مرسوم تنفيذي رقم 03-319 مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 112-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية.
يتصرف الولاة بصفتهم الأمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مساهمة من صندوق التضامن الوطني بنسبة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية،
- التخصيصات السنوية لميزانية الدولة
- كل مورد آخر يحدد، عند الحاجة، بموجب قانون المالية.
في باب النفقات :
- المعاشات والربوع الشهرية والرأسمال الإجمالي لفائدة ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، بمافيها مبلغ التعويضات المدفوعة قبل إحداث حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية"، الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، النفقات المصروفة بعنوان إجراء الخبرات.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف الولاة بالقيام بخصم المبالغ التي سبق أن قبضها ذوو حقوق الضحايا المتوفين، بعنوان تنفيذ أحكام المادتين 10 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه ، وطبقا لأحكام المادة 28 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، كما يأتي :
خصم شهري نسبته 25% فيما يخص المعاشات الشهرية، خصم كلي فيما يخص الرأسمال الإجمالي.
المادة 5
فتح المادةتحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية" بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حس اب التخصيص الخ اص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الّذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار، مكلف بالميزانية والمحاسبة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.