ج.ر عدد 39 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 27 ربيع الثاني عام 1426 ه

5 يونيو سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-205 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي رقم 05-206 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي رقم 05-204 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل العامة للوظيفة العمومية.

يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية

مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه

مرسوم تنفيذي رقم 05-208 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة وتعيين حدوده.

مرسوم تنفيذي رقم 05-209 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لسهل وادي ميزاب وتعيين حدوده… قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2004. الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2005. الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2005. الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2005. 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-205 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-35 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار ومائتان وستة وثمانون مليون دينار (1.286.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار ومائتان وستة وثمانون مليون دينار (1.286.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”.

تنظيمية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-206 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-52 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثون ألف دينار (23.030.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.

27 ربيع الثاني عام 1426 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثون ألف دينار (23.030.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-14 “النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 05-204 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم الحالة 2 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : 2 - الهياكل الآتية : بدون تغيير، بدون تغيير، بدون تغيير مديرية الإعلام الآلي بدون تغيير”. المادة 2 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر،تحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر : تكلّف مديرية الإعلام الآلي بعصرنة أدوات مراقبة تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وإقامة شبكات للمعلومات تربط ما بين الهياكل المركزية والمحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية. وتشتمل على ثلاث ( 3) مديريات فرعية : 1- المديرية الفرعية للشبكات، وتكلف بما يأتي: تصميم نظام معلومات مع الهياكل المعنية يهم تسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية،
  • إقامة بنوك للمعطيات المعلوماتية تنظيم استغلال وتحليل المعلومات، ضمان السير الحسن لنظام المعلومات ، تسيير شبكة الأنترانت للمديرية العامة للوظيفة العمومية، تنسيق نظام معلومات المديرية العامة للوظيفة العمومية مع مفتشيات الوظيفة العمومية. 2 - المديرية الفرعية للبرامج والتطبيقات ، وتكلّف بما يأتي : تحديد حاجات المصالح فيما يخص تطبيقات الإعلام الآلي ومتابعة إنجازها، تطوير وتحيين البرمجيات والتطبيقات لاسيما التي تدخل في إطار نظام الإعلام،
  • إجراء تقييم وظيفي لأنظمة الإعلام بالنسبة لمتطلبات المصالح، ضمان متابعة برامج وبرمجيات معالجة واستغلال المعطيات. 3- المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي : تطوير وتسيير حظيرة الإعلام الآلي للمديرية العامة للوظيفة العمومية والسهر على الاستعمال الأمثل لها،

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م -ضمان السير الحسن والصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي السهر على أمن الشبكات وعلى احترام السلم التدرجي في الاتصال بها،

  • تكييف الشبكات والبرمجيات مع التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والإتصال”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه . إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-60 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلّق بالمناطق المحمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلّق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إثارة الضجيج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-127 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 الذي يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، الخاضعة للقيد في السجل التجاري، التي تدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يقصد بمؤسسة التسلية في مفهوم هذا المرسوم، كل مكان يستقبل الجمهور ويقدم خدمات في وسط مغلق أو في الهواء الطلق بواسطة منشآت و/ أو تجهيزات مخصصة لذلك، لأغراض الترويح والتسلية و / أو الترفيه. يعتبر مؤسسة تسلية : قاعة اللعب، قاعة الفيديو، المكتبة الإعلامية (الميدياتيك)،

27 ربيع الثاني عام 1426 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م نادي الأنترنات

  • الحظيرة المائية. وكل مؤسسة أخرى تطابق التعريف المذكور أعلاه . المادة 3 : تعرف المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه كما يأتي : 1 - قاعة اللعب : هي فضاء عمومي موجه لتقديم نشاط لعب أو تسلية مجهز بآلات إلكترونية والبليار والفليبر وأجهزة تسلية أخرى موجهة على الخصوص إلى ما يأتي : التمتّع بنشاط اللعب أو التسلية، تطوير الملكات الذهنية شحن روح المنافسة الحصول على أوقات الراحة. يجب ألا تولّد الألعاب الممارسة ، بأي حال من الأحوال ، الرغبة في الربح لدى اللاعبين. 2 - قاعة الفيديو : هي فضاء عمومي يوفر مجموعة واسعة ومتنوعة، قدر الإمكان، من الأفلام ذات الفائدة الفكرية والتربوية. تمنح خدمة الاطلاع في عين المكان على الوثائق الصوتية والسمعية البصرية (فيديوغرام)، قصد إعارتها أو بيعها. 3 - المكتبة الإعلامية (الميدياتيك) : هي فضاء عمومي مخصص للإعارة والاطلاع في عين المكان والاستماع والمشاهدة والتعلّم. وتقترح رصيدا وثائقيا للدراسة والتسلية وكذا برنامج تنشيط طوال السنة لاسيما منها المعارض والملتقيات والمحاضرات والورشات المتعددة الوسائط الإعلامية ومهرجان موجه للأطفال والتلقين الأولي والتكوين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 4 - نادي الأنترنات : هو فضاء عمومي يضع تحت تصرف مستعمليه وسائل الإعلام والاتصال التي تسمح بالدخول إلى شبكة الأنترنات ، بغية ربط علاقات مع الغير لأغراض شخصية و / أو مهنية. ويمكن أن يقدم خدمات التلقين الأولي في مجال الأنترنات والبريد الإلكتروني. كما يمكن أن تقدم للزبائن، دون سواهم مشروبات غير كحولية وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. 5 - الحظيرة المائية : هي فضاء مخصص للجمهور مهيأ على مسطح مائي، يتوفر على منشآت وتجهيزات خاصة تسمح للمستعملين بممارسة نشاطات مائية أو حضور عروض مائية. يمكن أن تقترح الحظيرة المائية خدمات الإطعام وبيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يقصد بمؤسسة العروض في مفهوم هذا المرسوم، كل مكان عمومي مهيأ في وسط مغلق أو في الهواء الطلق قارا أو متنقلا، تتمثل نشاطاته في تنظيم عروض متنقلة وعروض السيرك ووقائع احتفالية عائلية. يمكن أن تكون محلات هذه المؤسسات متعددة الاستعمال و / أو تستعمل لتنظيم نشاطات دائمة أو مؤقتة. ويمكن أن تقدم خدمات الإطعام وبيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به. يعتبر مؤسسة ترفيه : قاعة السينما، المسرح، السيرك، الملهى، الحانة الليلية أو النادي الليلي، المرقص أو الديسكوتيك قاعة الحفلات. وكل مؤسسة أخرى تتطابق مع التعريف المذكور أعلاه، باستثناء قاعات السينما والمسارح التي تبقى خاضعة لأحكام خاصة. المادة 5 : تعرّف المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه كما يأتي : 1 - السيرك : هو فضاء عمومي قار أو متنقل حيث تقدم تحت خيمة أو داخل هياكل مجهزة لهذا الغرض، استعراضات تقدم على الخصوص عروضا بالخيل أو ألعابا بهلوانية أو ألعابا سحرية أو مع حيوانات أليفة أو غير أليفة. يمكن تقديم خدمات الإطعام وبيع المشروبات أثناء إجراء العروض طبقا للتنظيم المعمول به. وتقدم خدمات الإطعام السريع وبيع المشروبات غير الكحولية طبقا للتنظيم المعمول به.

