قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز البحوث القانونية والقضائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.