قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-153 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م مايو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الدولة، وزير العدل - سابقا… مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، العليا.
يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمحكمة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة . 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة بوزارة الأشغال العمومية.
2004 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 العلمي والتقني حول المناطق القاحلة..
، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة البريد والمواصلات - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، البريد والمواصلات – سابقا.
يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس المنافسة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمّن تعيين قضاة. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، العمومية.
يتضمن تعيين مفتشين بوزارة الأشغال
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 30 مايو سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير البحث والاستشراف بوزارة الأشغال العمومية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير الهياكل الأساسية البحرية بوزارة الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة العمومية في ولايتين.
سنة 2004 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين
2004 ، يتضمن تعيين مديرين للأشغال
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان تعيين نائبات مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة ،2004، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري
قرار رقم 01/ ق.م د/ 04 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يتضمن المدنية. وزارة التجارة
المصادقة على رتب وشارات أعوان الحماية
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1425 الموافق 3 أبريل سنة المركزية لوزارة الأشغال العمومية.
2004، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مفتشي العمل.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مفتشي العمل. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب.
سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-153 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-51 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، الجدول رقم العناوين الأبواب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار (22.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار (22.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 14.000.000 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين.. 8.400.000 مجموع القسم السادس 22.400.000 مجموع العنوان الثالث 22.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.400.000 مجموع الفرع الأول 22.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 22.400.000
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 30 مايو سنة 2004 م الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم.. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……. 3.200.000 5.800.000 500.000 مجموع القسم الرابع 9.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. مجموع 400.000 القسم الخامس 400.000 12.500.000 القسم السابع 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 22.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.400.000 مجموع الفرع الأول 22.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.400.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 51 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-93 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 94 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، يرسم ما يأتي : الموضوع المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام أجور المستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 2 : يتقاضى مستخدمو الوكالتين، مقابل العمل المؤدى، مرتبا شهريا يتكون من الأجر القاعدي والتعويضات والمنح. الفصل الأول تصنيف مناصب العمل المادة 3 : ينتج الأجر القاعدي لكل منصب عمل عن تصنيفه في شبكة الأرقام الاستدلالية لأقسام العمل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ترقم وتصنف مناصب العمل في كل وكالة في شبكة الأرقام الاستدلالية حسب قسم العمل ومستوى التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص ، ما يأتي : تأهيل و / أو مستوى التعليم والتكوين المسؤوليات العامة والتأطير، مستوى الجهد الذهني والبدني، ظروف العمل. المادة 5 : يحدد ترقيم وتصنيف مناصب العمل حسب القسم ومستوى التأهيل بلوائح مجلس إدارة كل وكالة. المادة 6 : توضع شبكة الأرقام الاستدلالية المستعملة لترتيب مناصب العمل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وللوكالة الوطنية للجيولوجيا
