قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، المحمية ومحتواها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-325 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنظم الأرصدة الوثائقية الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المادية المحدثة لدى المؤسسات والهيئات العمومية المتخصصة الموضوعة تحت وصاية وزيرة الثقافة حسب موضوعها والتي تتضمن قائمتها لاسيما ما يأتي :
- الاحتفالات والطقوس علم الموسيقى العرفية، الممارسات الاجتماعية الطقوس الدينية المهارات التقليدية
- التعابير الجسدية، المسرح، فن الرقص
المادة 3
فتح المادةتوجد الأرصدة الوثائقية الخاصة، لاسيما، على مستوى :
مراكز البحث المتاحف المعاهد الوطنية للتكوين العالي الفني المكتبات، المؤسسات الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 4
فتح المادةبالإضافة إلى مهام حفظ الأرصدة الوثائقية وترقيتها، تكلّف الهيئات والمؤسسات العمومية المتخصصة المذكورة في المادة 3 أعلاه، بوضع المجموعات والمخزونات المكونة لهذه الأرصدة في متناول الجمهور بغرض الاطلاع عليها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005.
خليدة تومي وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.