مرسوم رئاسي رقم 04-290 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد في 4 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمّن تحويل اعتماد في 6 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمّن تحويل اعتماد في 26 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمّن تحويل اعتماد إلى 36 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 36
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (37.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (37.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج ) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية. 31.000.000 مجموع القسم الرابع 31.000.000 مجموع العنوان الرابع 31.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.000.000 مجموع الفرع الأول 31.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 2.500.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع مجموع الجزئي الأول 6.500.000 الفرع الثالث 6.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة... 37.500.000 38 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.