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م والمراقبة المنجمية المذكورة في المادة 3 أعلاه، حسب أقسام تتضمن مستويات التأهيل المقسمة إلى درجات. الفصل الثاني الأجر القاعدي لمناصب العمل المادة 7 : يحدد الأجر القاعدي لكل منصب عمل في الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بحاصل ضرب ترقيم منصب العمل هذا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية في قيمة الرقم الاستدلالي المحدد أدناه. المادة 8 : يحدّد الرقم الاستدلالي بثلاثين (30) دينارا جزائريا. الفصل الثالث تطور الأجر القاعدي المادة 9 : يصحح الأجر القاعدي على المستوى الفردي بمناسبة :
- الترقية الترفيع. المادة 10 : يقصد بالترقية مرور تصنيف مستخدم من قسم إلى قسم آخر أعلى أو من مستوى تأهيل إلى مستوى تأهيل آخر أعلى في نفس القسم. وتتم هذه الترقية بناء على اقتراح من السلطة السلمية، بعد امتحان مهني يحدد مجلس إدارة كل وكالة كيفياته ومضمونه . المادة 11 : يقصد بالترفيع التقدم في درجات نفس مستوى التأهيل الذي يتضمن عشر (10) درجات على الأكثر. الفصل الرابع التعويضات والمنح المادة 12 : زيادة على الأجر القاعدي المحدد في الفصل الأول أعلاه ، يمكن أن يحصل مستخدمو كل وكالة على تعويضات ومنح. المادة 13 : يمنح تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في كل وكالة حسب نظام الدرجة، شهريا لمستخدمي كل وكالة حسب الدرجة التي يصنف فيها كل مستخدم . المادة 14 : يمنح تعويض جزافي عن الخدمة الدائمة شهريا للمستخدمين الذين يشغلون بعض للجمهورية الجزائرية / العدد 34 7 مناصب عمل تكافئ الساعات الإضافية للشغل الملزمة في إطار ضروريات الخدمة ويكون هذا التعويض مانعا لكل تعويض أو علاوة من نفس الطبيعة. تحدد نسبة التعويض وقائمة المناصب التي لها الحق فيه ، بمقرر من مجلس إدارة كل وكالة. تتراوح نسبة هذا التعويض بين 0% إلى 15 % من الأجر القاعدي لمنصب العمل. المادة 15 : يدفع تعويض نفقات المهمات داخل الوطن لضرورات الخدمة لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 16 : يمنح تعويض عن استعمال السيارة الخاصة في إطار ضرورات الخدمة شهريا لمستخدمي القسمين الرابع والخامس في الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 17 : يمكن أن يقرر مجلس إدارة كل وكالة منح علاوة فردية سنوية عن حسن النتائج. تتراوح قيمة هذه العلاوة بين 0% إلى 100% من الأجر القاعدي الشهري لمنصب العمل المشغول. يحدد مجلس إدارة كل وكالة معايير تقييم النتائج لمنح هذه العلاوة. المادة 18 : إذا لم يكن للوكالتين مطعم، فإنه يمكن منح مستخدمي كل وكالة تعويض شهري لوجبة الغذاء يحدد مجلس إدارة كل وكالة مبلغه اليومي وكذا كيفيات منحه حسب الممارسة المعمول بها. المادة 19 : تمنح المنح والتعويضات ذات الطابع الاجتماعي لمستخدمي كل وكالة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في الإدارات العمومية. المادة 20 : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الدولة، وزير العدل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 تنهى مهام السيد المهدي نواري، بصفته رئيسا لديوان وزير الدولة، وزير العدل - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد لغريت، بصفته رئيس قسم بالمحكمة العليا، لإحالته على التقاعد. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 19 أبريل سنة 2003 ، مهام السّيد غقال ناصر، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 2003 ، مهام السيد الهاشمي هويدي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد علي مزغيش، بصفته قاضيا بمحكمة الوادي بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد : إبراهيم حماني، محمد مكناسي بلحرثي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد زهير جيجلي ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عائشة عايش، نائبة مدير للمنشآت الفنية مجيد آيت قاسي، نائب مدير الاستغلال الطرقات وأمنها، ناصر مخيلف، نائب مدير لصيانة الهياكل الأساسية المطارية قاسم خرازي، نائب مدير لبرامج الطرق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد محي الدين، بصفته نائب مدير للطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد احسن بن عليوة، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2003، مهام السيد محمد حساني، بصفته مديرا للأشغال العمومية بولاية تيبازة، بسبب الوفاة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد مصطفى لعلام، بصفته عميدا لكلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة فريدة بوعليط، بصفتها عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة بجاية، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد العزيز قوار، بصفته مديرا لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة البريد والمواصلات – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين بوزارة البريد والمواصلات - سابقا، لإحالتهما على التقاعد : الطيب دبيشي، لوناس مفتالي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 2003 ، مهام السيد محمد طايبي، بصفته مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 2003 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات – سابقا : علي تواتي، نائب مدير للتسويق والتقنين، جمال بوداح، نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز،
