مرسوم تنفيذي رقم 08-363 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يع دل الم رسوم التنفي ذي رقم 06-139 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 الذي يح دد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانىء
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تسن د ممارسة نشاط ات قط ر السفن وأعما ل المناولة والتشوين في الموانىء إلى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على امتياز ويستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة ويلتزم باحترام شروط الاتفاقية ودفتر الشروط.
يتم اختيار المتعاملين أصحاب امتياز النشاطات المذكورة أعلاه، حسب الحال ة، إما عن طري ق المنافس ة وإما في إطار تفاوض مباشر على أساس سمعة صاحب الطلب ومساهمته التسييرية والتقنية وفائدة استثماره بالنسبة للاقتصاد الوطني ."
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز أربعين (40) سنة.
وتحدد هذه المدة خصوصا حسب أهمية النشاط موضوع الامتياز والاستثمارات المقرر أن ينجزها صاحب الامتياز".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادّة 6 : يقرر الوزير المكلف بالموانىء انطلاق إجراء إعلان المنافسة أو التفاوض المباشر مع أصحاب الطلب من أجل ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه بمبادرة شخصية منه أو بطلب من السلطة المكلفة بالاستثمارات أو بناء على اقتراح من السلطة المينائية المعنية ."
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادّة 9 : يخضع المتعامل المختار إلى دفع مقابل مالي يتكون مما يأتي :
- حق الدخول يدفع مرة واحدة عند بداية سريان الامتياز،
- إتاوة سنوية ثابتة تتعلق بشغل الأملاك العمومية المينائية واستعمالها،
- إتاوة سنوية متغيرة تقاس بتطور حجم النشاطات الممارسة.
وتكون مشتملات الأتاوى الخاصة بالامتياز المذكورة أعلاه، محل تفاوض بين السلطة المينائية المعنية والمتعاملين المختارين على أساس مخطط أعمال يطابق نموذجه تقاليد المهنة وأعرافها في ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه". 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 6 : تعدل أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي :
" المادّة 12 : ...................................................
وعند انقضاء هذا الأجل وإذا لم يقم صاحب الامتياز بإدخال التعديلات الضرورية، يمكن السلطة المينائية المعنية القيام بفسخ اتفاقية الامتياز، طبقا / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز ويتحمل صاحب الامتياز وحده عواقب ذلك، بعد إعلام الوزير المكلف بالموانىء".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.