قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مركز البحوث القانونية والقضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بمركز البحوث القانونية والقضائية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 5 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عون وقاية من المستوى الأول 5 المجموع العام 20 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 2 1 200
- - - 4
- - - 5
- - - 4 2 219
- - - 5 5 288
- - - 20
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة .2013 وزير العدل، وزير المالية عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي كريم جودي بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الث اني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب.
إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يتمّم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادّة 2 : تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بم ادّة أولى مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادّة الأولى مكرّر : تنظم المديرية العامة لوسائل الإنجاز كما يأتي :
I - مديرية ترقية وتطوير وسائل الإنجاز وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 9 يونيو سنة 2013 م
أ) المديرية الفرعية لتنسيق وسائل الإنجاز وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تجنيد وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية ويكلّف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مخططات التدخل في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية،
- تقييم الوسائل الضرورية واللازمة لمخططات التدخل في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية،
- إعداد وتحيين، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، كل معلومة ضرورية متعلقة بوسائل الإنجاز للتجنيد في إطار مخططات التدخل في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية،
- تنسيق التدخل بالنسبة للح الات الاستثنائية أو الاستعجالية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
2 - مكتب دعم المؤسسات ويكلّف بما يأتي :
- السهر على تطبيق الإجراءات التنظيمية لدفع مقابل خدمات المؤسسات في إطار تنفيذ الصفقات العمومية،
- متابعة تطهير ديون المؤسسات في إطار تنفيذ الصفقات العمومية.
3 - مكتب متابع ة ب رامج الاستثم ار ويك لّف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ برامج الاستثمار السنوية ومتعددة السنوات،
- إعداد وتحيين، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، كل معلومة ضرورية لإنجاز المشاريع التي بادر بها قطاع الموارد المائية، على أساس برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات.
ب) المديرية الفرعية لتطوير وسائل الإنجاز وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب وسائل الإنجاز ويكلّف بما يأتي :
- تحديد واقتراح كل الإجراءات التي تضمن إعادة الهيكلة، والتنوع وإعادة توزيع إمكانيات الإنجاز حسب طبيعة وموقع المشاريع،
- تنفيذ كل الأعمال التي ومن شأنها تشجيع ودعم المؤسسات من أجل إعداد كل أشكال الشراكات التي من شأنها تقوية التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية، 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م
2 - مك تب تحسين كفاءات المؤسس ات ويكلّف بما يأتي :
- التأكد من وجود مخططات عمل والقيام بعملي ات تصحيح ية أو عن د الاقتض اء المش ارك ة في إعداد وتنفيذ مخططات عمل المؤسسات لتتماشى مع استراتيحية تنمية القطاع،
- متابعة الأهداف المسطرة في مخطط العمل،
- دعم المؤسسات في وضع أنظمة التسيير من أجل تحسين كفاءاتها.
II - مديرية متابعة وتقييم وسائل الإنجاز وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتقييم وسائل الإنجاز وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب تقي يم قدرات المؤسس ات ويك لّف بما يأتي :
- إعداد وتطبيق نظام المؤشرات والكمية والنوعية التي تسمح بمتابعة وتقي يم المعايير التي تميز المؤسسة،
- تحليل وتقييم الإمكانيات التقنية للمؤسسات على أس اس تدقيقات أو تشخيص ات من أجل تحسين كفاءاتها،
- دراسة وتصميم وتحيين بنك معطيات، يتضمّن ك ل المواد الضروري ةمن أج ل تسي ير ناجع وعقلاني للمعلوم ة التي تدخل في إط ار نظ ام الإعلام الخاص بالقطاع،
- تطوير جدول أعمال مركزي يقوم على أساس نظام الإعلام الجيوغرافي الذي يشكل أداة المعلوماتية المساعدة على اتخاذ القرار.
