قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يحدد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-211 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 لموافق 28 يوليو سنة 2004، يهدف هذا القرار إلى تحديد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي.
المادة 2
فتح المادةتأخذ بطاقة الاعتماد شكلا مستطيلا طولها 15,5سم وعرضها 11 سم، مصنوعة من الورق المقوى باللون الأخضر والقابلة للطي وتحتوي على وجهين :
الوجه الخارجي، الوجه الداخلي.
المادة 3
فتح المادةيحتوي الوجه الخارجي لبطاقة الاعتماد المحررة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على المميزات الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الاتصال بطاقة الاعتماد، ختم ذو شكل بيضاوي بداخله عبارة "صحافة أجنبية ".
المادة 4
فتح المادةيحتوي الوجه الداخلي لبطاقة الاعتماد المحررة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، على البيانات الآتية:
الرقم التسلسلي، هوية المعني، صورة المعني، تاريخ ومكان الازدياد الجنسية، الصفة، الهيئة المستخدمة
- تاريخ التسليم مدة الصلاحية، توقيع المعني، ختم وزارة الاتصال وتوقيع المسؤول المؤهل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005.
بوجمعة هيشور المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.