مرسوم تنفيذي رقم 04-152
مرسوم تنفيذي رقم 04-152 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة،
الفرع الأول — رئيس الحكومة وفي الباب رقم 35-01 "رئيس الحكومة – صيانة المباني".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول – رئيس الحكومة وفي الباب رقم 31-03 "رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.