مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 07-311 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف ال وكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)……………………………………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان ع ام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مه امّ الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للعلاقات المتعدّدة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ ق اض ورئيس مجلس قضاء أدرار…………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التأمينات في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس قسم بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للديوان الوطني للتطهير……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للمجاهدين في ولايتين ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا……………………………………………………………………………………………… 17
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 10 أكتوبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بالمديرية العامة للبيئة………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان ع ام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مه امّ الأمين العامّ لوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للمركز الدولي للصحافة……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 رمضان ع ام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مه امّ مديري جامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مه امّ مدير المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين رؤساء دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للري في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدي رة الدّراس ات القانونية والأرشيف بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدي ر المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007 - …………………………………………………………………………………………………………………..2008 20
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 07-289 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، المعتمدة في 15 سبتمبر سنة .1994 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، المعتمدة في 15 سبتمبر سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، المعتمدة في 15 سبتمبر سن ة 1994، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني إن حكومات :
- المملكة الأردنية الهاشمية
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولة البحرين
- الجمهورية التونسية
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- جمهورية جيبوتي الديمقراطية
- المملكة العربية السعودية
- جمهورية السودان
- الجمهورية العربية السورية
- جمهورية الصومال الديمقراطية
- جمهورية العراق
- سلطنة عمان
- دولة فلسطين
- دولة قطر
- جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية
- دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية
- الجماهيري ة الع ربية الليبي ة الشعبية الاشتراكية العظمى
- جمهورية مصر العربية
- المملكة المغربية
- الجمهورية الاسلامية الموريتانية
- الجمهورية اليمنية
- اعتراف ا بأن الطي ران الم دني يمثل ق وة م ن أج ل السلم والأمن وأداة للنهوض بالانماء الاقتصادي والاجتماعي.
- واعترافا بأن تطوير الطيران المدني بين الدول العربية في الوقت الحاضر وفي المستقبل سوف يستفيد من وجود منظمة عربية يمكنها أن تقدم الخب رة في أم ور الطيران الم دني وجهازا للتعاون المشترك فيما بينها.
- واستنادا إلى أحكام المادّة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية الخاصة بتوثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها وتحقيقا للتعاون بينها في مجال الطيران المدني فقد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المعاني الواردة قرين كل منها : 1 - الهيئة : الهيئة العربية للطيران المدني 2 - الجامعة : جامعة الدول العربية
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م 3 - الأمين الع ام : الأمين الع ام لجامعة الدول العربية 4 - الاتفاقي ة : اتفاقي ة الهيئة الع ربي ة للطيران المدني 5 - الجمعية العامة : الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني 6 - المدير العام : المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني 7 - الإدارة العامة : الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني 8 - المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني 9 - الرئيس : رئيس المجلس التنفيذي. المادّة 2 إنشاء الهيئة تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية هيئة عربية متخصصة تسمى “الهيئة العربية للطيران المدني” تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. المادّة 3 العضوية تكون العضوية في الهيئة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. المادّة 4 مقر الهيئة 1 - يكون المقر الدائم للهيئة بمدينة الرباط / المملكة المغربية. 2 - يجوز بقرار من الجمعية العامة للهيئة نقل المقر إلى دولة أخرى من أعضائها. المادّة 5 أهداف وأغراض الهيئة تتمثل أغراض وأهداف الهيئة في تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعض اء باطار للعمل المشترك من أجل :
- وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية قصد تنمية وتأمين سلامته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5
- النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد.
- العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم. المادّة 6 اختصاصات الهيئة تقوم الهيئة بأداء جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها وأهدافها وبوجه خاص ما يأتي : 1 - إجراء البحوث وإعداد الدراسات، حسبما يلزم، بشأن الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية والأمنية المتعلقة بالطيران بين الدول الأعضاء. 2 - تنسيق م واقف ال دول الأعض اء بصدد الأم ور ذات المصلح ة المشترك ة والاهتمام المشت رك في مجال الطيران المدني. 3 - تشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية. 4 - تشجيع ومساندة صناعة الطيران بوجه عام والنهوض باستخدامها في الدول الأعضاء. 5 - رصد التغيرات، بما في ذلك التغييرات التقنية، في الطيران المدني وتقييم متطلبات الدول الأعضاء للاستجابة للتحديات المهمة. 6 - تشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات واجراءات الطيران المدني في الدول الأعضاء والعمل على توحيد تلك التشريعات والاجراءات. 7 - تشجيع تطبيق القواعد القياسية وأساليب العم ل الموصى بها في ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي. 8 - تعزيز الترتيبات بين الدول الأعضاء كلما ساهم ذلك في تنفيذ الخطط الاقليمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بخصوص التجهيزات والخدمات الخاصة بالملاحة الجوية. 9 - تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء. 10 - التنسيق بخصوص برامج التدريب والتكوين مع تشجيع وضع البرامج لتطوير معاهد التكوين وجعلها تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للعاملين في مجال الطيران المدني.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 11 - دراسة أي موقف من شأنه عرقلة تقدم النقل الجوي والملاحة الجوية في الدول العربية وذلك بناء على طل ب أي دولة عضو والتوصية بما تراه مناسبا. المادّة 7 أجهزة الهيئة تتكون أجهزة الهيئة من : 1 - جمعية عامة، 2 - مجلس تنفيذي، 3 - إدارة عامة. المادّة 8 الجمعية العامة 1 - تتألف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الأعضاء بالهيئة ويكون التمثيل على مستوى الرؤساء والمديرين أو المديرين العامين للطيران المدني أو من ينوب عنهم. 2 - تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها ومدة الرئاسة سنتين .(2) 3 - تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنتين (2)، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء. 4 - يجوز للجمعية عقد دورات غير عادية بن اء على طلب أحد الأعض اء وموافقة أعضاء الجمعية أو المجلس التنفيذي، ويحدد رئيس الجمعية العام ة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع مدير عام للهيئة. 5 - يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دورتها في مكان آخر خارج مقر الهيئة. 6 - يكون لكل دولة عضو صوت واحد. 7 - تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مالم ينص خلاف ذلك. المادّة 9 اختصاصات الجمعية العامة الجمعية العامة هي السلطة العليا للهيئة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض الهيئة في حدود هذه الاتفاقية، وعلى الأخص : 1 - انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، 2 - تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدمته. / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م 3 - اعتماد الخطط والبرامج والموازنة التقديرية للهيئة كل عامين (2) وعرضها على لجنة التنسيق والمتابعة لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 4 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وع رضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه. 5 - إقرار الأنظمة الأساسية والإدارية والماليّة والداخليّة للهيئة. 6 - الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتصديق على توصياتها. 7 - إنشاء المراكز والفروع الخاصة بالهيئة بشرط موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 8 - دراس ة واعتماد التق اري ر التي يضعها المجلس التنفيذي والمدير العام للهيئة وإصدار التوجيهات المناسبة. 9 - التصديق على الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة لعرضهما على الهيئة العليا للرقابة الماليّة لجامعة الدول العربيّة. 10 - تعديل اتفاقية الهيئة بأغلبية ثلثي 3( / )2 الدول الأعضاء. 11 - الموافقة على قبول أعضاء جدد في الهيئة بموافقة ثلثي 3( / )2 الأعضاء. 12 - الموافقة على حل الهيئة. 13 - إقرار أسس التعاون بين الهيئة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربيّة والإقليمية والدولية. 14 - قب ول المع ونات والتب رعات والمنح التي تقدم للهيئة. 15 - إق رار المشروعات اللازمة لتطوير أهداف الهيئة. 16 - إقرار مشروع جدول الأعمال. 17 - نق ل المقر ال دائم للهيئة بموافق ة ثلثي 3( / )2 أعضاء الجمعية العامة. 18 - تعيين مراقب الحس ابات الق انوني وإنهاء خدماته. 19 - تعيين الموظفين الرئيسيين. المادّة 10 المجلس التنفيذي 1 - يتكون المجلس التنفيذي من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين (2) ويكون لكل عضو صوت واحد.
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م 2 - يكون أعضاء المجلس التنفيذي من بين الرؤساء والمديرين العامين للطيران المدني أو من كبار المسؤولين في سلطات الطيران المدني للدول الأعضاء، الذين يتمتعون بالمعرفة الملائمة والخبرة في مجال الطيران المدني للاضطلاع بواجباتهم. 3 - ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس، لمدة سنتين .(2) 4 - يكون الرئيس ون ائب الرئيس من الرؤس اء أو المديرين العامين للطيران المدني أو ممن يشغل منصبا معادلا. 5 - يت ولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه. ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبه لمنصبيهما لأكثر من دورة واحدة. 6 - تقديم تقرير عن أنشطة الهيئة ونتائج أعمالها إلى الجمعية العامة. 7 - يدعو الرئيس إلى انعقاد المجلس التنفيذي. 8 - يجتم ع المجلس التنفيذي مرتين كل عام ع لى الأق ل بمقر الهيئة بدع وة من رئيسه ويج وز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها. 9 - يجوز للمجلس التنفيذي عقد اجتماعات غير عادية بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للهيئة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد. 10 - يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور الأغلبية العادية لأعضائه، وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين. 11 - يحض ر المدي ر الع ام للهيئة اجتماعات المجلس التنفيذي. المادّة 11 اختصاصات المجلس التنفيذي يكون المجلس التنفيذي بمثابة مجلس إدارة الهيئة يتولى العمل على تحقيق أهدافها وعلى الأخص : 1 - اقت راح ب رامج اله يئ ة وع رضه ا على الهيئة العامة. 2 - اقتراح تع يين أو إنهاء خدم ة المدير العام للهيئة. 3 - وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على الجمعية العامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 4 - وضع مش روع ات الأنظم ة الأساسية والماليّة والإداري ة والداخلية الخاص ة بسير العمل في الهيئة وأجه زتها الرئيسية والفرعية وع رضها على الجمعية العامة. 5 - اقت راح مشروع موازن ة اله يئة وع رضه على الجمعية العامة لإقراره. 6 - مناقشة الحس اب الختامي للهيئة وع رضه على الجمعية العامة لإقراره. 7 - دراسة وإق رار التق ارير السنوي ة المقدم ة من الإدارة العامة للهيئة عن سير العمل بها وتنفيذ أنشطتها وسبل الانفاق والتوجيهات المقترحة حيالها. 8 - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومراقبة تنفيذ خطط الهيئة وبرامجها. 9 - اتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة وتطوير الخدمات التي تؤديها. 10 - اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين إلى الجمعية العامة وفقا للنظام الأساسي للهيئة. 11 - اقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء عقده، وعرضه على الجمعية العامة. 12 - اقتراح إنشاء فروع ومراكز الهيئة. 13 - اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. 14 - اقتراح عقد دورة غير عادية للجمعية العامة. 15 - اقتراح مشروع جدول أعمال الجمعية العامة. 16 - تق ديم تق رير عن نشاط اله يئة إلى الجمعية العامة. 17 - دعوة من يراه لحضور اجتماعاته. 18 - النظ ر في أي أم ور يرفع ها إليه المدير العام. المادّة 12 الإدارة العامة 1 - الإدارة العامة هي الجهاز الإداري للهيئة وتتكون من المدي ر الع ام والموظفين الرئيسيين والفنيين والإداريين. 2 - يتم تعيين موظفي الإدارة الع امة وفق ا للنظام الأساسي لموظفي الهيئة ويراعى في تعيينهم توفر الكف اءة والتخصص والخبرة والتوزيع الجغرافي مع مراعاة صلاحيات المجلس التنفيذي.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - تتولى الإدارة العامة اتخاذ كافة الإجراءات لتصريف شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات أجهزتها وعلى الأخص : أ) إعداد مش روع الموازن ة والميزاني ة والحساب الختامي، ب) إعداد مشروعات النظم الإدارية والماليّة والداخلية وت وصيف الوظائف للهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي، ج) إعداد مشاريع خطط الهيئة وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي والجمعية العامة، د) إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تطلبها الجمعية العامة والمجلس التنفيذي، ه) القيام بكافة الاتصالات بالدول الأعضاء وبالمنظمات الع ربيّة والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الهيئة. و) أية مهام توكل إليها من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي. المادّة 13 المدير العام واختصاصاته 1 - المدير العام هو رئيس الإدارة العامة والمسؤول التنفيذي للهيئة. 2 - تنتخب الجمعية العامة مديرا عاما لمدة أربع سنوات ق ابل ة للتجديد مرة واحدة على أن يك ون اختياره على أس اس وظيفي يراعى فيه التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية. 3 - في حالة شغور منصب المدير العام، يقوم المجلس التنفيذي وفقا للنظام الأساسي للهيئة بتعيين مدير عام مؤقت لشغل هذا المنصب إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة. 4 - يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس التنفي ذي والجمعية العامة للهيئة عن جميع أعمال الإدارة العامة. 5 - يتولى المدير العام إدارة أعمال الهيئة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والب رامج المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي ويقوم بتمثيل / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م الهيئة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة والدف اع عن مص الحها والتع اقد والتق اضي باسمها كما يقوم بكل ما يعهد إليه به المجلس التنفيذي والجمعية العامة من مهام وعلى الأخص : أ) ترشيح الموظفين الرئيسيين إلى المجلس التنفيذي، ب) تعيين الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم طبقا للأنظمة التي تضعها الجمعية العامة، ج) تقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي والجمعية العامة عن أعمال الإدارة العامة وله أن يقدم لهما ما يراه ضروريا من تقارير أخرى، د) إعداد مشروع خطط الهيئة الإنم ائي ة والإشراف على تنفيذها، ه) إعداد مشروع خطة وبرامج عمل الهيئة لعامين وعرضه على المجلس التنفيذي والجمعية العامة، و) إعداد مشروع موازنة الهيئة، ز) تقديم تقرير عن الحسابات الختامية المعتمدة من المراجع القانوني وهيئة الرقابة الماليّة لجامعة الدول العربية ورفع ه إلى المجلس التنفيذي ومن ثم إلى الجمعية العامة، ح) إعداد البحوث والتقارير التي يطلبها المجلس التنفيذي والجمعية العامة، ط) الدعوة لعقد دورات الجمعية العامة، ي) دعوة المجلس التنفيذي لاجتماع غير عادي، ك) تق ديم تقري ر سن وي عن أنشط ة اله يئة إلى مجلس وزراء النّقل العرب. المادّة 14 ميزانية الهيئة ومواردها 1 - يكون للهيئة ميزانية مستقلة وتقر الجمعية العامة مشروع الموازنة ويتم اعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 2 - تعد مشاريع الهيئة لكل سنتين .(2) 3 - تتكون موارد الهيئة من : أ) مساهمات الدول الأعضاء في الهيئة، ب) دخل الهيئة من خدماتها وأنشطتها كبيت خبرة عربي متخصص، ج) الهبات والوصايا والتبرعات والمساع دات التي تقرر الجمعية العامة قبولها.
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م 4 - تخض ع مي زاني ة اله يئ ة لل رقاب ة الماليّة للجامعة. 5 - تدفع مساهمات الدول في الحساب الموحد لدى صندوق النقد العربي. المادّة 15 العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية 1 - تلتزم الهيئة بالقواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النّقل العرب بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك وكذلك بتنفيذ قراراتهم فيما يتعلق ببرامجها وتنسيق العمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظ مات الأخرى. 2 - تلتزم الهيئة بعرض مشاريع خططها وموازنته ا على لجن ة التنسيق العلي ا للعمل العربي المشترك تمهيدا لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 3 - تضع الهيئة أنظمتها الأساسية الإدارية والماليّة والمحاسبية بما يتفق والأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 4 - تطبق الهيئة أحكام النظام المحاسبي الموحد. 5 - تتولى الهيئة العليا للرقابة الماليّة لجامعة الدول العربية مراجعة حسابات الهيئة. 6 - تقدم الهيئة تق ريرا دوريا عن نشاطه ا إل ى مجلس وزراء النّق ل الع رب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 7 - تحضر الهيئة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النّقل العرب بصفة مراقب. 8 - تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب. المادّة 16 المحكمة الإدارية تكون المحكم ة الإداري ة لجامعة الدول العربية هي المحكم ة المختص ة في كل ن زاع ينشأ بين إدارة الهيئة وموظفيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 المادّة 17 التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية للهيئة أن تتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية حكومية أو غير حكومية المعنية بالطيران المدني، ولها أن تعقد اتفاقات خاصة معها لتنظيم هذا التعاون وعلى الأخص الاتحاد العربي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي. ومن أجل تنفيذ هذا الحكم تتبادل الهيئة م ع منظمة الطيران المدني الدولي مشاريع برامج العمل والدعوات لحضور دورات الجمعية العامة لكل من المنظمتين. المادّة 18 نتائج عدم الوفاء بالالتزامات يجوز بقرار من الجمعية بأغلبية ثلثي(3 / )2 الدول الأعضاء في الهيئة حجب حق التصويت عن الدولة العضو التي تتأخر في دفع مساهماتها لمدة تزيد عن سنتين (2) وحرمانها من الخدمات التي تقدمها الهيئة بدون مقابل ما لم تقدم الدولة أسبابا تقبلها الجمعية العامة. المادّة 19 المزايا والحصانات تسري على الهيئة جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية ولها أن تعقد اتفاقا خاصا مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في الاتفاقية المشار إليها. المادّة 20 تسوية الخلافات والمنازعات 1 - إذا نشأ خلاف بين دولتين أو أكثر من أعضاء الهيئة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو حول شؤون الطيران المدني ولم تفلح المفاوضات في فضه، يقوم المدير العام بناء على طلب أحد الأطراف، ببذل أقصى جهده لحل هذا الخلاف، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ رفع الأمر إليه. فإذا لم يتوصل المدير العام إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة وجب عليه رفع الأمر إلى المجلس التنفيذي.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - إذا لم يتمكن المجلس التنفيذي من التوصل إلى حل بشأن فصل الخلاف، فعليه أن يرفع الأمر إلى الجمع ي ة ال ع ام ة في أوّل دورة ع ادي ة تع ق ده ا أو في دورة غير عادية تعقد خصيصا لهذه الغاية. 3 - إذا لم تتمكن الجمعية العامة من التوصل إلى حل للخلاف، يعرض الأمر من قبل أحد الأطراف المتنازعة على هيئة محكمين تشكل وفق النظام التحكيمي الذي تقرره الجمعية العامة، أو على محكمة العدل العربية بعد إنشائها. 4 - لا يحق للدولة التي تكون طرفا في النزاع التصويت عند بحث هذا الخلاف سواء كان ذلك في المجلس التنفيذي أو في الجمعية العامة. 5 - يعتبر قرار الهيئة التحكيمية أو حكم محكمة العدل العربية نهائيا وملزما للفرقاء. المادّة 21 تعديل الاتفاقية 1 - يجوز تعديل الاتفاقية بناء على اقتراح عض و أو أكثر يقدّم إلى المدير الع ام ويوافق عليه نصف الأعضاء، أو بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ويقوم المدير العام بإبلاغ الاقتراح إلى جميع الدول الأعضاء في الهيئة. 2 - ت درس الجمعي ة العام ة التعديل المقت رح في أوّل اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كم ا يج وز الدع وة إلى اجت ماع غي ر عادي للنظ ر في التعديل على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل 90 يوما من تاريخ الاجتماع. 3 - تصدر الجمعية العام ة قراراتها بالموافق ة على التعديل بأغلبية ثلثي 3( / )2 الدول الأعضاء في الهيئة، ويصبح التعديل نافذا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة. المادّة 22 التصديق والانضمام 1 - يصدق على هذه الاتفاقية من جانب الدول الموقعة. 2 - تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م 3 - يجوز لأية دولة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام للهيئة الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأعضاء. المادّة 23 الانسحاب من الهيئة 1 - يجوز لأي دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام للهيئة الذي يقوم بإبلاغه إلى جميع الدول العربية الأعضاء. 2 - يعتبر الانسحاب نافذا بعد مرور سن ة ع لى تاريخ إخطار الأمين العام لجامعة الدول الع ربية ب ه وفي جميع الأحوال تبقى الدولة المنسحبة مسؤولة ع ن جميع الالتزامات المترتبة عليه ا حتى زوال العضوية. المادّة 24 حل الهيئة يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها حل الهيئة على أن يعرض قرار الحل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية للموافقة عليه وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجامعة. المادّة 25 نفاذ الاتفاقية 1 - يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إيداع خمس دول ع ربي ة وث ائق تصديقه ا أو انضمامها إلى الاتفاقية ل دى الأم ان ة الع امة لجامعة الدول العربية. 2 - تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للدول المصدقة والمنضمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها إلى الهيئة. المادّة 26 يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية لاجتماع الدورة العادية الأولى للجمعية العامة عند دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 10 أكتوبر سنة 2007 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك الس نوي من الكهرباء والغاز للزبون الم ؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وب ناء على الدس ت ور، لا سي ّم ا الم ادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لاسيما المادتان 62 و 66 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 ج مادى الأولى ع ام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمت ض من تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-293 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 62 و 66 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 تنظيميّة الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي : موقع الاستهلاك : مكان الإنشاء الجغرافي للتجهيزات التي تتكوّن منها المنشأة الموصولة بالشبكة موضوع عقد الاستخدام. الاستهلاك السنوي : مجموع الطاقة الكهربائية أو الغازية المستهلكة من طرف الزبون بما في ذلك الطاقة الكهربائية المنتجة من أجل استخدامه الخاص، مهما كان عدد نقاط التسليم وعقود تموين الموقع المعني بالكهرباء أو الغاز. المادة 3 : تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يعدّ مؤهلا بموقع للاستهلاك :
- أي زبون، يفوق أو يعادل استهلاكه السنوي من الكهرباء 4 جيغاوات/ ساعة (hWG)،
- أي زبون، يفوق أو يعادل استهلاكه السنوي من الغاز 140 مليون وحدة حرارية .)thermie( المادة 4 : يلزم الموزعون على إخبار زبائن نظام التعريفات الذين بلغوا مستوى التأهيل خلال السنة المدن ية المن ص رم ة وذلك ق بل 15 ف ب راير من كل سنة، بواس طة مراسلة بالبريد المسجل مع وصل استلام. كما يتعيّن على الموزعين تبليغ قائمة الزبائن الذين بلغوا مستوى التأهيل خلال السنة المدنية المنصرمة إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، قبل 15 فبراير من كل سنة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 5 : تنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل 31 مارس من كل سنة قائمة الزبائن الذين بلغوا مستوى التأهيل خلال السنة المنصرمة. المادة 6 : يجب على الزبون الذي يرغب في ممارسة حقه في التأهيل، أن يصرح بذلك لموزعه. ويعد التصريح الذي يتمّ إعداده حسب النموذجين الملحقين بهذا المرسوم التزاما ثابتا من الزبون بمغادرة نظ ام التعريفات خلال أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التصريح. المادة 7 : بعد استلام التصريح المذكور في المادة 6 أعلاه، يقوم الموزع بإخبار :
- لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- مسيّر السوق ومسيّر المنظومة ومسيّر شبكة نقل الكهرباء إن كان الزبون موصولا بشبكة نقل الكهرباء،
- مسيّر شبكة نقل الغاز إن كان الزبون موصولا بشبكة نقل الغاز،
- مسيّر السوق إن كان الزبون موصولا بشبكة التوزيع. المادة 8 : بالنسبة للزبائن الموصولين من قبل، عندما يتمّ استبدال مستغل الموقع، يبقى المستغل الجديد مؤهلا طيلة السنة الجارية. غير أن المستغل الجديد يتعيّن عليه إخبار موزعه بالتحولات التي حدثت. المادة 9 : عندما يتمّ البدء بتشغيل موقع استهلاك أثناء السنة، يعتبر الزبون مؤهلا إلى غاية السنة المدنية الأولى التامة من السير، إذا كان الاستهلاك المتوقع خلال هذه السنة يساوي أو يفوق المستوى التنظيمي للتأهيل. إذا لم يبلغ مستوى الاستهلاك السنوي الحد الأدنى للتأهيل عند انتهاء السنة المدنية الأولى التامة، لن يستفيد الزبون بحق التأهيل، وتتمّ عودته إلى نظام التعريفات وفقا لأحكام المادة 11 والمواد الموالية لها أدناه. المادة 10 : باستثناء الحالات المذكورة في المادة 9 أعلاه، ووفقا للمادة 64 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تقلّ / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م مدة عقد التموين بالغاز أو الكهرباء لزبون مؤهل عن ثلاث (3) سنوات. بناء على هذا، لا يستطيع زبون، قد مارس تأهله، أن يعود إلى نظام التعريفات إلا بعد مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل. المادة 11 : بالإضافة إلى الشرط المذكور في المادة 10 أع لاه، يستطيع الزبون الذي قد مارس حقه في التأهيل أن يع ود إلى نظام التعريفات بشرط أن يكون قد قام بالآتي :
- إخبار موزعه بواسطة رسالة مسجلة مع وصل استلام، ثلاث ة ( 3 ) أشهر على الأق ل قبل تاريخ العودة،
- تقديم إشعار سابق بفسخ العقد المبرم مع المموّن الحالي. المادة 12 : يخبر الموزع المعني لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومسيّر السوق ومسيّر الشبكة المعنية ومسيّر المنظومة الكهربائية إذا تعلق الأمر بزبون موصول بشبكة نقل الكهرباء، بمقرر الزبون العودة لنظام التعريفات. المادة 13 : لا يمكن رفض عودة صاحب طلب لنظام التعريفات إلا إذا كان هناك نقص محقق في سعة الشبكة لا يسمح بتوجيه أو تموين الكمية المطلوبة من الطاقة. المادة 14 : لا يستطيع زبون مؤهل عاد إلى نظام التعريفات أن يغ ادره م رة ثانية إلا عند انتهاء مهل ة ثلاث (3) سنوات. المادة 15 : توافق المستويات الواردة في المادة 3 أعلاه، فتحا لسوقي الكهرباء والغاز بنسبة 30 %، وتخفّض هذه المستويات تدريجيا باقتراح من لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 10 أكتوبر سنة 2007 م تصريح بالاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية لسنة 20.. إطار يملأ من طرف صاحب التصريح التعريف بصاحب التصريح اسم الشركة / التسمية الشكل القانوني عنوان المقر لقب / اسم صاحب التصريح صفة / وظيفة صاحب التصريح الهاتف الفاكس العنوان الألكتروني إطار يملأ من طرف الزبائن بما فيهم أولائك الذين ينتجون الكهرباء من أجل استعمالهم الخاص التعريف بموقع الاستهلاك للزبون اسم الشركة / التسمية اسم الموقع عنوان الموقع نقل الكهرباء ( أذكر الناحية الشبكة التي تم توصيل المناسبة ) الموقع بها توزيع الكهرباء ( أذكر المديرية الجهوية المناسبة ) نقل الكهرباء ( أذكر الناحية (1) المناسبة ) عقد استخدام الشبكة توزيع الكهرباء ( أذكر المديرية الجهوية المناسبة ) الاسم الممون(2) العنوان نقطة إدراج الطاقة بالشبكة (3) الاستهلاك السنوي خارج الإنتاج الذاتي(4) بالكيلو واط/ساعة الإنتاج السنوي المستقل بالكيلوواط/ساعة إطار يملأ من طرف منتجي الكهرباء الذين يمونون مؤسساتهم بواسطة شبكة النقل و/أو التوزيع التعريف بموقع الانتاج اسم الشركة / التسمية اسم الموقع عنوان المقر التعريف بموقع ( بمواقع) الاستهلاك الممون (ة) اسم الموقع عنوان الموقع الشبكة التي تم توصيل الموقع بها ناحية النقل و/أو المديرية الجهوية للتوزيع نقل الكهرباء توزيع الكهرباء (1) عقد الاستخدام : مطالب به من أجل زبون لم يتم بعد توصيله بالشبكة أشهد بشرفي بصحة المعلومات المسجلة بهذا التصريح (2) الممون : الذي اكتتب الزبون لديه عقد تموين بالكهرباء التاريخ : (3) النقطة ( المنشأة ) : التي يجب توجيه الطاقة انطلاقا منها التوقيع : (4) الاستهلاك الذي يبلغه الموزع المناسب
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م تصريح بالاستهلاك السنوي للغاز لسنة 20.. إطار يملأ من طرف صاحب التصريح التعريف بصاحب التصريح اسم الشركة/التسمية الشكل القانوني عنوان المقر لقب/اسم صاحب التصريح صفة/وظيفة صاحب التصريح الهاتف الفاكس العنوان الألكتروني إطار يملأ من طرف الزبائن التعريف بموقع الاستهلاك للزبون اسم الشركة / التسمية اسم الموقع عنوان الموقع نقل الغاز ( أذكر الناحية المناسبة ) الشبكة التي تم توصيل الموقع بها توزيع الغاز ( أذكر المديرية الجهوية المناسبة ) (1) نقل الغاز ( أذكر الناحية المناسبة ) عقد استخدام الشبكة توزيع الغاز ( أذكر المديرية الجهوية المناسبة ) الاسم الممون(2) العنوان نقطة إدراج الغاز بالشبكة (3) الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي ( 4 ) بالوحدات الحرارية ( th ) الاستهلاك السنوي من وقود النجدة بالوحدات الحرارية ( 5 ) ( th ) (1) عقد الاستخدام : مطالب به من أجل زبون لم يتم بعد توصيله بالشبكة أشهد بشرفي بصحة المعلومات المسجلة بهذا التصريح (2) الممون : الذي اكتتب الزبون لديه عقد تموين بالغاز التاريخ : التوقيع : (3) النقطة ( المنشأة ) : التي يجب توجيه الطاقة انطلاقا منها (4) الاستهلاك الذي يبلغه الموزع المناسب (5) الاستهلاك الذي يبلغه الزبون ( زيت الوقود وغاز النفط المسيل )
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-311 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات ت حت تصرف ال وكالة ال وطن ية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 22 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 ج مادى الأولى ع ام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمت ض من تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-294 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادّة 2 : يجب أن تقدم وترسل جميع المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) طبقا للمخطط بالشكل وحسب المدة الدورية التي تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لمنح رخصة التنقيب عن المحروقات. يجب أن تسلم هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد انتهاء مدة صلاحية رخصة التنقيب عن المحروقات. المادّة 3 : يلتزم كل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وصاحب رخصة التنقيب عن المحروقات بالحفاظ على سرية هذه النتائج والتفاسير إزاء الغير خلال مدة سرية قدرها :
- ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمساحات المتواجدة في المنطقتين الجبائيتين أ أو ب،
- سنتان (2) بالنسبة للمساحات المتواجدة في المنطقتين الجبائيتين ج أو د، ابتداء من تاريخ تبليغها من قبل صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات. المادّة 4 : تكون الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) بعد انق ضاء مدة السنت ين(2) أوالثلاث (3) سنوات، حسب الحالة، حرة في استعمال هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها من أجل ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات. لا يكون لصاحب رخصة التنقيب عن المحروقات، بعد انقضاء مدة السرية، أي حق في المعطيات المكتسبة والمذكورة أعلاه.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه المادّة 5 : يقوم صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات باستعمال المعطيات والمعلومات الناتجة عن أشغال التنقيب عن المحروقات لدراساته الخاصة بتقييم الطاقات من المحروقات للمساحة المعتبرة. ويجب أن يخضع أيّ استعمال آخر لهذه المعطيات والمعلومات لموافقة كتابية مسبقة تمنحها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادّة 6 : يمكن صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات القيام بتسويق هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، خلال سريان مدة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد عقبة خيار، بصفته رئيسا للدّراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد رمطان لعمامرة، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدي ر الع امّ للعلاقات المتعدّدة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد 10 أكتوبر سنة 2007 م السرية بناء على موافقة كتابية من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بشرط إبرام عقد بين هذه الأخيرة وصاحب رخصة التنقيب عن المحروقات تحدّد بموجبه شروط التسويق لا سيما منها توزيع حواصل التسويق. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة مجيد بوقرة، بصفته مديرا عاما للعلاقات المتعدّدة الأط راف بوزارة الشؤون الخ ارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قاض ورئيس مجلس قضاء أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من 16 مارس سنة 2007، مهامّ السّيد الأخضر سوير، بصفته قاضيا بمحكمة سعيدة وبصفته رئيسا لمجلس قضاء أدرار، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مه امّ مدير التأمينات في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من 5 فبراير سنة 2007، مهامّ السّيد حاج محمد سبع، بصفته مديرا للتأمينات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة.
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس قس م بمص الح المن دوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد أحمد الشريف جم لي، بصفته رئيسا لقس م تطوير المنشآت الأساسية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للديوان الوطني للتطهير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد درامشي، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للتطهير، بناء على طلبه. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبود بوقرانة، بصفته مديرا للري في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد خالد تومي، بصفته مديرا للري في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد الطاهر إفتيني، بصفته مديرا للري في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 الآنسة باية شتوف، بصفتها نائبة مدير للتنظيم وتقييس المنتوجات الغذائية في مديرية الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد إسماعيل دحراوي، بصفته نائب مدير لذوي الحقوق بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للمجاهدين في ولايتين . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - حميدة أومدور، في ولاية عنابة، 2 - محمد بوحميدة، في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيدة حورية مداحي، بصفتها نائبة مدير للتنمية النوعية للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد امحمد قلاي، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للبيئة، لإحالته على التّقاعد.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ لوزارة الاتصال. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد رابح لطرش بوثلجة، بصفته أمينا عاما لوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للمركز الدولي للصحافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد أحمد بوسنة، بصفته مديرا عاما للمركز الدولي للصحافة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 رمضان ع ام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديري جامعتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان ع ام 1428 الموافق 16 سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد عبد المالك زنير، بصفته مديرا لجامعة جيجل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان ع ام 1428 الموافق 16 سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد محمد الخامس تيجاني، بصفته مديرا لجامعة ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من 8 يناير سنة 2007، مهامّ السّيد رشيد أوتمزابت، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات، بسبب إلغاء الهيكل. / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين رؤساء دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما رئيسي دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة : 1 - نصيرة إيدير، 2 - جمال عيسي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عب د الحق م ولاي، رئيسا للدّراسات ل دى مص الح رئيس الحكومة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عيسى سب ع، أمينا عاما لدى رئيس دائرة تاوقريت في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الرحمان ناصري، أمينا عاما لدى رئيس دائرة القصر في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد بشير صاب ري، أمينا عاما لدى رئيس دائرة الأحم ر في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد مجيد بوقرة، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجيّة.
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 أكتوبر سنة 2007 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد الطاهر إفتيني، مديرا للري في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد خالد تومي، مديرا للري في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبود بوقرانة، مديرا للري في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عثمان واضحي، نائب مدير للتوجيه والتنشيط بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّادة الآت ية أس ماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية : 1 - محمد بوحميدة، في ولاية البليدة، 2 - محمد صغير سويسي، في ولاية عنابة، 3 - حميدة أومدور، في ولاية المسيلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 المواف ق أوّل سبتمبر سن ة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :
- إسماعيل دحراوي، في ولاية بسكرة،
- أمحمد بن الحاج جلول، في ولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدي رة الدّراس ات القان وني ة والأرشيف بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 المواف ق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تعيّن السّيدة شفيقة بن جازية، مديرة للدّراسات القانونية والأرشيف بوزارة الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد سعيد مشواك، نائب مدير للمؤسسات السمعية البصرية بوزارة الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد رشيد أوتمزابت، مديرا للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشباب والرياضة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان عام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد رابح لطرش بوثلجة، أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه 10 أكتوبر سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007 - .2008 إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير التّعليم العالي والبحث العلميّ،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسّسات التّكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-119 المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمّن إحداث المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقت ضى المرسوم الت ّنفيذيّ رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحج ّة عام 1409 الموافق 18 يول يو سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالعمال المنتمين للأسلاك التّابعة للتّعليم والتّكوين العاليين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سن ة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد الحقوق والواجبات الخاصّة بالمستخدمين المدرّسين المنتدبين التّابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ لدى المدرس ة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة 2006 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006-2007،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن انتداب أستاذين ( 2 ) تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006-2007، يقرّران ما يأتي : الم ادّ ة الأولى : يجدّد، بعن وان السنة الجامعية 2007-2008، انت داب الأساتذة الخمسين (50) التابعين لوزارة التّع ليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنيّة التحضيرية لدراسات مهندس. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة .2007 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 10 أكتوبر سنة 2007 م الجدول الملحق الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 1 غنية شتوح دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية 2 غنية بن سنوسي ماجستير في الأدب الإسباني 3 زينب حميدة ماجستير في علم الاجتماع مراكش المولودة بقادة 4 عزيز موزالي ماجستير في الهندسة النووية 5 يمينة مقبال المولودة ماجستير في علم النفس الاجتماعي هديبل 6 أرزقي أمقران دكتوراه دولة في الفيزياء 7 توفيق بوخروبة دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 8 حمامة حاكم المولودة دكتوراه دولة في الكيمياء بن مخلوف 9 فريدة سعدي دكتوراه دولة في الكيمياء 10 عبد القادر بن دكتوراه دولة في الكيمياء شطارة 11 يمينة قابس دكتوراه دولة في الكيمياء 12 عبد الحميد ميلودي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 13 كريمو أزواوي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 14 عبد القادر بن عبيد دكتوراه دولة في الرياضيات الله 15 جميلة رمضان دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء الرّتبة الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة مكلفة جامعة الجزائر بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة البليدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ أستاذ أستاذة مساعدة أستاذة محاضرة جامعة هواري بومدين للعلوم أستاذ محاضر والتكنولوجيا أستاذة محاضرة أستاذ محاضر أستاذ محاضر أستاذ محاضر أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه الجدول الملحق ( الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 16 مليكة بن سعادة دكتوراه درجة ثالث ة في المولودة خيرات الكيمياء 17 أحمد عيساني دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 18 أعمر أمقران دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 19 سلطانة بوطمين ماجستير في الكيمياء المولودة نموشي 20 ياسين عدي ماجستير في الكيمياء 21 أحمد يحي ماجستير في الكيمياء 22 خليدة شلال ماجستير في الكيمياء 23 نور الدين بوشتوت ماجستير في الفيزياء 24 بدر صبوع ماجستير في الفيزياء 25 محمد وزان ماجستير في الفيزياء 26 رشيد رزوق ماجستير في الفيزياء 27 سميرة ديب المولودة ماجستير في الفيزياء بن حديد 28 عبد الكريم شريفي ماجستير في الميكانيك 29 جمال عدو ماجستير في الالكترونيك 30 محمد مراد لحنافي ماجستير في الرياضيات آيت يحي 31 مصطفى مرزوق ماجستير في الهندسة الميكانيكية 10 أكتوبر سنة 2007 م تابع ) الرّتبة الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين للعلوم أستاذة مساعدة والتكنولوجيا (تابع) أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذ مساعد مكلف بالدروس
28 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 10 أكتوبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 32 علي برواقن ماجستير في الهندسة الميكانيكية 33 ليلة بلعيد ماجستير في الهندسة الألكترونية 34 محمد سرير دكتور مهندس في الميكانيك 35 يوسف أوراغ ماجستير في الهندسة الميكانيكية 36 ناصر لعمروس دكتوراه درجة ثالثة في الطاقة 37 محمد صالح بن ماجستير في هندسة البيئة حبيلس 38 زوليخة مبدوعة ماجستير في علم النفس المولودة طوطاوي الاجتماعي 39 وردية يحياوي ماجستير في الهندسة الكيميائية 40 نادية أزرو ماجستير في الرياضيات 41 شفيعة بليلي ماجستير في الفلسفة 42 عيسى بن الذيب ماجستير في التاريخ 43 شهيناز فارس ماجستير في الهندسة الكيميائية 44 زهرة إزريق ماجستير في الهندسة المولودة بن زعمة الكيميائية 45 محمد محمود باشا ماجستير في الرياضيات تابع ) الرّتبة الجامعة الأصلية أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذة مساعدة (تابع) أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة تيزي وزو أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة مكلفة جامعة المدية بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة المدرسة الوطنية بالدروس العليا ببوزريعة أستاذ مساعد مكلف كلية العلوم الانسانية بالدروس والاجتماعية ببوزريعة أستاذة مساعدة جامعة الشلف أستاذة مساعدة جامعة تيارت أستاذ مساعد جامعة مستغانم
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 28 رمضان عام 1428 ه الجدول الملحق ( الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 46 فضيلة محمود باشا ماجستير في الرياضيات المولودة سليماني 47 سعاد طاب ماجستير في الفيزياء الطاقوية 48 فايزة مزوري ماجستير في الهندسة المولودة زموري الكيميائية 49 فريدة زويش دكتوراه دولة في اللغة الانجليزية 50 حفيفة فطيمة ماجستير في الألكترونيك الزهرة حدود المولودة بلقاسم 10 أكتوبر سنة 2007 م تابع ) الرّتبة الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة جامعة مستغانم (تابع) أستاذة مساعدة جامعة بشار أستاذة مساعدة جامعة باتنة أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة