مرسوم تنفيذيّ رقم 06-289 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006، يتضمّن إلغاء أح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-442 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يح دّد الح د المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-442 المؤرخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجيّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.