- أحميدة بلغيث، نائب مدير للمواصلات اللاسلكية، عبد الرحمن شريد ، نائب مدير لطاقة تجهيزات التراسل
- عاشور بن صالح، نائب مدير للشبكات الحضرية،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مولود مقسم، نائب مدير للتجهيز، خليل شيخون ، نائب مدير لطاقة تجهيزات التحويل قدور مرواني، نائب مدير للتخطيط، محمد دادسي، نائب مدير للبرامج،
- شعبان كروبي، نائب مدير للإعلام الآلي علي بومرار، نائب مدير للدراسات والتسويق، شكيب أرسلاشاوش، نائب مدير للبريد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد سي علي، بصفته عضوا بمجلس المنافسة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : منجي أيت سعيد، بن زيان علالي أمين عوين عبد الكريم عروي وهيبة عثامنة، ليندة عزوق
- خالد بهلول نور الدين بازين عبد الكريم بشاره نور الدين بكاري فاطمة الزهراء بلهادي صونية بن عيفة، زوجة حدود، سعيدة بن عمارة، زوجة بدوي، الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م عبد القادر بن شهيدة نادية بن جنة فتيحة بن حابسة زهيدة بن حمادة، نادية بن قاسم، جميلة بن ختو أحلام نعيمة بن معمر، خليفة بن سعدي، جميلة بوبلاط، وداد بوشعيلة عبد المجيد بوذراع، صبرينة بوقنطار، الهوارية قدمان ليندة حداد، سليم حداد، حسيبة حاج مرابط، سميرة حلايمية أوريدة حمادي، زوجة فارح، مباركة حريشات عبد الله هازل نور الدين حازم عاشور هداج خالد حماش
- كريمة هواري مراد إبزاين احسن إسعد، أحمد قداري،
- نوال قارش سهيلة قاسة بغدوش، زوجة قرعيش فوزية قنادسي، حبيبة كتفي، عبد الوهاب خالدي أرزقي خلوفي سامية خلوفي، مبروك خزاري محمد خلخال
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م حورية بوختاش ليلى بومعزة، زوجة مزاهدية ثورية بورحلة، زوجة ثابت،
- سليمة بوتهلولة، زوجة خروفي بوجمعة بوطالبي، رجاء بوزياني حياة بوزيد مختارية بوزيدي، زوجة كصاص، عبد الرحمان سهلي بريكي، صبرينة شعراوي، حنان شرفي، زوجة مزياني، مسعودة شرماط، رشيد شرحبيل، فاطيمة شرييف حورية دايخ، بلخير دني، محمد جعفر، محمد جاب زين جلاب دونيازاد جرود، معمر العيد، وهيبة فراح إلهام فيلالي منى قمري، زوجة مطماط، رتيبة غيطي، خالد لعلواني، خليدة العربي،
- جمال لصفر،
- كاهنة الحسين
- نجاة لويشي وداد محفوظي،
- كهينة مهران هدليز معيش، زوجة عثماني مرابط، نادية مامش
- نسيمة مطاري للجمهورية الجزائرية / العدد 34 11 خضرة مطرح، زوجة هنشور، نجاة مدب ياسين مقلاتي، لطيفة منصر، محمد مراح راضية مراحي، عبد الله مروان وافية مسكين سعيد مسعودي موسى موسني توفيق نصيب خديجة نصايبية، فاتح ولد الشيخ، عز الدين وفاي زهرة ولد يعو، زوجة مدور، ليلى راشد، زوجة داود، نعيمة رمضان أحمد رحموني، ياسمينة ربعي، زوجة حرمل شافية رزيني نجمة ريحاني، زوجة مروش،
- كريمة صادمي، صورية صافي، الهاشمي سعيدات، وهيبة صلواتشي، محمد صبيات،
- كدوس سلمي، رضا سرياك، عائشة سوالم، خميسي تعياط، ليلى طيبي، يوسف الطيب محمد يحياوي، جميلة زغار ، زوجة عمروش، شهرزاد زغبة سامية زمولي،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية أمينة زناقي، زوجة سنوسي، سعد زروقي، نادية زياني جميلة عليم، زوجة صمودي فوزية بلحرج، زوجة أودينات عائشة بليل، زوجة ميصابيس نعيمة دحماني، زوجة عروي سميرة عيادي خديجة بلهاني، فادية بلبة، غنية بزاز وهيبة شبايكي، نادية شريفي، فتيحة قاسم فريدة حامدي، خديجة خواونة. سميرة كيراد، زوجة عروي
- زهية مقفوجي، زوجة صالحي،
- سهيلة وفاء مراح، زوجة بوكرية نادية صبة، زوجة بوداود، كريمة سليماني، عبد الرزاق عريوات
- الحاج دشيرة العيد حداد، رياض مرزوق عبد الكريم ميموني مرسلي سبايس عبد الكريم سقال، مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد ميلود مزيان مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد محمد محي الدين مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيدان والآنسة الآتية أسماؤهم مفتشين بوزارة الأشغال العمومية : قاسم خرازي ناصر مخيلف، عائشة عايش. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير البحث والاستشراف بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد زهير جيجلي، مديرا للبحث والاستشراف بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الهياكل الأساسية البحرية بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عبد القادر الحمر، مديرا للهياكل الأساسية البحرية بوزارة الأشغال العمومية.
