مرسوم تنفيذي رقم 07-311 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف ال وكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادة 2
فتح المادةيجب أن تقدم وترسل جميع المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) طبقا للمخطط بالشكل وحسب المدة الدورية التي تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لمنح رخصة التنقيب عن المحروقات.
يجب أن تسلم هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد انتهاء مدة صلاحية رخصة التنقيب عن المحروقات.
المادة 3
فتح المادةيلتزم كل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وصاحب رخصة التنقيب عن المحروقات بالحفاظ على سرية هذه النتائج والتفاسير إزاء الغير خلال مدة سرية قدرها :
- ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمساحات المتواجدة في المنطقتين الجبائيتين أ أو ب،
- سنتان (2) بالنسبة للمساحات المتواجدة في المنطقتين الجبائيتين ج أو د، ابتداء من تاريخ تبليغها من قبل صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يلت زم صاحب رخصة الت نقيب عن المح روقات بالحفاظ على سرية المعطيات والنتائج المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا التفاسير الخاصة بها إزاء الغير".
المادة 4
فتح المادةتكون الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) بعد انق ضاء مدة السنت ين(2) أوالثلاث (3) سنوات، حسب الحالة، حرة في استعمال هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها من أجل ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات.
لا يكون لصاحب رخصة التنقيب عن المحروقات، بعد انقضاء مدة السرية، أي حق في المعطيات المكتسبة والمذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمكن أن تستعمل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المعطيات والنتائج المذكورة في المادة 2 أعلاه وكذا التفاسير الخاصة بها من أجل ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات".
المادة 5
فتح المادةيقوم صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات باستعمال المعطيات والمعلومات الناتجة عن أشغال التنقيب عن المحروقات لدراساته الخاصة بتقييم الطاقات من المحروقات للمساحة المعتبرة. ويجب أن يخضع أيّ استعمال آخر لهذه المعطيات والمعلومات لموافقة كتابية مسبقة تمنحها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادة 6
فتح المادةيمكن صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات القيام بتسويق هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، خلال سريان مدة مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-95 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات، أن تطلب من صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات أو أي شخص آخر تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة، القيام بتسويق هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها لصالح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار عقد يحدد شروط التسويق ولا سيما منها توزيع منتجات التسويق".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-95
مرسوم تنفيذي رقم 14-95 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم التنف يذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمض ان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أش غال التنقيب عن المحروق ات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.