قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الّذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-319 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2003، يحدّد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة".
المادة 2
فتح المادةتتمثل إيرادات هذا الحساب فيما يأتي :
- مساهمة صندوق التضامن الوطني بنسبة تحدّد بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة،
- التخصيصات السنوية لميزانية الدولة،
- كل مورد آخر يحدّد، عند الحاج ة، بموجب قانون الماليّة، المادّ ة 3 : تت مثل نف قات ه ذا الحس اب فيما يأتي :
- المع اشات والريوع الشهرية والرأسمال الإجمالي لفائدة ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة،
- الاشتراكات في الضمان الاجتماعي،
- النفقات المصروفة بعنوان إجراء الخبرات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة .2008 وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.