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان تعيين نوّاب مديرين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية :
- الياس بوالريش، نائب مدير للمستخدمين، مصطفى كرسو ، نائب مدير للوسائل العامة، ابراهيم عامر، نائب مدير للخدمة العمومية للطرق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدة حميدة آيت عبة، زوجة دحمون ، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : مجيد آيت قاسي، في ولاية تيزي وزو، أحسن بن عليوة، في ولاية النعامة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان تعيين نائبات مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدتان الآتي اسماهما ، نائبتي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : فريدة جريدي، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 13 العلجة حمول، زوجة بزيتوني، نائبة مدير لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدة مليكة اولعربي، زوجة لاريد، نائبة مدير للصفقات والعقود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عمر إيمن، عميدا لكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عبد الحميد ميدون، عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد الطاهر بن دايخة عميدا لكلية العلوم بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد خير الدين معطى الله، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد أحمد بوفلفل، عميدا لكلية العلوم والهندسة بجامعة قالمة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 ق .م د/ 04 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
- وبمقتضى الإعلان رقم 01 إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد مغلاوي، المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية سكيكدة بسبب قبوله وظيفة حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 مايو سنة 2004، تحت رقم 04/061 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 15 مايو سنة 2004 تحت رقم 197
- و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 02/976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أنه عملا بأحكام المادة 105 من الدستور، لا يمكن الجمع بين مهمة النائب و مهام أو وظائف أخرى
- و اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
- و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد مغلاوي، بسبب قبوله وظيفة حكومية، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
- و اعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية سكيكدة، اتضح أن المترشح فؤاد بن مرابط هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب محمد مغلاوي بعد شغور مقعده، بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح فؤاد بن مرابط. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي، خالد دهينة.
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يتضمن المصادقة على رتب وشارات أعوان الحماية المدنية. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على رتب وشارات أعوان الحماية المدنية ذات المواصفات والخصائص التقنية المحدّدة في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : تنجز الرتب والشارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه من نموذجين :
- نموذج معدني، يوضع مع بذلتي الخروج والعمل الشتويتين
- نموذج مطرز، يوضع مع بذلتي الخروج والعمل الصيفيتين. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004. العميد حاجي زرهوني للجمهورية الجزائرية / العدد 34 15 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. إن وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم لاسيما المادتان 2 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط التسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت وصاية وزير التجارة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 والمتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجاريّة السّجلات المحلية والسجل المركزي) والإعلانات القانونية كما هو مبين في المواد الآتية. وتشمل هذه التعريفات كل المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري بما فيها المصاريف المتعلّقة بتزويد الخاضعين لهذه التعريفات بالاستمارات و / أو المطبوعات. المادة 2 : تحدد التعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فيما يخص مسك السجلات التجارية كما يأتي : أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار : القيد الرئيسي أو الثانوي : أ) بالنسبة للتاجر المتنقل ومقدمي الخدمات المتنقلين : 1120 دج، ب بالنسبة للتاجر بالتجزئة (باستثناء تجارة المساحات الكبرى) : 1920 دج ، ج) بالنسبة لمقدمي الخدمات (غير المتنقلين) : 2560 دج ، د بالنسبة للمساحات الكبرى أو التجار بالجملة أو المنتجين أو المحولين : 3360 دج . لا تشمل هذه التعريفات مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ولا تكون صالحة إلا على رمز تصنيفي واحد وارد في مدونة النشاطات الاقتصادية. ويزاد على هذه التعريفات مائتا دينار (200 دج) عن كل رمز تصنيفي إضافي مسجل في نفس السجل التجاري. تسجيل تعديلي للسجل التجاري : 1200 دج ،
- شطب القيد في السجل التجاري : 240 دج . ب بالنسبة للأشخاص المعنويين التجار : القيد الرئيسي أو الثانوي : 7200 دج، التسجيل التعديلي : 1600 دج، الشطب : 480 دج، إيداع القوانين الأساسية أو العقود : 800 دج،
- الحل : 640 دج . الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م ج) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين : تسليم أية شهادة أو التصديق على نسخ من مستخرجات السجل التجاري أو البحث عن السوابق : 480 دج،
- تسليم نسخ أو وثائق يتضمنها ملف التسجيل في السجل التجاري : 240 دج عن كل ورقة. المادة 3 : يقبض المركز الوطني للسجل التجاري عند القيد الرئيسي للشركات، حقا متغيرا على رأس مال الشركة، يحدد كما يأتي :
- 160 دج بالنسبة إلى رأسمال يتراوح بين 30.000 دج و 100.000 دج محسوبة 560 دج بالنسبة إلى رأسمال يتراوح بين 100.001 دج و300.000 دج محسوبة، 800 دج بالنسبة إلى رأسمال يفوق 300.000 دج . كما يقبض المركز الوطني للسجل التجاري عند كل تسجيل تعديلي ناتج عن زيادة في رأسمال أية شركة، حقا متغيرا، يحدد كما يأتي : 160 دج عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج 560 دج عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 50.001 دج و 100.000 دج ، 800 دج عن زيادة في رأسمال يفوق 100.000 دج. المادة 4 : تحدّد التعريفات المتعلقة بنشر الإعلانات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، كما يأتي : أ) عن كل تسجيل يتعلّق بالقيود في السجل التجاري والتعديلات والشطوب : 480 دج، ب عن كل إعلان قانوني يتعلق بالشركات وبالمعاملات الخاصة بالمحلات التجارية 48 دج عن كل سطر. وتضاعف التعريفات المحددة أعلاه عندما يتم النشر في أصل النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وترجمتها. المادة 5 : تحدد التعريفات التي تتعلق بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، غير تلك المنصوص عليها في هذا القرار، بمقرر من المدير العام بعد استشارة مجلس إدارة المؤسسة.
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004. نور الدين بوكروح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الحكومة، و وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الوافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا لدى الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية كما يأتي : الشعبة تسمية المنصب العالي عدد المناصب الإدارة العامة رئيس مشروع مساعد في الديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه مكلف بالدراسات المجموع
المادة 3 : يؤدي التعيين في المنصب العالي إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي، بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف. يعد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب الأصلية. العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003. وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام السعيد بركات عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1425 الموافق 3 أبريل سنة 2004، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة، و وزير الأشغال العمومية ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية كما يأتي : تسمية المنصب العالي عدد المناصب رئيس مشروع 7 مكلف بالدراسات 1 مساعد في الديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 المجموع 11 المادة 2 : يؤدي التعيين في المنصب العالي إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي، بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. يعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1425 الموافق 3 أبريل سنة 2004. عن وزير الأشغال العمومية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام محمد بوشمة عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مفتشي العمل. إن رئيس الحكومة، ووزير العمل والضمان الاجتماعي بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة في سلك مفتشي العمل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق أو التثبيت، حسب الحالة، في الرتبتين الآتيتين : مفتش العمل الرئيسي، مفتش العمل المركزي. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : أ) للالتحاق بما يأتي : رتبة مفتش العمل الرئيسي، من بين مفتشي العمل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل والمسجلين في قائمة التأهيل وفقا لأحكام المادة 29 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية رتبةمفتش العمل المركزي من بين مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية والمسجلين في قائمة التأهيل وفقا لأحكام المادة 30 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. ب) للتثبيت بما يأتي :
- رتبة مفتش العمل الرئيسي، من بين المترشحين الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادات طبقا لأحكام المادة 29 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- رتبة مفتش العمل المركزي، من بين المترشحين الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادات طبقا لأحكام المادة 30 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تفتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالعمل وفق الشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يفقد كلّ مترشّح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه ، حق الاستفادة من النجاح، ويعوّض بالمترشح المدرج اسمه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق . القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 6 : تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالعمل يحدد فيه ما يأتي :
- السلك والرتب المعنية،
- عدد المناصب المتوفّرة وفقا لمخطط التكوين، بعنوان السنة المعنية، مدة التكوين ومكانه،
- تاريخ بداية التكوين. الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م المادة 7 : تحدد مدة التكوين المتخصص كالآتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لتكوين المفتشين الرئيسيين للعمل،
- إثنا عشر (12) شهرا بالنسبة لتكوين المفتشين المركزيين للعمل. المادة 8 : يجري التكوين المتخصص في المؤسستين الآتيتين :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- المعهد الوطني للعمل. تحدد الشروط والكيفيات العملية لسير التكوين وإجرائه بموجب اتفاقيات تبرمها المفتشية العامة للعمل ومؤسّسات التكوين المذكورة أعلاه. المادة 9 : يتولّى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسستي التكوين المنصوص عليهما في المادة 8 أعلاه وإطارات المفتشية العامة للعمل. المادة 10 : يجري التكوين المتخصص في شكل تناوبي بمعدل أسبوع كل شهر ويشمل دروس نظرية وتطبيقية، كما يمكن تنظيمه، عند الاقتضاء، بشكل متواصل. المادة 11 : يجب على المتدربين، عند نهاية التكوين المتخصص، إعداد ما يأتي : تقرير نهاية التكوين بالنسبة للمفتشين الرئيسيين للعمل، مذكرة نهاية التكوين بالنسبة للمفتشين المركزيين للعمل. المادة 12 : تحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقييم التكوين المتخصص وتتويجه المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل ما يأتي : تقييم الدروس النظرية تقييم التداريب والأعمال التطبيقية. المادة 14 : ينظم عند نهاية التكوين، امتحان نهائي يتضمن ما يأتي :
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م
- اختباران (2) حول الجانب النظري من برنامج التكوين، المدة : 3 ساعات، المعامل 1، لكل اختبار ،
- مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين المعامل 2. تعد كل علامة تقل عن 20/6 مقصية. المادة 15 : يجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي 20/10 أو يفوقه ويحدد كما يأتي : معدل المراقبة المستمرة، المعامل 1، معدل الامتحان النهائي، المعامل 1. تعد كل علامة تقل عن 20/6 مقصية. المادة 16 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا بناء على محضر لجنة النجاح. المادة 17 : تتشكّل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، مما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية عضوا مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدير التداريب، عضوا مكونان (2) عضوان. المادة 18 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين عند نهاية التكوين المتخصص، شهادة تكوين للمترشحين الناجحين بناء على محضر لجنة النجاح المذكورة في المادة 16 أعلاه. المادة 19 : طبقا لأحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الناجحون في التكوين المتخصص بصفةمتدربين أو يتم تثبيتهم في الرتب المقصودة. يخضع المترشحون غير الناجحين في التكوين لأحكام المادتين 21 (الفقرة (2) و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004. وزير العمل عن رئيس الحكومة والضمان الاجتماعي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الطيب لوح العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مفتشي العمل. إن رئيس الحكومة، ووزير العمل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق أو التثبيت، حسب الحالة، في الرتبتين الآتيتين : مفتش العمل الرئيسي مفتش العمل المركزي. 30 مايو سنة 2004 م المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004. وزير العمل عن رئيس الحكومة والضمان الاجتماعي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الطيب لوح العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المفتشين الرئيسيين للعمل الوحدات محتوى الوحدة المدة النشاط الإداري : النظرية العامة للأشخاص مصادر القانون الإداري مبدأ المشروعية المعنويين القرارات الإدارية : مفهومها وأنواعها ونظامها القانوني العقود الإدارية : مفهومها وأنواعها ونظامها القانوني
- المرافق العمومية: مفهومها ونظامها القانوني وطرق القانون الإداري تسييرها الضبط الإداري أسبوع المؤسسات العمومية : مفهومها وأنواعها ونظامها القانوني التنظيم الإداري : مبادئ التنظيم الإداري في الجزائر : المركزية واللامركزية تنظيم وسير الإدارة المركزية تنظيم وسير إدارة الولاية تنظيم وسير إدارة البلدية المنازعات الإدارية : نصف أسبوع تنظيم الجهات القضائية الإدارية
