قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها. يحدّد كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية 30 يحدّد شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافية 31 يحدّد كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-325 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية وتوصيلها قصد استغلالها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على مدير الثقافة بالولاية دون سواه تبليغ المعطيات المتحصل عليها في شكل دعائم خطية أو سمعية بصرية لدى الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الحائزين على الممتلكات، كل ستة (6) أشهر إلى المصلحة المكلفة بالتراث الثقافي لدى وزارة الثقافة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يوجه بيان تلخيصي حول المعطيات المتحصل عليها إلى وزير الثقافة في الفصل الأخير من كل سنة مرفقا بتقرير مفصل حول ظروف سير عملية توصيل المعطيات المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن المصلحة المكلفة بالتراث الثقافي لدى وزارة الثقافة طلب معلومات إضافية أو توضيحات حول طبيعة وشكل ومضمون توصيل المعطيات الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المادية. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م يجب أن يقدم هذا الطلب قبل بداية الفصل الأخير من السنة الجارية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005.
خليدة تومي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.