مرسوم تنفيذي رقم 04-31

مرسوم تنفيذي رقم 04-31 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. 9

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-443

    مرسوم تنفيذي رقم 04-443 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 25

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-448

    مرسوم تنفيذي رقم 04-448 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 91

  • مرسوم رئاسي رقم 04-439

    مرسوم رئاسي رقم 04-439 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-402

    مرسوم تنفيذي رقم 04-402 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-355

    مرسوم تنفيذي رقم 04-355 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم رئاسي رقم 04-347

    مرسوم رئاسي رقم 04-347 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 04-290

    مرسوم رئاسي رقم 04-290 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد في 4 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمّن تحويل اعتماد في 6 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمّن تحويل اعتماد في 26 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمّن تحويل اعتماد إلى 36 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 36

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-152

    مرسوم تنفيذي رقم 04-152 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 الحكومة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-177

    مرسوم تنفيذي رقم 04-177 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 14 يونيو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3

  • مرسوم رئاسي رقم 04-116

    مرسوم رئاسي رقم 04-116 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 3 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب وتحويل 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.