- الطعن الإداري الولائي والرئاسي : أشكاله وإجراءاته وأجاله الطعون أمام الجهات القضائية الإدارية
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 23 30 مايو سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) الوحدات محتوى الوحدة الجهاز التشريعي والتنظيمي المتعلق علاقة العمل المدة بعالم الشغل : مفتشية العمل التنظيم والسير ، والصلاحيات والقانون الأساسي، الجهاز التشريعي والتنظيمي المتعلق بالحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة غير إرادية. الوقاية وتسوية نزاعات العمل : النزاعات الجماعية للعمل، قانون العمل ممارسة حق الإضراب النزاعات الفردية للعمل، ممارسة الحق النقابي أسبوعان الجهاز التشريعي والتنظيمي المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية،
- النظام الوطني للتمهين. المبادئ الأساسية للتحرير الإداري : التحرير الإداري دراسة نص تنظيمي : تحرير نصوص تنظيمية مختلفة : المراسيم والقرارات أسبوع والمناشير والتعليمات والمحاضر والتقارير وعروض الحال والمذكرات ومختلف المراسلات الإدارية. تحضير الزيارة منهجية الرقابة والبحث الميادين المتعلقة بالزيارة محتوى الزيارة وثائق متعلقة بنشاط الرقابة. أسبوع وظائف المؤسسة في ظل اقتصاد السوق تنظيم المؤسسة إعادة الهيكلة والإجراءات البديلة لتقويم المؤسسات الاقتصادية نصف أسبوع (إعادة توزيع الموارد البشرية وإعادة التأهيل والتكوين والخوصصة …. إلخ) مفاهيم حول الاتصال الاتصال تحضير اجتماعات المصالحة تقنيات إدارة اجتماعات المصالحة
- المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري مختلف الأنظمة الدستورية أسس النظام الدستوري الجزائري الدستور الجزائري نصف أسبوع نصف أسبوع
30 مايو سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) الوحدات محتوى الوحدة ميزانية الدولة : المدة المبادئ الأساسية ومختلف الميزانيات التحضير والتنفيذ المالية العامة المحاسبة العمومية : المبادئ الأساسية أسبوع أعوان المحاسبة العمومية الأمر بالصرف والمحاسب والمراقب المالي ) مسؤولية المحاسب العمومي الإعلام الآلي مفاهيم في الإعلام الآلي
- إعداد تقرير نهاية التكوين إعداد التقرير يرتبط بالتشريع وتنظيم العمل أسبوع يتناول موضوعا
- يجب أن يتضمن التقرير قسما نظريا وقسما تطبيقيا الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المفتشين المركزيين للعمل الوحدات محتوى الوحدة النشاط الإداري : المدة النظرية العامة للأشخاص المعنويين مصادر القانون الإداري مبدأ المشروعية
- القرارات الإدارية : - مفهومها القانوني القانون الإداري - العقود الإدارية : - مفهومها القانوني وأنواعها ونظامها أسبوع وأنواعها ونظامها
- المرافق العمومية : - مفهومها ونظامها القانوني وطرق تسييرها الضبط الإداري المؤسسات العمومية:-مفهومها وأنواعها ونظامها القانوني
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 25 30 مايو سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) الوحدات محتوى الوحدة
- التنظيم الإداري : المدة مبادئ التنظيم الإداري في الجزائر : المركزية واللامركزية تنظيم وسير الإدارة المركزية تنظيم وسير إدارة الولاية تنظيم وسير إدارة البلدية القانون الإداري (تابع) - المنازعات الإدارية : تنظيم الجهات القضائية الإدارية أسبوع أسبوع الطعن الإداري الولائي والرئاسي : اشكاله وإجراءاته وأجاله الطعون أمام الجهات القضائية الإدارية الجهاز التشريعي والتنظيمي المتعلق علاقة العمل بعالم الشغل : مفتشية العمل والتنظيم والسير والصلاحيات والقانون الأساسي، الجهاز التشريعي والتنظيمي المتعلق بالحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة غير إرادية. قانون العمل الوقاية وتسوية نزاعات العمل : النزاعات الجماعية للعمل، ممارسة حق الإضراب النزاعات الفردية للعمل، ممارسة الحق النقابي، أسبوعان الجهاز التشريعي والتنظيمي المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، النظام الوطني للتمهين. المبادئ الأساسية للتحرير الإداري دراسة نص تنظيمي التحرير الإداري أسبوع تحرير نصوص تنظيمية مختلفة : المراسيم والقرارات والمناشير والتعليمات والمحاضر والتقارير وعروض الحال ومذكرات ومختلف المراسلات الإدارية. تحضير الزيارة، الميادين المتعلقة بالزيارة منهجية الرقابة محتوى الزيارة والبحث وثائق متعلقة بنشاط الرقابة. أسبوعان
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م الملحق الثاني (تابع) الوحدات الوحدات المدة وظائف المؤسسة في ظل اقتصاد السوق، إعادة الهيكلة والإجراءات البديلة لتقويم المؤسسات تنظيم المؤسسة الاقتصادية (إعادة توزيع والتكوين والخوصصة … إلخ مفاهيم حول الاتصال الموارد البشرية وإعادة التأهيل أسبوع ). نصف أسبوع الاتصال تحضير اجتماعات المصالحة، تقنيات إدارة اجتماعات المصالحة. المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري مختلف الأنظمة الدستورية أسس النظام الدستوري الجزائري نصف أسبوع الدستور الجزائري. ميزانية الدولة : المبادئ الأساسية ومختلف الميزانيات التحضير والتنفيذ. المالية العامة المحاسبة العمومية : المبادئ الأساسية، أسبوع أعوان المحاسبة العمومية (الآمر بالصرف والمحاسب والمراقب المالي)، مسؤولية المحاسب العمومي. الإعلام الآلي مفاهيم في الإعلام الآلي أسبوع
- إعداد مذكرة نهاية التكوين تتناول موضوعا يرتبط إعداد مذكرة بالتشريع وتنظيم العمل،
- يجب أن تتضمن المذكرة قسما نظريا وقسما تطبيقيا. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والضمان الإجتماعي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية علاقات العمل كما يأتي : المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية ومداخيل الأجور، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب مداخيل الأجور، مكتب القدرة الشرائية. المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب المقاييس القانونية لعلاقات العمل مكتب متابعة وتقييم تشريع وتنظيم العمل. المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب ظروف العمل مكتب برامج الوقاية من الأخطار المهنية. المديرية الفرعية للحوار الإجتماعي ، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب التشاور الاجتماعي مكتب متابعة النشاطات النقابية. المادة 3 : تنظم مديرية التشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي كما يأتي : المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ، مكتب متابعة ومراقبة الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجالي التأمينات الاجتماعية والتقاعد، مكتب متابعة لجان الطعن. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 27 المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي ، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب دراسة وإعداد الاتفاقيات الدولية مكتب متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية. المديرية الفرعية للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية ، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب تشريع وتنظيم التعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية، مكتب متابعة التعاضديات. المادة 4 : تنظم مديرية هيئات الضمان الاجتماعي كما يأتي : المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف ، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب تقييم تسيير هيئات الضمان الاجتماعي، مكتب الدراسات الاستشرافية. المديرية الفرعية للحسابات والمالية ، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب متابعة ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي، مكتب التحاليل المالية. المديرية الفرعية للخدمات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تقييم نفقات الضمان الاجتماعي في المجال الصحي وتحسين نوعية الخدمات، مكتب متابعة إجراءات المراقبة الطبية مكتب آليات التعاقد مع مؤسسات الصحة. المديرية الفرعية للتحصيل، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب متابعة وتقييم التحصيل، مكتب المنازعات الخاصة بالتحصيل. المادة 5 : تنظم مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام كما يأتي : المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات والبرامج، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب برامج التجهيز مكتب الدراسات مكتب الإحصائيات.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية للمعلوماتية ، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية مكتب الشبكات والأنظمة المعلوماتية والصيانة. المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف ، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب الوثائق مكتب الأرشيف. المادة 6 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والتعاون كما يأتي : المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازاعات ، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات القانونية مكتب المنازعات. المديرية الفرعية للتعاون، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب متابعة تطبيق المقاييس الدولية للعمل، مكتب التعاون المتعدد الأطراف، مكتب التعاون الثنائي. المادة 7 : تنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين مكتب مستخدمي التأطير، مكتب التكوين وتحسين المستوى. الجزائرية / العدد 34 10 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 مايو سنة 2004 م المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التموين والصيانة مكتب تسيير العتاد وحظيرة السيارات مكتب تنظيم المهمات والملتقيات. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية مكتب المحاسبة مكتب الصفقات العمومية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004. عن رئيس الحكومة عن وزير العمل والضمان الاجتماعي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الأمين العام العمومية علي لوحايدية جمال خرشي عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة