مرسوم تنفيذي رقم 04-162 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 70 من القانون رقم 22-03 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 والمذكور أعلاه يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه وصلاحياته، الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةالصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيخضع الصندوق للقواعد المطبقة على الإدارة العمومية في علاقاته مع الدولة ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر الصندوق بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيهدف الصندوق إلى إضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة للتجهيز وتحسين مسار تقييم وإنجاز ومتابعة المشاريع الكبرى الخاصة بالمنشآت الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي رصد وسائل مالية وبشرية هامة، وتنويع مصادر التمويل، والتحكّم في تكلفة تمويل هذه المشاريع الكبرى.
وبهذه الصفة، يهدف الصندوق على الخصوص إلى ما يأتي :
ترشيد تسيير نفقات التجهيز عن طريق تحكم أكبر في تكاليف الإنجاز وكيفيات التمويل، تقديم الدعم والمساعدة التقنية في تقييم المشاريع الكبرى الخاصة بالتجهيز العمومي، الفصل بخصوص الجدوى الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والمالية للمشاريع الكبرى للتجهيز وإبداء الرأي قبل تسجيلها في قائمة الاستثمارات العمومية،
- اقتراح التركيب المالي وبنية تمويل المشروع الأكثر ملاءمة بالنسبة للمشاريع الكبرى للتجهيز، منح لحساب الدولة، وحسب دفتر شروط، أجزاء الموارد المرصودة في حساب خاص للخزينة، مخصص بموجب مقرر تتخذه الحكومة، باقتراح من وزير المالية، لتمويل و / أو لدعم مشاريع التجهيزات العمومية المبادر بها في إطار برنامج أو مخطط إنمائي وطني أو جهوي.
المادة 6
فتح المادةيضطلع الصندوق، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية :
- إجراء الخبرة على الدراسات المتعلقة بالمشاريع الكبرى للتجهيز المقترحة للتسجيل في قائمة الاستثمارات ة العمومية ، ، وإنجاز دراسات تكميلية، عند الاقتضاء،
- متابعة وتقييم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع الكبرى للتجهيز، مع احترام الشروط المحددة لإنجاز المشروع، تصوّر وترقية أنظمة للتسيير والاستغلال الاقتصادي للمنشآت الأساسية العمومية،
- اقتراح أو تثبيت التركيبات المالية لفائدة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي و/ أو ذات الأولوية التي تقرها الدولة أو تدعمها، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية تسيير اعتمادات تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية ذات الطابع الوطني مع الدولة، على أساس اتفاقي
- مساعدة السلطات العمومية في تقييم ومتابعة إعانات التجهيز التي يمكن منحها للمؤسسات، في إطار اتفاقي
- القيام، عند الاقتضاء، بإصدار سندات للاقتراض في السوق الوطنية أو الدولية، من أجل تمويل مشاريع عمومية للتجهيز ذات طابع تجاري، تقديم دعمه إلى الجماعات المحلية لحشد الموارد المالية من أجل التنمية تقديم خدمات في مجال المساعدة التقنية والاستشارة والدراسة والهندسة المالية والتكوين في الميادين المتصلة بنشاطاته.
المادة 7
فتح المادةيدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يدعى في صلب النص "المجلس"، من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله،
- الوزير المكلّف بالموارد المائية أو ممثله، الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله، أي وزير، حسب النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
يمكن أن يستعين المجلس بخبيرين (2) يختارهما وزير المالية، على أساس كفاءتهما، قصد مساعدته في مداولاته.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يجب أن يكون ممثلو الوزراء برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل مسألة تتصل بمهام الصندوق ويفصل، على الخصوص، في المسائل الآتية :
- النظام الداخلي والقانون الأساسي للمستخدمين وقواعد ومستويات دفع أجور أعوان الصندوق، تنظيم الصندوق، ميزانية التسيير وبرنامج الاستثمار للصندوق، عند الاقتضاء، مخططات وبرامج نشاطات الصندوق، الشروط العامة لإبرام صفقات وعقود واتفاقيات الصندوق، شروط الاقتراضات التي يقوم بها الصندوق، حصيلة وحسابات النتائج،
- أية مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم الصندوق وسيره، والتشجيع على تحقيق أهدافه.
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية ثلاث
(3) مرات في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عدة مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للصندوق .
ويعقد المجلس اجتماعاته بناء على مجرد استدعاء كتابي من الرئيس، يُوجّه إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر .
ويجتمع المجلس قانونا بأغلبية أعضائه. وعقب كل اجتماع، يُعدّ محضر يؤثر عليه كل من الرئيس والمدير العام للصندوق.
وتتخذ كل القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةيُعيّن المدير العام بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير المالية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيتولّى المدير العام تسيير الصندوق وعمله وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتولّى بهذه الصفة ما يأتي :
يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، يسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، يقوم بتعيين المستخدمين وتوظيف الخبراء والمستشارين يمارس السلطة السلمية على كافة مستخدمي الصندوق، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية في إطار التنظيم المعمول به، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يُعد حصائل النشاطات وحسابات النتائج، يتصرف باسم الصندوق ويمثله في كل أعمال الحياة المدنية، 17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م يمكنه أن يفوّض إمضاءه ، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه، في حدود صلاحياتهم.
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير العام أمين عام يعينه وزير المالية.
يحدد المجلس تنظيم الصندوق، ويوافق عليه وزير المالية.
المادة 14
فتح المادةتتشكّل موارد الصندوق مما يأتي :
- المخصص الأصلي المحدد وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعانات الدولة، إصدار السندات، الاقتراضات الخارجية، ناتج خدماته، لا سيما عمولات التسيير على العمليات المنفذة لحساب الدولة،
- الهبات والوصايا.
ويوظف الصندوق موارده في ممارسة المهام المخولة له بموجب هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري.
يكلّف محافظ حسابات، يُعين وفقا للتنظيم المعمول به، بالتحقّق سنويا، من حسابات الصندوق.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المخصصة لدراسة حسابات الصندوق.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.