ج.ر عدد 37 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-199 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 06-200 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 06-201 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 06-202 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة…………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 06-203 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 06-197 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يح دّد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملي ات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك…………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة…………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّجنس بالجنسية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ نوّاب مديرين بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية……………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش في المفتشية العامّة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية……………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………….. 17

8 جمادى الأولى عام 1427 ه 37 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 يونيو سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التعيين بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة……………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006، يتضمّن التعيين بالوكالة الفضائية الجزائرية …………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا……………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لموسيقى الحوزي………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للموسيقى الأندلسية……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 05-07 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن أمن أنظمة الدّفع…………… 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-199 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد بان كي مون، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجمهورية كوريا. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-200 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-24 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 اعتماد قدره ثلاثون مل يون دينار 30.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2006 اعت ماد ق دره ث لاثون م ل يون دي نار 30.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وف ي الباب رقم 37-21 “المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف ا لمختلفة”. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخص ه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 4 يونيو سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-201 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-35 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يح دث ف ي ج دول ميزاني ة تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بابان يرقمان ويعنونان كما يأتي :
  • الباب رقم 37-05 “ الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء اليوم العالمي للبيئة”،
  • الباب رقم 37-06 “ الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء السنة الدولية للصحاري والتصحر”. المادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعت ماد قدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار 320.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ة سنة 2006 اع ت م اد ق دره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار 320.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلّف وزي ر المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………… 3.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………….. 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………….. 500.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………. 10.000.000 37-04 الإدارة المركزية - عمل التوعية…………………………………… 35.000.000 37-05 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء اليوم العالمي للبيئة………………………………………………………………. 150.000.000 37-06 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء السنة الدولية للصحاري والتصحر…………………………………………….. 120.000.000 مجموع القسم السابع 315.000.000 مجموع العنوان الثالث 320.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 320.000.000 مجموع الفرع الأول 320.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 320.000.000 مرسوم رئاسي رقم 06-202 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-41 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والم تضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 34-92 وعنوانه “الإدارة المركزية - الإيجار”. المادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعت م اد ق دره خمسة وسبعون ملي ونا ومائتا ألف دينار 75.200.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ة سنة 2006 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا ومائتا ألف دين ار 75.200.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 4 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزيرة الثقافة، كل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

8 جمادى الأولى عام 1427 ه 4 يونيو سنة 2006 م رقم الأبواب 34-92 الإدارة المركزية 37-01 الإدارة المركزية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7 الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح

  • الإيجار………………………………………….. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة
  • المؤتمرات والملتقيات…………………………. 42.000.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية………………………………………………. 32.000.000 مرسوم رئاسي رقم 06-203 مؤرّخ في 7 مجموع القسم السابع 74.000.000 مجموع العنوان الثالث 75.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 75.200.000 مجموع الفرع الأول 75.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 75.200.000 جمادى الأولى - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف والرياضة. إن رئيس الجمهورية، المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-53 المؤرّخ
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب المؤرّخ في 8 والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق لسنة 2006، بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي :
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، اعتماد قدره سبعمائة وواحد وخمسون مليون دينار

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 751.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2006 اع ت ماد ق دره سبعمائة وواحد وخ مسون مليون دينار 751.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-10 “نفقات تسيير لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة”. المادّة 3 : يكلّ ف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-197 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يح دّد ش روط إرس ال المركز ال وطني للس جل التج اري المع لوم ات المتعل ق ة ب عمل ي ات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبه ا إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لا سيّما المادّة 42 منه، 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السّجل التجاري، المعدل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 42 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط إرسال المركز الوطني للسّجل التجاري المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك. الم ادّة 2 : يلزم المركز الوطني للسجل التجاري بإرسال المعلومات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه إلى :
  • المديرية العامة للضرائب،
  • المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
  • المديرية العامة للديوان الوطني للإحصائيات. المادّة 3 : يق وم المرك ز الوطني للسجل التجاري أيضا بإرسال المعلومات المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات التي يهمها الأمر والتي من شأنها أن توضح السياسات التي تنتهجها. المادّة 4 : ترسل المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية المذكورة في المادتين 2 و 3

8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م أعلاه، خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد نهاية الشهر المعني ويتم ذلك بكل وسيلة ملائمة، بما في ذلك الدعائم المغناطيسية أو أية وسيلة أخرى. المادّة 5 : يجب أن تبرز المعلومات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لاسيما ما يأتي :

  • الاسم واللقب أو الألقاب والعنوان أو تسمية الشركة،
  • الوضعية القانونية للشخص الطبيعي أو المعنوي،
  • عنوان مكان مزاولة النشاط أو الإقامة أو مقر الشركة،
  • رأس المال بالنسبة للشركات التجارية،
  • أسماء وألقاب الأعضاء الشركاء، أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
  • جنسية التاجر أو المسير،
  • تاريخ ومكان ميلاد التاجر أو المسير،
  • قطاع النشاط،
  • رمز أو رموز ومضمون أو مضامين الأنشطة الممارسة،
  • رقم وتاريخ القيد أو تواريخ تعديل السجل التجاري أو شطبه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثّاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يول يو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التّنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التّنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرّخ في 13 رجب ع ام 1419 الموافق 3 نوفمب ر سن ة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنّفة و يحدّد قائمتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-253 المؤرّخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تشكيلة لجنة حراسة و مراقبة المنشآت المصنّفة وتنظيمها وسيرها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدّل و المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحكام المواد 19 و 23 و 24 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم التّنظيم المطبق على المؤسّسات المصنّفة لحماية البيئة، لاسيّما نظامي رخصة استغلال

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤسّسات المصنّفة، والتصريح باستغلال المؤسسات المصنفة وكيفي ات تسليمها وتعليقها وسحبها وكذا شروط وكيفيات مراقبتها. الفصل الأول أحكام تمهيدية المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : المنشأة المصنّفة : كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنّفة، المحدّدة في التّنظيم المعمول به. المؤسّسة المصنّفة : مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يحوز المؤسّسة و المنشآت المصنّفة التي تتكون منها، أو يستغلها أو أُوكل استغلالها إلى شخص آخر. الخطر: خاصية ملازم ة لم ادة أو عامل أو مص در طاقة أو وضعية يمكن أن تترتب عنه ا أضرار للأشخاص والممتلكات والبيئة. خطر محتمل : عنصر يميز حدوث ضررمحتمل، يرتبط بوضعية خطر وهو عادة ما يحدّد بعنصرين : احتمال حدوث الضّرر و خطورة العواقب. المادّة 3 : تقسم المؤسّسات المصنّفة إلى أربع (4) فئات :

  • مؤسّسة مصنّفة من الفئة الأولى : تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية،
  • مؤسّسة مصنّفة من الفئة الثّانية : تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا،
  • مؤسّسة مصنّفة من الفئة الثّالثة : تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختص إقليميا،
  • مؤسّسة مصنّفة من الفئة الرابعة : تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التّصريح لدى رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختص إقليميا. الفصل الثّاني نظام رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة القسم الأوّل أحكام عامة المادّة 4 : تعد رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة التي تهدف إلى تحديد تبعات النّشاطات الاقتصادي ة 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م على البيئة والتكفل بها، وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنّفة المعنية تطابق الأحكام و الشروط المتعل ق ة بحماي ة و صحة وأمن البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيّما أحك ام هذا المرسوم. وبهذه الصفة، لا تحد ولا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة و طبقا لقائمة المنشآت المصنّفة ما يأتي :
  • دراسة أو موجز التّأثير على البيئة يعدان ويصادق عليهما، حسب الشروط المحدّدة في التنظيم المعمول به،
  • دراسة خطر تعد ويصادق عليها، حسب الشروط المحدّدة في هذا المرسوم،
  • تحقيق عمومي يتمّ طبقا للكيفيات المحدّدة في التّنظيم المعمول به. القسم الثّاني ملف طلب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة المادّة 6 : تمنح رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة إثر الإجراء المتضمّن المراحل الآتية : المرحلة الأولية لإيداع الطلب :
  • إيداع الطّلب مرفقا بالوثائق المطلوبة في التّشريع و التّنظيم المعمول بهما حسب الكيفي ات المحدّدة في أحكام المادّة 8 أدناه،
  • دراسة أولية لملف طلب رخصة الاستغلال من طرف اللّجنة. في حالة الاستثمارات الجديدة يجب أن تكون عناصر تقييم المشروع موضوع تشاور فيما بين إدارات البيئة و الصّناعة والمساهمات و ترقية الاستثمارات.
  • منح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسّسة المصنّفة و الصّادر على أساس دراسة ملف الطّلب في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطّلب. المرحلة النّهائية لتسليم الرّخصة :
  • زيارة اللّجنة للموقع بعد إتمام إنجاز المؤسّسة المصنّفة بغرض التّحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطّلب،
  • إعداد مشروع قرار رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة من طرف اللّجنة وإرسالها إلى السّلطة المؤهلة للتّوقيع،

8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م

  • تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة حسب الشّروط المحدّدة في هذا المرسوم، في أجل ثلاثة (3) أش هر ابتداء من تاريخ تقديم الطّلب عند نهاية الأشغال. المادّة 7 : يرسل ملف طلب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة إلى الوالي المختص إقليميا. المادّة 8 : علاوة على الوثائق المنصوص عليها في أحكام المادّة 5 أعلاه، يتضمن ملف طلب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة ما يأتي :
  • اسم صاحب المشروع و لقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، التسمية أو اسم الشركة والشّكل القانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة موقّع الطّلب إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
  • طبيعة وحجم النّشاطات التي اقترح صاحب المشروع ممارستها وكذا فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنّفة التي تصنف المؤسّسة ضمنها،
  • مناهج التّصنيع التي ينفذها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها،
  • عند الاقتضاء، يمكن صاحب المشروع أن يقدم المعلومات في نسخة واحدة وفي ظرف منفصل إذا اعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصّنع،
  • تحديد موقع المؤسّسة المراد إنجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين 25.000/1 و 50.000/1،
  • مخطط وضعية مقياسه 2.500/1 على الأقل لجوار المؤسّسة إلى غاية مسافة تساوي على الأقل عشر 10( / )1 مساحة التّعليق المحدّدة في قائمة المنشآت المصنّفة دون أن تقل عن مائة (100) متر. تحدّد على هذا المخطط جميع البنايات مع تخصيصاتها و طرق السّكة الحديديّة والطّرق العموميّة ونقاط الماء و قنواته وسواقيه،
  • مخطط إجمالي مقياسه 200/1 على الأقل، يبيّن الإجراءات التي تزمع المؤسّسة المصنّفة القيام بها إلى غاية خمسة و ثلاثين (35) مترا على الأقل من المؤسسة، تخصيص البنايات والأراضي المجاورة وكذا رسم شبكات الطّرق المختلفة الموجودة. المادّة 9 : غير أنه يجب أن يتضمن ملف الطّلب بالنّسبة للمؤسّسات المصنّفة التي لم تنص قائمة المنشآت المصنّفة بشأنها على دراسة الخطر، تقريرا عن المواد الخطيرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته بحيث يمكن تقييم الأخطار المتوقعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11 المادّة 10 : يقدم طلب واحد لرخصة استغلال بالنّسبة للمؤسّسة التي تضم عدة منشآت مصنّفة مستغلة بطريقة مندمجة من طرف نفس المستغل في نفس الموقع، لمجموع هذه المنشآت. القسم الثّالث دراسة وموجز التّأثير على البيئة المادّة 11 : تحدّد كيفيات إعداد دراسة التّأثير على البيئة والموافقة عليها وكذا الشّروط المطبقة على موجز التّأثير طبقا للتّنظيم المعمول به في هذا ا لمجال. القسم الرابع دراسات الخطر المادّة 12 : تهدف دراسة الخطر إلى تحديد المخاطر المباشرة أوغير المباشرة التي تعرض الأشخ اص والممتلكات و البيئة للخطر من جراء نشاط المؤسّسة، سواء كان السّبب داخليا أو خارجيا. يجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التّدابير التّقنية للتّقليص من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف آثارها وكذا تدابير التّنظيم للوقاية من الحوادث وتسييرها. المادّ ة 13 : تنجز دراسة الخطر على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات و مكاتب خبرة أو مكاتب استشارات مختصة في هذا المجال و معتمدة من قبل الوزير المكلّف بالبيئة بعدالاطلاع على رأي الوزراء المعنيين عند الاقتضاء. المادّة 14 : يجب أن تتضمن دراسة الخطر العناصر الآتية : 1 - عرض عام للمشروع، 2 - وصف الأماكن المجاورة للمشروع والمحيط الذي قد يتضرر في حالة وقوع حادث، يشمل ما يأتي : أ - المعطيات الفيزيائية : الجيولوجية والهيدرولوجية والمناخية و الشّروط الطّبيعي ة (الطبوغرافية ومدى التعرض للزلازل)، ب - المع طيات الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية : السّكان و السّكن ونقاط الماء والالتقاط وشغل الأراضي و النّشاطات الاقتصادية وطرق المواصلات أو النّقل أو المجالات المحمية. 3 - وصف المشروع و مختلف منشآته (الموقع والحجم و القدرة والمداخل واختيار المنهج المختار وعمل

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المشروع والمنتوجات والمواد اللاّزمة لتنفيذه…) مع استخدام خرائط عند الحاجة (مخطط إجمالي ومخطط الوضعية ومخطط الكتلة و مخطط الحركة …)، 4 - تحديد جميع عوامل المخاطر الناجمة عن استغلال كل منشأة معتبرة. يجب أن لا يأخذ ه ذا التّقيي م في الحسبان العوامل الدّاخلية فقط بل والعوامل الخارجية أيضا التي تتعرض لها المنطقة، 5 - تحليل المخاطر و العواقب على مستوى المؤسّسة المصنّفة لكي تحدّد الأحداث الطّارئة الممكن حدوثها بصفة مستوفية ومنحها ترقيما يعبر عن درجة خطورتها واحتمال وقوعها بحيث يمكن تصنيفها وكذا منهج تقييم المخاطر المتبع لإعداد دراسة الخطر، 6 - تحليل الآثار المحتملة على السّكان في حالة وقوع حوادث (بما فيهم العمال داخل المؤسّسة) والبيئة وكذا الآثارالاقتصادية والمالية المتوقعة، 7 - كيفيات تنظيم أمن الموقع و كيفيات الوقاية من الحوادث الكبرى و نظام تسيير الأمن ووسائل النّجدة. المادّة 15 : تحدّد كيفيات دراسات الخطر والمصادقة عليها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلّف بالبيئة. القسم الخامس تسليم الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسّسة مصنّفة المادّة 16 : تمنح اللّجنة عند إتمام فحص طلب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسّسة المصنّفة. المادّة 17 : يجب أن يشير مقرر الموافقة المسبقة إلى مجموع الأحكام النّاتجة عن دراسة ملف طلب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة للسّماح بالتّكفل بها خلال إنجاز المؤسّسة المصنّفة المزمع إنجازها. المادّة 18 : لا يستطيع صاحب المشروع أن يشرع في أشغال بناء مؤسّسة مصنّفة إلا بعد أن يتحصل على مقرر الموافقة المسبقة، كما هو منصوص عليه في المادّة 6 أعلاه. القسم السادس تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة و تعليقها وسحبها المادّة 19 : لا تسلم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة إلا بعد زيارة اللّجنة للموقع عند إتمام 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م إنجاز المؤسّسة المصنّفة و ذلك للتّأكد من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطّلب و لنص مقرر الموافقة المسبقة. المادّة 20 : تسلم رخصة الاستغلال حسب الحالة :

  • بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المعني، بالنّسبة للمؤسّ سات المصنّفة من الفئة الأولى،
  • بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بالنّسبة للمؤسّسات المصنّفة من الفئة الثّانية،
  • بموجب قرار من رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختص إقليميا بالنّسبة للمؤسّسات المصنّفة من الفئة الثّالثة. المادّة 21 : يحدّد قرار رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الأحك ام التقنية خاصة التي من شأنها الوقاية من التّلوث والأضرار والأخطار التي تطرحها المؤسّسة المصنّفة في البيئة وتخفيفها و/أو إزالتها. المادّة 22 : بالنّسبة للمؤسّسة المصنّفة التي تضم عدة منشآت مصنّفة مستغلة بطريقة مندمجة من طرف نفس المستغل و على نفس الموقع، تسلم رخصة استغلال واحدة لمجموع المنشآت المصنّفة. المادّة 23 : في حالة معاينة وضعية غير مطابقة عند كل مراقبة :
  • للتّنظيم المطبق على المؤسّسات المصنّفة في مجال حماية البيئة،
  • للأحكام التّقنية الخاصة المنصوص عليها في رخصة الاستغلال الممنوحة. يحرّر محضر يبيّن الأفعال ا لمجرَّمة حسب طبيعة و أهمية هذه الأفعال و يحدّد أجل لتسوية وضعية المؤسّسة المعنية. عند نهاية هذا الأجل وفي حالة عدم التّكفل بالوضعية غير المطابقة، تعلق رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة. إذا لم يقم المستغل بمطابقة مؤسّسته في أجل ستة (6) أشهر بعد تبليغ التّعليق، تسحب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة. في حالة سحب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة يخضع كل استغلال جديد لإجراء جديد لمنح رخصة الاستغلال.

8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م الفصل الثّالث نظام التّصريح باستغلال المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرّابعة المادّة 24 : يرسل تصريح استغلال المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرّابعة إلى رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختص إقليميا قبل ستين (60) يوما على الأقل من بداية استغلال المؤسّسة المصنّفة. يجب أن يبين هذا التّصريح بوضوح ما يأتي :

  • اسم المستغل و لقبه و عنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي،
  • التّسمية أو اسم الشّركة والشّكل القانوني وعنوان مقرها وكذا صفة مُوقّع التّصريح إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
  • طبيعة النّشاطات التي اقترح المصرح ممارستها و حجمها،
  • فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنّفة التي يجب أن تصنف المؤسسة ضمنها. المادّة 25 : يجب أن يرفق تصريح استغلال المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرّابعة بالوثائق الآتية :
  • مخطط وضعية يظهر موقع المؤسّسات والمنشآت المصنّفة،
  • مخطط الكتلة يظهر مجالات الإنتاج و تخزين المواد،
  • تقرير عن مناهج الصّنع التي سينفذها صاحب المشروع والمواد التي سيستعملها لاسيّما المواد الخطيرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته وكذا المواد التي سيصنعها بحيث تقيّم سلبيات المؤسسة،
  • تقرير عن طريقة وشروط إع ادة استعم ال وتصفية وتفريغ المياه القذرة والانبعاثات من كل نوع و كذا إزالة النّفايات و بقايا الاستغلال. المادّة 26 : يمكن أن يرفض تصريح استغلال المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرابعة. يجب أن يكون الرفض مبررا ومصدّقا عليه من طرف اللّجنة و يبلغ للمصرح. المادّة 27 : يجب أن يكون كل تعديل هيكلي أو ظرفي في الاستغلال و في عمل و إنتاج المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرابعة موضوع تصريح تكميلي لاسيّما إذا تعلق الأمر بتعديلات للعناصر المصرّح بها في الوثائق المنصوص عليها في المادّة 25 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13 الفصل الرابع إنشاء المؤسّسات المصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتها القسم الأوّل اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة المادّة 28 : تنشأ، على مستوى كل ولاية، لجنة مراقبة المؤسّسات المصنّفة تسمى في صلب النّص “اللّجنة”. المادّة 29 : تتشكل اللّجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله من :
  • مدير البيئة للولاية أو ممثله،
  • قائد فرقة الدرك الوطني للولاية أو ممثله،
  • مدير أمن الولاية أو ممثله،
  • مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله،
  • مدير التّنظيم والشّؤون العامة للولاية أو ممثله،
  • مدير المناجم والصّناعة للولاية أو ممثله،
  • مدير الموارد المائيّة للولاية أو ممثله،
  • مدير التّجارة للولاية أو ممثله،
  • مدير التّخطيط وتهيئة الإقليم للولاية أو ممثله،
  • مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله،
  • مدير الصّحة و السّكان للولاية أو ممثله،
  • مدير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للولاية أو ممثله،
  • مدير العمل للولاية أو ممثله،
  • مدير الصّيد البحري للولاية أو ممثله،
  • مديري الثّقافة و السّياحة للولاية أو ممثليهما إذا كانت الملف ات التي ستدرسها اللّجن ة تخص إحدى و /أو هاتين المديريتين،
  • حافظ الغابات أو ممثله،
  • ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
  • ثلاثة (3) خبراء مختصين في المجال المعني بأشغال اللجنة،
  • رئيس المجلس الشّعبي البلدي المعني أو ممثله. المادّة 30 : تكلف اللّجنة لا سيّما بما يأتي :
  • السّهر على احترام التّنظيم الذي يسير المؤسّسات المصنّفة،
  • فحص طلبات إنشاء المؤسّسات المصنّفة،
  • السّهر على مطابقة المؤسّسات الجديدة لنص مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسّسة المصنّفة. المادّ ة 31 : يعين أعضاء اللّجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتّجديد ويتم استخلافهم بالأشكال نفسها.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 32 : تضمن مصالح البيئة للولاية أمانة اللّجنة. المادّة 33 : يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص نظرا لك فاءته في إدلاء آراء تقنية حول مسائل محدّدة. يمكن أيضا أن تستدعي صاحب المشروع أو مكاتب الدّراسات الذين ساهموا في إعداد دراسات عن المشروع المعني لتقديم معلومات تكميلية أو توضيحات تطلبها اللّجنة. المادّة 34 : تجتمع اللّجنة باستدعاء من رئيسها كلما دعت الضّرورة إلى ذلك. تتخذ اللّجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائها و في حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرّئيس. يبيّن محضر أشغال اللّجنة رأي كل عضو فيها. القسم الثاني مراقبة المؤسّسات المصنّفة المادّة 35 : دون المساس بالمراقبات الأخرى المنصوص عليها في التّشريع المعمول به، تكلف اللّجنة بكل مراقبة مطابقة المؤسّسات المصنّفة للتّنظيم الذي يطبق عليها. تعد في هذا الصّدد برنامج مراقبة المؤسّسات المصنّفة الواقعة في الولاية المعنية. المادّة 36 : يمكن أن تكلف اللّجنة عضوا من أعضائها أو عدة أعضاء بمهام المراقبة الخاصة إذا اقتضت الظّروف ذلك. كما يمكن اللّجنة أن تجري معاينات مراقبة للمؤسّسات المصنّفة، بناء على طلب من رئيسها. المادّة 37 : إذا تضرّرت المؤسّسة المصنّفة أو المنشأة المصنّفة من جراء حريق أو انفجار أو نتيجة لكل حادث آخر ناجم عن الاستغلال يتعين على المستغل أن يرسل تقريرا عن ذلك لرئيس اللّجنة. يحدّد هذا التّقرير مايأتي :

  • ظروف و أسباب الواقعة أو الحادث،
  • آثاره على الأشخاص و الممتلكات و البيئة،
  • التّدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتفادي أي واقعة أو حادث مماثل والتخفيف من آثار ذلك على المدى المتوسط أو الطويل. 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م المادّة 38 : يتطلب كل تعديل في المؤسّسة المصنّفة، يهدف إلى تحويل نش اطها أو تغيير في المنهج أو تحويل المعدات أو توسيع النّش اطات، تقديم طلب جديد للحصول على رخصة استغلال المؤسّ سة المصنّفة أو ترخيص جديد. المادّ ة 39 : يتطلب كل تحويل لمؤسّسة أو منشأة مصنّ فة إلى موقع آخر تقديم طلب جديد للحصول على رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة أو ترخيص جديد. المادّة 40 : عندما يتغير مستغل المؤسّسة المصنّفة المستغلة، يجري المستغل الجديد في الشّهر الذي يلي التّكفل بالاستغلال التّصريح بذلك إلى :
  • الوالي المختص إقليميا بالنّسبة للمؤسّسات المصنّفة الخاضعة لنظام الرّخصة،
  • رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختص إقليميا بالن سبة للمؤسّسات المصنّفة الخاضعة لنظام التّصريح. القسم الثالث توقف استغلال المؤسّسة المصنّفة المادّة 41 : عندما تتوقف المؤسّسة المصنّفة عن النّشاط نهائيا يتعين عل ى المستغ ل أن يت رك الموقع في حالة لا تشكل أي خطر أو ضرر على البيئة. المادة 42 : ولهذا الغرض، يتعين على المستغل إعلام خلال الثّلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ التّوقف حسب الحالة :
  • الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة الخاضعة لنظام الرّخصة.
  • رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة الخاضعة لنظام التّصريح و إرسال ملف لهما يتضمن مخطط إزالة تلوث الموقع يحدّد مايأتي :
  • إفراغ أو إزالة المواد الخطرة وكذا النّفايات الموجودة في الموقع،
  • إزالة تلوث الأرض و المياه الجوفية المحتمل تلوثها،
  • وعند الحاجة كيفيات حراسة الموقع. المادّة 43 : تراقب اللّجنة بعد حصولها على مخطط إزالة التّلوث تنفيذه وتتأكد من أن الموقع أعيد إلى أصله ضمن الشّروط المحدّدة في المادّة 41 أعلاه.

8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 44 : يتعين على المؤسّسات المصنّفة الموجودة التي لم تحصل على رخصة استغلال أو التي لاتستجيب رخصة استغلالها للفئات المحدّدة في المادّة 3 أعلاه، وفئات قائمة المنشآت المصنّفة المحدّدة في التّنظيم المعمول به، إنجاز مراجعة بيئية في أجل لايتعدى سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم. المادّة 45 : تحدّد المراجع ة البيئية مختلف مصادر التّلوث و الأضرار النّ اجمة عن المؤسّسة المصنّفة وتقترح كل التّدابير و الإجراءات و الأحكام التي تهدف إلى الوقاية من التّلوث و الأضرار وتخفيفها و/أو إزالتها. المادة 46 : ترسل المراجعة البيئية إلى الوالي المختص إقليميا و ت درس من طرف اللّجنة التي تدل ي برأيها و توصياتها و يصادق عليها الوزير المكلّف بالبيئة بالنّسبة للمؤسّسات من الفئة الأولى والوالي المختص إقليميا بالنّسبة للمؤسّسات من الفئة الثّانية و الثّالثة. المادّة 47 : يتعين على المؤسّسات المصنّفة الموجودة و التي نصت قائمة المنشآت المصنّفة بشأنها على دراسة الخطر، إنجاز دراسة خطر في أجل لا يتعدى سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 المادّة 48 : يمكن الوالي المختص إقليميا في الحالة المنصوص عليها في المادتين 44 و 47 أعلاه إعذار مستغل المؤسّسة المصنّفة لإيداع التّصريح أو طلب الرّخصة أو مراجعة بيئية أو دراسة خطر. إذا لم يقم المستغل بتسوية وضعيته في الآجال المحدّدة في المادتين 44 و 47 أعلاه، يمكن الوالي المختص إقليميا أن يأمر بغلق المؤسّسة. الفصل السادس أحكام ختامية المادّة 49 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التّنفيذي رقم 98-339 المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمرسوم التّنفيذي رقم 99-253 المؤرّخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكورين أعلاه. المادّة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن ش روط المادّتين 9 مكرّر و 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسم بر سنة 1970 والمتضمّن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • الشمري غازي، المولود في 10 فبراير سنة 1947 ببغداد (العراق).
  • أطوز فاطمة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1944 باللاذقية (الجمهورية العربية السورية).
  • عرفات نجاة، المولودة في 5 يوليو سنة 1937 بنابلس (فلسطين).
  • بن يعقوب فوزي، المولود في 31 مارس سنة 1957 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس).
  • بيضون عدنان، المولود سنة 1953 ببنت جبيل (لبنان).
  • ديزيغو جان لوسيان ماري، المولود في 25 يونيو سنة 1944 بليون (فرنسا) ويدعى من الآن فصاعدا: ديزيغو جان.
  • فؤاد محمد عبدالغني ابراهيم، المولود في أول يناير سنة 1946 بالمنوفية (جمهورية مصر العربية) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الغني فؤاد.
  • فدينا مروسلافا بربارة، المولودة في 5 يناير سنة 1951 بدبلان (بولونيا) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى مروسلافا بربارة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • حديري محمد، المولود في أول يناير سنة 1947 بحيفا (فلسطين).
  • احسايني محمد، المولود في 10 ديسمبر سنة 1961 بوجدة (المملكة المغربية).
  • حمادي أنور، المولود في 14 سبتمبرسنة 1951 بكفر حتى (لبنان).
  • كورابلينة قلينة، المولودة في 3 أبريل سنة 1957 بموسكو (روسيا).
  • الكيلاني دينا، المولودة في 22 مارس سنة 1962 بمكة (المملكة العربية السعودية).
  • اللواتي سنية، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1964 بتونس ( الجمهورية التونسية).
  • لحلول شريفة، المولودة سنة 1941 بدوار التفاوتية (المملكة المغربية).
  • نياتي محمد الحاج أبوبكر، المولود سنة 1938 بجيني (مالي).
  • راي ماريز لويز جين، المولودة في 23 يونيو سنة 1954 ببرج دوازون، إيزار (فرنسا).
  • سوسي فتيحة، المولودة في 13 فبراير سنة 1949 ببني صاف (ولاية عين تيموشنت).
  • طويل صالح، المولود في 28 مارس سنة 1940 باللاذقية (الجمهورية العربية السورية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مه امّ نوّاب مديرين بالمدي ري ة الع امّة للوظيفة العمومية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - أحمد بوزيدي، نائب مدير للمراقبة، 2 - رضا رمضان، نائب مدير للتنظيم والقوانين الأساسية، 3 - عبد الحليم مرابطي، نائب مدير للأجور والنظام الاجتماعي، 4 - أحمد بن علي، نائب مدير للمسابقات والامتحانات، 5 - محمد شرنون، نائب مدير للتكوين. 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة العدل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مه امّ السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد غماتي، بصفته مدير دراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - محمد بن مغنية، بصفته مديرا عاما للماليّة والوسائل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) سلك القضاء : 3 - مولود مقدادي، بصفته وكيل الدولة المساعد لدى محكمة البليدة، لإحالته على التّقاعد، 4 - زهية حفيظي، بصفتها قاضية بمحكمة طولقة، لإحالتها على التّقاعد، 5 - كريمة سيدهم، بصفتها قاضية بمحكمة الأربعاء، لإحالتها على التّقاعد، 6 - أحمد فارح، بصفته قاضيا بمحكمة بجاية، 7 - عبد العزيز خولاني، بصفته قاضيا بمحكمة حاسي بحبح. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ مفتش في المفتشية العامّة للمصالح الجبائية بوزارة الماليّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مه امّ السّيد رابح عبيد، بصفته مفتشا في المفتشية العامّة للمصال ح الجب ائية ب وزارة الماليّ ة، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلي ة، ابت داء من أوّل م ارس سن ة .2006 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مه امّ

8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م السّيد فاروق شيعلي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص ب وزارة الأشغ ال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة : أ) الإدارة المركزية : 1 - سيد علي رمضان، بصفته مفتشا، لإحالته على التّقاعد، 2 - عثمان زهار، بصفته مكلفا بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد. ب) المصالح الخارجية :

  • مفتشون للبيئة في ال ولايات، لتكليفهم بوظائف أخرى : 3 - عبد اللطيف سبع، في ولاية عين تيموشنت، 4 - نصر الدين مالكي، في ولاية سعيدة، 5 - عبد الناصر شيخي، في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية : 1 - أحمد بوزيدي، نائب مدير لضبط تعدادات المستخدمين، 2 - رضا رمضان، نائب مدير للمراقبة، 3 - عبد الحليم مرابطي، نائب مدير للتنظيم والقوانين الأساسية، 4 - أحمد بن علي، نائب مدير للأجور والنظام الاجتماعي، 5 - محمد شرنون، نائب مدير للمسابقات والامتحانات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشّؤون الخارجية : أ) الإدارة المركزية : 1 - سالم آيت شعبان، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - عبد الرحمان مروان، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزي ر الشؤون الخ ارجي ة المك لّف بالشؤون المغ اربي ة والإفريقية، 3 - بن عودة ه ام ل، مكلّ فا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزي ر الشؤون الخارجية، المك لّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، 4 - سفيان ميموني، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا، 5 - حسن رابحي، مديرا عاما للشؤون القنصلية، 6 - عبد الفتاح زياني، مدير المشرق العربي وجامعة الدول الع ربية في المديرية العامة للبلدان العربية، 7 - عبد الجليل بلعلى، مدير الشؤون القانونية، 8 - عبد الرحمان بن مختار، مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، 9 - محمد الأمين العباس، مدير العلاقات المتعددة الأطراف في المديرية العامة لإفريقيا، 10 - لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، 11 - حسين صحراوي، مدير حماية الرعايا الجزائريين في الخارج في المديرية العامة للشؤون القنصلية، 12 - أحسن بوخميس، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرّسميّة بالمديرية العامة للتشريفات، 13 - رمضان فرحات، نائب مدير لتحليل المعلومات وتسييرها في مديرية الاتصال والإعلام،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 - عبد الوهاب عصمان، نائب مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، 15 - خالد عديس، نائب مدير للتشريع والتنظيم في مديرية الشؤون القانونية، 16 - حياة معوج، زوجة سايت، نائبة مدير لبلدان أوروبا الشرقية في المديرية العامة لأوروبا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العدل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد بن مغنية، مدير دراسات، 2 - مصطفى موجاج، نائب مدير للتنظيم. ب) مجلس الدولة : 3 - محمد غماتي، أمينا عاما. ج) مجلس قضاء تامنغست : 4 - سعيد إيكان، أمينا عاما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد بوعلقة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - فاروق شيعلي، مكلفا بالدّراسات والتلخيص، 3 - عبد الك ريم عبد المؤمن، ن ائب مدي ر لمتابعة تطبيق التنظيم المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة، 4 - دليلة خنفر، زوج ة جحدو، رئيسة دراس ات مكلّفة بدراسات دعم الاستثمار في المديرية العامة للميزانية، 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م 5 - مجيد ح وانتي، نائب مدير للموظفين في المديرية العامة للضرائب، 6 - حسين أوهنية، نائب مدير للتنظيم والمناهج في المديرية العامة للضرائب. ب) المصالح الخارجية :

  • مديرو أملاك الدولة في الولايات : 7 - عبد الرحمن بويحياوي، في ولاية بشار، 8 - عبد القادر بوقناية، في ولاية تيارت، 9 - بن شاعة مناد بن شاعة، في ولاية معسكر، 10 - محمد مولينو، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التهيئة العمراني ة والبيئة : أ) الإدارة المركزية : 1 - كمال جموعي، نائب مدير للشؤون الثنائية. ب) المصالح الخارجية :
  • مديرو البيئة في الولايات : 2 - عبد اللطيف سبع، في ولاية سعيدة، 3 - نصر الدين مالكي، في ولاية معسكر، 4 - عبد الناصر شيخي، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد خلادي، مدير دراسات. ب) المصالح الخارجية : 2 - عبد الرحمان عبدي، مدير الأشغال العمومية في ولاية بشار، 3 - سع يد سي شعيب، مدير الأشغال العمومية في ولاية معسكر.

8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التعيين بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة: 1 - تسعديت حواسين، رئيسة الديوان، 2 - فريدة سي شايب، زوجة بلحسن، مكلفة بالدراسات والتلخيص، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 3 - عاشور فني، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 4 - وحيدة بورغدة، مكلفة بالدراسات والتلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التعيين بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعين السيدان الآتي اسماهما بالوكالة الفضائية الجزائرية : 1 - فتحي بن حمودة، مديردراسات، مكلفا بالتطبيقات الفضائية، 2 - طاهر إفتان، مدير دراسات، مكلفا بالتكوين والبحث . قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلق بشروط تحضير المرقاز و تسويقه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب ع ام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الآزوت الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الآزوت الإجمالي ف ي اللحم والمنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقب ة الجودة و قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة .2006 الهاشمي جعبوب

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق منه ج تحديد كمي ة الآزوت الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية .1 التعريف : نسبة الآزوت في اللحوم والمنتوجات اللحمية : هي كمية الآزوت الموافقة للأمونياك الناتج والمحددة في الشروط المبينة أدناه. 2 . المبدأ : هجوم كيميائي على العينة المقتطعة بحمض السولفيريك المركز الذي يحول الآزوت العضوي إلى أيونات الأمونيوم في وجود كبريتات النحاس )II( كحافز كيميائي، عملية جعل المحلول قاعدي وتقطير الأمونياك المحرر في فائض من محلول حمض البوريك، معايرة الأمونياك المركب مع حمض البوريك بواسطة حمض الكلوريدريك و حساب نسبة الآزوت في العينة انطلاقا من الأمونياك الناتج. 3 . الكواشف : يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترفا بها. يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ماء ذا نقاوة مكافئة على الأقل. 1.3 كبريتات النحاس(II) خماسي الهيدرات O( .5H2 )CUSO4 2.3 كبريتات البوتاسيوم ( K2SO4 ) مجفف. 3.3 حمض السولفيريك =P20 1,84 غ/ ملل. 3 4. هيدروكسيد الصوديوم، محلول خال من الكربونات، يحتوي على 33 غ تقريبا من هيدروكسيد الصوديوم ( )NaOH ل 100 غ من المحلول. يذوب 500 غ من هيدروكسيد الصوديوم في 1000 ملل من الماء. 5.3 حمض البوريك، محلول.

  • يذوب 40 غ من حمض البوريك ( H3BO3 ) في الماء و يكمل الحجم إلى 1000 ملل. 6.3 حمض الكلوريدريك، محلول معاير 0,1 نظامية ( 0,1N )، تعرف النظامية بأخذ أربعة أرقام بعد الفاصلة. 7.3 الكاشف، محلول: مزيج من الكواشف ( أحمر الميثيل - أزرق الميثيلان)، يحضر بإذابة 2 غ من أحمرالميثيل و 1 غ من أزرق الميثيلان في 1000 ملل من الإيثانول %95 ح/ح). 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م يتغير لون المحلول الكاشف عند pH=5,4. يحفظ المحلول الكاشف في قارورة داكنة في مكان مظلم وبارد. 8.3 معدلات الغليان : 1.8.3 للهجوم الكيميائي : كريات زجاجية، كربور السيليسيوم أو شظايا الخزف الصلب. 2.8.3 للتقطير: كربور السيليسيوم أو قطع من حجر الكدان حديث التحويل إلى رماد. .4 التجهيزات : الأجهزة المستعملة في ا لمخبر، لا سيما : 1.1.4 فرامة اللحم مخبرية، مجهزة بصفيحة تحتوي على ثقوب لا يتعدى قطرها 4 مم. 2.1.4 جهاز المجانسة : 2.4 ورق معالج بحمض السولفيريك، 9 سم X 6 سم تقريبا. 3.4 أنبوب زجاجي سعته 50 ملل. 4.4 أنبوب زجاجي طويل العنق كلدال )Kjeldahl( سعته القصوى 800 ملل، يجهز عند الضرورة بسدادة زجاجية إجاصية الشكل تتكيف بسهولة مع قمة الإناء الزجاجي. 5.4 جهاز جذب بواسطة البخار أو جهاز تقطير عادي. 6.4 جهاز التسخين، يسمح بتسخين الأنبوب الزجاجي كلدال ( )Kjeldahl في وضعية مائلة بطريقة تجعل مصدر الحرارة لا يصل إلا لجزء من جدار الأنبوب الواقع تحت مستوى السائل. 7.4 جهاز الإمتصاص، لأبخرة الأحماض المحررة أثناء الهجوم الكيميائي. 8.4 ميزان تحليلي. 5 . العينة : 1.5 تجرى المعايرة على عينة ممثلة وزنها 200 غ على الأقل. 5 2. تحفظ العينة بطريقة تحميها من التلف وكل تغير في تركيبها. في حالة توفر عوامل الحفظ يجب أن لا تحتوي هذه الأخيرة على مركبات آزوتية بكميات مقاسة.

8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م .6 طريقة العمل : 1.6 تحضير العينة للتجربة : جعل العينة متجانسة بتمريرها مرتين على الأقل في فرامة اللحم ( )1.4 وخلطها. تترك العينة في قارورة مغلقة غير نفوذة، و مملوءة كليا وتحفظ بطريقة تحميها من التلف و كل تغير في تركيبها. تحلل العينة عند الإمكان مباشرة بعد عملية المجانسة دائما خلال 24 ساعة. 2.6 العينة المأخوذة للتجربة : توضع بعض معدلات الغليان ( )8.3 داخل الأنبوب الزج اجي كلدال ( Kjeldahl ) (4.4)، ثم تضاف حوالي 15 غ من كبريتات البوتاسيوم المجففة ( )2.3 و 0,5 غ من كبريتات النحاس )II( ( .)1.3 توزن بتقريب 0.001 غ، حوالي 2 غ (أو 1,5 غ في حالة عينة كثيرة الدهون) من العينة المأخوذة للتجربة( )1.6 فوق قطعة ورق معالج بحمض السولفيريك ( .)2.4 يوضع الورق المعالج بحمض السولفيريك والعينة المقتطعة داخل الإناء الزجاجي كلدال .)Kjeldahl( 3.6 التحديد : يضاف 25 ملل من حمض السولفريك )3.3( داخل الأنبوب الزجاجي كلدال ( )Kjeldahl يخلط المحلول برفق بحركة دائرية. إذا اقتضى الأمر، يمكن وضع سدادة زجاجية إجاصية الشكل في عنق الإناء الزجاجي بحيث يكون الطرف النحيل للسدادة موجها نحوالأسفل. يوضع الأنبوب الزجاجي في وضعية مائلة (بزاوية °40 عن العمود) فوق جهاز التسخين )6.4( يسخن في البداية برفق حتى نهاية تشكل رغوة و يصبح محتوى الأنبوب سائلا كليا ثم يحدث هجوما كيميائيا مع التسخين بشدة و العمل على تحريك الأنبوب الزجاجي بصفة دورية حتى يصبح السائل شفافا كليا و ذا لون أزرق مخضر فاتح. يترك السائل يغلي لمدة 90 دقيقة أخرى. يجب أن يحدث الهجوم الكيميائي الكلي في ساعتين على الأقل. يجب الحرص على عدم تدفق السائل المكثف على الجدران الخارجية للأنبوب الزجاجي. يجب تجنب تسرب حمض السولفيريك بكثرة عند الإفراط في التسخين خلال الهجوم الكيميائي، مما قد يؤدي إلى فقدان الآزوت.

  • يبرد في حوالي 04°م ثم يضاف بحذر حوالي 50 ملل من الماء. يخلط و يترك ليبرد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21
  • يسكب بواسطة أنبوب مدرج، 50 ملل من محلول حمض البوريك ( )5.3 داخل حوجلة مخروطية الشكل سعتها حوالي 500 ملل، يضاف 4 قطرات من المحلول الكاشف ( )7.3 يخلط ثم توضع الحوجلة تحت مبرد جهاز التقطير(4.5) بحيث يكون طرف الوصلة مغمورا داخل السائل. تنجز المعايرة على محتوى الأنبوب الزجاجي كلدال ( kjeldah ) وفق إحدى الطريقتين المبينتين أدناه : أ) في حالة الانجذاب بالبخار: ينقل محتوى الأنبوب الزجاجي كلدال ( Kjeldahl ) في جهاز التقطير، ثم يغسل بحوالي 50 ملل من الماء. يضاف 100 ملل من محلول هيدروكسيد الصوديوم )4.3( بواسطة أنبوب مدرج، يسكب بعناية مع طول عنق الأنبوب الزجاجي المائل حتى لايختلط السائلان في الأنبوب. يربط الأنبوب الزجاجي مباشرة بالطرف العلوي لجهاز التقطير. يسخن المحلول القاعدي بتمريره بالبخار حتى الغليان الذي يستمر لمدة 20 دقيقة. يسخن في البداية ببطء لتقليص تشكل رغوة إلى أدنى حد ممكن. يجب أن يكون حجم القطارة المتحصل عليها على الأقل 150 ملل. ب) في حالة التقطير العادي : يخفف محتوى الأنبوب الزجاجي كلدال )Kjeldahl( بحذر ب 300 ملل من الماء ثم يرج بحركة دورانية. إذا اقتضى الأمر يسكب في حوجلة سعتها 1 لتر. بعد حوالي 15 دقيقة، يضاف 100 ملل من محلول هيدروكسيد الصوديوم )4.3( بواسطة أنبوب زجاجي مدرج، ويسكب بحذر على طول عنق الأنبوب الزجاجي المائل، بحيث لا يحدث اختلاط الطبقتين داخل الأنبوب الزجاجي . يربط هذا الأخير مباشرة بالطرف العلوي لجهاز التقطير.
  • يقطر على الأقل 150 ملل من السائل، حتى و إن أحدث الخليط بخات غير منتظمة. يتابع التقطير إلى غاية تشكل بخات أو الحصول على 250 ملل من القطارة. التأكد من أن القطارة قد بردت فعليا و تجنب تسخين محلول حمض البوريك.
  • في كلتا الحالتين ومباشرة قبل نهاية عملية التقطير، تنزل الحوجلة المخروطية بحيث يكون طرف الوصلة فوق مستوى السائل. يغسل طرف الوصلة الموجودة فوق السائل(من الداخل و الخارج) بقليل من الماء. التحقق من انتهاء تقطير الأمونياك، بواسطة

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ورق عباد الشمس الأحمر، مبلل بالماء المقطر، يجب أن لا يتغير لونه بالمحلول الصادر من جهاز التبريد. يوقف التسخين. إذا لم تنته عملية التقطير، يجرى تحديد جديد باتباع التعليمات بعناية.

  • معايرة محتوى الحوجلة المخروطية بواسطة محلول حمض الكلوريدريك )6.3( تسجيل حجم محلول حمض الكلوريدريك اللازم، بتقريب 0,02 ملل.
  • نقوم بتحديدين على عينتين مأخوذتين للتجربة مقتطعتين من نفس العينة. 4.6 تجربة على بياض : نقوم دائما بتجربة على بياض (مرتين) عند استعمال حصص جديدة من الكواشف أو محاليل حديثة التحضير ينصح بالقيام دوريا بتجربة على بياض للكواشف و المحاليل المستعملة منذ فترة. تجرى هذه التجربة على بياض حسب ( )3.6 بأخذ قطعة فقط من الورق المعالج بحمض السولفيريك .)2.4( 7 . التعبير عن النتائج : 1.7 طريقة الحساب و الصيغة : تساوي نسبة الآزوت و المعبر عنها بالنسبة المئوية للكتلة :

0,0014 X (ح 1 - ح 0) X ك حيث : ح 0 : هوالحجم بالميليلتر لمحلول حمض الكلوريدريك 0,1 نظامية المستعمل في التجربة على بياض. ح 1 : هو الحجم بالميليلتر لمحلول حمض الكلوريدريك 0.1 نظامية المستعمل للتحديد. ك : هي كتلة العينة المقتطعة و المعبر عنها بالغرام. ملاحظة : إذا كان تركيز حمض الكلور يدريك المعاير المستعمل ليس هو التركيز المتوقع في )6.3( يجب استعمال عامل تصحيح مناسب لحساب النتيجة. يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري لتحديدين إذا توفرت شروط التكرارية .)2.7( يعب ر عن الن تيجة ب تقريب 0,01 غ من الآزوت ل 100 غ من العينة. 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م 2.7 التكرارية : يجب أن لا يتعدى الفرق بين نتائج تحديدين أجريا في نفس الوقت أو بصفة سريعة الواحدة تلوى الأخرى من طرف نفس المحلل 0,10 غ من الآزوت ل 100 غ من العينة. 8 . ملاحظات : 1.8 يجب أن ينجز التحديد في غرفة خالية من بخار الأمونياك. 2.8 يمكن أيضا أن ينجز التحديد على كمية صغيرة من محتوى الأنبوب الزجاجي كلدال ( )kjeldahl في هذه الحالة يجب القيام بتعديلات مناسبة على التجهيزات وعلى طريقة العمل (كميات و تراكيز الكواشف المستعملة ومدة التقطير وحجم القطارة). 3.8 يتم إدراج الآزوت الصادر عن المركبات العضوية غير البروتينية ضمن التحديد، لهذا نتحصل على نتائج خاطئة عن نسبة البروتينات، إذا تم حساب نسبة البروتين انطلاقا من نسبة الآزوت. إضافة إلى النتيجة المعبر عنها بالآزوت، يمكننا التعبير عنها بالبروتينات، في هذه الحالة يجب الإشارة إلى المعامل المستعمل. وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لموسيقى الحوزي. إنّ وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذّي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424

8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23 4 يونيو سنة 2006 م الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي لموسيقى الحوزي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة .2006 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للموسيقى الأندلسية. إنّ وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 05-07 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن أمن أنظمة الدّفع. إنّ محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنّقد والقرض، لا سيّما المادّة 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونوّاب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النّظام رقم 05-04 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن نظام التسوية الإجمالية الفوريّة للمبالغ الكبيرة والدّفع المستعجل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للموسيقى الأندلسية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة .2006 خليدة تومي وبلاغات
  • وبمقتضى النّظام رقم 05-06 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن مقاصة الصكوك وأدوات الدّفع الخاصّة بالجمهور العريض الأخرى،
  • وبناء على مداولات مجلس النّقد والقرض بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005، يصدر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تعريف أنظمة الدّفع وجهاز الأمن الخاصّ بها. المادّة 2 : يقصد بنظام الدّفع ما بين البنوك أو التسوية وتسليم أدوات ماليّة، إجراء وطني أو دولي ينظّم العلاقات بين طرفين على الأقلّ لهما صفة بنك أو مؤسّسة ماليّة أو هيئة ماليّة متخصّصة أو مؤسّسة منخرطة في غرفة مقاصة أو مؤسّسة غير مقيمة تتمتع بوضع قانوني مماثل يسمح التّنفيذ بصفة اعتيادية عن ط ريق المقاصة أم لا، بالتسديد وكذا فيما يتعلّق بأنظمة التسوية وتسليم أدوات ماليّة وتسليم السندات بين المشاركين.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يتعيّن على المسيّرين والمشاركين في أنظمة الدفع وضع فيما يخص كلّ واحد منهم، أجهزة أمن تكون مطابقة للمقاييس ال دولية المعمول بها في هذا الميدان. المادّة 4 : يتضمّن أمن أنظمة الدفع أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع وكذا أمن وسائل الدفع. تشمل البنية الأساسية لأنظمة الدفع مركبات الأنظمة المركزيّة للإنتاج والنجدة ومركبات مختلف التجهيزات التقنية أي المكوّنات الماديّة والبرمجيات التي تم وضعها على مستوى المشاركين المعتمدين وكذا المصداقية العملية لخدمات البنية الأساسية التي تتوقف عليها هذه الأنظمة، لا سيّما الاتصالات والطاقة الكهربائية. تلقى مسؤولية وض ع أجهزة أمن أنظمة الدفع على عاتق مسيريها والمشاركين في هذه الأنظمة. بينما يسه ر بنك الج زائر على الاشتغال الحس ن لهذه الأنظمة وأمنها. المادّة 5 : يشمل أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع لا سيّما ما يأتي :

  • توفر الأنظمة،
  • صحة المعطيات المتبادلة،
  • رسم مخطط المعطيات المتبادلة،
  • السرية،
  • قابلية المراجعة. يقصد كذلك بأمن أنظمة الدفع تعيين موظفين مؤهّلين وأكفاء للقيام بعمليات الدفع. المادّة 6 : يتعيّن على المش اركين في أنظمة ال دفع وضع أنظمة نجدة )Back-up( وتوفير موارد بشرية ملائمة بغرض ضمان استمرارية الاستغلال لمواجهة كوارث كبيرة، تعرقل الاشتغال العادي للمنشآت الأساسية. المادّة 7 : قصد ضمان سلامة أي عدم تلف المكونات التقنية لأنظمة الدفع، يجب على كلّ المشاركين في أنظمة الدفع تحديد وتنفيذ مجموعة حلول متناسقة يتم تحديده ا بصف ة مشتركة تتعلّق بالأمن المادي والأمن المنطقي ومتابعة المعطيات من البداية إلى النهاية. يجب أن يتم اعتماد مجموع المشاركين المعنيين ميثاق الأمن الذي يعده مسيرو أنظمة الدفع. المادّة 8 : ينبغي ضمان تخطيط عام يطبق في جميع مراحل تبادل أوامر الدفع وهذا بالنسة لكل أنظمة الدفع ويتعلّق الأمر بضمان رسم المخطط ومراجعة الحسابات التي تسمح بمراقبة الدفع وإيجاد حلول، إذا اقتضى الأمر، لكل نزاع بين المشاركين متعلّق بنظام الدفع. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 37 4 يونيو سنة 2006 م المادّة 9 : يستلزم التبادل غير المادي لوسائل الدفع تقديمها المنطقي في أنظمة الدفع لا سيّما تقنينها وهيئتها الموحّدة. يتعيّن على المشاركين الاحترام الصارم لأحكام الاتفاقية المرتبطة بمختلف أنظمة الدفع والخصائص والتعليمات المتعلّقة باستعمال هذه الأنظمة. المادّة 10 : يتع يّن ع لى المشاركين في نظم الدفع ضمان س ري ة وصح ة المعلوم ات التي تم ر عبر أنظمة الدفع . المادّة 11 : طبق ا لأحك ام المادّة 56 من الأم ر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكلف بنك الجزائ ر بالسهر على السير الحسن لأنظمة الدفع وأمنها. في إطار مهامه، ودون الإخلال باختصاصات سلطة مراقبة الأسواق المالية واللّجنة المصرفية، يسهر بنك الجزائر على أمن أنظمة المقاصة والتسوية وتسليم الوسائل المالية. المادّة 12 : يسه ر بنك الج زائ ر على ت وف ير الأمن المادي والمنطقي للبنية الأساسية الخاصة بأنظمة الدفع كما يتأكد من توفير أمن وسائل الدفع من غير العملة النقدية وباحترام المعايير المطبّقة في هذا ا لمجال. في حالة ما إذا اعتبر بنك الجزائر بأنه لا يتوفر في إحدى وسائل الدفع على الضمانات الأمنية الكافية، يمكنه أن يطلب من الجهة التي تصدر اتخاذ إجراءات ملائمة لمعالجة الأمر، وفي حالة عدم تطبيق هذه التوصيات، يمكنه بعد استشارة السلطة المكلّفة بالمراقبة اتخاذ قرار توقيف إدخال وسيلة الدفع المعنية في النّظام. يتعيّن ع لى بنك الج زائر بصفة خ اص ة التأكد من أمن بطاقات الدفع ومت ابع ة إجراءات توفير شروط الأمن التي قامت بها الجهات التي تصدرها وكذا التجار ومتابعة إحصاءات التدليس والتطورات في ميادين التكنولوجيا التي قد تؤثر على أمن بط اقات الدفع. المادّة 13 : تحدّد كيفيّات تطبيق هذا النّظام، عند الحاجة، عن طريق تعليمة يصدرها بنك الجزائر. المادّة 14 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة .2005 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة