مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-130 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يع دّل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كلّ قطاع…………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 06-131 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى……………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سن ة 2005، يحدّد كيفيات توزيع نفق ات تسيير المناطق المشتركة على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة……………………………………. 22 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1427 الموافق 13 مارس سنة 2006، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة……………………………………………………………….. 23 وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005، يحدّد قائمة المنتوجات الصيدلانية الأساسية والحيوية الواجب اقتناؤها حسب إجراء التراضي بعد الاستشارة…………………………………………. 23
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 06-127 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّص ديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّع ة بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية بين حكومة الجمه وريّة الج زائريّ ة الديمقراط ية الشّع بيّة وحكومة فدرالية روسيا من أج ل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وال ثروة، الموقّع ة بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا من أجل تجنّب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا،
- رغب ة منهما في عقد اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين. المادّة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية، مهما كان نظام التحصيل. 2 - تعتبر كضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المحصلة على الدخل الإجمالي، على الثروة الإجمالية أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الأملاك المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة. 3 - إنّ الضرائب القائمة التي تطب ق عليه ا هذه الاتفاقية هي : أ) بالنسبة للجزائر : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 - الضريبة على أرباح الشركات، 3 - الرسم على النشاط المهني،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - الضريبة على الأملاك، 5 - الإتاوة والضريبة والرسم التكميلي على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. (ويشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة الجزائرية”). ب) بالنسبة لروسيا : 1 - الضريبة على أرباح المؤسسات، 2 - الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، 3 - الضريبة على ثروة المؤسسات، 4 - الضريبة على ثروة الأشخاص الطبيعيين. (ويشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة الروسية”). 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة، تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها. وتقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإبلاغ بعضهما البعض بالتغييرات المدخلة على تشريعاتها الضريبية. المادّة 3 تعاريف عامّة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص تفسيرا مغايرا : أ) تعني عبارتا “الدولة المتعاقدة” و “”الدولة المتعاقدة الأخرى”، الج زائر أو روسيا، وفق ا لسياق النص، ب) يقصد بلفظ “الجزائر”، الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من المناطق التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا للقانون الدولي والتشريع الوطني، ولاياتها القانونية أو حقوقا سيادية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها، ج) يقصد بلفظ “روسيا”، فدرالية روسيا وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم فدرالية روسيا، بما في ذلك المياه الداخلية والبحر الإقليمي، الفضاءات الجوية التي تعلوه وكذا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري اللذان تمارس عليهما فدرالية روسيا حقوقا سيادية وولاياتها القانونية وفقا للقانون الفدرالي والقانون الدولي، د) يشمل لفظ “شخص” الأشخاص الطبيعيين، الشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى، 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م ه) يعني لفظ “مواطنون” جميع الأشخاص الطبيعيين الحائزين على جنسية دولة متعاقدة، و) يعني لفظ “شركة” كل شخص معنوي أو أي كيان يعامل كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة، ز) تعني عبارتا “مؤسسات دولة متعاقدة” و”مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى”، على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ح) تعني عبارة “النقل الدولي” أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين نقاط تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ط) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” :
- بالنّسبة للجزائر، الوزير المكلّف بالماليّة أو ممثله المفوّض،
- وبالنّسبة لروسيا، الوزير المكلّف بمالية الفدرالية الروسية أو ممثله المفوّض. 2 - من أجل تطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، فإن أي لفظ أو عبارة غير معرّفة فيها يكون له أو لها المعنى الذي يحدده له أو لها قانون هذه الدولة فيما يتعلق بالضرائب ال تي تطبق علي ها الاتف اقي ة، م ا ل م يقتض السياق خلاف ذلك. إن المعنى الذي يحدد للفظ أو لعبارة في القانون الض ريبي له ذه ال دول ة ي رجح على المعنى المحدد لهذا اللفظ أو لهذه العبارة في الفروع الأخرى لقانون ه ذه الدولة. المادّة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عب ارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع للضريب ة في ه ذه ال دول ة، وفق ا لقوانينها، وذلك بح كم سكنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. 2 - في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر، وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يتم تسوية وضعيته على النحو التالي : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له بها مسكن دائم تحت تصرفه، وإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)،
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية أو إذا لم يكن له مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد، ج) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون حاملا لجنسيتها، د) إذا لم تسمح المعايير السابقة بتح ديد الدولة المتع اقدة التي يكون الشخص مقيما فيها، تقوم السلطات المختصة بتسوي ة هذه المسأل ة باتفاق مشترك. 3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة (1) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. المادّة 5 المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، فإن عبارة “منشأة دائمة” تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة دولة متعاقدة نشاطها بشكل كلي أو جزئي في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تتضمّن عبارة “منشأة دائمة”، بصورة خاصة : أ) مقر الإدارة، ب) فرعا، ج) مكتبا، د) مصنعا، ه) ورشة، و) محلا للبيع، ز) منجما أو بئر نفط أو غاز أو محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، ح) موقع بناء أو تركيب أو أنشطة المراقبة المرتبطة بهما إذا استمر هذا الموقع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر، ط) تقديم خدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة أجراء أو عمال آخرين يتم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة، على أن تتواصل النشاطات من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع ذي صلة) فوق تراب البلد لمدّة أو لمدد تساوي في مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر في حدود مدة أقصاها اثني عشر شهرا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادّة، فإنّ عبارة “منشأة دائمة” لا تشمل ما يأتي : أ) استخدام المنشآت فقط بهدف تخزين أو عرض البضائع التابعة للمؤسسة، ب) إيداع بضائع تابعة للمؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض، ج) إيداع بضائع تابعة للمؤسسة لأغراض التحويل فقط من قبل مؤسسة أخرى، د) استعمال مكان ثابت للأعمال فقط بهدف شراء البضائع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة، ه) استعمال مكان ثابت للأعمال فقط بهدف القيام بأية نشاطات أخرى ذات طابع تحضيري أو مساعد للمؤسسة، و) استعمال مكان ثابت للأعمال فقط من أجل القيام بممارسة تراكمية للأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و). 4 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2)، عندما يعمل شخص متعاقد غير العامل ذي الصفة المس تقلة والذي تن طبق عليه الفقرة (5) لحساب مؤسسة ويتمتع في دولة متعاقدة بالسلطات التي يمارسها عادة والتي تسمح له بإبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لكل النشاطات التي يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة في تلك النشاطات المذكورة في الفقرة (3) والتي، إذا ما مورست من خلال مكان ثابت للأعمال، لاتسمح باعتبار هذا المكان منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة. 5 - لا يعتبر أن المؤسسة منشأة دائمة في دولة متع اقدة فقط لكونها تمارس نشاطها في تلك ال دولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي عامل آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق العادي لعملهم. 6 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على (أو يسيطر عليها من قبل) شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها في تلك الدولة الأخرى (سواء بواسطة منشأة دائمة أو بطريقة أخرى)، لا يجعل بحدّ ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 المداخيل العقارية 1 - يخضع الدخل الناتج من الممتلكات العقارية (بما في ذلك الدخل الناتج عن المستثمرات الزراعية أو الغابية) التي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - يكون لعبارة “ممتلكات عقارية” المعنى المحدّد لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الممتلكات المعنية. وتشمل العبارة على أية حال الممتلكات الملحقة بالممتلكات العقارية والمواشي الحية أو الميتة التابعة للمستثمرات الزراعية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق في مدفوعات ثابتة أو متغيرة لاستغلال أو التنازل عن استغلال مناجم معدنية، مصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى. لاتعتبر السفن أو البواخر أو الطائرات ممتلكات عقارية. 3 - تطبق أحك ام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو التأجير أو الإجارة الزراعية أو أي ش كل آخر من أش كال استغلال الممتلكات العقارية. 4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و(3) على المداخيل الناجمة عن الممتلكات العقارية لمؤسسة وعلى مداخيل الممتلكات العقارية المستخدمة في ممارسة مهنة مستقلة. المادّة 7 أرباح المؤسسات 1 - تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم تمارس هذه المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها. إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها على النحو المذكور، فإنّ أرباح المؤسسة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود الأرباح التي تعود إلى تلك المنشأة الدائمة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد فيها، تحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص هذه المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت قد شكلت مؤسسة مستقلة تزاول نفس 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م النشاط أو نشاطا مماثلا في ظل نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة لها. 3 - قصد تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات التي تصرف للأغراض التي تعمل من أجلها هذه المنشأة الدائمة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة، سواء في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. غير أنه لايسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء (لأغراض أخرى غير تسديد المصاريف المدفوعة) من قبل المنشأة الدائمة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها كإتاوات، أتعاب أو مدفوعات أخرى مشابهة لاستغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات، مقابل تقديم خدمات محدّدة أو مقابل نشاط إداري أو، ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمنشأة الدائمة. كم ا أنه، لا تؤخذ في الحسبان، عند تح ديد أرباح المنشأة الدائمة، المبالغ (غير تلك المتعلقة بتسديد النفقات المدفوع ة) المسجل ة من قبل المنشأة الدائمة ضمن ديون المقر المركزي للمؤسسة أو أحد مكاتبها الأخرى، كإتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مق ابل تقديم خدمات محدّدة أو مقابل نشاط إداري أو، ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد ع لى المبالغ التي أق رضت للمقر المرك زي للمؤسسة أو لأي من مكاتبها. 4 - إذا كان العرف يقضي في إحدى الدول المتعاقدة بتحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائها ا لمختلفة، فإن أيا من أحكام الفقرة (2) من هذه المادّة لا يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. 5 - لأغ راض الفق رات الس ابقة تح دد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائم ة كل سن ة حسب نفس الطريقة، ما لم توجد أسباب مقبولة وكافية للعمل بخلاف ذلك. 6 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقي ة، فإنّ أحكام ه ذه المادّة سوف لن تؤثر في أحكام تلك الموادّ.
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م المادّة 8 الأرباح المتأتية من الملاحة البحرية والجوية 1 - تخضع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، للضرائب فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة نقل بحري على متن سفينة. يعتبر أن هذا المقر يوجد في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء قيد هذه السفينة، أو إذا لم يكن هناك ميناء قيد، ففي الدولة المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما فيها. 3 - تطبق أيضا أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في اتحاد أو استغلال مشترك أو هيئة استغلال دولية. المادّة 9 تقويم أرباح المؤسسات المشتركة في حالة : أ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، وإن في كلتا الحالتين تكون المؤسستان في علاقاتهما التجارية أو الماليّة، مرتبطتين بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان يمكن، من دون هذه الشروط، أن تحققها إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها في أرباح هذه المؤسسات وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. المادّة 10 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع للضريب ة في الدول ة المتع اقدة المقيمة بها الشرك ة الدافعة لهذه الأرباح وفق ا لقوانين تلك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 الدولة، ولكن إذا كان المستلم للأرباح هو المستفيد الفعلي، فإنّ الضريب ة المف روض ة على ه ذا النحو لا ينبغي أن تتجاوز : أ) %5 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي هو الشركة (غير شركة أشخاص) الحائزة بصفة مباشرة على - على الأقل - %25 من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، ب) %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، حسب الحاجة، بتسوية كيفيات تطبيق هذه الحدود. 3 - يقص د بعبارة “أرب اح الأسهم” الواردة في هذه المادّة، الدخل المستمد من الأسهم أو من سندات التمتع أو من حصص المناجم أو من حصص التأسيس أو من حصص انتفاع أخرى، باستثناء سندات الديون، وكذا مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم وهو مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمارس إما نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح، من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة المولدة للأرباح ترتبط بها. في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14) حسبما يقتضيه الحال. 5 - إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، إلاّ إذا كانت هذه الأرباح تدفع لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة للأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة توجدان في تلك الدولة الأخرى كما لا يجوز لها أن تخضع للضريبة - في إطار فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة - أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير المدفوعة تكمن كليا أو جزئيا في أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي، فإنّ الضريبة المفروضة ينبغي أن لا تتجاوز(51%) من المبلغ الإجمالي للفوائد. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة في هذه الدولة إذا : أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية، أو ب) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية أو للبنك المركزي لتلك الدولة الأخرى، أو ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات الماليّة)، بسبب التمويل المقدّم من طرفهم في إطار اتفاقيات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 4 - يقصد بلفظ “الفوائد” الوارد في هذه المادّة المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء أكانت مضمونة أم لا برهن أو بشرط المشاركة في أرباح المدين، وخاصة مداخيل الصناديق العمومية وسندات القروض، بما في ذلك العلاوات والحصص المتعلقة بمثل هذه السندات. 5 - لا تطبق أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، وهو مقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفوائد، إمّا نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو بتلك القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادّتين (7) أو(41) من هذه الاتفاقية، حسبما يقتضيه الحال. 6 - تعتبر الف وائد ناشئة في دول ة متعاقدة عندما يك ون المدين هو هذه الدولة أو جماعة محلية أو مقيما بتلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان المدين بالفوائد، سواء أكان مقيما في دولة متع اقدة أو غير 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م مق يم، يملك في دولة متع اقدة منشأة دائم ة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت من أجله الفوائد، وهو الذي يتحمل عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 7 - عندما، بسبب العلاقات الخ اصة الق ائمة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين، يتجاوز مبلع الفوائد، باعتبار الدين المدفوعة عنه، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين والمستفيد الفع لي لو لم توجد بينهما مثل هذه العلاق ات الخ اصة، لا تطبق أحكام ه ذه المادّة إلاّ على هذا المبلغ الأخير. في ه ذه الح ال ة، يبقى الج زء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة حسب تشريع كل دولة متعاقدة، وأخذا في الاعتبار للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادّة 12 الإتاوات 1 - تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الإتاوات تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتع اقدة التي تنتج فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو )%15( من المبلغ الإجمالي للإتاوات. 3 - يقصد بعبارة “الإتاوات” الواردة في هذه المادّة، المك افآت المدفوعة، أي ا ك انت طبيعته ا، مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال حق مؤلف على عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية وأشرطة البث الإذاعي والتلفزيوني أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية أو التنازل عن استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، أو مقابل معلومات متعلّقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات وهو مقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الإتاوات مرتبطة بصورة فعلية بمثل تلك المنشأة الدائم ة أو تلك القاعدة الثابتة، في هذه الحالة، تطبق أحكام المادّة (7) أو المادّة (14)، حسب الحالة، من هذه الاتفاقية.
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م 5 - تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين بها هو هذه الدولة المتعاقدة ذاتها أو جماعة محلية أو مقيم لتلك الدولة المتعاقدة. 6 - عندما، بسبب علاقات خاصة قائمة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين، يتجاوز مبلغ الإتاوات، باعتبار الخدمة المدفوع ة عنها، المبلغ ال ذي كان يمكن أن يتفق عل يه المدين والمستفيد الفعلي لو لم توجد بي نهما مثل هذه العلاقات الخاصة، لا تطبق أحكام هذه المادّة إلاّ على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء ال زائد من المدفوعات خاضعا للضريبة حسب تشريع كل دولة متعاقدة، وأخذا في الاعتبار للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادّة 13 الأرباح المتأتية من التصرف في الأملاك 1 - إن الأرباح التي يحققها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف في الأملاك العقارية المشار إليها في المادّة (6) والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأملاك المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك إذا كانت تلك الأرباح ناتجة من التصرف في هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بكاملها) أو هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في النقل الدولي، أو عن التصرف في الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلاّ في ال دولة المتع اقدة التي ي وجد به ا مق ر الإدارة الفعل ي ة للمؤسسة. 4 - إن الأرباح الن اتج ةعن التصرف في أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3)، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيما فيها. المادّة 14 المداخيل المتأتية من المهن المستقلة 1 - تخضع المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دول ة متعاقدة من مهنة حرة أو نشاطات أخ رى ذات ط ابع مستقل، للضريبة فقط في تلك الدولة، ما عدا : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 أ) إذا ك ان يتوف ر بصف ة معت ادة على ق اعدة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى للقيام بنشاطاته. في هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلاّ مقدار الدخل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة، أو ب) إذا لم تكن تتوف ر لديه مثل هذه القاعدة، وكان الدخل متأتيا من نشاطات يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخ رى، يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - تشمل عبارة “مهنة حرّة” على وجه الخصوص النشاطات المستقلة ذات الطابع العلمي والأدبي والفني والتربوي أو البيداغوجي، وكذا الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادّة 15 مداخيل الوظائف المأجورة 1 - مع مراع اة أحك ام الموادّ (16) و(81) و(91)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. إذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع المكافآت المحصل عليها بهذه الصفة للضريبة في تلك الدول ة الأخرى. 2 - بغضّ النظر عن أحك ام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة الأولى إذا : أ) كان المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الضريبية المعنية، و ب) كانت المكافآت تدفع من طرف، أو نيابة عن، صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و ج) كانت المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل وظيفة مأجورة تمارس على ظهر سفينة أو طائرة مستغلة في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة إن مكافآت مجلس الإدارة، أتعاب الحضور وغي ره ا من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادّة 17 مداخيل الفنانين والرياضيين 1 - بغض النظ ر عن أحك ام المادتين (14) و(51)، فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتع اقدة الأخرى بصفته فنان ا استع راضيا، كفنان مسرحي، سينمائي، إذاعي أو تلفزيوني، أو موسيقيا أو كرياضي تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - عندما تعود مداخيل أنشطة يقوم بها فنان استعراضي أو رياضي بصفته الشخصية، ليس للفنان أو للرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، تخضع هذه المداخيل للضريبة، بغض الن ظر عن أح ك ام الموادّ (7) و(41) و(51)، في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات الفنان أو الرياضي. المادّة 18 معاشات التّقاعد تخضع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متع اقدة مقابل عمل سابق والمتأتية من دولة متعاقدة أخرى، للضريبة في هذه الدولة. المادّة 19 مداخيل الوظائف العمومية 1 - أ) لا تخضع المكافآت، من غير المعاشات، المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو لتلك الجماعة، للضريبة إلاّ في تلك الدولة، ب) غير أن ه ذه المكافآت لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مقدّمة في تلك الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدولة وكان : 1 - حاصلا على جنسية هذه الدولة، أو 2 - لم يصبح مقيما بهذه الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م 2 - تطبق أحكام المادتين (15) و(61) على المكافآت المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية. المادّة 20 المبالغ المدفوعة للطلبة والمتربصين إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متربص يكون أو سبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ومتواجد في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراساته أو تكوينه، والمدفوعة له لتغطية نفقات معيشته أو دراساته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تتأتى من مصادر واقعة خارج تلك الدولة. المادّة 21 المداخيل الأخرى إن عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة المتأتية من الدولة المتعاقدة الأخرى والتي لم تتناولها الموادّ السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلاّ في هذه الدولة الأخرى. المادّة 22 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادّة (6)، التي يملكها مقيم بدولة متعاقدة، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الثروة المكونة من الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تلك المكونة من أملاك منقولة تعود لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة م هنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولي من طرف مؤسسة دولة متع اقدة وكذا الأملاك المنقول ة المخصص ة لاست غلال مثل هذه السفن والطائرات، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م المادّة 23 طرق تفادي الازدواج الضريبي 1 - عندما يحصل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على مداخيل أو يملك ثروة تكون، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تمنح : أ) على الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل هذا المقيم، خصما بقيمة تعادل قيمة الضريبة على الدخل المدفوعة في هذه الدولة الأخرى، ب) على الضريبة التي تحصل عليها من ثروة هذا المقيم، خصما بقيمة تعادل الضريبة على الثروة المدفوعة في هذه الدولة الأخرى. غ ير أن المبل غ ال مخص وم في ك لت ا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل إجراء الخصم، المقابل، حسب الحالة، للمداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تعتبر الضريبة التي تكون محل إعفاء أو تخفيض في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي لهذه الدولة وكأنه قد تم تحصيلها، ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي تكون قد مست تلك المداخيل، وذلك تبعا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة .(1) المادّة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى لأية ض ريبة أو التزام ذي صل ة يكون مغايرا لذلك، أو أثقل عبئا من ذلك الذي يخضع أو يمكن أن يخضع لها أو له مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف. 2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أثقل عبئا من الضرائب التي تفرض على مؤسسات تلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاط. 3 - لا تخضع مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون كل رأس مالها أو بعضه مملوكا أو يسيطر عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو التزام ذي صلة يكون مغايرا لذلك، أو أثقل عبئا من ذلك الذي تخضع أو يمكن أن تخضع لها أو له المؤسسات الأخرى المماثلة في الدولة الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 4 - لا يمكن تفسير أحكام هذه المادّة على أنها تلزم دولة متعاقدة بمنح مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى الاقتطاعات الشخصية والتخفيفات والتخفيضات الضريبية، التي تمنحها لمواطنيها بسبب الوضعية أو الأعباء العائلية. 5 - مع مراع اة أحك ام المادّة (2)، تطبق أحكام هذه المادّة ع لى الضرائب، من ذات الطبيعة أو التسمية. المادّة 25 الإجراء الودي 1 - إذا اعتبر شخص أن الإجراءات المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو س وف تؤدي إلى إخضاعه للض ريب ة بشكل لا يطابق أحكام هذه الاتفاقية، يمكن له، بغضّ النظر عن الطعون التي ينص عليها القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يع رض ح الته ع لى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادّة (42)، على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة ال تي يحمل جنسيتها. يجب ع رض الحال ة خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإخطار الأوّل بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام الاتفاقية. 2 - إذا تبيّن للسلطة المختص ة أن الاعتراض له ما يبرّره وإذا لم تكن هي ذاتها، قادرة على إيجاد حلّ مرض لذلك، فإنها تسعى للتوصل إلى حل للحالة عن طريق اتفاق ودّي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض ضريبة مخالفة لأحكام الاتفاقية. يتم تنفيذ الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، من خلال اتفاق ودّي، إلى حلّ الصعوبات أو إزالة الشكوك التي يمكن أن تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 - يمكن للسلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة مع بعضها البعض لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة وإذا كان من شأن تبادل شفوي للآراء أن يسهل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فإن هذا التب ادل للآراء يمكن أن يج ري في إطار لجنة تتكوّن من ممثلين عن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 26 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وفي الحدود التي لا تكون مخالفة للاتف اقية. لا تقيّد المادّتان (1) و(2) من تبادل هذه المعلومات. تعتبر المعلومات المتلقاة من طرف دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية وتعامل أسوة بنفس المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقا للقانون الداخلي لهذه الدولة، ولا تبلغ إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المعنية بفرض وتحصيل الضرائب التي تتناولها هذه الاتفافية وبالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات حول الطعون المتعلقة بهذه الضرائب. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات إلاّ لهذه الأغراض. يجوز لهم إفشاء سرية هذه المعلومات أثناء الجلسات العامة للمحاكم في الأحكام القضائية. 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (1) على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام : أ) باتخاذ إجراءات إدارية تخالف تشريعها وممارستها الإدارية أو تخالف التشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا لتشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية العادية أو طبقا للتشريع والممارسة الإدارية العادية للدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري، صناعي، مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاؤها مخالفا للمصالح الحيوية لدولة متعاقدة. 3 - عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات طبقا لأحكام هذه المادّة، تعمل الدولة المتعاقدة الأخرى على الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس العناية التي توليها لو كان الأمر يتعلق بالضرائب الخاصة بها، وحتى لو لم تكن بحاجة، في نفس الوقت، لهذه المعلومات. المادّة 27 المساعدة في التحصيل 1 - تتب ادل الدولت ان المتع اقدان المس اعدة من أجل تحصيل ديونهما الجبائية. هذه المساعدة ليست محدودة بالمادتين (1) و(2). يمكن للسلطات المختصة بالدولتين، باتف اق مشترك، تسوية كيفيات تطبيق هذه المادّة. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م 2 - تشير عبارة “دين جبائي”، كما هي مستعملة في هذه المادّة، إلى مبلغ مستحق بعنوان الضرائب من كل طبيعة أو تسمية المحصلة لحساب الدولتين المتعاقدتين، تقسيماتها السياسية أو جماعاتها المحلية، وفي الحدود التي يكون فيها فرض هذه الضرائب غير مخالف لهذه الاتفاقية أو لأي اتفاق تكون الدولتان المتعاقدتان طرفا فيه، وكذا الفوائد، الغرامات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بهذه الضرائب. 3 - عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع في ذلك التاريخ، وطبقا لهذه القوانين، أن يحول دون تحصيله، تقبل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، بطلب من السلطات المختصة للدول ة الأولى، تحصيل ه ذا الدين الجبائي. يحصل هذا الدين الجبائي من ط رف هذه الدولة الأخرى وفقا لأحكام تشريعها المطبق فيما يخص تحصيل الضرائب الخاصة بها، كما لو كان هذا الدين دينا جبائيا لهذه الدولة الأخرى. 4 - عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة دينا يمكن لهذه الدولة اتخاذ إزاءه تدابير تحفظية، وفقا لتشريعها، لضمان تحصيله، يجب أن يقبل هذا الدين، بطلب من السلطات المختصة لهذه الدولة، لغرض اعتماد التدابير التحفظية من طرف السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. يجب أن تتخذ هذه الدولة الأخرى تدابير تحفظية إزاء هذا الدين الجبائي طبقا لأحكام تشريعها، كما لو كان الأمر يتعلق بدين جبائي لهذه الدولة الأخرى، حتى ولو كان الدين الجبائي، وقت تطبيق هذه التدابير، غير قابل للتحصيل في الدولة الأولى أو كان مستحقا على شخص له الحق في أن يحول دون تحصيله. 5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (3) و(4)، فإن آجال التقادم والأولوية المطبقة، طبقا لتشريع دولة متعاقدة، على دين جبائي بحكم طبيعته كما هو عليها، لا تطبق على دين جبائي مقبول من طرف هذه الدولة لأغراض الفقرتين (3) و(4). زيادة على ذلك، فإن دينا جبائيا مقبولا من طرف دولة متعاقدة لأغراض الفقرات (3) أو(4)، لا يمكن أن تطبق عليه أية أولوية في هذه الدولة طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة الأخرى. 6 - لا تخضع الإجراءات المتعلقة بثبوتية، صلاحية أو مبلغ الدين الجبائي لدولة متعاقدة للمحاكم أو الهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى. 7 - عندما، في كل وقت، بعد قيام دولة متعاقدة بتقديم طلب طبقا لأحكام الفقرة (3) أو(4) وقبل أن تقوم
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وإرسال مبلغ الدين الجبائي المعني إلى الدولة الأولى، يتوقف هذا الدين الجبائي عن كونه : أ) ف ي حال ة ط لب مق دّم طبق ا للفقرة (3)، دين ا جبائيا للدولة الأولى قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة، ومستحقا على شخص لا يستطيع، في تلك اللّحظة، طبقا لقوانين هذه الدولة، أن يحول دون تحصيله، أو ب) في حالة طلب مقدّم طبقا للفقرة (4)، دينا جبائيا للدولة الأولى، يمكن لهذه الدولة أن تتخذ إزاءه، طبقا لتشريعها، إجراءات تحفظية لضمان تحصيله. تقوم السلطات المختصة في الدولة الأولى بإبلاغ هذا الموضوع فورا للسلطات المختصة للدولة الأخرى، وتقوم الدولة الأولى، حسب اختيار الدولة الأخرى، بتعليق أو سحب طلبها. 8 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادّة على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام : أ) باتخاذ إجراءات إدارية تخالف تشريعها وممارستها الإدارية أو تخالف التشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى، ب) باتخاذ تدابير مخالفة للنظام العامّ، ج) بتقديم مساعدة إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لم تتخذ جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، حسب الحالة، المتوفرة طبقا لتشريعها أو ممارستها الإدارية، د) بتقديم مساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري المترتب على هذه الدولة غير متناسب بصورة واضحة مقارنة بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى. المادّة 28 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب إما أحكام القانون الدولي أو أحكام اتفاقيات خاصة. المادّة 29 الدخول حيّز التّنفيذ 1 - تقوم كل دولة متعاقدة بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمالها لإجراءات تصديق هذه الاتفاقية حسب تشريعها الداخلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادّة، وتطبق أحكامها : أ) على الضرائب التي تقتطع عند المنبع على المداخيل الممنوحة أو المعدّة للدفع ابتداء من أوّل يناير من السنة التي تلي سنة الدخول حيّز التّنفيذ، ب) على الضرائب الأخرى ابتداء من أوّل يناير من سنة الدخول حيّز التّنفيذ. 3 - ينتهي العمل بالأحك ام الجبائية المتضمنة في الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحك ومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، في العلاقات بين الجزائر وروسيا، على كل ضريبة جزائريّة أو روسية تنتج إزاءها هذه الاتفاقية آثارها طبقا لأحكام هذه المادّة. المادّة 30 إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتمّ إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية بإشعار مسبق أدنى مدّته ستة أشهر قبل نهاية كلّ سنة مدنية وبعد مدّة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التّنفيذ. وفي هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية : أ) على الضرائب المقتطعة عند المنبع على المداخيل الممنوحة أو المعدّة للدفع في 31 ديسمبر من سنة إلغاء كأقصى أجل، ب) على الضرائب الأخرى بالنّسبة للفترات الخاضعة للضريبة والمنتهية في 31 ديسمبر من نفس السنة كأقصى أجل. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوّضان لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّرت بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجيّة القانونية. وفي حالة الاختلاف يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية فدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية ستورشاك أليكسي كريم جودي الوزير المنتدب لدى أناتوليافيتش وزير المالية، المكلّف بإصلاح الماليّة نائب وزير الماليّة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-128 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 10 مارس سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات ديباجة : إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة فدرالية روسيا (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”)، 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر وفدرالية روسيا،
- واعترافا بحق كل طرف متعاقد في تحديد الشروط التي يمكن في ظلها استقبال الاستثمار الأجنبي، وبواجب المستثمر في احترام سيادة وقوانين البلد المضيف،
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعدان على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للفائدة المتبادلة في التنمية والازدهار الاقتصادي، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق : أ) يقصد ب”الاستثمار” كل نوع من الأصول ويتضمن على الخصوص وليس على سبيل الحصر : 1 - الأملاك المنقولة وغي ر المنقولة وكذا الحق وق الأخرى كالبيع الإيجاري والرهن العقاري أو الحيازي أو رهون أخرى، 2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل أشكال المشاركة الأخرى في رأس مال الشركات، 3 - المطالبات بالمال أو بأية خدمة ذات قيمة اقتصادية متعاقد عليها، 4 - حقوق الملكية الفكرية، وعلى الخصوص حقوق المؤلف والبراءات والنماذج والتصاميم المسجّ لة والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأساليب التقنية والتجارية والمهارة، 5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة بموجب التشريع أو عقد، بما في ذلك الامتيازات الخاصّة بالبحث عن الموارد الطبيعية وزراعتها واستخراجها أو استغلالها. أي تغيير يطرأ على الشكل الذي استثمرت فيه الأصول لا يؤثر في صفتها كاستثمارات، إذا كان هذا التغيير لا يخالف التشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي أنجزت في إقليمه الاستثمارات. ب) يقصد ب “المستثمرين”، بالنّسبة لأي من الطرفين المتعاقدين : 1 - مواطنو طرف متعاقد، وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يستمدون صفتهم كمواطني طرف متعاقد من قانون هذا الأخير.
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م 2 - شركات طرف متعاقد، وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد. ج) يقصد ب “العائدات” المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على الخصوص وليس على سبيل الحصر، الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والعمولات. د) يقصد ب “إقليم” الطرف المتعاقد : بالنّسبة للجزائر، يقصد به الإقليم البري والبحر الإقليمي وفيما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا للقانون الدولي والتشريع الوطني، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها والحفاظ عليها وإدارتها. بالنّسب ة لفدرالية روسي ا، يقصد به إقليم فدرالية روسيا وك ذلك منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري المحددان وفقا للاتفاقية حول قانون البحار .(1982) ه - يقصد ب “ تشريع طرف متعاقد “، القوانين والنظم الأخرى للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو القوانين والنظم الأخرى لفدرالية روسيا. المادّة 2 مجال تطبيق هذا الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على كل الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد أوّل يناير سنة .1992 غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على النزاعات التي تنشأ قبل دخوله حيّز التّنفيذ. المادّة 3 تشجيع الاستثمارات يشجع كل طرف متعاقد في إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لتشريعه. المادّة 4 حماية الاستثمارات 1 - تستف يد استثم ارات وع ائدات مستثم ري كل طرف متعاقد، في أي وقت، من معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يضر، بأية طريقة كانت، على إقليمه، بالإدارة والصيانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 والاستعمال والانتفاع والتصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية. 2 - مع مراعاة تشريع الطرف المتعاقد الذي أنجزت الاستثمارات في إقليمه، يجب أن لا تكون المعاملة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة أقلّ رعاية من تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمري ه أو لاستثمارات وع ائدات مستثمري دولة أخرى. 3 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة ع لى نحو ي رغم أح د الط رفين المتع اقدين على تمديد إلى استثمارات مستثمري الطرف المتع اقد الآخر، الإفادة من أي معامل ة أو تفضيل أو امتي از ناتج عن : أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، منطقة للتبادل الحر، سوق مشتركة، منطقة اقتصادية مشتركة والتي يكون أو يمكن أن يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، ب) اتفاق حول تفادي الازدواج الضريبي أو اتفاق دولي آخر يتعلق كليا أو جزئيا بالضرائب، ج) اتفاقات بين فدرالية روسيا والدول التي كانت تشكل سابقا جزءا من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. 4 - مع مراعاة أحكام الموادّ 5 و 6 و 8 من هذا الاتفاق، يمكن للطرفين المتع اقدين منح الم عامل ة التي لا تقلّ رعاية عن تلك التي يمنحها كلّ طرف متعاقد وفقا للاتفاقات المتعدّدة الأطراف المتعلّقة بمعاملة الاستثمارات التي يكون الطرفان المتعاقدان ط رف ين فيها. المادّة 5 تعويض الخسائر يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلّح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان أو تمرد أو أية حالات أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من معاملة، من قبل الطرف المتعاقد الأخير، فيما يخص الاسترداد أو التعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى. المادّة 6 التأميم أو نزع الملكية لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري أي طرف متع اق د أو إخضاعه ا لإج راءات تك ون له ا آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية (المشار إليهما فيما يأتي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب “نزع الملكية”) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل. ينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا على الأقل للقيمة السوقية للاستثمارات المن زوع ملكيتها مباش رة قبل ن زع الملك ي ة أو قبل أن يعلن عن نزع الملكي ة، أي ا منهما كان الأوّل، وأن يتضمن التعويض فائدة محسوبة على أساس سعر فائدة تجاري عادي حتى تاريخ الدّفع، وأن يتمّ دفعه دون تأخير وبص ورة فعلية. المادّة 7 تحويل عوائد الاستثمار 1 - يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يوفون بكافة التزاماتهم الضريبية، بتحويل وبكل حرية، المدفوعات المتعلّقة باستثماراتهم وعائداتها، بما في ذلك التعويض المدفوع وفقا للمادّتين 5 و 6 من هذا الاتفاق. 2 - تتم كل التحويلات دون تأخير بأي عملة قابلة للتحويل بحرية بسعر سوق الصرف المطبق بتاريخ التحويل. 3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة، طبقا لتشريع الصرف الخارجي لكل طرف متعاقد. المادّة 8 تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر 1 - بهدف تسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر، تجري مشاورات بين الأطراف المعنية لتسوية النزاع وديا. 2 - إذا لم تفض المشاورات إلى حل في غضون ستة أشهر ابتداء من تاريخ طلب المشاورات، يمكن للمستثمر رفع النزاع وباختياره للتسوية، إلى : أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه، ب) المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات )CIRDI( الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965 (على أن يكون الطرفان المتعاقدان أعضاء في هذه الاتفاقية)، أو وفقا للقواعد الإضافية ل CIRDI (في ح ال ة ما إذا كان طرف أو الطرفان غير أعضاء في هذه الاتفاقية)، 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م ج) أو محكمة تحكيم خاصة، تشكل وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (LARTICNU)، إلاّ إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك. 3 - يوافق كل طرف متعاقد بموجب هذا، على إحالة أي نزاع متعلق بالاستثمار للتسوية من خلال المشاورات أو التحكيم وفقا لهذه المادة. 4 - يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي الن زاع. يقوم كل طرف متعاقد بتنفيذ ه ذا الق رار وفقا لتشريعه. المادّة 9 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عن طريق المشاورات. 2 - إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق خلال إثني عشر (12) شهرا اعتبارا من بداية المشاورات، يحال هذا النزاع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء. يعين كل طرف متعاقد محكما، ويقوم المحكمان الاثنان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة أخرى. 3 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين محكمه خلال شهرين (2) من استلام طلب التحكيم، يعيّن المحكم بطلب من الطرف المتعاقد الآخر، من طرف رئيس محكمة العدل الدولية. 4 - إذا لم يتفق المحكمان على اختيار رئيس محكمة التحكيم خلال الشهرين (2) المواليين لتعيينهما، وفي غياب أي اتفاق آخر بين الطرفين المتعاقدين، يعين هذا الأخير بطلب أحد الطرفين المتعاقدين من طرف رئيس محكمة العدل الدولية. 5 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة لسبب آخر، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة لسبب آخر، تتم التعيينات من طرف قاضي المحكمة الأكثر أقدمية الذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين. 6 - تحدّد المحكمة القواعد الإجرائية الخاصة بها. 7 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم الذي عينه ومصاريف تمثيله في إجراءات التحكيم. أما مصاريف الرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي. 8 - تكون قرارات محكمة التحكيم نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م المادّة 10 الإحلال 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من قبله بدفع مبلغ لأحد مستثمريه بمقتضى ضمان مقابل مخاطر غير تجارية يكون قد قدمه له بخصوص استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بالتنازل، سواء كان بموجب التشريع أو تصرف قانوني، لفائدة الطرف المتعاقد الأوّل عن ك ل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه. كما يتوجب عليه الاعتراف بأن هذا الطرف المتعاقد أو الوكالة المعينة من قبله ليسا مخ ولين لممارس ة أية حقوق غي ر تلك الحقوق التي كان للمستثمر الحق في ممارستها. 2 - تمارس هذه الحقوق وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الأخير. 3 - لا يؤثر الإحلال على أي حق يمكن أن يكون للطرف المتعاقد الأخير لدى المستثمر. المادّة 11 تطبيق أحكام أخرى 1 - إذا كانت أحكام القانون الداخلي لأي من الطرفين المتعاقدين أو التزامات بموجب القانون الدولي قائمة حاليا أو سوف توضع فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذا الاتفاق، تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة، تمنح لاستثمارات ولعوائد مستثمري الطرف المتعاقد معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، فإنّ هذه القواعد سوف ترجح على هذا الاتفاق في حدود المدى الذي يكون فيه أكثر رعاية. 2 - تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتع اقد الآخ ر، لأحكام الاتفاق المذكور في حدود المدى الذي تكون فيه هذه الأحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادّة 12 المشاورات يتشاور الطرفان المتعاقدان، بطلب من أي منهما، ح ول المس ائل المتعلّ ق ة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 المادّة 13 تعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق كتابيا وبموافقة الطرفين المتعاقدين. ويدخل أي تعديل حيّز التّنفيذ بعد قيام كل طرف متعاقد بإشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابيا، أن هذا الأخير قد قام بإتمام كل الإجراءات ال وطنية الداخلية المطلوب ة لدخ ول ه ذا التعدي ل ح يّ ز التّنفيذ. المادّة 14 دخول الاتفاق حيّز التّنفيذ يشعر كل طرف متعاقد الطرف الآخر كتابيا بإتمامه لإجراءاته الوطنية الداخلية الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. ويدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر الإشعارين. المادّة 15 المدّة والإنهاء 1 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة عشر (10) سنوات، بعد انقضاء هذه الفترة، يجدّد تلقائيا لفترة لاحقة مدتها عشر (10) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الآخر إثني عشر (12) شهرا قبل انقض اء المدة المعنية، بنيته في إنهاء هذا الاتفاق. 2 - فيما يخص الاستثمارات التي أنجزت قبل انتهاء هذا الاتفاق، فإن أحكام الموادّ، ما عدا الموادّ 13 و 14 و 15 من هذا الاتفاق، سوف تبقى سارية لمدّة عشر (10) سنوات بعد تاريخ انتهائه. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والروسية والإنجليزية، ولكل النصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف في التفسير بين اللّغات الثلاث، يرجّح النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية فدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية ستورشاك أليكسي كريم جودي الوزير المنتدب لدى أناتوليافيتش وزير المالية، المكلّف بإصلاح الماليّة نائب وزير الماليّة
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-129 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمن التصدي ق على الاتف اق ب ين حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكوم ة فدرال ية روسيا حول العلاقات التجارية والاقتصادي ة وال مالي ة ومعال ج ة مدي ون ية الجمهوري ة الجزائ رية الديمقراطي ة الشعبية إزاء فدرالية روسيا برس م الق روض الممن وحة س ابقا وع لى الب روت وك ول المتعلق به، الموقعين بالجزائر في 10 مارس سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزيرالدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق ب ين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية وح كومة فدرالية روسيا حول العلاقات التجارية والاقتصادية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-130 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كلّ قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م وال مال ية ومعال جة م دي ونية الجمهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية إزاء فدرالية روسيا برسم ال قروض ال ممنوح ة س ابق ا وع لى البروت وك ول المتعلق به، الموقعين بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق ع لى الاتفاق ب ين حكومة الجمه ورية الجزائ رية الدي مقراط ية الشعبية وحكومة فدرالية روسي ا حول ال علاقات ال تجارية والاقتصادية وال مالية ومعال جة مديونية ال جمهوري ة الجزائ ري ة الديمقراطية ال ش عب ي ة إزاء ف درالية روسيا برسم القروض الممنوح ة سابقا وع لى ال بروتوكول ال متع لق به، ال موقعين بالجزائر في 10 مارس سنة 2006 والملحقين بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2006 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار(000.006.559.5 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وثلاثمائة واثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار 4.322.200.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات ال طّاب ع النّهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة )2006 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2006 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار(000.006.559.5 دج)
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م ورخصة برنامج ق درها أربعة ملايير وثلاثمائة واثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار 4.322.200.000( دج) يقي دان ف ي النفقات ذات الطّابع النّه ائي (الم نص وص عليها في القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة )2006 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 1.183.200 احتياطي لنفقات غير 5.955.600 3.139.000 متوقعة المجموع 5.955.600 4.322.200 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.117.400 267.500 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.292.500 1.630.000 التربية والتكوين 161.700 161.700 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 735.000 1.614.000 دعم الحصول على السكن 398.000 398.000 المخططات البلدية للتنمية 251.000 251.000 المجموع 5.955.600 4.322.200 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 مرسوم تنفيذي رقم 06-131 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-25 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2006 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) مقيّ د في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأوّل - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-92 “رئيس الحكومة - الإيجار”. المادّة 2 : يخصّص لم يزان ية سنة 2006 اعتماد ق دره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأوّل - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-07 “رئيس الحكومة
- نفقات أشغال الخبراء و/أو الأجانب وإقامتهم”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل المتمّم، لا سيّما المادّتان 320 و 379 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيّما المادّة 96 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيّما المادّة 56 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 96 من القانون رقم 02-11 الم ؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 المعدلة بموجب المادّة 56 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمذكورين أعلاه، التي أسست رهنا قانونيا على الأملاك العقارية للمدينين لفائدة البنوك والمؤسسات المالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تم الاتفاق عليها. المادّة 2 : يعاين محضر قضائي عدم وفاء المدين بالتزاماته وديونه في التاريخ المحدّد بطلب من الممثل المؤهل للبنك أو للمؤسسة المالية أو لصندوق ضمان الصفقات العمومية المدينة بالرهن. يبلّغ المحضر القضائي إع ذارا بالدفع للدائن، لتسديد المبالغ المستحقة في أجل شهر واحد. المادّة 3 : عند عدم الدفع، في الأجل المحدد في المادة 2 أعلاه، يبلغ إعذار ثان للدفع للمدين، بالصيغة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه ويحدّد له أجل جديد مدته خمسة عشر (15) يوما، قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة إقليميا. المادّة 4 : عند الامتناع عن الدفع بعد انقضاء الأجل المح دد في المادّة 3 أعلاه، يق دم الممثل القانوني للبنك أو للمؤسسة المالية أو لصندوق ضمان الصفقات العمومية، ضد المدين العاجز عن الوفاء طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية، طلبا إلى المحكمة المختصة إقليميا للحصول على الصيغة التنفيذية التي تمكن من تنفيذ إجراء الحجز العقاري. المادّة 5 : تتضمن العريضة المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، إلزاما :
- التسمية والمقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية وكذا تعيين ممثلها المؤهل قانونا،
- هوية المدين،
- تعيين العقار المثقل بالرهن القانوني،
- مبلغ الدين، وأجل استحقاقه.
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م ويلحق بالطلب :
- اتفاقية القرض المبرمة بين البنك أو المؤسسة المالي ة أو صن دوق ضمان الصفقات العمومية وزبونها،
- نسخة من جدول قيد الرهن القانوني بالمحافظة العقارية،
- نسخة من إع ذارين بالدفع يح رّران ويبلغان كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه. المادّة 6 : يبلّغ الممثل القانوني للبنك أو المؤسس ة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية المدين عن طريق محضر قضائي، السند الممه ور بالص يغ ة الت ن فيذية الم سلّ م ة إثر العريضة المذكورة في المادّة 4 أعلاه مع أمره بالدفع في الحال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 في حالة عدم الدفع يطلب المحضر القضائي المخول بأمر من المحكمة إشهار الأمر بالحجز خلال مدة شهر واحد بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا، عملا بأحكام المادّة 379 من قانون الإجراءات المدنية. يعدّ هذا الإجراء حجزا عقاريا للممتلك موضوع الرهن القانوني. المادّة 7 : يجب أن تتم عملية إشهارالبيع بالمزاد للممتلك المحجوز بالمحافظة العقارية طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سن ة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية. إنّ الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّتان 9 و 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-86 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمّن إنشاء مراكز البحث النووي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 والمتضمّن تعيين محافظ الطاقة الذرية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس مجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية :
- محمد فلاح، ممثل رئاسة الجمهوريّة، رئيسا،
- ميسوم رملة، ممثل رئيس الحكومة،
- العربي عليوة، ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني،
- محمد تفياني، ممث ل وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- عبد الكريم يلس شاوش، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- عبد الرحمان راوية، ممثل وزير الماليّة،
- جاب اللّه بلقاسمي، ممثل وزير الصّناعة،
- محمد رماضنة، ممثل وزير الطاقة والمناجم،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عبد الحميد بصالح، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- علي موم ن، ممث ل وزي ر الفلاح ة والتنمية الريفية،
- خير الدين خلفات، ممثل وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- أحمد بورب يع، ممث ل وزي ر العمل والضمان الاجتماعي،
- عثمان زهار، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- مراد خوخي، ممثل وزير النّقل،
- رشيد طيبي، ممثل وزير الموارد المائية. المادّة 2 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة المذكورون أعلاه لمدّة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 3 : يتولّى محافظ الطاقة الذرية أمانة دورات مجلس الإدارة. يحضر المحافظ دورات مجلس الإدارة بصوت استشاري. وفي هذا الإطار، يقدّم المحافظ بانتظام، وبناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة، تقاري ر عن سير محافظة الطاقة الذرية وعن تطوّر نشاطاتها، وكذا عن آف اق تط وير الطاق ة النووي ة على المستوى العالمي. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة .2006 نور الدين صالح وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ت وزيع نفقات تسيي ر المن اطق المشترك ة على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة. إن وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير النّقل، 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م
- بمقتضى المرسوم رقم 87-173 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمّن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر،
- وبمقت ضى المرسوم رقم 87-174 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمّن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-175 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمّن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الّذي يحدّد مهامّ الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرّم ع ام 1410 الموافق 29 غشت سن ة 1989 الّذي يحدّد صلاحيات وزير النّقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-149 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-287 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الّذي يحدّد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدّولة وإدارتها، لا سيّما المادّة 16 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الّذي يحدّد ق ائم ة المحط ات الج وي ة المختلطة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تكوين اللّجنة المكلّفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدّولة وتنظيمها وسيرها ومهامها،
6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 5 أبريل سنة 2006 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-287 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع نفقات تسيير وصيانة المناطق المشتركة على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدّولة. المادّة 2 : توزع نفقات التسيير والصيانة في المناطق المشتركة طبقا لملحق هذا القرار. غير أن نفقات تسيير وصيانة المناطق المشتركة لكل محطة جوية تابعة للدولّة تكون محلّ تداول من قبل اللّجن ة المكلّ فة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوّية المختلطة الت ابع ة للدّول ة طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، التي ينبغي أن تأخذ التوزيع كما هو مبيّن في الفقرة السابقة بعين الاعتبار. المادّة 3 : لا ينفذ توزيع نفقات التسيير والصيانة المح دّدة من قبل اللّجن ة المك لّ فة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدّولة إلاّ بعد موافقة السلطات المختصة عليها. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة .2005 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير النّقل الوزير المنتدب عبد المالك ڤنايزية محمّد مغلاوي الملحق توزيع نفقات تسيير وصيانة المناطق المشتركة على مستوى المحطات الجوية المشتركة التابعة للدولة 1 - المستعمل الرئيسي (الطيران العسكري) الرقم الهياكل النفقات الواجب التكفل بها 1 قيادة القوات الجوية الكتلة التقنية مؤسسة تسيير أشغال المعالم
المصالح المطارية النهارية 3 المؤسسة الوطنية
- للملاحة الجوية 2 - المستعمل الرئيسي (الطيران المدني) الرقم الهياكل النفقات الواجب التكفل بها 1 قيادة القوات الجوية - مؤسسة تسيير 2 أشغال المعالم المصالح المطارية النهارية المؤسسة الوطنية العمارة التقنية
للملاحة الجوية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1427 الموافق 13 مارس سنة 2006، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1427 الموافق 13 مارس سنة 2006، يجدد انتداب السيد الطيب وابل، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2006، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005، يحدّد قائمة المنتوجات الصيدلانية الأساسية والحيوية الواجب اقتناؤها حسب إجراء التراضي بعد الاستشارة. إنّ وزير الماليّة، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصّفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 38 (الفقرة 2) من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذك ور أعلاه، تلجأ وزارة الصّ حة والسّ ك ان وإصلاح المستشفيات والمؤسّسات التابعة لوصايتها إلى إجراء الت راضي بعد الاستشارة لاقتن اء المنتوجات الصيدلانية الأساسية والحيوية المحدّدة في ملحق ه ذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة .2005 وزير الماليّة وزير الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات مراد مدلسي عمار تو الملحق 1 - الأدوية :
- مواد التخدير،
- المنتوجات المضادة للالتهاب ومسكنات الألم، -المنتوجات الخاصة بطب أمراض السرطان،
- المنتوجات الخاصة بطب أمراض القلب،
- المنتوجات الخاصة بطب الأمراض الجلدية، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 21 5 أبريل سنة 2006 م
- المنتوجات الخاصة بطب أمراض الغدد والاستقلاب وأمراض النساء،
- المنتوجات الخاصة بطب أمراض الكبد والأمراض الهضمية والمعوية،
- المنتوجات الخاصة بطب أمراض الدم،
- المنتوجات الخاصة بطب الأمراض المعدية،
- المنتوجات الخاصة بطب الأمراض العقلية،
- المنتوجات الخاصة بطب العيون،
- المنتوجات الخاصة بطب الأمراض الرئوية،
- المنتوجات الخاصة بطب أمراض الجهاز البولي والكلى،
- المنتوجات المضادة للسم. 2 - المنتوجات الخاصة بطب الأسنان :
- المواد الأساسية. 3 - الكواشف :
- الكواشف المخصصة للتقنيات اليدوية،
- الكواشف المخصصة للتقنيات الآلية. 4 - الأجهزة الطبية :
- الأكياس الخاصة بأخذ عينات من الدم،
- الأدوات المستعملة في الحقن،
- الأدوات المستعملة في معالجة الجهاز الهضمي،
- الأدوات المستعملة في معالجة الجهاز التنفسي،
- الأدوات المستعملة في معالجة الجهاز البولي،
- الأدوات المستعملة في الجراحة والعلاج (غير المنسوجة والقفازات والضمادات)،
- لوازم الربط والدرز،
- الضمادات الجبسية،
- صور الأشعة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة