لترقية البحث العلمي في ميادين الإبداع، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب اليقظة العلمية والاستشراف والتكنولوجيات الناشئة،
– مكتب ترقية الابتكار في الوسط الجامعي. 2 – المديرية الفرعية لتطوير القدرات الوطنية للبحث العلمي، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تطوير الهياكل والتجهيزات العلمية،
– مكتب تطوير الموارد البشرية لمنظومة البحث. 3 – المديرية الفرعية المكلفة بسياسة تثمين نشاطات البحث العلمي، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب ترقية العلاقات بين فضاء البحث والصناعة،
– مكتب تطوير آليات تثمين منتجات البحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية الإدارة والوسائل، ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تسيير المستخدمين وأعضاء المجلس،
– مكتب التكوين وتحسين المستوى. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تنفيذ الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل العامة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 12 يونيو سنة 2024 م 3 – المديرية الفرعية للتنظيم والرقمنة والأرشيف، وتضم ثلاثة مكاتب (3) :
– مكتب تطوير الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب الرقمنة والأرشيف،
– مكتب الشؤون القانونية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر، في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024 .
وزير المالية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لعزيز فايد محمد الطاهر عبادلية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.