قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 27 يوليو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-252 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 115–302 “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار”.. 3 مرسوم تنفيذي رقم 03 – 253 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كلّ قطاع ..
مرسوم تنفيذي رقم 03-254 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 03-255 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 7 مرسوم تنفيذي رقم 03-256 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية 9 مرسوم تنفيذي رقم 03-257 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 من قانون المالية لسنة 2002 المتعلقة باسترجاع الرسم على القيمة المضافة لفائدة عمليات حفظ وبناء أملاك الوقف.
مرسوم تنفيذي رقم 03 – 258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء جامعة جيجل.
مرسوم تنفيذي رقم 03-259 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع، المقررة بعنوان عمليات البرنامج الخاص للإعمار “… قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة حساب التخصيص الخاص” حساب تسيير
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 10 يوليو سنة 2003، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر. قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 13 يوليو سنة 2003، الأنباء الجزائرية. وزارة السكن والعمران
يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 23 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري.. قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، المستخدمين والنشاط الاجتماعي.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 3 27 يوليو سنة 2003 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-252 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 115-302 “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، لا سيما المادة 5 منه ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الوافق 13 يوليوسنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز ، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 115-302 “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “ . تنظيمية المادة 2 : يفتح الحساب رقم 115-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمناء خزائن الولايات المعنية. المادة 3 : الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة باسمهم. المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 115-302 : في باب الإيرادات : مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص للإعمار ، الهبات ،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب. في باب النفقات : النفقات المرتبطة بتنفيذ عمليات البرنامج الخاص للإعمار . المادة 5 : تكون مخصصات الميزانية بعنوان عمليات التجهيز العمومي المتصلة بالبرنامج الخاص للإعمار موضوع أمر بالصرف من وزير المالية لصالح حساب التخصيص الخاص رقم 115-302. المادة 6 : تكون مخصصات الميزانية المسجلة بعنوان البرنامج الخاص للإعمار موضوع مقرر تبليغ من وزير المالية إلى الأمرين بالصرف المعنيين. تنفذ نفقات التجهيز المسجلة في إطار البرنامج الخاص للإعمار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يبدأ العمل بالبرنامج الخاص للإعمار من خلال برامج معتمدة في إطار الميزانيات السنوية. تنفذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 115-302 طبقا للقائمة المتضمنة تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها. المادة 8 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمة من وزير المالية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى
4 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-253 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة ، – بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعمائة وتسعة ملايين دينار (409.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار ( 8.300.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعمائة وتسعة ملايين دينار (409.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار ( 8.300.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن الجزائرية / العدد 45 27 جمادى الأولى عام 1424 ه 27 يوليو سنة 2003 م قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الطاقة والمناجم 19.000 منها الكهرباء الريفية ) 0 ( الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 390.000 8.300.000 المجموع 409.000 8.300.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الطاقة والمناجم 19.000 منها الكهرباء الريفية ) 19.000 ( مواضيع مختلفة 390.000 8.300.000 المجموع 409.000 8.300.000
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 27 يوليو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-254 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-23 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الجدول رقم الأبواب العناوين لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة وأربعة عشر ألف دينار (361.914.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة وأربعة عشر ألف دينار (361.914.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 39-36 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم… 9.690.000 مجموع القسم السادس 9.690.000 مجموع العنوان الثالث 9.690.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.690.000
الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث 27 يوليو سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة (دج) مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الدفع الجزافي. 352.224.000 مجموع القسم السابع 352.224.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 352.224.000 الجزئي الثالث 352.224.000 مجموع الفرع الأول 361.914.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 361.914.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات… الاعتمادات المخصصة (دج) 9.690.000 مجموع القسم الرابع 9.690.000
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 27 يوليو سنة 2003 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. الاعتمادات المخصصة (دج) 104.000.000 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 248.224.000 مجموع القسم السادس 352.224.000 مجموع العنوان الثالث 361.914.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 361.914.000 مجموع الفرع الأول 361.914.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 361.914.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-255 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-25 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 32-12 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى
8 27 يوليو سنة 2003 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها … 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.000.000
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 27 يوليو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-256 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و / أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادة 65 منه التي تؤسس قانون الرسوم على رقم الأعمال 6
- وبمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لاسيما المادتان 173 و174 منه ، يحدد هذا المرسوم قائمة المعدات النوعية الموجهة للنشاط المنجمي والمعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية . المادة 2 : تعفى معدات التجهيز من الرسم على القيمة المضافة ، سواء اشترتها محليا أم استوردتها المؤسسات صاحبة السند المنجمي أو تم ذلك لحسابها والموجهة مباشرة إلى نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي . المادة 3 : تعفى المواد و المنتوجات و المعدات النوعية، المحددة قائمتها في الملحق بهذا المرسوم، من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، عندما تستورد من طرف صاحب السند المنجمي أو لحسابه وتكون موجهة للاستعمال في نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق قائمة المعدات النوعية رقم التعريفة الجمركية 73.02 لوازم من حديد صلب أو حديد تعيين المنتوجات أو صلب لخطوط السكك الحديدية : قضبان، محولات مقصات، ألسنة مقصات ، قضبان تقاطع وتوجيه ، قضبان المقصات، قضبان مسننة (سناسن)، عوارض (فلنكات) وغيرها من القطع المصممة ، مثبتات، زوايا قواعد ، ألواح الشد ، ألواح وروابط التباعد خصيصا كمواد ربط أو تثبيت هذه الخطوط. 73.04 مواسير وأنابيب ومجنبات (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة من حديد أو صلب.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 جمادى الأولى عام 1424 ه 27 يوليو سنة 2003 م الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 73.08 منشآت (عدا المباني الجاهزة المسبقة الصنع الداخلة في البند (94.06) وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور أو بوابات السدود أو الأبراج والصواري الشبكية والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريع ستائر الأقفال والمساند (درابزين ودعامات وأعمدة) من حديد صب أو حديد أو صلب : ألواح وقضبان خاصة وأنابيب ومواسير، وما يماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب. 73.09 خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر دون أن تكون مجهزة بأدوات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة. 73.11 أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد صب أو حديد أو صلب. 73.12 أسلاك مفتولة، كوابل، أمراس مظفورة، حبال الرفع وما يماثلها من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء. 73.14 نسج (بما فيها المتصلة الأطراف وشباك سياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب ألواح شبكية ممددة من حديد أو صلب. 73.15 سلاسل وأجزاؤها من حديد صب أو حديد أو صلب. 73.18 براغي وصواميل (عزاقات) ومحاجن (شناكل لولبية ومسامير برشام وخوابير خابورية وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب. 74.13 أسلاك مفتولة، كوابل، أمراس مظفورة وما يماثلها، من نحاس غير معزول كهربائيا. 74.14 نسج (بما فيها المتصلة الأطراف)، وشباك وسياج شبكية من أسلاك نحاس، ألواح شبكية بالتمديد من نحاس. 84.02 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)، مراجل المياه المسعرة. 84.04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03 ( للموفرات والمسعرات ومزيلات الهبات ومسترجعات الغاز مثلا مكثفات للآلات البخارية. 84.13 مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أجهزة قياس رافعات سوائل. 84.14 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء ، مشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى، أغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات.