2 - مكتب متابعة وسائل الإنجاز ويكلّف بما يأتي :
- مساعدة المؤسسات في إنجاز مخطط عملها،
- إعداد وتنفيذ برنامج عمل من أجل إنجاز برامج الاستثمار التي يموّلها الصندوق العمومي،
- السهر على المراقبة الوقائية للمؤسسات المكلّفة بإنجاز برامج التجهيز،
- السه ر على التنفيذ الجيد للاتفاقات المبرم ة بين المؤسسات والدولة في إطار نشاطاتها.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات أداة الإنتاج الوطني، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب ترقية أداة الإنتاج ال وطني ويكلّف يما يأتي :
- تنفيذ سياسة تطوير أداة الإنتاج الوطني التي تهدف إلى تشجيع تجميع خبرة المتعاملين الوطنيين وإشراكهم في مهام الدّراسات ومراقبة مشاريع إنجاز الهياكل القاعدية للري،
- تصميم وتنفيذ إجراءات تحفيزية لتطوير أداة الإنتاج الوطني، كترقية التعامل من الباطن بالنسبة للمؤسسات الوطنية والمحلية لقطاع الموارد المائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 - مكتب دعم محيط المؤسسة ويكلّف بما يأتي :
- المشاركة في الحوار والتشاور مع الهيئات المهن ية والش رك اء الاجتماعيين من أجل تحسين محيط المؤسسة،
- مرافقة وتطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال المياه عن طريق تدابير دعم التحكم التكنولوجي. ................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي حسين نسيب عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ ق رار مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد القيم القصوى المحددة والمعطيات الخاصة المتعلقة برمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع ك ل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء.
إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-141 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 الذي يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-88 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-88 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القيّم القصوى المحدّدة والمعطيات الخاصة المتعلقة برمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء.
المادّ ة 2 : زيادة على القيّم القصوى لثوابت المصبّات الصناعية السائلة المحددة في الملحق الأوّل بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 06-141 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد في الملحق بهذا الق رار القيّم القصوى المحددة التي تأخذ بعين الاعتبار حساسية الأملاك العمومية للماء.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يأخذ كل من الموقع وحدود مكان الإفرازات أو التفريغ أو إيداع كل أنواع المواد، والخصائص التقنية لتهيئته، بعين الاعتبار المجاورة وشروط استعمال المياه الجوفية والسطحية الخاضعة للأملاك العمومية الطبيعية للماء وكذا منشآت حشد الموارد المائية والتحويل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية الموجودة أو المزمع إنجازها.
المادة 4
فتح المادةيمنح ترخيص الإفرازات أو التفريغ أو إيداع كل أنواع المواد من قبل الوالي المختص إقليميا، على أساس تعليمة تقنية تقوم بها مصالح الموارد المائية المعنية، تهدف إلى ضمان احترام الشروط والكيفيات المحددة في المادّتين 2 و 3 من هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة .2013 حسين نسيب 9 يونيو سنة 2013 م الملحق الثوابت الفيزيوكيميائية الثوابت الوحدة القيم القصوى المحددة المواد المرسبة ملغ/ل 0,3 النترات N03 ملغ/ل 50 النتريت N02 ملغ/ل 0,1 كلور الكالسيوم CI ملغ/ل 700 كلور الكالسيوم الفعال CL2 ملغ/ل 1 بيوكسيد الكلور CI02 ملغ/ل 0,5 السلفات SO4 ملغ/ل 400 المغنيزيوم Mg ملغ/ل 300 البوتاسيوم K ملغ/ل 50 الصوديوم Na ملغ/ل 300 الكلسيوم Ca ملغ/ل 500 السلفور S ملغ/ل 1 الثوابت الكيميائية الثوابت الوحدة القيم القصوى المحددة أنتيمون (إثمدكحول) Sb ملغ/ل 0,3 سيلينيوم Se ملغ/ل 1 تيتان Ti ملغ/ل 0,01 المبيدات و Pcb ملغ/ل 0,001 فينول، مركب الفينوليك ملغ/ل 0,3 مذيب كلوري ملغ/ل 0 منظف (مطهر) ABS ملغ/ل 0,5 البور B ملغ/ل 2 موليبدين MO ملغ/ل 0,5 كوبلت CO ملغ/ل 2 بروم فعال Br2 ملغ/ل 0,05 الباريوم Ba ملغ/ل 1 الفضة Ag ملغ/ل 0,1 زرنيخ As ملغ/ل 0,1 بريليوم Be ملغ/ل 0,05 كروم سداسي التكافؤ Cr6+ ملغ/ل 0,1 كروم ثلاثي التكافؤ Cr3+ ملغ/ل 0,5 الثوابت البكتريولوجية الثوابت الوحدة القيم القصوى المحددة ستربتوكوك فيكو (في 100 ملل) في 100 ملل 1000 كوليفوم فيكو (في 100 ملل) في 100 ملل 2000 سلمونيلات (في 5000 ملل) في 5000 ملل لا يوجد بكتيريا قوسية (في 5000 ملل) في 5000 ملل لا يوجد 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.