مرسوم تنفيذي رقم 05-208 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة وتعيين حدوده. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ بمدينة قسنطينة يسمى المدينة العتيقة".
المادة 2
فتح المادةتعين حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال والشمال الشرقي والشرق : مضاييق الرومل،
- الشمال الغربي والغرب : منحدرات صخرية، الجنوب الغربي : المركز الثقافي محمد العيد آل الخليفة الموجود في ساحة أول نوفمبر 1954،
- الجنوب : حي الباردو.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.