مرسوم تنفيذي رقم 05-445 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الحميز مراسيم فردية 12 سنة 2005، يحدّد كيفيات منح الجائزة 13 سنة 2005 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة ببلدية الحوضان، ولاية المدية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الحميز ، بلدية الحوضان، ولاية المدية، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه التي تبلغ مساحتها سبع وخمسون (57) آرا وثمانية عشر (18) سنتيارا في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لصالح بلدية الحوضان، ولاية المدية، لاستخدامها في إنجاز إكمالية وذلك طبقا للمادتين 31 و 82 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.