مرسوم تنفيذي رقم 04-402 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع – مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع - مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية – حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.