قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 54 2 رجب عام 1426 ه 7 غشت سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-274 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005، يتضمن إعلان حداد وطني. مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق براءات الاختراع وإصدارها. مرسوم تنفيذي رقم 05-276 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها. مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها.
2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع
2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع
2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع
مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية ( استدراك)……. 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولاية البويرة بالغاز الطبيعي.
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة
2005، يحدّد برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة. 17
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 3 7 غشت سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-274 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني،
- ونظرا لوفاة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين وعاهل المملكة العربية السعودية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 1 و 2 و 3 غشت سنة 2005. المادة 2 : ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : الباب الأول الموضوع المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المواد 10 و 17 إلى 20 و 23 و 29 و 32 و 51 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه الباب الثاني إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها المادة 2 : تطبيقا للمادة 20 (الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم إيداع طلب براءة الاختراع لدى المصلحة المختصة المحددة في المادة 2 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، أو يرسل إليها عن طريق البريد مع طلب إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام. المادة 3 : يتضمّن طلب براءة الاختراع الوثائق الآتية :
- طلب التسليم يحرر على استمارة توفرها المصلحة المختصة
- وصف الاختراع، المطلب أو المطالب الرسومات إذا كانت ضرورية لفهم الوصف، ومختصر وصفي لا يتجاوز محتواه 250 كلمة. يجب أن تقدم هذه الوثائق في نسختين وتحرر باللغة الوطنية. ويمكن المصلحة المختصة أن تطلب ترجمة لهذه الوثائق في أي لغة أخرى ، وصل دفع أو سند دفع رسوم الإيداع والنشر،
- وكالة الوكيل، في حالة ما إذا كان المودع ممثلا من طرف وكيل، تحرّر وفقا للمادة 8 أدناه، وثيقة الأولوية ووثيقة التنازل عن الأولوية في حالة ما إذا كان المودع شخصا آخر غير صاحب المطلب السابق، المطالب به تصريح يثبت حق المودع أو المودعين في براءة الاختراع، يحرر وفقا للمادة 9 أدناه. المادة 4 : يتضمن طلب التسليم المعلومات الآتية : أ – اسم المودع ولقبه وجنسيته وعنوانه، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي اسم الشركة وعنوان مقرها، على أن لا يكون عنوانا عسكريا أو عنوان البريد الماكث. وإذا شمل الإيداع عددا من الأشخاص مشتركين يطلب من كل واحد منهم تقديم البيانات المنصوص عليها أعلاه. ب - اسم وعنوان الوكيل إن وجد والمخول له القيام بالإيداع وكذا تاريخ الوكالة المذكورة في المادة 8 أدناه 7 غشت سنة 2005 م ج - عنوان الاختراع، أي تسميته المدققة والموجزة على أن لا تكون تسمية مستعارة أو اسم شخص، أو أي تسمية قد تشكل علامة صنع أو علامة تجارية أو تحدث لبسا مع أي علامة د - وعند الاقتضاء، اسم المخترع أو المخترعين ه – وعند الضرورة ، البيانات المتعلقة بمطلب الأولوية لإيداع أو مجموعة إيداعات سابقة أو المتعلقة بمعرض وفقا لأحكام المادة 5 أدناه، و – البيانات المذكورة في المادة 28 (الفقرة (2) أدناه في حالة وجود عدة طلبات ناتجة عن انقسام طلب أولي، ز-قائمة المستندات المودعة، تبين عدد صفحات الوصف وعدد لوحات الرسوم وكذا الوثائق الملحقة بها والمتعلقة بالأولوية. يجب أن يكون الطلب مؤرخا وممضيا من طرف صاحب الطلب أو وكيله وتبين صفة صاحب الإمضاء إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي. وفي حالة ما إذا تم الإيداع باسم عدة أشخاص ينبغي أن يتضمن الطلب على الأقل إمضاء أحدهم. المادة 5 : تطبيقا للمادة 23 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وفي حالة ما إذا تضمن الإيداع المطالبة بالأولوية المتعلقة بإيداع واحد أو بعدة إيداعات سابقة، ينبغي التصريح بذلك الطلب. وفي هذه الحالة تقدم نسخة طبق الأصل للطلب الأصلي تسلمها الإدارة المكلفة بالبراءات للبلد الأصلي في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وكذلك الأمر في حالة ما إذا كانت الأولوية المطلوبة مؤسسة على معرض سابق. وفي هذه الحالة تقدم شهادة يمنحها منظم المعرض تبين تاريخ ابتداء ونهاية عرض الاختراع وكذا خصائصه الأساسية بالإضافة إلى اسم المخترع. المادة 6 : علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يتضمن طلب شهادة الإضافة المذكور في المادة 15 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، رقم وتاريخ الإيداع وعند الاقتضاء، رقم البراءة الأصلية.
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م المادة 7 : يجب على صاحب طلب شهادة إضافة لم تسلم بعد ، يرغب في تحويل طلبه إلى طلب براءة، أن يسلم للمصلحة المختصة تصريحا محررا لهذه الغاية مصحوبا ببيان إثبات تسديد الرسم المطلوب. ويبين في هذا التصريح تاريخ ورقم الإيداع وعنوان الاختراع. المادة 8 : تطبيقا للمادة 20 (الفقرة (3) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل أصحاب الطلبات المقيمين في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل. تتضمن وكالة الوكيل لقب واسم صاحب الطلب وعنوانه أو إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي يبين اسم شركته وعنوان مقرها. وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف صاحب الطلب، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي تبين فيها صفة صاحب الإمضاء. وفي حالة إيداع طلب يتضمن المطالبة بالأولوية لإيداع واحد أو عدة إيداعات سابقة، يجب أن تتضمن الوكالة التصريح المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 9 : في حالة ما إذا تم الإيداع من قبل شخص آخر غير مخترع، يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 10 (الفقرة (4) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، اسم وعنوان المخترع والشخص أو الأشخاص المرخص لهم بالاستفادة من حق براءة الاختراع. يجب كذلك أن يبين التصريح بوضوح رغبة المخترع في التنازل عن حقه في البراءة المذكورة ويبين عنوان الاختراع. المادة 10 : تكتب النسختان من الوصف المذكور في المادة 3 أعلاه، اللتان تشكل إحداهما الأصل والأخرى النظير، على الآلة الكاتبة أو تطبع بواسطة الطباعة الحجرية أو تطبع بكيفية تسهل قراءتهما بمداد داكن لا يمحى على ورق أبيض مقوى على شكل A4 باستثناء الورق ذي العنوان المطبوع. المادة 11 : يجب أن يكون نص الوصف مكتوبا أو مطبوعا على ظهر الورقة لا غير ويترك هامش من 3 إلى 4 سنتيمترات على الجانب الأيسر من الورقة وكذا فراغ يبلغ حده الأدنى حوالي 3 إلى 4 سنتيمترات في للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 أعلى الصفحة الأولى ونحو 8 سنتيمترات على الأقل في أسفل الصفحة الأخيرة ويجب أن يترك بين السطور بياض قدره سطر ونصف. وترقم السطور بالأرقام العربية من 5 إلى 5 عند ابتداء السطر ويستمر الترقيم بخمسة تكتب إزاء السطر الخامس من كل صفحة. المادة 12 : ينبغي أن تكون أوراق الوصف مرقمة من الأولى إلى الأخيرة في الأعلى وفي الوسط بأرقام عربية. المادة 13 : يجب أن تبين مقدمة الوصف لقب واسم أو تسمية صاحب أو أصحاب الطلب ويتضمن أيضا عنوان الاختراع كما هو مذكور في الطلب ويكون متبوعا عند الاقتضاء ببيان اسم المخترع ، المحرر بنفس الشكل المبين في الطلب. المادة 14 : يجب أن لا يظهر أي رسم في النص الوصف ولا على هامشه ماعدا الصيغ البيانية المشروحة التي تختص بالكيمياء أو الرياضيات. ينبغي أن لا تكون الأوصاف متعلقة بأشكال الرسوم دون إشارة إلى الألواح. يجب أن يبين الوصف حروف أو أرقام الإحالة إلى المراجع وكذا وصف أشكال الرسوم حسب ترتيبها الطبيعي وتستعمل في ذلك الأرقام العربية. وإذا حدث في سياق الوصف ذكر البراءات السابقة الجزائرية أو الأجنبية فيجب تعيينها بأرقامها النهائية وببلدها الأصلي. وإذا لم تسلم هذه البراءات بعد، فيجب تعيينها بتاريخ إيداعها أو بأرقامها المؤقتة متبوعة عند الاقتضاء بالبيانات التي تصحبها وخصوصا تلك التي تتعلق باسم صاحب البراءة وبالبلد الأصلي. المادة 15 : تسجل في الوصف الوحدات والرموز الآتية : بيان الموازين والمكاييل : النظام المتري، بيان الحرارة : بالدرجات المئوية تحدد كثافة الأجسام دون بيان وزنها النوعي،
- الوحدات الكهربائية : بالمواصفات المعمول بها في النظام الدولي، الصيغ الكيماوية : يجب استعمال رموز العناصر والأوزان الذرية والصيغ الجزئية المستعملة عادة .
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه المادة 16 : إذا تضمن الطلب كشفا عن تسلسل واحد أو أكثر للنوويدات أو الحوامض الأمينية، يجب أن يتضمن الوصف كشفا تسلسليا يعد طبقا للمعايير المتفق عليها في هذا المجال، ويقدم في جزء منفصل عن الوصف. إذا تضمن الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف أي نص دخيل، وجب إظهار هذا الأخير أيضا في الجزء الرئيسي للوصف. المادة 17: يجب أن لا يتضمن الوصف أي تحريف أو لبس وينبغي أن تكون الإحالات على الهامش موقعة وتعتبر الكلمات المشطوبة ملغاة. المادة 18 : تمضى نسختا الوصف من قبل صاحب الطلب أو وكيله. تنجزنسختا الرسومات على ورق أبيض لين متين وغير لامع ويحظر استخدام طرف النسخ والطباعة غير المكتملة الاستقرار. المادة 19 : تكون كل ورقة رسم بمقياس A4 وبصفة استثنائية بمقياس A3 ويجب ترك هامش من سنتيمترين على الأقل و على الجوانب الأربعة من الورقة. ولصاحب الطلب الحق في أن يباشر تجزئة نفس الشكل إلى عدة أشكال جزئية ، يرسم كل واحد منها على ورقة لها نفس الأبعاد المذكورة أعلاه ويجب بيان الوصل الرابط بين الأشكال الجزئية وذلك بواسطة خطوط مصحوبة بحروف أو أرقام مرجعية. وإذا استعمل صاحب الطلب هذه الطريقة فيجب أن يقدم في ورقة من الحجم القانوني، شكلا إجماليا يتعلق بموضوع الاختراع وترسم فيه خطوط الوصل الرابطة بين الأشكال الجزئية. المادة 20 : يجب أن تظهر في أعلى كل لوحة خارج الإطار وعلى اليسار ، البيانات الآتية : “ اختراع رقم …” وفي وسطها، اسم المودع وعن اليمين، الرقم المتسلسل لكل لوحة على عدد الألواح بالأرقام العربية ومثال ذلك : “ ل IV / 5” . وإذا لم يكن هناك إلا لوحة واحدة فيجب أن يذكر عليها البيان الآتي : “ لوحة فريدة”. المادة 21 : يجب إنجاز الرسومات في جميع أجزائها وذلك حسب قواعد الرسم الخطي، وبخطوط سوداء قاتمة دائمة وبدون ألوان مائية ولا كشط أو زيادة ويجب أن تكون هذه الرسومات قابلة للنسخ بكيفية واضحة وبدون وساطة الاستنساخات. 7 غشت سنة 2005 م تبين القطوع بخطوط مائلة منتظمة ومفسحة بقدر كاف وأن لا يكون أي مانع يحول دون التحقق بكيفية واضحة من علامات وخطوط المراجع. لا يجوز تعتيم المسطحات المحدبة أو المقعرة إلا بواسطة خطوط أفقية أو عمودية متوازية ومفسحة بكيفية مناسبة. يفصل بين مختلف الأشكال بفسحة تبلغ حوالي سنتيمترا واحدا، وتكون موزعة على أقل عدد ممكن من الألواح ، ومرقمة بكيفية متواصلة من الأولى إلى الأخيرة بواسطة أرقام عربية مرسومة بدقة ومسبوقة بالعبارة : “شكل”. وإذا كان أحد الأشكال يتركب من عدة أجزاء مفككة فيجب الجمع بينها بواسطة قوس مزدوج. يجب أن تكون جميع الأرقام والأحرف وعلامات المرجع الواردة في الرسوم بسيطة وواضحة، ويبلغ علو الحروف والأرقام 0,32 سنتيمترا على الأقل، وتعين مختلف أجزاء الأشكال ، أينما كانت، بواسطة نفس العلامات المرجعية المطابقة للعلامات الموجودة في الوصف، وذلك بقدر ما يتطلبه فهم الوصف. يجب ألا يتضمن الرسم أي شرح باستثناء تفسيرات المعاني من نوع “الماء” ، “البخار “ ، قطع حسب “أب”، و”مفتوح” ، “مغلق “، والبيانات الكافية لتفسير التجهيزات الكهربائية والتخطيطات البيانية التي تعرض مراحل طريقة من الطرق. المادة 22 : يجب أن يختار مقياس الرسومات المحدد حسب درجة تعقيد الأشكال، بحيث يمكن تمييز التفاصيل بدون صعوبة، على نسخة مصورة ومنجزة مع تصغير تخطيطي يبلغ الثلثين. وإذا كان المقياس على الرسم يجب الإشارة في ذلك ولا يذكر ببيان كتابي. المادة 23 : يمضي صاحب الطلب أو وكيله على ظهر كل لوحة من نسختين الرسومات تحت عبارة “الأصل” أو “النظير “ بحيث لا يمكن أن تختفي الأشكال وراء الإمضاء . يجب ألا تحتوي الرسومات على أي تاريخ. تودع الرسومات بحيث لا يبدو عليها أي ثني أو تكسير. المادة 24 : يعلم طالب البراءة أو وكيله فورا بالإصدار المنصوص عليه في المادة 31 من الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. ويتضمن الإشعار تاريخ الإصدار والرقم الممنوح للبراءة وعنوان الاختراع . وتطبق هذه الإجراءات نفسها على شهادات الإضافة.
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م في حالة التنازل الكلي وقبل الإصدار، تصدر البراءة أو شهادة الإضافة باسم المتنازل بناء على عريضة مكملة بموافقة المحيل. ويذكر اسم المحيل على وثائق البراءة أو شهادة الإضافة. في حالة التنازل الجزئي، تصدر البراءة أو شهادة الإضافة مشتركة باسم المحيل والمتنازل له بناء على عريضة من هذا الأخير مرفقة بموافقة المحيل. الباب الثالث اختراعات الخدمة المادة 25 : تطبيقا للمادتين 17 و 18 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب إبلاغ المؤسسة الموظفة بكل اختراع خدمة عن طريق وثيقة مكتوبة تتضمن الخصائص التقنية الأساسية للاختراع، وعلى المؤسسة الموظفة أن ترد مباشرة بوصل استلام كتابي. المادة 26 : يجب على المخترع والمؤسسة الموظفة إبقاء الاختراع سريا حتى إيداع طلب البراءة. وعند تخلي المؤسسة الموظفة عن المطالبة بالبراءة، يمكن المخترع أن يودع طلب براءة باسمه يرفق بتصريح المؤسسة الموظفة يؤكد هذا التخلي. الباب الرابع الاختراعات السرية المادة 27 : تطبيقا للمادة 19 من الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تؤهل السلطة المعنية أو ممثلها المعتمد قانونا للاطلاع ، على طلبات البراءات التي تشمل اختراعات من شأنها أن تهم الأمن الوطني أو التي لها أثر خاص على الصالح العام، خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلي إيداع طلب البراءة. تعلن السلطة المعنية عن الطابع السري للاختراع خلال شهرين من تاريخ علمها به. خلال الشهرين المحددين في الفقرة السابقة لا يسمح بإفشاء طلب البراءة ولا تمنح أي نسخة رسمية منها. وفي حالة عدم الرد وبعد انقضاء الأجل المذكور ، يعتبر الطلب غير سري. وإذا أعلن عن الطابع السري للطلب، تصدر البراءة حسب طريقة خاصة ولا ينشر بتاتا . للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7 الباب الخامس تقسيم الطلبات المركبة المادة 28 : تطبيقا للمادة 29 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون كل طلب فرعي مستقلا عن الطلبات الأخرى ويجب أن يكون خاضعا للإجراءات المطلوبة بشأن طلب عاد وذلك في ظرف ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإيداع. يتضمن كل طلب تقسيمي الإشارة على أن الأمر يتعلق بتقسيم طلب أولي يعين بتاريخ إيداعه ورقم محضره. لا يتضمن الوصف والرسومات التي يشملهما كل طلب تقسيمي علاوة على النصوص والأشكال المستخرجة على التوالي من الوصف والرسوم الملحقة بالطلب الأولي، إلا الجمل المتعلقة بالمرجع وبالارتباط وبالتفسير اللازمة لوضوح العرض. يعد الطلب الأولي بحيث تحذف كل الأجزاء التي لا علاقة لها بالموضوع المعني بدون إجراء أي تعديل أو إضافة إلا ما يكون ناتجا عن التقسيم نفسه أو عن ضرورات الأسلوب. يحفظ الوصف الأولي والرسومات الملحقة ويمكن أن يستخرج منها في أي وقت، نسخ مصادق على مطابقتها. المادة 29 : يجوز إجراء تقسيم كل طلب مركب بناء على طلب معلل يقدمه صاحبه قبل تسليم البراءة أو شهادة الإضافة في الأجل المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه . الباب السادس سجل البراءات المادة 30 : تطبيقا للمادة 32 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقيد في سجل البراءات بخصوص كل براءة اسم ولقب صاحب البراءة وعنوانه وجنسيته ، وعند الاقتضاء، اسم وعنوان الوكيل وعنوان الاختراع، وتاريخ إيداع طلب البراءة وتاريخ ورقم إصدار البراءة، ورمز أو رموز الترتيب العالمي للبراءات وشهادات الإضافة المتعلقة بالبراءة مع الأرقام والتواريخ المتعلقة بها وتاريخ دفع الرسوم والعقود المنصوص على تسجيلها في المواد 36 و 43 و 52 و 53 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمادة 33 أدناه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه المادة 31 : يودع طلب تسجيل أحد العقود المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، مباشرة لدى المصلحة المختصة ويمكن أن يرسل عن طريق البريد مع إشعار بالاستلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام. يتضمن طلب التسجيل اسم ولقب صاحب الطلب أو تسميته وعنوانه، ويرفق الطلب بوثيقة رسمية أو أي وثيقة تثبت الإرسال، وفي حالة انتقال الحقوق عن طريق الميراث يرفق الطلب بعقد الشهرة أو بعنوان الجرد. يشطب على التقييدات المتعلقة بالبراءات المسلمة على سبيل الرهن وذلك بعد إيداع نسخة أصلية مسجلة قانونا من العقد المتضمن رفع اليد عن الرهن أو صورة من المقرر الذي اكتسب قوة الشيء المقضى فيه. المادة 32 : يحرر طلب التسجيل أو الشطب بناء على عريضة تسلم المصلحة المختصة استمارات منها. تبين العريضة : 1 – اسم ولقب ووظيفة وعنوان المتنازل عن حقوقه والمتنازل له أو لصاحب الامتياز و للمورث والوارث وللدائن والمدين. 2 - تاريخ ورقم محضر إيداع البراءة وعنوان الاختراع ورقم البراءة. 3 – طبيعة ومدى الحق المنقول أو المتنازل عنه وكذا مدته، 4 - تاريخ وطبيعة العقد المتضمن نقل الحقوق. يجب أن يثبت الطرفان أن البيانات المقيدة في العريضة مطابقة للبيانات المقيدة في العقد المرفق لطلب التسجيل أو الشطب. وتحتفظ المصلحة المختصة بنسخة من العقد وتعيد إلى صاحب الطلب نسخة من العريضة بعد وضع عبارة التسجيل عليها. المادة 33 : يقيد في سجل البراءات كل تعديل يطرأ على عنوان أصحاب البراءات أو المتنازلين عن حقوقهم أو أصحاب الامتياز. المادة 34 : يمكن كل شخص أن يحصل بطلب منه إما على نسخة مصادق عليها من التسجيلات المدونة في سجل البراءات وإما على نسخة من التقييدات التي لا تزال مسجلة على البراءات المسلمة على سبيل الرهن، وإما على شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد. 7 غشت سنة 2005 م تسلم المصلحة المختصة أيضا مستخرجات تتعلق إما بعنوان أصحاب البراءات أو المتنازلين عن حقوقهم أو ذوي الامتيازات للحقوق وإما بيان دفع الرسوم السنوية. الباب السابع التخلي والسحب المادة 35 : تطبيقا للمادة 51 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب على صاحب البراءة الذي يريد التخلي عن براءته أو شهادة إضافة، تقديم طلب بذلك لدى المصلحة المختصة. يتضمن طلب التخلي البيانات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 4 أعلاه، ويبين تاريخ الإيداع ورقم البراءة. وإذا كانت البراءة ملكا لعدة أشخاص، فلا يتم التخلي إلا بطلب منهم جميعا. وعندما يقدم طلب التخلي من طرف وكيل، يرفق بوكالة خاصة للتخلي ، يوقع عليها صاحب أو أصحاب الطلب تحتوي على عبارة “وكالة صالحة للتخلي”. عندما يكون التخلي جزئيا ، يجب أن يشمل طلب التخلي بوضوح رقم المطالب المعنية وعندما يصبح التخلي فعليا، يسجل في سجل البراءات. المادة 36 : يمكن كل شخص قدم طلب براءة أو شهادة إضافة أن يسحبها إذا طلب ذلك كتابيا مع مراعاة أحكام الفقرتين 5 و6 أدناه . يضم طلب السحب البيانات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 3 أعلاه، وتبين تاريخ ورقم إيداع الطلب. إذا تم إيداع البراءة أو شهادة الإضافة باسم مجموعة أشخاص، لا يمكن أن يتم السحب إلا بطلب من جميع المودعين. وعندما يقدم طلب السحب من طرف وكيل، يرفق بوكالة سحب خاصة يوقع عليها صاحب أو أصحاب الطلبات تحتوي على عبارة “وكالة صالحة للسحب”. وإذا كان طلب البراءة أو شهادة الإضافة موضوع رخصة استغلال أو رهن حيازي مسجل في سجل البراءات ، لا يمكن أن يتم السحب إلا بعد تقديم الموافقة المكتوبة للمرخص له بالاستغلال أو الدائن المرتهن.
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م في حالة التنازل الكلي أو الجزئي ، لا يمكن أن يتم السحب بطلب من المحيل أو المحال له إلا بعد تقديم الموافقة المكتوبة للطرف الآخر تمنح نسخة من الوصف والرسومات المودعة لصاحب الطلب بناء على طلبه، أما النسخة الثانية يحتفظ بها لدى المصلحة المختصة. الباب الثامن الرخص الإجبارية المادة 37 : لا يمكن نقل الرخصة الإجبارية في حالة البراءات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 47 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلا مع جزء المؤسسة أو المحل التجاري الحائز حق الانتفاع بشأنهما. لا يمكن أن يتم هذا النقل إلا بترخيص من المصلحة المختصة بعد التأكد من الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-276 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : الباب الأول الموضوع المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المواد 11 و12 و16 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. الباب الثاني الإيداع المادة 2 : يتم إيداع طلب حماية التصاميم الشكلية المذكور في المادة 11 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، مباشرة لدى المصلحة المختصة المحددة في المادة 2 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، ويمكن أن يرسل إليها عن طريق البريد مع إشعار بوصل الاستلام، أو بأية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام. المادة 3: يتضمن طلب حماية التصاميم الشكلية الوثائق الآتية : طلب تسجيل التصميم الشكلي وكذا وصف مختصر ودقيق لهذا التصميم نسخة أو رسم للتصميم الشكلي، وكذا المعلومات التي تحدد الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة. غير أنه يمكن المودع أن يستثني الأجزاء ذات العلاقة بكيفية صنع الدائرة المتكاملة من النسخة أو الرسم ، شريطة أن تكون الأجزاء المقدمة كافية للتعريف بالتصميم الشكلي،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه
- العناصر المثبتة لحق الحماية المذكورة في المادتين 9 و 10 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وثيقة إثبات دفع الرسوم المنصوص عليها،
- وكالة الوكيل ، في حالة ما إذا كان المودع ممثلا من طرف وكيل، تحرر وفقا للمادة 5 أدناه. المادة 4 : يتضمن طلب التسجيل العناصر الآتية : أ - اسم المودع ولقبه وعنوانه وجنسيته، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي ، اسم شركته وعنوان مقرها. ولا تقبل الإشارة إلى عنوان عسكري أو عنوان بريد ماكث وإذا شمل الإيداع اشتراك عدد من الأشخاص يقدم كل شخص منهم هذه البيانات، ب - اسم وعنوان الوكيل إن وجد والمخول له القيام بالإيداع وكذا تاريخ الوكالة المذكورة في المادة 5 أدناه ج – وصف مختصر ودقيق للتصميم الشكلي. ويمكن أن يتمثل هذا الوصف في تحديد اسم التصميم الشكلي أو تعيين المنتوج الملحق به وكذا مجال استعمال هذا المنتوج. د – تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم الشكلي في أي مكان من العالم إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ طلب التسجيل، ه - قائمة المستندات المودعة، تبين عدد صفحات الوصف، وعدد لوحات الرسوم و كذا كل وثيقة ملحقة بها. يجب أن يكون الطلب مؤرخا وممضى من صاحب الطلب أو وكيله وتبين صفة صاحب الإمضاء إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي. وفي حالة ما إذا تم الإيداع باسم عدة أشخاص، يمضى الطلب من أحد المودعين على الأقل. المادة 5 : تطبيقا للمادة 12 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينتدب أصحاب الطلب المقيمين في الخارج وكيلا لدى المصلحة المختصة 7 غشت سنة 2005 م تبين وكالة الوكيل لقب صاحب الطلب واسمه وعنوانه أو إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي يبين اسم شركته وعنوان مقرها. وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من صاحب الطلب، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي تبين فيها صفة صاحب الإمضاء. المادة 6 : إذا لم يستوف الطلب شروط المواد من 3 إلى 5 أعلاه ، تبلغ المصلحة المختصة المودع بذلك وتطلب منه اتمام ملفه في أجل شهرين. ويمكن تمديد هذا الأجل لفترة إضافية قدرها شهر واحد في حالة الضرورة المعللة. وإذا لم تصحح النقائص في الأجل المحدد يعتبر الطلب مسحوبا . الباب الثالث سجل التصاميم الشكلية المادة 7: يقيد في سجل التصاميم الشكلية المنصوص عليه في المادة 15 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بخصوص كل تسجيل اسم صاحب التصميم ولقبه وعنوانه وجنسيته، وعند الاقتضاء ، اسم وعنوان الوكيل والوصف المختصر والدقيق للتصميم الشكلي وتاريخ الإيداع، وتاريخ ورقم التسجيل وتاريخ أول استغلال تجاري للتصميم الشكلي في أي مكان من العالم وكذا العقود المنصوص على تسجيلها بموجب الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وعندما يبين ذلك في الطلب بموجب المادة 4 د أعلاه. المادة 8 : تودع طلبات تسجيل العقود لدى المصلحة المختصة مباشرة ويمكن أن ترسل عن طريق البريد مع طلب وصل بالاستلام، أو أية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام. يتضمن طلب التسجيل اسم صاحب الطلب ولقبه أو تسميته وعنوان إقامته، ويرفق الطلب بعقد أو بصورة منه إذا كان العقد رسميا، وفي حالة انتقال الحقوق عن طريق الميراث يرفق الطلب بعقد توثيق أو عنوان الجرد. يشطب على عمليات القيد المتصلة بالتصاميم الشكلية على سبيل الرهن وذلك بعد إيداع إما نسخة أصلية مسجلة قانونا من العقد المتضمن رفع اليد عن الرهن وإما صورة من المقرر الذي اكتسب قوة الشيء المقضى فيه .
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م المادة 9 : يعد طلب التسجيل أو الشطب بناء على تقديم عريضة تسلم المصلحة المختصة استمارات منها. تبين العريضة ما يأتي : 1- اسم و لقب وعنوان المتنازل عن حقوقه والمتنازل له أو لصاحب الامتياز أو للمورث والوارث أو الدائن والمدين 2 - تاريخ ورقم إيداع طلب التسجيل وعنوان ورقم تسجيل التصميم الشكلي، 3 - نوع و مدى الحق المنقول أو المتنازل عنه وكذا مدته، 4 - تاريخ ونوع العقد المتضمن انتقال الحقوق، 5 – وعند الاقتضاء، قيمة الدين المثبتة في العقد والشروط المتعلقة بفوائد ومستحقات هذا الدين. يجب أن يثبت الطرفان أن البيانات المقيدة في العريضة مطابقة للبيانات المقيدة في العقد المرفق بطلب التسجيل أو الشطب. تحتفظ المصلحة المختصة بنسخة من العقد وتعيد إلى صاحب الطلب نسخة من العريضة بعد وضع طابع التسجيل عليها. المادة 10 : يقيد في سجل التصاميم الشكلية كل تعديل يطرأ على تسمية أو عنوان أصحاب التصاميم الشكلية أو المتنازلين عن حقوقهم أو أصحاب الامتياز. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 72-10 المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن الانضمام إلى بعض الاتفاقات الدولية، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المواد 13 و 17 و 19 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات. المادة 2 : يتم تعيين السلع والخدمات عند إيداع العلامات ، طبقا للتصنيف الدولي للسلع و الخدمات لغرض تسجيل العلامات المحدد بموجب اتفاق نيس. الباب الثاني إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها القسم الأول الإيداع المادة 3 : يتم إيداع طلب تسجيل علامة مباشرة لدى المصلحة المختصة المحددة في المادة 2 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، أو يرسل إليها عن طريق البريد ، أو بأية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام. تسلم أو ترسل إلى المودع أو وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تأشيرة المصلحة المختصة وتتضمن تاريخ وساعة الإيداع.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه المادة 4 : تطبيقا للمادة 13 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتضمن طلب تسجيل العلامة ما يأتي : 1 (1) طلب تسجيل يقدم في الاستمارة الرسمية يتضمن اسم المودع وعنوانه الكامل (2) صورة من العلامة على أن لا يتعدى مقاسها الإطار المحدد لهذا الغرض في الاستمارة الرسمية، وإذا كان اللون عنصرا مميزا للعلامة ويشكل ميزة للعلامة، على المودع أن يرفق الطلب بصور ملونة للعلامة (3) قائمة واضحة وكاملة للسلع والخدمات، 4 (4) وصل يثبت دفع رسوم الإيداع والنشر المستحقة. ويعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ استلام المصلحة المختصة الطلب المذكور أعلاه. المادة 5 : يلزم كل شخص يطالب بأولوية إيداع سابق، بأن يصرح بذلك عند طلب التسجيل مع إرفاقه نسخة رسمية لهذا الإيداع في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع طلب التسجيل. المادة 6 : تطبيقا للمادة 13 (الفقرة (2) من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل أصحاب الطلبات المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل. المادة 7 : في حالة تمثيل المودع من قبل وكيل، يجب أن يرفق طلب تسجيل العلامة بوكالة. تكون الوكالة مؤرخة وممضاة وتحمل اسم الوكيل وعنوانه. تشمل الوكالة، ما لم يوجد نص يتضمن أحكاما مخالفة لذلك، كل الأعمال القانونية وكذا استلام كل البلاغات المنصوص عليها في هذا المرسوم باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 25 أدناه. المادة 8 : يمكن المودع قبل تسجيل العلامة طلب استدراك الأخطاء المادية الواردة في الوثائق المودعة. المادة 9 : يمكن المودع أو وكيله سحب طلب تسجيل العلامة في أي وقت قبل التسجيل. يرفق طلب السحب إذا قدم من قبل وكيل ، بوكالة خاصة مؤرخة وممضاة تحمل اسم الوكيل وعنوانه. 7 غشت سنة 2005 م يحدد طلب السحب ما إذا تم التنازل أم لا عن حقوق استغلال أو رهن في حالة الإيجاب، يرفق طلب السحب بموافقة مكتوبة لجميع المستفيدين من هذا الحق. وفي حالة السحب لا تسترد الرسوم المدفوعة. القسم الثاني فحص الإيداع من حيث الشكل المادة 10 : تفحص المصلحة المختصة ما إذا كان الإيداع يستوفي الشروط المحددة في المواد من 4 إلى 7 أعلاه. عند عدم استيفاء الإيداع لهذه الشروط ، تطلب المصلحة المختصة من المودع تسوية طلبه في أجل شهرين، ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب. في حالة عدم التسوية في الآجال المحددة، ترفض المصلحة المختصة طلب التسجيل وفي حالة رفض الطلب لا تسترد الرسوم المدفوعة. القسم الثالث فحص الإيداع من حيث المضمون المادة 11 : إذا تبين من الفحص الشكلي أن الإيداع استوفي الشروط المطلوبة في المواد من 4 إلى 7 أعلاه، تبحث المصلحة المختصة عما إذا لم تكن العلامة المودعة مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تسجل المصلحة المختصة العلامة بعد التأكد من عدم وجود أي سبب من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبصفة عامة إذا تبين للمصلحة المختصة أن الإيداع يستوفي شكلا ومضمونا الشروط المحددة في هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه . وإذا تبين من الفحص أن العلامة المودعة مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تبلغ المصلحة المختصة بذلك المودع وتطلب منه تقديم ملاحظاته في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ التبليغ. ويمكن تمديد هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب. لتقدير التشابه المنصوص عليه في المادة 7 (الفقرتان 8 و 9 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تأخذ المصلحة المختصة بعين الاعتبار الموافقة الكتابية لصاحب الحق الأسبق. إذا تبين للمصلحة المختصة أن الفحص من حيث المضمون مطابق لجزء فقط من السلع والخدمات المبينة في الطلب، لا تسجل العلامة إلا لهذه السلع والخدمات. القسم الرابع فحص العلامات الدولية المادة 13: تخضع التسجيلات الدولية للعلامات الممتدة حمايتها إلى الجزائر، في إطار الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، إلى الفحص التلقائي بهدف التحقق من أنها غير مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المذكورة في المادة 7 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. في حالة الرفض للأسباب المذكورة أعلاه، تمنح مهلة شهرين لصاحب التسجيل الدولي لتقديم ملاحظاته. ويمكن تمديد هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب الطلب. لتقدير التشابه المنصوص عليه في المادة 7 (الفقرتان 8 و 9 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تأخذ المصلحة المختصة بعين الاعتبار الموافقة الكتابية لصاحب الحق الأسبق. القسم الخامس التسجيل المادة 14 : تمسك المصلحة المختصة سجلا خاصا تقيد فيه العلامات التي تبين بعد الفحص أنها للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 مطابقة شكلا ومضمونا كما تقيد فيه كل العقود التي نص عليها الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، أو النصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 15 : يمكن كل شخص، بعد تسديد الرسوم المستحقة، الحصول على ما يأتي : 1 (1) شهادة تعريف تضم كل البيانات المقيدة في السجل، 2 (2) استنساخ لما قيد في السجل أو شهادة تثبت عدم وجودها. المادة 16 : تسلم المصلحة المختصة لصاحب التسجيل أو لوكيله شهادة تسجيل عن كل علامة مسجلة. الباب الثالث التجديد المادة 17 : يجب ألا يتضمن تجديد التسجيل العلامة المنصوص عليها في المادة 5 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، أي تعديل جذري في نموذج العلامة أو إضافة في قائمة السلع أو الخدمات المعنية. المادة 18 : يقدم إلى المصلحة المختصة طلب التجديد المستوفي الشروط المحددة في المادة 17 أعلاه، مع دفع رسوم التجديد في مهلة الستة (6) أشهر التي تسبق انقضاء التسجيل أو الستة (6) أشهر على الأكثر التي تلي انقضاء التسجيل. المادة 19 : يرفق طلب التجديد بكل الوسائل التي تثبت بأن العلامة قد استعملت وفقا للمادة 11 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، خلال السنة التي تسبق انقضاء التسجيل. المادة 20 : يتطلب كل تعديل في نموذج العلامة أو إضافة في قائمة السلع أو الخدمات ، إيداعا جديدا، وتبقى أولوية التسجيل السابق سارية حتى في حالة شطب هذا التسجيل. المادة 21 : تفحص المصلحة المختصة مطابقة طلب التجديد مع أحكام المواد من 17 إلى 20 من هذا المرسوم.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه في حالة عدم توفر هذه الشروط ، تطلب المصلحة المختصة من صاحب التسجيل القيام بالتصحيحات أو الاستكمالات اللازمة في الأجل الذي تحدده، وفي حالة عدم الاستيفاء، يرفض طلب التجديد. الباب الرابع نقل الحقوق المادة 22 : يتم قيد نقل الحقوق المتعلقة بالعلامة في سجل العلامات من قبل المصلحة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف المعنية. يرفق طلب القيد بكل وثيقة أو عقد يثبت النقل. يكون النقل نافذا في مواجهة الغير منذ تسجيله في سجل العلامات. المادة 23 : تطبيقا للمادة 17 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يقيد عقد الترخيص وتجديده أو تعديله في سجل العلامات مقابل دفع الرسوم المستحقة. المادة 24 : يرفق طلب قيد الرخصة بعقد الترخيص أو مستخرج مطابق له. لا تكون الرخصة نافذة في مواجهة الغير إلا بعد تسجيلها في سجل العلامات. الباب الخامس سقوط الحقوق القسم الأول العدول المادة 25 : تطبيقا للمادة 19 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم العدول الجزئي أو الكلي عن التسجيل لدى المصلحة المختصة بناء على طلب المالك . في حالة ما إذا قدم طلب العدول من قبل وكيل، يرفق الطلب بوكالة خاصة مؤرخة وممضاة تتضمن اسم الوكيل وعنوانه. يقيد العدول في سجل العلامات ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بعد تسجيله. 7 غشت سنة 2005 م المادة 26 : إذا سجلت المصلحة المختصة عقد الترخيص،لا يجوز لها قبول العدول عن تسجيل العلامة إلا بتقديم تصريح ينص على موافقة المستفيد من الرخصة المسجلة على هذا العدول. القسم الثاني الإبطال المادة 27 : إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالنسبة لجزء فقط من السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها العلامة لا يشمل الإبطال إلا ذلك الجزء من هذه السلع أو الخدمات. يقيد الحكم القضائي النهائي القاضي بإبطال العلامة في سجل العلامات. القسم الثالث الإلغاء المادة 28 : إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، في جزء فقط من السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها العلامة، لا يشمل الإلغاء إلا ذلك الجزء من هذه السلع أو الخدمات. يقيد الحكم القضائي النهائي القاضي بالإلغاء في سجل العلامات. الباب السادس النشر المادة 29 : تنشر المصلحة المختصة دوريا النشرة الرسمية للعلامات. المادة 30 : تنشر في النشرة الرسمية تسجيلات وتجديدات العلامات إضافة إلى إبطالها وإلغائها وكذلك كل قيد سجل بمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبمقتضى هذا المرسوم.
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م الباب السابع العلامات المشتركة المادة 31 : يخضع طلب تسجيل العلامة المشتركة لنفس شروط الفحص من حيث الشكل والمضمون المنصوص عليها في هذا المرسوم، إضافة إلى فحص يتعلق بالشروط المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. يبلغ كل تعديل لنظام استعمال العلامة المشتركة المذكور للمصلحة المختصة التي تقيده في سجل العلامات. ويسري مفعوله ابتداء من تسجيله في سجل العلامات. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 54 15 مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 05 الصادر بتاريخ 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005. الصفحة 12 ، العمود ،2 ، السطر 3 من عنوان النص :
- بدلا من: “مرسوم تنفيذي رقم 05-17 …. يتضمن تجديد ……
-
-
- يقرأ: “مرسوم تنفيذي رقم 05-17 …. يتضمن تحديد …… ويصحح نتيجة لذلك عنوان النص في الصفحة 2 ( الفهرس ) . قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولاية البويرة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات، وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 11 غشت سنة 2004 ،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 156 م، موجهة لتموين مدينة العجيبة (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع قناة قطرها 20” (بوصة) البويرة - بني منصور على مستوى النقطة الكيلومترية 31,4، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد على بعد 80 م من الزاوية الجنوبية الشرقية للمحيط العمراني لمدينة العجيبة.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,364 كلم، موجهة لتموين مدينة جباحية (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من من أنبوب الغاز GG1 قطره 42 (بوصة) حاسي الرمل - برج منايل على مستوى النقطة الكيلومترية 405,8، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد على بعد 35م بالنسبة للطريق الولائي 125 على أرضية مستثمرة فلاحية.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 4,822 كلم، موجهة لتموين مدينة الشرفاء ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من القناة الممونة لمدينة مشدالة قطرها 4” (بوصة) على مستوى النقطة الكيلومترية 2,344، وصولا إلى مركزتخفيض الضغط المتواجد بجنوب مدينة الشرفاء. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. 7 غشت سنة 2005 م المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
- وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 8 و 13 سبتمبر 2004
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 20” (بوصة) وطولها 48,551 كلم، موجهة لتموين محطة توليد الكهرباء بالبرواقية (ولاية المدية بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط المتواجد في مركز التقسيم لأنبوب الغاز قطرة “20” (بوصة) الممون لمدينة قصر البخاري، وصولا إلى المنطقة الصناعية لمدينة البرواقية.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 950 م، موجهة لتموين مصنع المواد الحمراء (الآجر ) للشمال بمدينة خميس الخشنة (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع قناة شبكة تموين مدينة خميس الخشنة بالغاز قطرها 8 (بوصة)، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد داخل المصنع المذكور.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1 كلم، موجهة لتموين مصنع المواد الحمراء (الآجر) لبراقي (ولاية الجزائر) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع القناة الرابطة بين الكاليتوس وجسر فسنطينة قطرها 20” (بوصة)، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد داخل المصنع المذكور. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17 المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3: يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة. إن رئيس الحكومة، ووزير الصناعة بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق المطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلّفة بالصناعة والمناجم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، يقرران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الآتية: مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهنس تطبيق تقني سام، تقني، معاون تقني. المادة 2 : يلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 7 غشت سنة 2005 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005. وزير الصناعة عن رئيس الحكومة الهاشمي جعبوب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس رئيسي أ) الامتحان الكتابي للقبول : 1 (1) الثقافة العامة : اقتصاد السوق، الحوار جنوب _ جنوب الحوار شمال - جنوب العولمة المؤسسات المالية الدولية،
- المنظمات الغير حكومية، منظمة الدول المصدرة للبترول،
- التكنولوجيات الجديدة للمعلوماتية والاتصال الإرهاب العالمي، الخوصصة في الجزائر، قانون الأسرة في الجزائر، البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، النقابة ، مكافحة التصحر، الكوارث الطبيعية السياحة في الجزائر (التطوير و الآفاق).
- مواضيع تقنية متعلقة بالاختصاص : أ) الحديد و الصلب : بنية الذرة الترتيب الدوري للذرات الروابط الكيميائية للجزيئات البنية الإلكترونية و الهندسية
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م صناعة المعادن و السبائك، أفران الأكسيجين العالية الصلب الكهربائي، نظرية الحقول البلورية مفاهيم في علم البلورات، تحليل الأشعة البلورية المركبات المعدنية خصائص المعادن و السبائك، مفاهيم الانتشار ، عموميات حول التجمد المحاليل الصلبة، مخطط التوازن المرحلي نظرية التحليل الكهربائي المولدات الكهروكيميائية تطبيقات التحليل الكهربائي في العدانة
- التحليل عن طريق المعقدات ( تحليل كميات الحديد في المواد المنجمية )، تقنيات التحليل الفيزيائي، المطيافية الجزيئية مطيافية الكتلة، المجهرية الإلكترونية و التحليل الدقيق الاستقطابية ( مختلف طرق الاستقطابية)،
- القياسة الكمونية ( دراسة الحركيات)، مفاهيم حول التشكلات البلاستيكية للمعادن، السباكة المعدنية مفاهيم حول الترتيب بالتحليل الكهربائي. ب) التقييس : مدخل إلى علم التقييس أنواع المقاييس تنظيم أشغال التقييس إعداد المقاييس هدف التقييس إدارة الأعمال في مجال النوعية، المصادقة
- فحص النوعية تقييم المطابقة، الاعتماد
- الاتفاقية الخاصة بالحواجز التقنية للتجارة بالمنظمة العالمية للتجارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 ج) القياسة القانونية :
- القياسة القانونية: تعريفها و دور الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية القياسة الصناعية: المبادىء الأساسية، القوانين الوطنية و العالمية المتعلقة بالقياسة القانونية، النظام العالمي للوحدات سلسلة التعيير : مفاهيم التوصيل ، مراقبة المطابقة الشرعية نظام عد المحروقات، طرق مراقبة أدوات قياس : العد الكهربائي، الحجم و الغاز ، الوزن والأبعاد، المراقبة الإحصائية للمواد المعبئة مسبقا، طريقة مراقبة وسائل قياس الضغط والحرارة، نظام اعتماد المخابر، التصديق على منضدة تجربة الماء الكهرباء و الغاز، تعيير أنبوب التعيير طريقة تعيير قياس الكتلة، طريقة مراقبة الرادارات و محللات الغاز طرق مراقبة المكيل الأتوماتيكي لقياس مستوى السوائل. (3) اختبار تطبيقي : أ) الحديد و الصلب : التشكل على الساخن أو البارد، التلحيم المعدني. ب التقييس : تقديم نظام إدارة الأعمال ( 9000 ISO 14000 ISO OHSAS18001 ( ج) القياسة القانونية : أشغال المعايرة و وضع شهادة المعايرة استعمال نتائج التعيير (4) اللغة الوطنية : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. ب) الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول المواضيع المسجلة في برنامج الامتحانات.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس دولة أ) الامتحان الكتابي للقبول : 1 (1) الثقافة العامة : اقتصاد السوق،
- الحوار جنوب _ جنوب الحوار شمال - جنوب العولمة. المؤسسات المالية الدولية، المنظمات الغير حكومية، التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال حرية التعبير، أثار المديونية على الإستقرار السياسي والاقتصادي، المنظمة العالمية للتجارة البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات المالية في الجزائر، دولة القانون،
- المؤسسات السياسية في الجزائر، جامعة الدول العربية. 2 (2) مواضيع تقنية متعلقة : بالاختصاص أ) الحديد و الصلب : بنية الذرة الترتيب الدوري للذرات الروابط الكيميائية للجزيئات البنية الإلكترونية و الهندسية أفران الأكسيجين العالية الصلب الكهربائي، نظرية الحقول البلورية مفاهيم في علم البلورات، المركبات المعدنية خصائص المعادن و السبائك، مفاهيم الانتشار ، عموميات حول التجمد،
- المحاليل الصلبة، مخطط التوازن المرحلي
- نظرية التحليل الكهربائي، 7 غشت سنة 2005 م المولدات الكهروكيميائية تطبيقات التحليل الكهربائي في العدانة التحليل عن طريق المعقدات ( تحليل كميات الحديد في المواد المنجمية )، تقنيات التحليل الفيزيائي، المطيافية الجزيئية مطيافية الكتلة، المجهرية الإلكترونية و التحليل الدقيق الاستقطابية ( مختلف طرق الاستقطابية) القياسة الكمونية ( دراسة الحركيات)، التشكل على الساخن أو البارد، مفاهيم حول التشكلات البلاستيكية للمعادن، مفاهيم حول الترتيب بالتحليل الكهربائي. ب ) التقييس : مدخل إلى علم التقييس أنواع المقاييس، تنظيم أشغال التقييس إعداد المقاييس إدارة الأعمال في مجال النوعية المصادقة فحص النوعية تقييم المطابقة، الاعتماد، الاتفاقية الخاصة بالحواجز التقنية للتجارة بالمنظمة العالمية للتجارة. ج) القياسة القانونية :
- القياسة القانونية: تعريفها و دور الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية، القياسة الصناعية : المبادىء الأساسية، القوانين الوطنية و العالمية المتعلقة بالقياسة القانونية،
- النظام العالمي للوحدات، سلسلة التعيير : مفاهيم التوصيل مراقبة المطابقة الشرعية نظام عد المحروقات، طريقة مراقبة أدوات قياس : العد الكهربائي، الحجم والغاز ، الوزن و الأبعاد، المراقبة الإحصائية للمواد المعبأة مسبقا،
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م
- طريقة مراقبة وسائل قياس الضغط والحرارة، نظام اعتماد المخابر التصديق على منضدة تجربة _الماء الكهرباء و الغاز، تعيير أنبوب التعيير، طريقة تعيير قياس الكتلة طريقة مراقبة الرادارات و محللات الغاز. (3) اختبار تطبيقي : أ) الحديد و الصلب : أشغال حول صناعة المعادن و السبائك، تحليل الأشعة البلورية. ب التقييس : تطور تركيبة فصيلة ( 9000-ISO) ج) القياسة القانونية : أشغال المعايرة و وضع شهادة المعايرة، استعمال نتائج التعيير (4) اللغة الوطنية : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول المواضيع المسجلة في برنامج الامتحانات. الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس تطبيق أ) الامتحان الكتابي للقبول : 1 (1) الثقافة العامة :
- اقتصاد السوق، الحوار جنوب _ جنوب الحوار شمال - جنوب العولمة، المؤسسات المالية الدولية، منظمة الدول المصدرة للبترول، التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال آثار المديونية على الاستقرار السياسي والاقتصادي، البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، الهجرة من الأرياف إلى المدن الهجرة السرية البيئة و التلوث مشكل المياه في العالم. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 2 (2) مواضيع تقنية متعلقة : بالاختصاص أ) الحديد و الصلب : بنية الذرة الترتيب الدوري للذرات الروابط الكيميائية للجزيئات البنية الإلكترونية و الهندسية، صناعة المعادن و السبائك أفران الأكسيجين العالية الصلب الكهربائي، نظرية الحقول البلورية، مفاهيم في علم البلورات، تحليل الأشعة البلورية المركبات المعدنية خصائص المعادن و السبائك مفاهيم الانتشار ، عموميات حول التجمد، المحاليل الصلبة، مخطط التوازن المرحلي نظرية التحليل الكهربائي المولدات الكهروكيميائية، تطبيقات التحليل الكهربائي في العدانة التحليل عن طريق المعقدات ( تحليل كميات الحديد في المواد المنجمية )، تقنيات التحليل الفيزيائي المطيافية الجزيئية مطيافية الكتلة، المجهرية الإلكترونية و التحليل الدقيق التشكل على الساخن أو البارد، مفاهيم حول التشكلات البلاستيكية للمعادن، مفاهيم حول الترتيب بالتحليل الكهربائي. ب التقييس : مدخل إلى علم التقييس أنواع المقاييس تنظيم أشغال التقييس
- إعداد المقاييس إدارة الأعمال في مجال النوعية المصادقة فحص النوعية،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه تقييم المطابقة، الاعتماد
- الاتفاقية الخاصة بالحواجز التقنية للتجارة بالمنظمة العالمية للتجارة . ج) القياسة القانونية : القياسة القانونية : تعريفها و دور الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية، القياسة الصناعية – المبادىء الأساسية، القوانين الوطنية و العالمية المتعلقة بالقياسة القانونية، النظام العالمي للوحدات، سلسلة التعيير - مفاهيم التوصيل مراقبة المطابقة الشرعية، نظام عد المحروقات،
- طرق مراقبة أدوات قياس : العد الكهربائي والحجم و الغاز والوزن والأبعاد
- المراقبة الإحصائية للمواد المعبئة مسبقا، طريقة مراقبة أدوات قياس الضغط والحرارة، نظام اعتماد المخابر التصديق على منضدة تجربة الماء الكهرباء و الغاز، تعيير أنبوب التعيير طريقة تعيير قياس الكتلة. 3 (3) اختبار تطبيقي : أ) الحديد والصلب : تحليل الأشعة البلورية ب التقييس : تقديم نظام إدارة الأعمال إيزو(14000 ISO) ج) القياسة القانونية : معايرة مقياس ضغط السوائل و ميزان الحرارة،
- إستعمال نتائج التعيير. 4 (4) اللغة الوطنية : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة، ب ) الاختبار الشفهي للقبول النهائي: يتمثل في محادثة مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول المواضيع المسجلة في برنامج الامتحانات. 7 غشت سنة 2005 م الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني سام أ) الامتحان الكتابي للقبول : 1 (1) الثقافة العامة : المؤسسات المالية العالمية العولمة، منظمة الدول المصدرة للبترول، المنظمة العالمية للتجارة البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، الخوصصة في الجزائر، النقابة في الجزائر، قانون الأسرة في الجزائر، حقوق الإنسان، الرشوة. الإرهاب العالمي، البيئة و التلوث محاربة التصحر.
- مواضيع تقنية متعلقة : بالاختصاص أ) الحديد و الصلب : بنية الذرة الترتيب الدوري للذرات الروابط الكيميائية للجزيئات البنية الإلكترونية والهندسية، صناعة المعادن و السبائك، أفران الأكسيجين العالية الصلب الكهربائي، نظرية الحقول البلورية مفاهيم في علم البلورات، تحليل الأشعة البلورية المركبات المعدنية خصائص المعادن و السبائك، مفاهيم الانتشار ، عموميات حول التجمد. المحاليل الصلبة، مخطط التوازن المرحلي نظرية التحليل الكهربائي،
- المولدات الكهروكيميائية تطبيقات التحليل الكهربائي في العدانة
- التحليل عن طريق المعقدات ( تحليل كميات الحديد في المواد المنجمية ).
2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م ب ) التقييس : مدخل إلى علم التقييس أنواع المقاييس، تنظيم أشغال التقييس،
- إعداد المقاييس
- إدارة الأعمال في مجال النوعية، المصادقة فحص النوعية، تقييم المطابقة. ج) القياسة القانونية :
- القياسة القانونية: مفهومها و دور الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية
- القياسة الصناعية - المبادىء الأساسية، القوانين الوطنية و العالمية الخاصة بالقياسة القانونية،
- النظام العالمي للوحدات، سلسلة التعيير - مفاهيم التوصيل
- مراقبة المطابقة الشرعية نظام عد المحروقات، طريقة مراقبة أدوات قياس : العد الكهربائي ، الحجم و الغاز ، الوزن و الأبعاد، المراقبة الإحصائية للمواد المعبئة مسبقا.
- اختبار تطبيقي : أ) الحديد و الصلب : التشكل على الساخن أو البارد. ب التقييس : تطبيق إجراءات تقييم المطابقة على منتوج معين و تحرير شهادة المطابقة. ج) القياسة القانونية :
- مراقبة و فحص أدوات الوزن 4 (4) اللغة الوطنية : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة، ب الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول المواضيع المسجلة في برنامج الامتحانات. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 الملحق 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني أ) الامتحان الكتابي للقبول : 1 (1) الثقافة العامة : هجرة الأدمغة، الأمن الغذائي في الجزائر، النمو الديموغرافي في الجزائر النقابة في الجزائر، البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، الهجرة السرية، الرشوة، الإرهاب العالمي، البيئة و التلوث الموارد الطبيعية للجزائر. 2 (2) مواضيع تقنية متعلقة بالاختصاص : أ) الحديد و الصلب : بنية الذرة الترتيب الدوري للذرات الروابط الكيميائية للجزيئات البنية الإلكترونية و الهندسية صناعة المعادن و السبائك، أفران الأكسيجين العالية نظرية الحقول البلورية المركبات المعدنية خصائص المعادن و السبائك، التشكل على الساخن أو البارد السباكة المعدنية التلحيم المعدني. ب ) التقييس : مدخل إلى علم التقييس أنواع المقاييس، تنظيم أشغال التقييس إعداد المقاييس إدارة الأعمال في مجال النوعية، المصادقة تقييم المطابقة. ج) القياسة القانونية : القياسة القانونية : تعريفها و دور الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 رجب عام 1426 ه
- القوانين الوطنية و العالمية المتعلقة بالقياسة القانونية،
- التعريف النوعي للمفاهيم العامة للقياسة القانونية، التعريف بأدوات القياس الخاضعة للمراقبة الشرعية، طبيعة و دور مراقبة المطابقة الشرعية طرق مراقبة أدوات قياس الوزن والكتلة وعداد السيارة و عداد الحجم،
- المراقبة الإحصائية للمواد المعبئة مسبقا، مراقبة السوق : البحث ، و طرق معاينة مخالفة القانون. (3) اختبار تطبيقي : أ) الحديد و الصلب :
- دراسة التشكلات البلاستيكية للمعادن. ب) التقييس : تطبيق إجراءات تقييم المطابقة على منتوج معين و تحرير شهادة المطابقة. ج) القياسة القانونية :
- فحص الأوزان و حساب الخطأ. (4) اللغة الوطنية : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول المواضيع المسجلة في برنامج الامتحانات. الملحق 6 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة معاون تقني في القياسة القانونية أ) الامتحان الكتابي للقبول : 1 (1) الثقافة العامة : هجرة الأدمغة،
- الأمن الغذائي، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 7 غشت سنة 2005 م النمو الديموغرافي في الجزائر، النقابة، البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، الهجرة السرية، الرشوة، الإرهاب العالمي، البيئة و التلوث اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية. 2 (2) مواضيع تقنية متعلقة بالاختصاص :
- القياسة القانونية: مفهومها و دور الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية
- القياسة القانونية في تقييس التجارة العالمية، القياسة القانونية في إطار المصادقة إيزو ) 9000 ISO ( التعريف النوعي للمفاهيم العامة للقياسة القانونية، التعريف بأدوات القياس الخاضعة للمراقبة الشرعية، مراقبة السوق : البحث و طرق معاينة مخالفة القانون. (3) اختبار تطبيقي :
- فحص المواد المعبأة مسبقا. 4 (4) اللغة الوطنية : تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة. ب) الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مدتها القصوى ثلاثون (30) دقيقة مع أعضاء اللجنة حول المواضيع المسجلة في برنامج الامتحانات. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة