قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز البحوث القانونية والقضائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز البحوث القانونية والقضائية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف مركز البحوث القانونية والقضائية في الصنف أ القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز البحوث القانونية والقضائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية المدير أ 3 م مركز العام البحوث القانونية والقضائية الأمين أ 3 مَ العام 847 - مرسوم رئاسي
- متصرف مستشار أو رتبة معادلة،
- متصرف رئيسي أو رتبة معادلة،
(5) قرار من يثبت خمس سنوات خدمة فعلية 508 بهذه الصفة، وزير العدل
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه حافظ الأختام الصفة، الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية مركز رئيس أ 3 م - 1 البحوث قسم القانونية والقضائية (تابع) رئيس أ 3 م - 2 مصلحة
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة .2010 وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام كريم جودي الطيب بلعيز عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 305 - متصرف مستشار أو رتبة معادلة، قرار من
- متصرف رئيسي مرسم أو رتبة وزير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية العدل بصفة موظف، حافظ
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت الأختام خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 183 - متصرف مستشار أو رتبة معادلة، قرار من
- متصرف رئيسي مرسم أو رتبة وزير معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية العدل بصفة موظف، حافظ
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت الأختام خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.