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م 2 – الملهى : هو مؤسسة مفتوحة في الليل فقط للرقص والعشاء وحضور الترفيه أو المنوعات الرفيعة. كما يمكن أن يضمن إطعاما من نوع رفيع. وتقدم خدمات الإطعام وبيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به. 3 - الحانة الليلية أو النادي الليلي : هو مؤسسة مفتوحة في الليل فقط للرقص واستهلاك المشروبات الكحولية و / أو غير الكحولية وحضور الترفيه أو المنوعات. تضمن خدمات بيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به. 4 - المرقص أو الديسكوتيك : هو مؤسسة مفتوحة في النهار وفي الليل للرقص والاستهلاك حيث يمكن تنظيم حفلات نهارية راقصة خاصة بالشباب. وتقدم خدمات بيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به. ويمكن أن يستعين المرقص بفنانين أو جوقة متنوعة للتنشيط. أما الديسكوتيك فتقوم بتنشيطه إدارة تقنية. 5 - قاعة الحفلات : هو فضاء عمومي مخصص لتنظيم مناسبات احتفالية، كالاحتفال بالزواج والختان وأعياد الميلاد. وتقدم خدمات الإطعام وبيع المشروبات غير الكحولية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يخضع الاستغلال والتشغيل على مستوى المؤسسات المذكورة في المادتين 2 و 4 من هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة ببعض فئات المستخدمين، لشروط السن الآتية : بالنسبة لمؤسسات التسلية : المستغل : 25 سنة على الأقل، المستخدم : 18 سنة على الأقل. بالنسبة لمؤسسات الترفيه : المستغل : 30 سنة على الأقل، المستخدم : 25 سنة على الأقل. المادة 7 : يخضع استغلال المؤسسة لرخصة مسبقة يسلمها والي ولاية مقر المؤسسة بعد تحقيق عمومي. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 7 المادة 8 : تسلم رخصة الاستغلال لمدة : خمس (5) سنوات بالنسبة لمؤسسات التسلية، سنتين (2) بالنسبة لمؤسسات الترفيه. تجدد رخصة الاستغلال وفقا للشروط المحددة في المادة 22 من هذا المرسوم. المادة 9 : يودع طلب رخصة الاستغلال لدى المصالح المكلفة بالتنظيم في الولاية مقابل وصل إيداع. لا يسلّم وصل الإيداع إلا بعد التأكد من مطابقة الطلب. لا يمكن أن يحل وصل الإيداع محل رخصة الاستغلال. يجب أن يبيّن الطلب لقب واسم أو أسماء الطالب وعنوانه الشخصي وكذا عنوان المؤسسة. ويرفق الطلب بملف إداري وتقني يحدد محتواه بموجب قرار من وزير الداخلية. المادة 10 : يرسل طلب الرخصة المرفق بالملف الإداري والتقني فور استلامه، للدراسة إلى مصالح : الحماية المدنية العمران والبناء، بلدية مقر المؤسسة، الصحة، البيئة، التجارة، الشباب. ويرسل هذا الطلب أيضا :

  • إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني للتحقيق وإبداء الرأي. على المصالح المذكورة أعلاه أن تبدي رأيها في أجل ثلاثين (30) يوما، وإذا انقضى هذا الأجل، يعد عدم الرد بمثابة رأي بعدم المعارضة. تقوم كل مصلحة من المصالح المذكورة أعلاه بتفتيش المؤسسة المزمع إنشاؤها، وتبلغ النقائص الملاحظة للمستغل وتحدد أجلا لإزالتها وفي هذه الحالة يتم تعليق أجل الثلاثين (30) يوما المحدد في الفقرة السابقة. وبانتهاء هذا الأجل، تبدي المصالح المذكورة أعلاه آراءها صراحة وترسلها إلى السلطة التي تسلم الرخصة.

27 ربيع الثاني عام 1426 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م المادة 11 : عندما يقدم طلب الرخصة شخص معنوي، فإن الرخصة تعدّ باسم مسير المؤسسة. في حالة تغيير المسير تصبح الرخصة لاغية. ويتعين على صاحب الطلب إعادة تقديم طلب آخر. المادة 12 : تخضع طلبات رخص استغلال مؤسسات التسلية والترفيه لإجراء التحقيق العمومي المسبق. يهدف التحقيق العمومي إلى تقدير آثار استغلال هذا النوع من المؤسسات على الجوانب المتعلقة بالسكينة والأمن والآداب والنظافة والنقاوة العمومية للجوار. يقوم بالتحقيق العمومي محافظ محقق يعينه الوالي من بين الموظفين المصنفين على الأقل في الصنف 15 من القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 13 : يقوم الوالي بموجب قرار، فور استلام ملف طلب رخصة الاستغلال بفتح تحقيق عمومي يجب ألا تتعدّى مدته ثلاثين (30) يوما. يبين قرار الوالي ما يأتي : موضوع التحقيق، تاريخ فتح التحقيق واختتامه،

  • الكيفيات التطبيقية لإجراء التحقيق (المواقيت، وأماكن استقبال الجمهور، وسجل آراء وملاحظات المواطنين…) لقب واسم أو أسماء وصفة المحافظ المحقق، الموقع الصحيح للمؤسسة المزمع إنشاؤها، المحيط الذي يتم فيه إعلام الجمهور بواسطة التعليق الإشهاري، عن المؤسسة المزمع إنشاؤها. المادة 14 : تقوم مصالح البلدية المختصة إقليميا قبل خمسة عشر (15) يوما من فتح التحقيق ، بنشر القرار بمقر البلدية وعلى محيط خمسمائة (500) متر حول مكان إقامة المؤسسة. المادة 15 : يفتح سجل ، العرائض، المرقم والمؤشر عليه من الوالي على مستوى مقر البلدية التي توجد بها المؤسسة المزمع إنشاؤها ويوضع تحت تصرف المواطنين المعنيين بالتحقيق العمومي. يجب أن يتضمن هذا السجل المخصص لاستقبال آراء وملاحظات المواطنين حول المؤسسة المزمع إنشاؤها البيانات المتعلقة بتعريفهم. المادة 16 : يقفل سجل العرائض بعد انتهاء التحقيق، ويوقعه المحافظ المحقق ويرسل إلى مصالح التنظيم في الولاية. يجب على المحافظ المحقق أن يبدي آراءه بوضوح حول ملاءمة الطلب. المادة 17 : يبت الوالي في طلب الرخصة بالقبول أو الرفض على ضوء نتائج التحقيق العمومي وآراء المصالح المستشارة، في أجل لا يتجاوز خمسة وسبعين (75) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه. يجب أن يعلّل الرفض قانونا ويبلغ بوضوح. المادة 18 : يجب أن يوضح القرار المتضمن رخصة فتح واستغلال المؤسسة، على الخصوص، لقب واسم أو أسماء المستفيد واسم الشركة وعنوان محل إقامة المؤسسة وموضوع النشاط ومدة صلاحية الرخصة. تسلّم الرخصة إلى المعني شخصيا. رخصة الاستغلال شخصية، ولا يمكن أن تكون محل إيجار أو تحويل أو تنازل أو إيجار من الباطن. المادة 19 : زيادة على أحكام هذا المرسوم، يخضع استغلال المؤسسة إلى الشروط المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدّد بموجب قرار من وزير الداخلية حسب نوع النشاطات. يسحب صاحب الطلب دفتر الشروط لدى المصالح المكلفة بالتنظيم في الولاية. المادة 20 : يجب على المستغل أن يكتتب تأمينا كضمان للمسؤولية المدنية قبل بداية الاستغلال ويقدم النظام الداخلي للمؤسسة إلى إدارة الولاية لتؤشر عليه . المادة 21 : تكون رخصة الاستغلال لاغية في الحالات الآتية :
  • إذا لم تستغل في أجل سنة ابتداء من تاريخ التبليغ ، يمكن أن يمدد هذا الأجل بسنة في حالة حدوث المانع للقوة القاهرة المعللة قانونا،
  • وفاة المعني أو عدم كفاءته المدنية أو اختفائه، فقد الحقوق المدنية والوطنية.

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م المادة 22 : يقدم طلب تجديد رخصة الاستغلال لدى المصالح المعنية في الولاية قبل ستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة الجارية. ويترتب على ذلك إجراء تحقيق عمومي جديد. المادة 23 : تمتد أوقات استغلال مؤسسات التسلية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ليلا، على الأكثر. تمتد أوقات استغلال مؤسسات الترفيه من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السادسة صباحا، على الأكثر. المادة 24 : بغض النظر عن العقوبات المذكورة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام المادتين 6 و 23 من هذا المرسوم، توقيف رخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر. في حالة العود ، يمكن أن تسحب الرخصة من طرف الهيئة التي سلمتها. يرسل القرار المتضمن إجراء التوقيف أو السحب إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا ويدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه للمستغل، ويثبت محضر التبليغ ذلك. المادة 25 : يمكن سحب رخصة الاستغلال بقرار من الوالي لأسباب تتعلّق بالحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين. ويمكن أن تسحب أيضا في حالة : تغيير النشاط أو إعادة تهيئة المحلات دون علم السلطة التي سلمت الرخصة بذلك،

  • ممارسة نشاطات في آن واحد، لا تمت بصلة للنشاط المرخص به. يرسل القرار المتضمن إجراء السحب إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا ويدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه للمستغل، ويثبت محضر التبليغ ذلك. المادة 26 : يجب أن تتم عملية مطابقة المؤسسات الموجودة بإيداع طلب جديد للاستغلال لدى المصالح المختصة في الولاية طبقا لأحكام هذا المرسوم وذلك في أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 9 المادة 27 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم ، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية. المادة 28 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-127 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-208 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة وتعيين حدوده. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية ،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل

27 ربيع الثاني عام 1426 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 5 أبريل 2004 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ بمدينة قسنطينة يسمى المدينة العتيقة”. المادة 2 : تعين حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
  • الشمال والشمال الشرقي والشرق : مضاييق الرومل،
  • الشمال الغربي والغرب : منحدرات صخرية، الجنوب الغربي : المركز الثقافي محمد العيد آل الخليفة الموجود في ساحة أول نوفمبر 1954،
  • الجنوب : حي الباردو. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-209 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لسهل وادي ميزاب وتعيين حدوده. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية ، وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 42 منه، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 5 أبريل 2004 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ بمدينة غرداية يسمى “سهل وادي ميزاب”.

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م المادة 2 : تعين حدود القطاع المحفوظ لسهل وادي ميزاب ، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : من الشمال الشرقي نحو الشمال الغربي : الأراضي المسماة الحمريات (بلدية العاطف) نحو أعالي وادي لبيض بلدية ضاية بن ضحوة مرورا بتقاطع وادي أزويل والطريق الوطني رقم 1 على بعد 6 كم من مدينة غرداية ووادي لعديرة

  • من الجنوب الشرقي نحو الجنوب الغربي : من أعالي وادي لبيض بلدية ضاية بن ضحوة) نحو أسفل السد الكبير للعاطف مرورا بتقاطع وادي للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 أريدان ووادي توزوز ووادي بلغانم ووادي نتيسة والطريق الوطني رقم 1 على بعد 4 كم من مدينة بنورة من الشرق : على بعد 1,5 كم من أسفل السد الكبير للعاطف. من الغرب : على بعد 1,5 كم من أعلى سد ضاية بن ضحوة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، ووزير السياحة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66–146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية و إعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى لأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 و المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم

27 ربيع الثاني عام 1426 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م

  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1997 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رب ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 والمتضمن تنظيم الالتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة يقررون ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية أو التثبيت فيها، حسب الحالة : مفتش رئيسي في السياحة، مفتش مركزي في السياحة، مفتش في الصناعة التقليدية، مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الشروط الآتية : أ - للالتحاق بما يأتي :
  • رتبة مفتش رئيسي في السياحة، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات والحاصلين على شهادة البكالوريا،
  • رتبة مفتش مركزي في السياحة، من بين المفتشين الرئيسيين في السياحة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل،
  • رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية، من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل، ب – للتثبيت فيما يأتي : -رتبة مفتش رئيسي في السياحة، من بين المترشحين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والحاصلين على ليسانس التعليم العالي أو لهم شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة،
  • رتبةمفتش مركزي في السياحة، من بين المترشحين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والحاصلين على شهادة التكوين في الدراسات العليا المتخصصة في السياحة أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة،
  • رتبة مفتش في الصناعة التقليدية، من بين المترشحين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والحاصلين على شهادة تقني سام أو لهم مستوى معادل في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة،
  • رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية، من بين المترشحين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والحاصلين على ليسانس التعليم العالي أو لهم شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة، المادة 3 : يعلن عن فتح مسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص موضوع هذا القرار والمذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 غشت سنة 1996 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 غشت سنة 1997 والمذكورين أعلاه . المادة 4 : تمنح زيادات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يفقد كلّ مترشّح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغه بنجاحه ، حق الاستفادة من النجاح ويتم تعويضه بالمترشح المدرج في قائمة الانتظار حسب درجة الاستحقاق. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 6 : تفتح دورات التكوين المتخصص طبقا لأحكام المادة 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، بقرار من وزير السياحة أو الصناعة التقليدية يوضح فيه ما يأتي : الأسلاك والرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط التكوين للسنة المعنية، مدة ومكان التكوين تاريخ بداية التكوين.

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م المادة 7 : تحدد مدة التكوين المتخصص كالآتي:

  • أربع (4) سنوات بالنسبة للمفتشين الرئيسيين في السياحة الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 25 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه،
  • تسعة (9) أشهر بالنسبة للمفتشين الرئيسيين في السياحة الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 25 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تسعة (9) أشهر بالنسبة للمفتشين المركزيين في السياحة الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 26 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه،
  • تسعة (9) أشهر بالنسبة للمفتشين المركزيين في السياحة الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 26 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تسعة (9) أشهر بالنسبة للمفتشين في الصناعة التقليدية الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 33 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه،
  • تسعة (9) أشهر بالنسبة للمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 34 الفقرتين الأولى و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه . المادة 8 : يجري التكوين المتخصص في المؤسستين الآتيتين : بالنسبة لتكوين المفتشين الرئيسيين والمفتشين المركزيين في السياحة :
  • المدرسة الوطنية العليا للسياحة،
  • بالنسبة لتكوين المفتشين والمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية :
  • المدرسة الوطنية العليا للسياحة المعهد الوطني للتكوين المهني. تحدد الشروط والكيفيات العملية لسير التكوين وإنجازه بموجب اتفاقيات. المادة 9 : يضمن أساتذة مؤسستي التكوين المذكورتين في المادة 8 أعلاه، وإطارات الإدارة المكلفة بالسياحة أو الصناعة التقليدية تأطير المتدربين ومتابعتهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 13 المادة 10 : يتم التكوين المتخصص بشكل متواصل. يمكن أن يتم تنظيم التكوينات الموجهة للتثبيت في سلك الصناعة التقليدية بصفة استثنائية بشكل تناوبي. المادة 11 : يقوم المتدربون بإعداد مذكرة يناقشونها عند نهاية دورة التكوين. المادة 12 : تحدد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة أو الصناعة التقليدية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقييم التكوين المتخصص وتتويجه المادة 13 : باستثناء التكوين المتخصص الذي تفوق مدته تسعة (9) أشهر ، يتم تقييم المعارف حسب مبدإ المراقبة المستمرة وتشمل ما يأتي : تقييم الدروس النظرية، تقييم الدروس التطبيقية. المادة 14 : ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين، يتضمن مايأتي :
  • اختباران في الجانب النظري من برنامج التكوين المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (1) لكل اختبار ، مناقشة المذكرة، المعامل (1). كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. المادة 15 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه كالآتي : معدل المراقبة المستمرة، المعامل 2، معدل الامتحان النهائي، المعامل 3. بالنسبة لمجموع التقييمات كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. المادة 16 : يضبط الوزير المكلف بالسياحة أو الصناعة التقليدية، قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين بناء على محضر لجنة النجاح. المادة 17 : تتشكّل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه من : السلطة المخولة صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،

27 ربيع الثاني عام 1426 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، مدير مؤسسة التكوين مدير التدريبات ثلاثة (3) مكونين. المادة 18 : يمنح مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح. المادة 19 : يخضع المترشحون الناجحون نهائيا في التكوين المتخصص، حسب الحالة، إما للتعيين بصفة متدربين أو للتثبيت في الرتب المعنية. المادة 20 : يتعين على كلّ مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسديد جميع مصاريف التكوين. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004. وزير السياحة وزير المؤسسات الصغيرة محمد الصغير قارة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، ووزير السياحة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 5985 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية أو التثبيت بها : مفتش رئيسي في السياحة مفتش مركزي في السياحة مفتش في الصناعة التقليدية، مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية. المادة 2 : تلحق البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004. وزير السياحة وزير المؤسسات الصغيرة محمد الصغير قارة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 39 15 الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة المدة أربع (4) حجم الساعات الإجمالي للسنوات الأربع 3365 ساعة السنة الأولى : 735 ساعة. الرقم 15 مواد التعليم أ التكوين النظري : نظام التعليم القاعدي : 1 - مدخل إلى السياحة 2 علم اجتماع السياحة 3 المؤسسات والإدارات العمومية 4 - التنظيم السياحي. نظام التعليم الأساسي: 1 مدخل إلى القانون والعلوم القانونية 2 - القانون التجاري 3 - الاقتصاد العام 4 - المحاسبة العامة. نظام التعليم التكنولوجي: 1 2 - الإعلام الآلي ومعالجة المعلومة، 2 - لغة إنجليزية. السنة 2 : 875 ساعة الرقم مواد التعليم نظام التعليم القاعدي : 1 - الإعلام الفندقي، 2 المؤسسات السياحية (التنظيم والقانون 3 - دراسة القدرات السياحية، 4 - النظافة والأمن. سنوات. حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 315 سا 2 ΓΓΓΓ سا 70 سا 2 سا 70 سا 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا 280 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 140 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 315 سا 2 ΓΓΓΓ سا 70 سا الأساسي)، 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السنة 2 (تابع) الرقم مواد التعليم نظام التعليم الأساسي : 1 قانون السياحة 2 - الاقتصاد السياحي، 3 المحاسبة التحليلية 4 - الإحصائيات العامة. نظام التعليم التكنولوجي: 1 تكنولوجيا الفندقة 2 الإعلام الآلي ومعالجة المعلومة، 3 لغة إنجليزية. السنة 3 : 1230 ساعة الرقم مواد التعليم نظام التعليم القاعدي : 1 2 - البيئة وحماية المحيط، 2 - التهيئة والعقار السياحي. نظام التعليم الأساسي : 1 التشريع والتنظيم الفندقي، 2 - التحليل المالي، 3 - الإحصائيات السياحية 4 - المالية العمومية، 5 - الجباية. نظام التعليم التكنولوجي : 1 التقييس الفندقي، 2 - لغة إنجليزية 3 - النظافة الغذائية وعلم التسمم 4 التحرير الإداري 5 - التجهيزات الفندقية والسياحية. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 315 سا 2 ΓΓΓΓ 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا 245 سا 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 175 سا 2 سا 70 سا 3 سا 105 سا 385 سا 2 سا 70 سا 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 350 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 3 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م السنة 3 (تابع) الرقم مواد التعليم ب التكوين التطبيقي :

  • تدريب تطبيقي يجرى على مستوى الإدارات الآتية : الإدارة المركزية وزارة السياحة)،
  • الديوان الوطني للسياحة، المؤسسات الفندقية والحموية،
  • وكالات السياحة و الأسفار ، الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المفتشية العامة. السنة 4 : 525 ساعة الرقم مواد التعليم أ التكوين النظري : نظام التعليم القاعدي : 1 - السياسة السياحية 2 - الترقية السياحية 3 - الاتصال وتقنيات الإعلام 4 - منهجية البحث. نظام التعليم الأساسي : 1 - الإطار المؤسساتي والمالي لتطوير السياحة. نظام التعليم التكنولوجي : 1 2 تقنيات التفتيش 2 - المنهجية. ب إعداد مذكرة :

حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي شهران (2) والمؤسسات 320 سا حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 280 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 70 سا 2 سا 70 سا 175 سا 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا

27 ربيع الثاني عام 1426 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 الملحق الثاني برنامج التدريب في التكوين المتخصص للتثبيت في المدة: تسعة (9) أشهر حجم الساعات الإجمالي : 1088 ساعة الرقم مواد التعليم أ التكوين النظري : نظام التعليم القاعدي 1 سياسة وتنظيم السياحة، 2 - التهيئة السياحية، 3 القانون المطبق على النشاط السياحي، 4 قانون وإجراءات الاستثمار، 5 مقاييس ومعايير استغلال النشاطات السياحية 6 التجهيزات والوظائف الفندقية. نظام التعليم الأساسي : 7 - البيئة والتلوث 8 - النظافة و الوقاية 9 الاتصال، 10 مناهج التحقيق والإحصاء، 11 تقنيات التفتيش 12 تحرير إداري، 13 تسيير المنازعات في الميدان السياحي (1) 14 - الإعلام الآلي للتسيير. المحاضرات : 1 - السياسة السياحية، 2 التهيئة السياحية 3 التنظيم السياحي والفندقي، 4 التشريع السياحي والفندقي، 5 القانون المدني والقانون التجاري 6 الاستثمار السياحي، 7 التقييس الفندقي والسياحي، 8 التجهيزات الفندقية والسياحية 9 الوظائف الفندقية 10 - التلوث، 5 يونيو سنة 2005 م رتبة مفتش رئيسي في السياحة . حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 6 أشهر 540 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 1 سا 24 سا 2 سا 12 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا ا سا 24 سا 2 سا 48 سا اسا 24 سا ا سا 24 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 68 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م الملحق الثاني (تابع) الرقم مواد التعليم 11 - النظافة وعلم التسمم، 12 علم الأوبئة، 13 الإحصاء، 14 تقنيات الاتصال، 15 تقنيات التفتيش 16 - التسويق 17 - الترقية السياحية. ب التكوين التطبيقي : 1 2 تقنيات التفتيش 2 - الوضع في حالة مهنية للتفتيش،

حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 4 ΓΓΓΓΓΓΓ سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 3 أشهر يتم التكوين التطبيقي على مستوى الإدارات والمؤسسات 3 سا 480 سا الآتية : الإدارة المركزية (وزارة السياحة)

  • الديوان الوطني للسياحة، المؤسسات الفندقية والحموية
  • وكالات السياحة والأسفار ، الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المفتشية العامة. ج إعداد مذكرة : الملحق الثالث برنامج التدريب في التكوين التكميلي المتخصص للتثبيت المدة: تسعة (9) أشهر. حجم الساعات الإجمالي : 980 ساعة الرقم مواد التعليم التكوين النظري : أ نظام التعليم القاعدي 1 - سياسة وتنظيم السياحة، 2 3 القانون العام المطبق على السياحة والفندقة 3 - الأمر المتعلق بتنمية الاستثمار، في رتبة مفتش رئيسي في السياحة حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 6 أشهر 432 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثالث (تابع) الرقم مواد التعليم نظام التعليم الأساسي : 4 - البيئة والتلوث، 5 - النظافة الغذائية وعلم التسمم 6 منهجية التحقيقات والإحصائيات 7 تقنيات التفتيش 8 - تحرير إداري 9 - تسيير النوعية، 10 تسيير المنازعات في الميدان السياحي والفندقي 11 - الإعلام الآلي للتسيير. المحاضرات : 1 - السياسة السياحية، 2 التهيئة السياحية، 3 التنظيم السياحي، 4 التشريع السياحي، 5 القانون المدني والقانون التجاري 6 الاستثمار السياحي، 7 التقييس الفندقي والسياحي، 8 التجهيزات الفندقية والسياحية 9 الوظائف الفندقية 10 التلوث، 11 - النظافة وعلم التسمم، 12 علم الأوبئة، 13 - الإحصاء، 14 تقنيات الاتصال 15 تقنيات التفتيش 16 - التسويق 17 - الترقية السياحية. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه

5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 2 سا 24 سا 2 سا 24 سا 2 سا 24 سا 2 سا 48 سا (1) 2 سا 24 سا 2 سا 48 سا 68 سا 4 سا ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م الملحق الثالث (تابع) الرقم مواد التعليم ب التكوين التطبيقي : 1 2 - تقنيات التفتيش 2 - الوضع في حالة مهنية للتفتيش

حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 3 أشهر يتم التكوين التطبيقي على مستوى الإدارات والمؤسسات الآتية : الإدارة المركزية

  • الديوان الوطني للسياحة، المؤسسات الفندقية والحموية،
  • وكالات السياحة والأسفار
  • الوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
  • المفتشية العامة. ج إعداد مذكرة : الملحق الرابع برنامج التدريب في التكوين التكميلي المتخصص للتثبيت المدة: تسعة (9) أشهر. حجم الساعات الإجمالي : 1221 ساعة الرقم مواد التعليم أ التكوين النظري : نظام التعليم القاعدي 1 تسيير المنازعات في الميدان السياحي (2)، 2 التخطيط الاقتصادي والإقليمي 3 التسيير السياحي، نظام التعليم الأساسي: 4 تسيير الموارد البشرية 5 تنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية والسياحية 6 دراسة وتحليل المشاريع السياحية، 7 تنمية ومراقبة النوعية. 8 تقنيات التفتيش 3 سا 480 سا في رتبة مفتش مركزي في السياحة حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 6 أشهر 537 سا 2 سا 48 سا 3 سا 72 سا 3 سا 72 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 3 سا 72 سا 3 سا 72 سا 3 سا 105 سا

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الرابع (تابع) الرقم مواد التعليم المحاضرات : 1 - السياسة السياحية، 2 التهيئة السياحية 3 التنظيم السياحي، 4 التشريع السياحي، 5 القانون المدني والقانون التجاري 6 الاستثمار السياحي، 7 التقييس الفندقي والسياحي، 8 التجهيزات الفندقية والسياحية 9 - الوظائف الفندقية 10 التلوث، 11 النظافة وعلم التسمم، 12 علم الأوبئة 13 الإحصاء، 14 تقنيات الاتصال 15 تقنيات التفتيش 16 التسويق، 17 الترقية السياحية. الورشات : 1 تسيير الموارد البشرية، 2 تسيير ومراقبة التجهيزات 3 - ترقية السياحة المحلية، 4 التسيير التوقعي للوظائف والمؤهلات، 5 - تسيير النوعية 6 الإعلام الآلي للتسيير. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه

5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 68 سا 4 ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 22 سا 136 سا 4 سا 16 سا 4 سا 20 سا 4 سا 16 سا 4 سا 16 سا 4 سا 20 سا 2 سا 48 سا

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م الملحق الرابع (تابع) الرقم مواد التعليم ب التكوين التطبيقي :

  • تقنيات التفتيش
  • الوضع في حالة مهنية للتفتيش،

حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 3 أشهر يتم التكوين التطبيقي على مستوى الإدارات والمؤسسات الآتية : الإدارة المركزية

  • الديوان الوطني للسياحة، المؤسسات الفندقية والحموية،
  • وكالات السياحة والأسفار ، الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
  • المفتشية العامة. ج إعداد مذكرة : الملحق الخامس 3 سا 480 سا برنامج التدريب في التكوين للتثبيت في رتبة مفتش مركزي في السياحة المدة: تسعة (9) أشهر. حجم الساعات الإجمالي : 1052 ساعة الرقم مواد التعليم أ التكوين النظري : نظام التعليم القاعدي 1 - التسيير السياحي ، 2 السياسة والتنظيم السياحي، 3 تنظيم المؤسسات، 4 التخطيط الاقتصادي والإقليمي في مجال السياحة، 5 التشريع الفندقي والسياحي، 6 - الإعلام الآلي للتسيير. حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 368 سا 112 سا 2 سا 16 سا 2 سا 16 سا 2 سا 16 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 2 سا 16 سا

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الخامس (تابع) الرقم مواد التعليم نظام التعليم الأساسي 1 - تسيير المنازعات 2 - تحليل المشاريع السياحية ودراسات التأثير، 3 تسيير النوعية، 4 الوقاية وعلم التسمم 5 - الإعلام الآلي للتسيير. نظام التعليم التقني 1 الإعلام الآلي للتسيير، 2 تسيير الموارد البشرية، 3 بيداغوجية التفتيش، 4 - المنهجية. المحاضرات : 1 السياسة السياحية، 2 التهيئة السياحية 3 التنظيم السياحي، 4 التشريع السياحي، 5 القانون المدني والقانون التجاري 6 الاستثمار السياحي 7 التقييس الفندقي والسياحي 8 التجهيزات الفندقية والسياحية 9 الوظائف الفندقية 10 علم التلوث والبيئة، 11 النظافة وعلم التسمم، 12 علم الأوبئة، 13 الإحصائيات، 14 - تقنيات الاتصال 15 تقنيات التفتيش 16 التسويق، 17 الترقية السياحية. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه

5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي شهران (2) 96 سا 2 سا 16 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 2 سا 16 سا 2 سا 16 سا شهران (2) 160 سا 3 سا 48 سا 3 سا 48 سا 3 سا 48 سا 2 سا 16 سا 68 سا 4 ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م

الملحق الخامس (تابع) الرقم مواد التعليم الورشات : 1 تسيير الموارد البشرية، 2 تسيير ومراقبة التجهيزات 3 ترقية السياحة المحلية، 4 التسيير التوقعي للمناصب والكفاءات، 5 تسيير النوعية، 6 الإعلام الآلي للتسيير. ب التكوين التطبيقي تقنيات التفتيش الوضع في حالة مهنية للتفتيش، يتم التكوين التطبيقي على مستوى الإدارات الآتية : الإدارة المركزية

  • الديوان الوطني للسياحة المؤسسات الفندقية والحموية
  • وكالات السياحة والأسفار ، الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المفتشية العامة. ج - إعداد مذكرة : الملحق السادس برنامج التكوين المتخصص للتثبيت في رتبة حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 22 سا 136 سا 4 سا 16 سا 4 سا 20 سا 4 سا 16 سا 4 سا 16 سا 4 سا 20 سا 2 سا 48 سا 3 أشهر والمؤسسات 3 سا 480 سا مفتش في الصناعة التقليدية المدة: تسعة (9) أشهر. حجم الساعات الإجمالي : 1200 ساعة الرقم مواد التعليم التكوين النظري : الصناعة التقليدية والحرف : 1 - النصوص القانونية والتنظيمية :
  • الصناعة التقليدية والحرف : عموميات حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 720 سا 112 سا 2 سا 32 سا
  • أمر يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق السادس (تابع) الرقم مواد التعليم 2 مدونة نشاط الصناعة التقليدية والحرف 27 ربيع الثاني عام 1426 ه

5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 1 سا 16 سا 3 دور الصناعة التقليدية والحرف في الاقتصاد الوطني، ا سا 16 سا 4 منوغرافيا الصناعة التقليدية الجزائرية 5 تسويق منتوجات الصناعة التقليدية 6 دور الحركة الجمعوية. التكنولوجيا المهنية لحرف الصناعة التقليدية : 1 الأنسجة والزرابي التقليدية :

  • الصوف، آلة النسيج، الأنسجة التقليدية الزرابي التقليدية : 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا اسا 16 سا 176 سا 3 سا 48 سا
  • خصوصيات أصناف الزرابي ذات الصوف العالية والصغيرة، 2 العمل على النحاس :
  • النحاس، مزج المعادن
  • طرق الاستعمال مقاييس الجودة :
  • تصنيف النحاسيات ومزج المعادن 3 الحلي التقليدية :
  • المعادن الثمينة مختلف أنواع المعادن الثمينة مراحل تصنيع الحلي التقليدية،
  • الأدوات المستعملة خاتم الضمان 4 الخشب والتأثيث : الأنواع الأساسية للخشب الخشب الصالح للنفس، مختلف أنواع النقش الأدوات المستعملة
  • طراز الأثاث. 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا 2 سا 32 سا

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م الملحق السادس (تابع) الرقم مواد التعليم 5 الصيانة : المفاهيم :

  • ميكانيكا كهربائية
  • توشيع كهربائي،
  • الكهرباء العامة 6 الفخار : أسلوب التصنيع الطين، تزيين المنتوجات خصوصيات الملونات الطبخ، 7 الخزف الفني : الخصوصيات التقنية مناهيج التقليد عن طريق القولبة وخراطة وتمثيل التجهيزات والأدوات المستعملة، التمهين : 1 - قانون التمهين والنصوص المتعلقة به 2 عقد التمهين 3 سير التمهين 4 مدونة التخصصات. التفتيش : 1 عموميات 2 مجالات التحري 3 وسائل التفتيش 4 حصيلة التفتيش. بيداغوجيا تطبيقية :

حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا 2 سا 32 سا الرسوم، 4 سا 64 سا 4 سا 64 سا 80 سا 1 تنظيم وتنشيط عملية التكوين و/أو تحسين المستوى : 2 سا 32 سا

  • الأهداف البيداغوجية
  • الطرق البيداغوجية 2 تحضير و تنشيط حصة تعليمية. 3 أشكال تقييم عمليات التكوين. 2 سا 32 سا ا سا 16 سا

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق السادس (تابع) الرقم مواد التعليم مالية ومحاسبة : 1 المفاهيم :

  • المحاسبة العمومية
  • المحاسبة التجارية. أعمال في ورشات : ورشات الإدماج في محيط الصناعة التقليدية 1 تحويل ودباغة الصوف، 2 الزرابي التقليدية، 3 - المنتوجات النحاسية 4 – الحلي التقليدية، 5 العمل على الخشب 6 - الفخار ، 7 الحزف الفني. ب التكوين التطبيقي : تربص المرافقة والتطبيق : 1 التنظيم وسير عملية التفتيش على مستوى :
  • وحدات الإنتاج،
  • ورشات الحرفيين
  • غرفة الصناعة التقليدية والحرف. 2 - كيفية إجراء عملية التكوين والتمهين على مستوى
  • ورشات الحرفيين
  • مراكز التكوين المهني. 3 تنظيم الفضاء التشاوري للصناعة التقليدية :
  • غرف الصناعة التقليدية والحرف
  • الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
  • الجمعيات المهنية. ج - إعداد مذكرة : 27 ربيع الثاني عام 1426 ه

5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 3 سا 48 سا 176 سا 3 سا 24 سا 4 سا 32 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 2 سا 16 سا 4 سا 32 سا 480 سا :

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م الملحق السابع

برنامج التكوين المتخصص للتثبيت في رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية المدة: تسعة (9) أشهر حجم الساعات الإجمالي : 1200 ساعة الرقم مواد التعليم التكوين النظري : الصناعة التقليدية والحرف : 1 النصوص القانونية والتنظيمية :

  • الصناعة التقليدية والحرف : عموميات،
  • أمر يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية 2 مدونة نشاط الصناعة التقليدية والحرف . حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 720 سا 112 سا 2 سا 32 سا والحرف، 1 سا 16 سا 3 دور الصناعة التقليدية والحرف في الاقتصاد الوطني، اسا 16 سا 4 منوغرافيا الصناعة التقليدية الجزائرية 5 تسويق منتوجات الصناعة التقليدية 6 دور الحركة الجمعوية. التكنولوجيا المهنية لحرف الصناعة التقليدية : 1 الأنسجة والزرابي التقليدية : الصوف، آلة النسيج، الأنسجة التقليدية
  • الزرابي التقليدية : 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا ا سا 16 سا 144 سا 3 سا 48 سا
  • خصوصيات أصناف الزرابي ذات الصوف العالية والقصيرة، 2 العمل على النحاس : النحاس، مزج المعادن، طرق الاستعمال مقاييس الجودة :
  • تصنيف النحاسيات ومزج المعادن، 3 الحلي التقليدية :
  • المعادن الثمينة مختلف أنواع المعادن الثمينة مراحل تصنيع الحلي التقليدية، الأدوات المستعملة خاتم الضمان 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق السابع (تابع) الرقم مواد التعليم الخشب والتأثيث : 4 - الأنواع الأساسية للخشب،

  • الخشب الصالح للنقش مختلف أنواع النقش
  • الأدوات المستعملة
  • طراز الأثاث. الصيانة : 5 - المفاهيم :
  • ميكانيكا كهربائية
  • توشيع كهربائي،
  • الكهرباء العامة الفخار : 6 أسلوب التصنيع الطين، تزيين المنتوجات خصوصيات الملونات الطبخ، الخزف الفني : 7 - الخصوصيات التقنية مناهج التقليد عن طريق القولبة والخراطة الرسوم،
  • التجهيزات والأدوات المستعملة، مراقبة الجودة : 27 ربيع الثاني عام 1426 ه

5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي اسا 16 سا ا سا 16 سا 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا وتمثيل 96 سا 1 - دور المصالح الخارجية في مراقبة جودة المنتوجات 1 سا 16 سا والخدمات 2 علامة النوعية :

  • تعريف
  • كيفية تسليم علامة النوعية
  • أشكال حماية علامة النوعية
  • المقاييس، 1 سا 16 سا

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 39 31 الملحق السابع (تابع) الرقم مواد التعليم 3 - عملية الدمغ :

  • تعريف
  • شروط التحصل على علامة الدمغ حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 2 سا 32 سا
  • الشروط المرجعية للمواد الأولية والمنتوجات المنجزة 4 - كيفيات وضع علامة الدمغ :
  • إجراءات مراقبة النوعية 5 مركز الدمغ :
  • تعريف،
  • المهام،
  • التنظيم والتسيير. التمهين : 1 قانون التمهين والنصوص المتعلقة به 2 عقد التمهين 3 سير التمهين 4 مدونة التخصصات. التفتيش : 1 عموميات 2 مجالات التحري 3 أدوات التفتيش 4 - حصيلة التفتيش. بيداغوجيا تطبيقية : 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا 2 سا 32 سا 4 سا 64 سا 48 سا 1 تنظيم وتنشيط عملية التكوين و / أو تحسين المستوى : 1 سا 16 سا
  • الأهداف البيداغوجية
  • الطرق البيداغوجية 2 تحضير و تنشيط حصة تعليمية. 3 أشكال تقييم عمليات التكوين. 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق السابع (تابع) الرقم مواد التعليم مالية ومحاسبة : 1 المفاهيم :

  • المحاسبة العمومية
  • المحاسبة التجارية أعمال في ورشات : ورشات الإدماج في محيط الصناعة التقليدية 1 - تحويل ودباغة الصوف 2 الزرابي التقليدية، 3 المنتوجات النحاسية 4 - الحلي التقليدية، 5 - العمل على الخشب 6 - الفخار ، 7 الخزف الفني، ب التكوين التطبيقي : تربص المرافقة والتطبيق : 1 التنظيم وسير عملية التفتيش على مستوى :
  • وحدات الإنتاج،
  • ورشات الحرفيين
  • غرفة الصناعة التقليدية والحرف. 2 - كيفية إجراء عملية التكوين والتمهين على مستوى
  • ورشات الحرفيين
  • مراكز التكوين المهني. 3 تنظيم الفضاء التشاوري للصناعة التقليدية ؛
  • غرف الصناعة التقليدية والحرف
  • الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
  • الجمعيات المهنية. ج إعداد مذكرة : 27 ربيع الثاني عام 1426 ه

5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 3 سا 48 سا 176 سا 3 سا 24 سا 4 سا 32 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 2 سا 16 سا 4 سا 32 سا 480 سا :

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م

إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2004 الأصول : الذهب. – أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.130.165.428,48 431.303.338.417,55 90.660.267,39 1.374.297.175,80 2.729.702.681.585,20 156.675.165.474,25 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العموميّة ( المادة 172 من لسنة 1993 ) .
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرخ في 26/8/03 ) . حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المعاد خصمها :
  • العمومية.
  • الخاصة. الأمانات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية.
  • بنود أخرى للأصول… الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة.. الالتزامات الخارجية .. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة. الرأسمال …. الاحتياطات. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. قانون المالية 117.177.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 2.924.719.066,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.717.609.155,32 6.904.732.779,37 74.388.287.533,19 المجموع 3.534.388.831.945,83 882.464.877.692,48 196.016.985.273,03 313.728.363,78 14.506.707.329,28 1.029.276.468.763,73 282.830.780.210,86 400.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 679.571.803.159,41 المجموع 3.534.388.831.945,83

27 ربيع الثاني عام 1426 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 الوضعية الشهرية في 31 يناير الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال.
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 5 يونيو سنة 2005 م سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.165.428,48 517.191.491.734,54 631.110.887,86 1.368.282.251,23 2.628.140.765.927,44 156.549.620.156,17
  • الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العموميّة ( المادة 172 من لسنة 1993 ) .
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرّخ في 26/8/03 ) . حسابات الصكوك البريدية. السندات المعاد خصمها :
  • العمومية.
  • الخاصة.
  • الأمانات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية.
  • بنود أخرى للأصول ……… الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة.. الرأسمال …. الاحتياطات .. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. قانون المالية 117.177.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 6.380.425.795,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.544.409.500,91 6.909.829.458,32 117.439.850.396,05 المجموع 3.566.463.126.599,87 919.674.292.070,58 193.550.878.810,96 306.403.175,56 14.506.707.329,28 1.033.275.972.430,94 270.847.156.672,10 400.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 684.894.234.957,19 المجموع 3.566.463.126.599,87

27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م الوضعية الشهرية الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.

في 28 فبراير سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.165.428,48 560.486.825.221,87 225.531.843,72 1.146.396.826,15 2.676.989.237.904,57 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 156.556.285.777,21 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - 156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00

  • الديون المترتبة على الخزينة العموميّة ( المادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 )
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية 03 – 11 المؤرّخ في 26/8/03 ) .
  • حسابات الصكوك البريدية. السندات المعاد خصمها :
  • العمومية.
  • الخاصة. الأمانات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية.
  • بنود أخرى للأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة.. الرأسمال. الاحتياطات. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. 117.177.175.063,12 ( المادة 46 من الأمر رقم 0,00 11.897.012.283,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.543.976.252,54 6.972.259.439,13 99.267.151.362,90 المجموع 3.746.392.017.403,03 922.291.358.838,06 194.216.787.916,82 27.888.630,06 14.506.707.329,28 1.114.248.400.475,65 314.025.296.321,45 439.240.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 698.428.096.738,45 المجموع 3.746.392.017.403,03

27 ربيع الثاني عام 1426 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 الوضعية الشهرية في الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. 5 يونيو سنة 2005 م 31 مارس سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.165.428,48 413.594.737.870,67 2.530.478.134,04 852.387.683,50 2.873.455.803.814,71 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 153.159.776.074,16 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة لسنة 1993 ) .. المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 172 من قانون المالية 117.177.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرّخ في 26/8/03 ) .. حسابات الصكوك البريديّة.
  • السندات المعاد خصمها :
  • العمومية.
  • الخاصة.
  • الأمانات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية.
  • بنود أخرى للأصول.. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة.. الرأسمال. الاحتياطات. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. 0,00 4.048.004.505,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.779.715.254,86 7.079.461.520,29 119.279.564.557,15 المجموع 3.703.087.269.906,77 909.964.864.238,69 189.180.352.064,68 641.373.543,78 14.171.883.394,56 1.173.648.479.008,75 233.367.252.646,94 450.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 682.705.583.856,11 المجموع 3.703.087.269.906,77 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة