مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمذكور أعلاه.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيخضع التكوين التقني من مستوى عال الذي يتكفل به شخص معنوي خاضع للقانون الخاص للحصول على اعتماد يسلم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على تقرير لجنة.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي صلاحيات اللجنة المذكورة أعلاه وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.
المادة 3
فتح المادةيسلّم الاعتماد بعد توفر الشروط المحددة في المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل، والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتوضّح الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه في دفتر للشروط تعده لكل شعبة من الشعب الكبرى للتكوين لجنة تقنية تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الباب الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوي ملف الاعتماد الذي يقدمه الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص زيادة على العناصر التي تبرّر المطابقة مع محتوى دفتر الشروط المذكور في المادة 4 أعلاه، على المعلومات الآتية :
- اسم الشركة، عنوان المؤسسة والمكان الذي يجري به التكوين اسم ولقب المدير البيداغوجي للمؤسسة، التخصص أو تخصصات التكوين المزمع تقديمها،
- العدد المتوقع للطلبة.
المادة 6
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين يقدمون ملف الاعتماد قصد ضمان تكوين تقني من مستوى عال في العلوم الطبية إثبات توفر أماكن التدريب الضرورية للتنفيذ الكامل لبرامج التكوين.
المادة 7
فتح المادةتتكفل المصالح المعنية للإدارة المركزية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتحقق من مطابقة ملف الاعتماد عند إيداعه.
يسلّم وصل إيداع على إثر إجراء هذا التحقق.
المادة 8
فتح المادةيفصل في طلب الاعتماد خلال الشهرين
(2) المواليين لتاريخ إيداعه.
تتضمن دراسة ملف الاعتماد المراقبة في عين المكان لمطابقة محتواه مع أحكام دفتر الشروط .
يؤدي كل تحفظ أو طلب معلومات إضافية يتم تقديمه في هذا الأجل، إلى التأجيل الكامل له دون أن تتعدى الفترة الإجمالية لدراسة الطلب أربعة (4) أشهر.
المادة 9
فتح المادةفي حالة رفض طلب الاعتماد يسبب هذا الرفض ويبلغ كتابيا للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص المعني بالأمر.
يمكن أن يقدم هذا الأخير طعنا لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض ويفصل فيه خلال الشهر الذي يلي إيداعه. 15 يونيو سنة 2005 م
المادة 10
فتح المادةيشترط قبل إجراء تعديل في أي عنصر من العناصر التي أدت إلى منح الاعتماد تقديم طلب رخصة إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يدرس طلب الرخصة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 11
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالتعليم العالي، سنويا، قائمة الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص المعتمدين قصد ضمان تكوين تقني من مستوى عال.
تتضمن هذه القائمة على الخصوص، المؤسسات ومكان التكوين والشعب المدرسة وعدد الأماكن البيداغوجية المتوفرة.
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 12
فتح المادةتخضع المؤسسة المعتمدة للإدارة الفعلية والدائمة لمدير بيداغوجي يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون حائزا على شهادة تتوج تكوينا عاليا في الدكتوراه أو على شهادة تتوج تكوينا فيما بعد التدرج في العلوم الطبية أو شهادة معادلة لها،
- أن يثبت أقدمية مهنية بخمس (5) سنوات على الأقل ، اكتسبها في ميدان نشاطات التكوين العالي،
- أن لم يسبق له أن تعرض لعقوبات تأديبية بسبب تصرف مخالف للأخلاق المهنية ،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
ترفق الوثائق الثبوتية بملف الاعتماد.
يبلغ كل تغيير للمدير البيداغوجي إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.
المادة 13
فتح المادةفي حالة شغور منصب المدير البيداغوجي، يمكن أن يتولى القيام بهذه الوظيفة بصفة مؤقتة عضو من سلك أساتذة المؤسسة المعتمدة أو أي شخص تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 12 أعلاه ، باستثناء الشرط المتعلق بالأقدمية في نشاطات التكوين العالي.
لا يمكن أن يتعدى شغل وظيفة مدير بيداغوجي الشروط المذكورة أعلاه، مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ شغور المنصب.
المادة 14
فتح المادةيجب على المؤسسة المعتمدة فتح ومسك سجلات تتعلّق على الخصوص، بتسجيل الطلبة وتقييمهم وانتقالهم.
المادة 15
فتح المادةيمكن المؤسسة المعتمدة أن تستفيد، بناء على طلبها من مساعدة تقنية وبيداغوجية من مؤسسة عمومية للتعليم والتكوين العاليين.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه المساعدة، في عقود و/ أو اتفاقيات تعدها المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين والمؤسسات المعتمدة.
المادة 16
فتح المادةيتعين على المؤسسة المعتمدة أن توفر للطلبة عند أول تسجيل لهم، جدولا تظهر فيه كلفة التكوين لمجمل المسار الذي يؤدي إلى الشهادة المطلوبة.
لا يمكن إجراء زيادة في كلفة الدراسة لطور تكويني شرع فيه إلا في حدود %5% من المبلغ المحدد أصلا.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون للمؤسسة المعتمدة نظام داخلي يجب أن يبلغ للطلبة ويلصق في مكان يكون سهل الوصول إليه.
المادة 18
فتح المادةتخضع المؤسسة المعتمدة للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال النظافة والأمن والوقاية والحماية الصحية.
المادة 19
فتح المادةيتعين على المؤسسة المعتمدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن تكتتب كل تأمين ضروري يغطي مسؤليتها المدنية لا سيما إزاء الطلبة والمستخدمين.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن المؤسسة المعتمدة أن تستعمل التسميات الخاصة بالمؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين.
المادة 21
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، فيما يخص الأساتذة ، المستوى العلمي والعدد الضروري المطلوب لضمان التكوين المستهدف.
المادة 22
فتح المادةيخضع استعمال المؤسسة المعتمدة للأساتذة الذين يمارسون عملهم بالمؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين، إلى ترخيص شخصي تسلّمه الهيئة المستخدمة.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة المعتمدة للمراقبة التقنية والبيداغوجية ومتابعة وتقييم المصالح المعنية للإدارة المركزية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يجب على المؤسسة المعتمدة أن تثبت على الخصوص ، أن برامج التكوين يتم التكفل بها حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 24
فتح المادةفي حالة معاينة عدم احترام أحكام هذا المرسوم أو بنود دفتر الشروط، يمنح الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطاره بتسوية وضعيته.
في حالة عدم الاستجابة، يسحب الوزير المكلف بالتعليم العالي الاعتماد.
وفي حالة العود، يسحب الاعتماد مباشرة.
لا يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص الذي سحب منه الاعتماد تقديم ملف جديد إلا بعد مرور مدة اثنتي عشر شهرا (12) على الأقل ابتداء من تاريخ السحب.
المادة 25
فتح المادةتكون المؤسسة المعتمدة المغلقة أو التي أوقفت نشاطاتها بمبادرة من الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص الذي أسسها، محل سحب لاعتمادها بقوة القانون.
لا يمكن إعادة فتح المؤسسة إلا بناء على طلب جديد يودع حسب الشروط المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةيتم النطق بسحب الاعتماد بقوة القانون في حالة التحويل أو التغيير غير الشرعي، الجزئي أو الكلي لطبيعة النشاطات التي منح من أجلها الاعتماد.
المادة 27
فتح المادةيتم النطق بسحب الاعتماد ، في كل الحالات ، دون المساس بحقوق الطلبة في طور التكوين الذين يحق لهم مطالبة الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، المؤسس، بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم.
الباب الرابع — الطلبة
المادة 28
فتح المادةيفتح التسجيل في المؤسسات المعتمدة للحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالتكوين العالي التي يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 29
فتح المادةيتعين على المؤسسة المعتمدة إبرام عقد تكوين مع الطالب تحدد فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين وعلى الخصوص ما يأتي :
مكان التكوين ومدته وتاريخ الشروع فيه، الشهادة التي تتوج التكوين مجمل مسار التكوين والحجم الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل تعليم نظري وتطبيقي وعند الحاجة الحجم الساعي للتدريبات التطبيقية،
- كلفة التكوين وكيفيات تسديدها،
- النص على احترام الأطراف المتعاقدة للنظام الداخلي.
المادة 30
فتح المادةتنظم امتحانات التقييم النهائي لكل مادة من مواد المسار الدراسي تحت مسؤولية لجان امتحان يتولى رئاستها أساتذة تعينهم المؤسسة العمومية للتعليم والتكوين العاليين الأقرب، التي تقدم تكوينا في الشعبة المعنية.
تحدد شروط عمل هؤلاء الأساتذة ومكافأتهم عن طريق اتفاقية تبرم بين المؤسستين.
المادة 31
فتح المادةفي حالة نجاح الطالب في مجمل مسار الدراسة، تسلم له المؤسسة المعتمدة الشهادة التي تتوج التكوين الذي تابعه.
يجب أن تحمل الشهادة المسلمة رقم وتاريخ قرار الاعتماد الذي يسلمه الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 32
فتح المادةيمكن الطالب الحائز على شهادة مسلمة من المؤسسة المعتمدة والتي تتوج تكوينا عاليا في التدرج طويل المدى أن يقدم طلبا للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين العالي لما بعد التدرج في مؤسسة عمومية للتعليم والتكوين العاليين.
يخضع قبول ترشيح الطالب للموافقة المسبقة للهيئة المؤهلة في مجال التقييم البيداغوجي والعلمي للمؤسسة أو الهيكل الذي يرغب مواصلة التكوين فيه. 15 يونيو سنة 2005 م
الباب الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 33
فتح المادةيتعين على المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص التي تمارس نشاطات التكوين العالي اتخاذ التدابير اللازمة من أجل المطابقة مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 34
فتح المادةتعتبر المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص التي تمارس نشاطات التكوين العالي والتي لم تتطابق مع أحكام هذا المرسوم عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 33 أعلاه، في وضعية ممارسة نشاط غير شرعي وتطبق عليها الأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 99-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.