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 27 يوليو سنة 2003 م الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 84.16 أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، مواقد آلية بما فيها مغذيات الوقود والشبكات الآلية ومفرغات الرماد الآلية والتركيبات المماثلة. 84.17 أفران للصناعة أو المختبرات بما فيها المرمدات، غير كهربائية. 84.21 أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي، آلات وأجهزة ترشيح وتنقية سوائل أو غازات. 84.23 أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل بما في ذلك القبابين (موازين كبيرة من نوع البسكول) وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع. 84.24 أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق، أجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة، مسدسات رش وأجهزة مماثلة، أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وأجهزة مماثلة. 84.25 روافع ذات بكرات ماعدا الروافع ذات القواديس، روافع ذات اسطوانات أفقية أو عمودية، عفريتات روافع. 84.26 روافع ذات أذرع (دويك) روافع (كرين) بما فيها تلك التي تسير بحبال هوائية، جسور متحركة، روافع التفريغ ، جسور رافعة، هياكل رافعة متحركة، عربات ذات هياكل مرتفعة للرفع والتنضيد وسيارة مزودة برافعة (كرين). 84.27 عربات بروافع شوكية ، عربات أخرى للتنضيد مجهزة بمعدات رفع. 84.28 آلات وأجهزة أخرى للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ كالمصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقلة والناقلات السلكية ( تليفريك). 84.29 جرافات تسوية الطرق (بولدوزر وإنجدوزر) وآلات تسوية وكشط (سكربير)، مجارف آلية وآلات استخراج ومحملات ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل ذاتية الحركة. 84.30 آلات وأجهزة متحركة أخرى، للتسوية والتمهيد والكشط والحفر والتكتيل والتنقيب واستخراج الأتربة أو المعادن أو الخامات، آلات إرساء أو نزع الأوتاد، جارفات الثلج. 84.31 أجزاء يمكن التحقق منها بوضوح بأنها معدّة حصرا أو بصورة رئيسية للآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.25 لغاية 84.30. 84.54 أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة، ومغارف وقوالب سبك وأجهزة صب المعادن المستعملة في عمليات التعدين أو صهر المعادن. 84.64.10.00 آلات نشر.
12 27 يوليو سنة 2003 م الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 84.67 عدد يدوية تعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي. 84.71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84.74 آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجن والمساحيق آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية واسمنت وجص أو غيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة آلات صنع قوالب الصب من رمل. 84.79.10.00 - آلات وأجهزة للأشغال العامة والمباني أو الأشغال المماثلة. 84.79.82.00 آلات وأجهزة لخلط أو لعجن أو المواد لكسر أو لجرش أو لسحق أو لغربلة أو لنخل أو لتجانس أو لاستحلاب أو لمزج. 84.83 أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية والكرانكات، كراسي وصناديق للمدحرجات، سبائك روساتروس وعجلات الاحتكاك براغي ذات كرات مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، بما فيها مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكية، دواليب منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الطليقة أو الحرة ، معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة بما فيها الوصلات المفصلية. 85.01 محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات توليد الكهرباء. 85.02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85.03 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 85.02 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة ( مثل مقومات (التيار) ووشائع تأثير كهربائي. 85.05 مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطتها، حوامل المثاقب والكلابات والملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات ومعشقات و مغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية، رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85.12.20.00 أجهزة إنارة أو إشارة مرئية أخرى. 85.12.30.00 أجهزة إشارة ضوئية.
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 27 يوليو سنة 2003 م الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 85.13.10.10 – مصابيح الأمن لعمال المناجم. 85.14 أفران كهربائية للصناعات للمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة)، أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة. 85.30 أجهزة كهربائية للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور للطرق الحديدية وما يماثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ، أو المطارات (عدا ما يدخل منها البند (86.08). 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات دلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق غير ما يدخل منها في البند 85.12 أو 85.30. 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة “ريوستات” وأجهزة المقاومة” بوتنسيو متر”. 85.35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الضغط الجهد الكهربائي) وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت. 85.36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمقويات “ذيلية” والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل)، معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85.37 لوحات (بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية طاولات، مناضد خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين 85.35 أو 85.36 للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بمافيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90 ، عدا أجهزة التوصيل الداخلة في البند 85.17. 85.38 أجزاء معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البند 85.35 أو 85.36 أو 85.37. 85.44 أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالسلك أو المؤكسدة عن طريق القطب الإيجابي) وإن كانت مزودة بموصلات، حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفراديا، وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصلات. 85.46 عازلات للكهرباء من جميع المواد. 86.01 قاطرات للطرق الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية.
14 27 يوليو سنة 2003 م الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 86.02 قاطرات أخرى للطرق الحديدية، عربات تموين “تندر”. 86.04 عربات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية وما يماثلها، وإن كانت ذاتية الحركة (مثل عربات وورش التصليح وعربات وروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات فحص السكك الحديدية. 86.06 عربات نقل بضائع للسكك الحديدية أو ما يماثلها. 86.07 أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها. 86.08 معدات ثابتة لطرق السكك الحديدية أو ما يماثلها، أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات، وأجزاؤها. 86.09 حاويات (بما في ذلك حاويات نقل السوائل) مصممة ومجهزة خصيصا للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل. 87.01.20.90 جرارات طرق لأنصاف المقطورات. عربات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر . سعة أسطواناتها تزيد عن 1000 سم3 ، ولا تتجاوز 1500 سم 3. 87.03.22.20 عربات لجميع الأراضي . 87.03.22.30 عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ…) سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 1800 سم 3. 87.03.23.30 عربات نقل مختصة (إسعاف ، إلخ…) 87.03.23.40 عربات لجميع الأراضي . سعة أسطواناتها تزيد عن 1800 سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3. 87.03.23.70 عربات لجميع الأراضي. سعة أسطواناتها تزيد عن 2000 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم 3. 87.03.23.80 عربات لجميع الأراضي . سعة أسطواناتها تتجاوز 3000 سم 3. 87.03.24.20 عربات لجميع الأراضي
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15 27 يوليو سنة 2003 م الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 87.03.24.30 عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ…). عربات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ديزل أو نصف ديزل). سعة أسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم3. 87.03.31.20 عربات لجميع الأراضي . 87.03.31.30 عربات نقل مختصة (إسعاف ، إلخ…) سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 2500 سم3. 87.03.32.20 – عربات لجميع الأراضي . 87.03.32.30 عربات نقل مختصة (إسعاف ، إلخ…) سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم3. 87.03.33.20 عربات لجميع الأراضي . 87.03.33.30 عربات نقل مختصة (إسعاف إلخ…) عربات سيارة لنقل البضائع. 87.04.10.90 عربات سيارة “دمبر” مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة (غيرها). غيرها بمحرك ذي مكبس اشتعال بالضغط (ديزل أو نصف ديزل). 87.04.23.90 يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 20 طن (غيرها). 87.05.10.00 سيارات رافعة. 87.05.20.00 سيارات “دريكة” للحفر أو السبر. 87.05.30.00 سيارات إطفاء الحرائق. 87.05.90.90 غيرها : شاحنات للسقي، شاحنات خلاطة للمتفجرات. غيرها : مقطورات ونصف مقطورات لنقل البضائع. 87.16.31.00 - - - صهاريج. 87.16.39.00 غيرها. 90.11 مجاهر (ميكروسكوبات بصرية، بما فيها المجاهر الفوطو ميكروغرافية والسينيفوطو ميكوغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90.12 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة انحراف الضوء “ديفراكتوغراف”. 90.14 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة، أجهزة وأدوات أخرى للملاحة. 90.15 أجهزة وأدوات لعلم هيئة الأرض ومسح الأرض ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض باستثناء البوصلات، مقاييس الأبعاد.
16 27 يوليو سنة 2003 م الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 90.16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها. 90.17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ “بنتوغراف”، مناقل مجموعات أطقم للرسم مساطر صلبة)، أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل الأمتار، الميكرومترات، مقاييس بعد مترلته، معايير غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل. 90.22 أجهزة أشعة السينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة “ألفا” أو “بيتا” أو “جاما” وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد لفحص أو العلاج وما يماثلها. 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو الارتفاع (المستوى) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع مقاييس الضغط (مانوميتر) وعدادات الحرارة عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس الاستقطاب “بولاريمتر” ومقاييس انكسار الأشعة” رفراكتو متر” وأجهزة التحليل الطيفي” سبكترومتر” وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان ، أجهزة وأدوات القياس أو اختبار درجة اللزوجة أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور)، وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري (ميكروتوم). 90.28 عدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها. 90.29 عدادات أخرى (مثل عدادات الدورات، عدادات الإنتاج عدادات سيارات الأجرة تكسيماتر، عدادات المسافات، وعدادات المسافات بالخطى)، مؤشرات السرعة والتاكومترات عدا الداخلة في البند 90.14 أو 90.15 ، أجهزة التبطئ الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب). 90.30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي (أوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة “الفا” و”بيتا” و”جاما” الاشعاعات الكونية وغيرها من الاشعاعات الإيونية ذات المفعول. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلاله. 94.06 مباني مسبقة الصنع.
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 27 يوليو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-257 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 من قانون المالية لسنة 2002 المتعلقة باسترجاع الرسم على القيمة المضافة لفائدة عمليات حفظ وبناء أملاك الوقف. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه المتضمنة قانون الرسوم على رقم الأعمال،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 37 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 من قانون المالية لسنة 2002 المتعلقة باسترجاع الرسم على القيمة المضافة المطبقة على عمليات الحفظ على أملاك الوقف وبنائها كما هي محددة في القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 17 المادة 2 : يُعنى بالاسترجاع عمليات البناء ذاتها وكذا عمليات الحفظ المتمثلة في إحصاء الأملاك الوقفية والحفاظ عليها في حالة جيدة. المادة 3 : يسترجع الرسم على القيمة المضافة بعنوان العمليات المذكورة أعلاه ، بناء على طلب يقدمه مسير أملاك الوقف هذه حسب النموذج المرفق بالملحق، إلى المديرية الولائية للضرائب لمكان وجود الأملاك المعنية. ويجب أن يرفق الطلب بملف يبين ما يأتي : طبيعة العمليات المنجزة الكلفة التقديرية للأشغال أو الدراسات المنجزة يصدق عليها مكتب خبرة متخصص ، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المبين في الفواتير المسلمة لهذا الغرض. المادة 4 : يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة بعد أن يدرس الملف المذكور أمين الخزينة الرئيسي للجزائر على حساب الفصل 03-15 الذي عنوانه “استرجاع مباشر للرسم على القيمة المضافة” من ميزانية التكاليف المشتركة لفائدة الحساب الذي تم على أساسه الالتزام بالنفقات التي تبرر الاسترجاع. المادة 5 : يمكن القيام أيضا بالاسترجاع وفق نفس الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، لفائدة الجمعيات أو اللجان المعتمدة قانونا والمسيرة نفس الأملاك إذا كانت النفقات المعنية قد تم الالتزام بها على حساب أموالها الخاصة. ويجب في هذه الحالة، أن تؤشر على طلبات الاسترجاع مسبقا المصالح المؤهلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تصدق على الإنجاز الفعلي للعمليات التي منح على أساسها الاسترجاع. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 جمادى الأولى عام 1424 ه 27 يوليو سنة 2003 م الملحق الرسم على القيمة المضافة طلب استرجاع الرسم على القيمة المضافة المطبق على عمليات حفظ وبناء أملاك الوقف (المادة 37 من القانون رقم 10-21 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002). أنا الممضي أسفله (1) أتعهد بأن عمليات الحفظ والبناء المذكورة أدناه قد تمت بالفعل على أملاك وقف كما حددها القانون رقم 10-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 وألتمس استرجاع الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند القيام بهذه العمليات تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 . التأشيرة المسبقة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إن ) 2 ( لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يشهد بأن عمليات الحفظ والبناء المذكورة أدناه قد تمت بالفعل على أملاك وقف وبإمكانها، تطبيقا للمادة 37 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، الاستفادة من استرجاع الرسم على القيمة المضافة. رقم وتاريخ تعيين العمليات | الشخص المنجز الفاتورة المنجزة للعمليات القيمة خارج الرسم على تعيين أملاك الرسم على القيمة المضافة الوقف المستفيدة القيمة المضافة المفوترة من العمليات يدفع مبلغ الاسترجاع الذي سيمنح لي وفقا للوثائق والبيانات الثبوتية الملحقة بهذا الطلب على : (3 ) الحساب رقم ……. لدى الخزينة بعنوان (3 ) الحساب رقم لدى البنك ، ح ، ج ، ب رقم أتعهد بإعادة دفع مبلغ الرسم على القيمة المضافة المسترجع في حالة ثبوت عدم وقوع العمليات المذكورة أعلاه على أملاك وقف وهذا دون المساس بالعقوبات المذكورة في المواد 116 إلى 133 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وبأي أثر قانوني قد ينتج إثر اختلاس كهذا 1 - الشخص أو الهيئة المكلفة بتسيير أملاك الوقف. 2 – المصلحة المختصة لوزارة الشؤون الدينية ( في حالة لأملاك وقف). 3 - أشطب العبارة غير الملائمة. . حرر ب.. في ………. في المعني : ما إذا قدم طلب الاسترداد من قبل جمعية أو لجنة مسيرة
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 27 يوليو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء جامعة جيجل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-221 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بجيجل، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 19 يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، تدعى في صلب النص “جامعة جيجل”. تتكون جامعة جيجل من الكليات الآتية : كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية الحقوق، كلية علوم التسيير. المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة جيجل بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من : ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة ، من :
- الأمين العام،
- ثلاثة ( 3 ) نواب لرئيس الجامعة يكلفون على التوالي ، بما يأتي : المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
- مسؤول المكتبة المركزية . المادة 4 : يحل المركز الجامعي بجيجل المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-221 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بجيجل المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة جيجل. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بجيجل المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة جيجل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 98-221 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 45 27 جمادى الأولى عام 1424 ه 27 يوليو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-259 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “ حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار”. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد توزيع مخصصات الميزانية المقررة لسنة 2003، حسب كل قطاع بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “. المادة 2: يحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع ورخص البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الملحق.
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 21 27 يوليو سنة 2003 م تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 23 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار لسنة 2003 “. القطاعات الفلاحة والري المصالح المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية الثقافية
- السكن متنوعة المخططات البلدية للتنمية احتياطي برنامج الإعمار المجموع ( بآلاف الدنانير ) اعتمادات الدفع رخص البرامج 2.520.000 7.020.000 300.000 600.000 3.855.400 5.158.000 7.976.600 11.459.000 1.628.000 5.953.000 11.410.000 36.030.000 1.800.000 4.000.000 10.000.000 15.000.000 6.210.000 5.780.000 45.700.000 91.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 10 يوليو سنة 2003 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر. إن وزيرة الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لاسيما كما يأتي :
- الدراسات والتحاليل والمعاينات
- المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض
- الدروس المسائية للبالغين والأطفال
- تحسين المستوى وتجديد المعلومات في مجال الفنون والنشاطات التابعة لها، الخدمات الخاصة بالنسخ التصويري، طبع الكتاب الفني
- رواق الأنترنيت
- بيع العتاد والأدوات الفنية. المادة 3 : يودع طلب إنجاز الخدمات لدى مدير المؤسسة المعنية المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 4 : يقبض الإيرادات التي يسجلها الأمر بالصرف العون المحاسب أو المسير المعين لهذا الغرض. المادة 5 : يقصد بالأعباء الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات ما يأتي : الجزائرية / العدد 45 27 جمادى الأولى عام 1424 ه 27 يوليو سنة 2003 م
- اقتناء المواد والأدوات و / أو المنتوجات التي تدخل في إنجاز الخدمات،
- النفقات العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت دفع حق الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 10 يوليو سنة 2003. خليدة تومي قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 13 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية. بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 13 يوليو سنة 2003 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “وكالة الانباء الجزائرية” إلى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، أعضاء في مجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم
- ناصر مهل، مدير وكالة الأنباء الجزائرية رئيسا، فتيحة عاقب، ممثلة وزيرة الإتصال والثقافة عدة حاج شايب، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر خياط، ممثل وزير البريد والمواصلات عبد الكمال حاجي، ممثل المؤسسة العمومية للتلفزة، لخضر عبدلي، ممثل المؤسسة العمومية للبث الإذاعي السمعي، قاسي جربيب، ممثل منتخب من الصحافيين المحترفين التابعين لهيئة التحرير،
27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 27 يوليو سنة 2003 م -عمار بوجطاط ، ممثل الفئات الأخرى من المستخدمين، منتخب من مجموع أعوان هذه الفئات الهادي بن يخلف ، المدير العام المساعد، توفيق خلادي، مدير الإعلام. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد أمير بن المجات رئيسا لديوان وزير السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد أمير بن المجات، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003. محمد نذير حميميد قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري. إن وزير السكن والعمران -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أعمر بلحاج عيسى، مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن والعمران، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أعمر بلحاج عيسى، مدير التسيير العقاري، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003. محمد نذير حميميد قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي. إن وزير السكن والعمران -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 45 27 جمادى الأولى عام 1424 ه 27 يوليو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل طواهري، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إسماعيل طواهري، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003. محمد نذير حميميد المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة