مرسوم تنفيذي رقم 05-442 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 05-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. 11

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-289

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-442 المؤرخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-289

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-289 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006، يتضمّن إلغاء أح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-442 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يح دّد الح د المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.