مرسوم تنفيذي رقم 13-430 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من "عين النعجة نحو براقي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر من "عين النعجة نحو براقي"، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر من "عين النعجة نحو براقي".
المادة 3
فتح المادةتمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه مساحة إجمالية من ثلاثة عشر (13) هكتارا، تقع في تراب ولاية الجزائر ببلديتي جسر قسنطينة وبراقي.
إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية لإنجاز الأشغال المتعلقة بهذا التمديد لأول خط لمترو الجزائر هو ذلك المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-138 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة عشر (13) هكتارا وستة وأربعون
(46) آرا وتسعون (90) سنتيارا ، تقع في تراب ولاية الجزائر، ببلديتي جسر قسنطينة وبراقي، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةقوام أشغال التمديد لأول خط لمترو الجزائر الملتزم بها بعنوان هذا المقطع عين النعجة نحو براقي، كالآتي :
- طول المقطع : 6 كلم،
- طول النفق : 3,4 كلم،
- طول الجسر : 2 كلم،
- عدد المحطات : 5 محطات ( 3 أرضية و 2 هوائية)،
- آبار التهوية : .4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-138 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : قوام أشغال التمديد لأول خط لمترو الجزائر الملتزم بها، بعنوان مقطع عين النعجة نحو براقي، كما يأتي :
- طول المقطع : 6,16 كلم،
- طول النفق : 4,02 كلم، ....... ( بدون تغيير ) ...........
- عدد المحطات : 6 (4) أرضية ، 2 هوائية)،
- آبار التهوية : 5 ".
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز التمديد لأول خط لمترو الجزائر من "عين النعجة نحو براقي".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-138
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-154
مرسوم تنفيذي رقم 25-154 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة براقي 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-138
مرسوم تنفيذي رقم 19-138 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.