مرسوم تنفيذي رقم 02-64 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات وتنظيمها وسيرها. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعى في صلب النّص المفتشية العامة" ، ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة في إطار صلاحياتها بتقييم برنامج عمل الوزارة ومراقبته وتنفيذه.
وتكلّف بهذه الصفة، على ، الخصوص، بما يأتي :
ضمان متابعة تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يُحسن عمل الأجهزة والمؤسسات التي لها علاقة مع الوزارة ويعززه،
- إعداد تقارير وخلاصات تخص التطور العام لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية.
يمكن أن تكلّف المفتشية العامة للقيام بأي عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة تدخل ضمن صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعدّه وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
يمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير.
تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يعده المفتش العام.
يعد المفتش العام الحصيلة السنوية لنشاط مصالح المفتشية.
المادة 4
فتح المادةيزود المفتشون بأمر بمهمة ويؤهلون في هذا الإطار، لطلب كل المعلومات والوثائق، ويتعين عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يسيرونها ويتابعونها أو يطلعون عليها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة لوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين يكلفون بالمهام الآتية :
ضمان متابعة تنفيذ برامج العمل في مجال المساهمة وتنسيق الإصلاحات والاستثمار
- التحقق من السير الحسن للهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بالوزارة،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير التطور فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية.
يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام .
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 256-2000
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 322-2000
- مرسوم تنفيذي رقم 02-63
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-171
مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.