ج.ر عدد 26 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات دولية 13 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-164 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة الموقعة بالجزائر في 24 أبريل سنة 2001……… 4 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03 165 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة.

مرسوم تنفيذي رقم 03-166 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98 263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تعيين رؤساء

2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة والتخليص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2003 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين

سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير

2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة الاجتماعي في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة بوزارة الشؤون الخارجية.

2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط

2003، يتضمن تعيين المدير العام للموارد

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 13 أبريل سنة 2003 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، الوطنية.

يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية غليزان .

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات ..

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1423 الموافق 28 ديسمبر

سنة 2002 ، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدّد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للجزائرية للمياه … 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1423 الموافق 28 ديسمبر سنة 2002، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدّد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للتطهير … 23 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتعاون. وزارة الصناعة

قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة.

وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 ، يحدّد للتعاضدية الاجتماعية. قائمة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري

قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه 13 أبريل سنة 2003 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-164 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة الموقعة بالجزائر في 24 أبريل 2001 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77 – 9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة، الموقعة بالجزائر في 24 أبريل سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة الموقعة بالجزائر في 24 أبريل سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، رغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية عن طريق إبرام اتفاقية تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل ورأس المال، اتفقتا على المقتضيات التالية : المادة الأولى النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو لصالح الحكومات المحلية أو قسم سياسي فرعي أو سلطات محلية أو لجماعات محلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. 2-تعتبر من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال كل الضرائب المفروضة على إجمالي رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على عناصر الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م أ) بالنسبة لدولة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 - الضريبة على أرباح الشركات 3 - الرسم على النشاط المهني، 4 - الدفع الجزافي، 5 - الضريبة على الأملاك 6 - الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال والنقل بالأنابيب. والمشار إليها فيما بعد “بالضريبة الجزائرية”). ب بالنسبة لدولة الإمارات العربية : 1 - ضريبة الدخل، 2 - ضريبة الشركات. ( والمشار إليها فيما بعد “بضريبة دولة الإمارات العربية المتحدة”). 4 - تنطبق هذه الاتفاقية على أي ضرائب مماثلة أو متشابهة في جوهرها والتي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بديلا عن الضرائب الحالية المشار إليها في الفقرة (2). تخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتغييرات الجوهرية التي تكون قد طرأت على القوانين الضريبية لكل منهما وذلك خلال فترة مناسبة بعد هذه التغييرات. المادة 3 تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك : أ) تعني عبارتا “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” دولة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والإمارات العربية المتحدة وذلك حسب مقتضيات النص ب) تعني عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمعنى الجغرافي إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الاقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر ومياهها الفوقية وباطن أرضها، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ج) يعني مصطلح “دولة الإمارات العربية المتحدة” عند استعمالها بالمعنى الجغرافي، إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة ويشمل مياهها الإقليمية وجزرها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري ومجالها الجوي، كما تشمل أيضا الموارد الطبيعية التي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية طبقا لتشريعاتها الوطنية ووفقا لأحكام القانون الدولي، د) تعني عبارة “ضريبة “ ضريبة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وضريبة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسب مقتضيات النص ه) يعني مصطلح “شخص” فرد أو شركة أو مجموعة أشخاص تنشأ بطريقة قانونية في أي من الدولتين المتعاقدتين و) يعني مصطلح “شركة “ أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة، ز) تعني عبارة “مؤسسة الدولة المتعاقدة” و “مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مؤسسة يديرها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يديرها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ح) يعني مصطلح “مواطن” كل الأفراد الحائزين على جنسية دولة متعاقدة وأي شخص قانوني، شركة تضامن أو شركة أخرى تكتسب ذلك الوضع من القوانين السارية في دولة متعاقدة. 2 - تعني عبارة “النقل الدولي” أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تتولّى تشغيلها مؤسسة يقع مركز إدارتها الفعلية في أي من الدولتين المتعاقدتين ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - تعني عبارة “السلطة المختصة” : أ) في حالة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير المالية أو ممثله المخول بذلك، ب) وفي حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير المالية والصناعة أو ممثله المخول بذلك. 4 – فيما يختص بتطبيق الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة، فإن أي عبارة لم يرد لها تعريف، ومالم يقتض سياق النص خلافا لذلك، يكون لها نفس معناها بموجب قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم في الدولة المتعاقدة” : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أي شخص خاضع للضريبة بموجب تشريعاتها أو بسبب موطنه أو مكان إقامته أو أداته أو أي معيار آخر ذو طبيعة متشابهة، ب بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة أي فرد أو شخص مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2 - لأغراض الفقرة (1) يشمل مصطلح “مقيم” : أ) حكومة دولة متعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي لها أو السلطات المحلية أو الجماعات المحلية التابعة لها، ب) أي مؤسسة حكومية تؤسّس طبقا لقانون عام مثل المصرف المركزي والصناديق والمؤسسات والهيئات والوكالات أو أي كيانات مماثلة تؤسس في دولة متعاقدة أخرى، ج ) أي كيانات حكومية تؤسس في أي من الدولتين والتي تساهم في رأسمالها دولة متعاقدة مع الحكومات الأخرى. 3 - وحينما يكون فرد مقيم في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة (1) فإن وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي : أ) يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له فيها مسكن دائم. فإذا توفّر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق مركز المصالح الحيوية، ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوفّر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون بها مسكنه المعتاد، ج) إن كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له مسكن معتاد بأي منهما يعتبر مقيما بالدولة التي يعد من مواطنيها، د إذا كان من مواطني كلا الدولتين المتعاقدتين أو ليس من كلاهما تتولى السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما. الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه 13 أبريل سنة 2003 م 4- وحيثما كان بسبب أحكام الفقرة الأولى، الشخص غير الفرد مقيما في كلا الدولتين المتعاقدتين وفي هذه الحالة يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها محل إدارته الفعلية. المادة 5 المؤسسة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني “المؤسسة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المؤسسة كليا أو جزئيا. 2 - تشمل عبارة “المؤسسة الدائمة” بوجه خاص : أ) محل الإدارة، ب فرع ج) مكتب د مصنع ه) مشغل و) ورشة، ز منجم، بئر نفط أو غاز محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ح) مزرعة أو حقل. 3 – كما يشمل مصطلح “مؤسسة دائمة” : أ) موقع بناء أو تشييد أو تركيب أو التسهيلات الرقابية المرتبطة بمثل هذا النشاط ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المؤسسة أو هذه الأنشطة لمدة تزيد على تسعة أشهر، ب استخدام التسهيلات الخدمية التي تشمل استشارات الخدمة بواسطة مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة عبر مستخدمين أو موظفين آخرين في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة أن تستمر مثل هذه الأنشطة لنفس المؤسسة، أو مؤسسة مرتبطة لفترة أو لفترات في مجموعها تزيد على تسعة أشهر. 4 - بالرغم من الأحكام الواردة في الفقرتين (1) (3)، فإن عبارة “المؤسسة الدائمة” لا تشمل : أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السّلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم، ج الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة أخرى،

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م د الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة، ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر للمؤسسة ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة، والاحتفاظ بمقر ثابت في العمل فقط للجمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ، ه) شريطة أن كون إجمالي النشاط في المقر الثابت لمزاولة العمل ناتجا عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة، ز) بيع السلع أو التجارة التي تتبع المؤسسة التي تعرض في إطار المعارض الموسمية وذلك بعد إنهاء مدة العرض شريطة قيام الأطراف المعنية أو الشركات باستيفاء كافة المتطلبات في أي من الدولتين المتعاقدتين. 5 - بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2)، فإنّه حيث يعمل شخص في دولة متعاقدة نيابة عن ممثل هذه المؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى خلافا لوكيل ذي وضع مستقل تنطبق عليه الفقرة (2) يعتبر منشأة دائمة في الدولة الأولى وذلك في حالة : أ) أن يكون له في الدولة المذكورة أولا سلطة إبرام العقود باسم المؤسسة أو ، بالنيابة عن مثل تلك المؤسسة، أو، ب) لديه في الدولة المذكورة أولا مخزون بضائع والتي يقوم بالبيع منها بطريقة منتظمة إلى أو بالنيابة عن مثل هذه المؤسسة. ج ) إذا كانت الأنشطة الخاصة لمثل ذلك الشخص محدودة بالأنشطة التي ذكرت بالفقرة (4) والتي إذا تمت ممارساتها عبر مقر ثابت والتي لا تجعل مثل ذلك المقر الثابت منشأة دائمة وفقا لأحكام هذه الفقرة. 6 - لا يعتبر أن يكون للمؤسسة مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تتعامل في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في مجال أعمالهم الاعتيادية، إلا إذا كرس مثل هذا الوكيل أنشطته كلّها لصالح تلك المؤسسة فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل ضمن ما تعنيه هذه الفقرة. 7 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة وتسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه) فإن ذلك الواقع لا يجعل في حدّ ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. 8 - على الرّغم من أحكام الفقرة (3) من المادة (12) فإن الأرباح التي تنشأ من التخطيط وأعمال المؤسسة والتصميم والأبحاث وكذلك الخدمات الفنية التي يؤديها مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين لموقع بناء أو مشروع تشييد أو تركيب يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه طالما كانت تلك الأنشطة تنفذ خارج الدولة المتعاقدة الأخرى لا تنسب إلى موقع البناء أو مشروع التشييد أو التركيب شريطة أن لا تؤخذ بعين الإعتبار هذه التكاليف في تحديد النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة. المادة 6 دخل الأملاك العقارية 1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة، من الأملاك العقارية الكائنة بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - يتم تعريف عبارة “الأملاك العقارية” وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأملاك العقارية وعلى أية حال فإنّ العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأملاك العقارية والماشية والآلات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق في المدفوعات المتغيرة والثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والزوارق والطائرات من الأملاك العقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من استخدام الأملاك العقارية بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر . 4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا على الدخل من الأملاك العقارية المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة. المادة 7 أرباح الأعمال 1- تخضع أرباح مؤسسة في دولة متعاقدة للضريبة فقط في هذه الدولة ما لم تباشر المؤسسة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة بها. فإذا باشرت المؤسسة نشاطا كالمذكور، يجوز إخضاع أرباح المؤسسة للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة. 2 - طبقا لأحكام الفقرة (3)، حيثما تباشر مؤسسة في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة فيها، تنسب إلى كل دولة متعاقدة إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي يمكن أن يتوقع لها تحقيقها فيما لو كانت المؤسسة متميزة ومستقلة تباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتتعامل بصورة مستقلة تماما مع المؤسسة التي تعتبر مؤسسة دائمة لها. 3 - لتحديد أرباح مؤسسة دائمة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة الدائمة بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها المؤسسة الدائمة أو في أي مكان آخر. 4 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى مؤسسة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على مختلف أجزائها ليس هناك ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي المتبع ويجب أن تكون الطريقة المتبعة مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة. 5 - لا ينسب أي ربح إلى مؤسّسة دائمة لمجرد أنها اقتصرت على شراء بضائع للمؤسسة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكاف للعمل بغير ذلك. 7 - حيثما تشتمل الأرباح على عناصر الدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل الدولي 1 - بالرغم من أحكام المادة السابعة، تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة. الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه 13 أبريل سنة 2003 م 2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلية للمؤسسة تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي للسفينة وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مالك السفينة. 3 - تسري أحكام الفقرة (1) كذلك على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات. 4 - لأغراض الفقرة (1) فإنّ الأرباح الناتجة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تعني الأرباح التي تكسبها المؤسسة المشار إليها في الفقرة (1) السابقة والناتجة عن عمليات النقل البحري والجوي للمسافرين والبريد والموانىء والبضائع كما تشمل أيضا : أ) تأجير أو استئجار السفن والطائرات لمثل هذا النقل، ب) تأجير الحاويات والمعدات المرتبطة بها التي تستعمل في تشغيل السفن والطائرات في عمليات النقل الدولي، ج) الأرباح الناتجة عن الودائع المرتبطة مباشرة بعمليات السفن أو الطائرات، د الأرباح الناتجة عن خدمات الصيانة التي تقدم لطرف ثالث وكذلك الأرباح الناتجة عن بيع برامج الكمبيوتر المرتبطة بعملياتها. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 - حينما : أ) تساهم مؤسسة في دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأس مال مؤسسة في دولة متعاقدة ومؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأس مال المؤسسة في دولة في دولة متعاقدة ومؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى. وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروطا فيها بين المؤسستين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف على تلك التي يمكن وضعها بين مؤسستين مستقلتين، فإنّ أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المؤسستين لو لم تكن هذه الشروط ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط يجوز ضمها لهذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م 2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة، ضمن أرباح مؤسسة تابعة لهذه الدولة، أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مؤسسة تابعة للدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مؤسسات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار ، وفي حالة الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها في هذا المضمار . المادة 10 أرباح الأسهم 1 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع فقط للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تعني عبارة “أرباح الأسهم” حسب استخدامها في هذه المادة الدخل من الأسهم وأسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع وأسهم التعدين وأسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تمثل مطالبات ديون، والمساهمة في الأرباح وكذلك أي دخل آخر من حقوق مساهمات أخرى والذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون بها الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها. 3 - لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح أو يمارس في تلك الدولة الأخرى أعمالا شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا بمثل هذه المنشأة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما تكون الحالة. 4 - إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فلا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما تدفع مثل هذه الأرباح إلى مقيم بتلك الدولة الأخرى، أو بالقدر الذي تكون بموجبه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو مركز للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 ثابت في تلك الدولة الأخرى وكذلك لا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزّعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة قد أنشأت كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدّولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - يقصد بلفظ “الفوائد” الوارد في هذه المادة المداخيل المتأتية من الديون على اختلاف أنواعها سواء كانت مقيدة أو غير مقيّدة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين ولا سيما مداخيل الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات. وحسب مفهوم هذه المادة لا تعتبر بمثابة فوائد الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء. 3 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين (1) و (2) أعلاه إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، المقيم في دولة متعاقدة، يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت موجودة بها، وكان الدين الذي تولّدت عنه الفوائد مرتبطا بها ارتباطا فعليا، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الحالة. 4 - تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين بها هو هذه الدولة نفسها، فرع سياسي، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة، غير أنه إذا كان المدين بالفوائد – سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - يتوفّر في دولة متعاقدة على مؤسسة دائمة أو على مركز ثابت تم من أجلها عقد الدين الذي تولدت عنه الفوائد وتحملت بالتالي عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة الدائمة أو المركز الثابت. 5 - إذا كانت هناك علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط هذا أو ذاك بأشخاص آخرين، وتبين بسبب هذه العلاقات أن مبلغ الفوائد – باعتبار الدين الذي يتفق عليه من أجله - يتجاوز المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات

10 الجريدة الرسمية للجمهورية هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المؤداة خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ووفقا للمقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 12 الاتاوات 1 - إن الإتاوات المتأصلة من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدّولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة المتأصلة منها وحسب تشريع هذه الدولة. إلا أنه إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للإتاوات، وتعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك على تسوية إجراءات تطبيق الحد المذكور . 3 - بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة تعفى من الضرائب الإتاوات التي تدفع لأصول حكومتي الدولتين المتعاقدتين أو حكوماتها المحلية أو جماعاتها المحلية أو مؤسساتها المالية المملوكة لها وتلك التي تساهم فيها كما تسرى هذه الأحكام أيضا على القروض المضمونة من قبل حكومة إحدى الدولتين أو حكوماتها المحلّية أو جماعاتها المحلية أو أجهزتها المالية. 4 - يقصد بلفظ “الإتاوات” الوارد في هذه المادة المبالغ على اختلاف أنواعها في مقابل السماح باستعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلّف في مصنف أدبي أو فني أو علمي، وتدخل في ذلك الأشرطة السينمائية والأشرطة والتسجيلات المخصصة للبث الإذاعي والتلفزي وبراءة الاختراع وعلامة المصنع أو العلامة التجارية أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية وكذا المبالغ المؤداة في مقابل السماح باستعمال أو منح حق استعمال تجهيزات صناعية أو تجارية أو فلاحية أو علمية وكذا الأجور المؤداة في مقابل تقديم معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 5 - لا تطبق مقتضيات الفقرة (1) وأعلاه إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه 13 أبريل سنة 2003 م ويزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأصلة منها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلّة بواسطة مركز ثابت موجودة بها وكان الحق أو المال الذي تولدت عنه الإتاوات مرتبطا بها ارتباطا فعليا، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالة. 6 - تعتبر الإتاوات متأصلة من دولة متعاقدة إذا كان المدين بها هو هذه الدولة نفسها، فرع سياسي، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة، غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها يتوفّر في دولة متعاقدة على مؤسسة دائمة أو على مركز ثابت تم من أجلهما إبرام العقد الذي ترتب عنه أداء الإتاوات وتحملت بالتالي عبء هذه الإتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأصلة من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة الدائمة أو المركز الثابت. 7 - إذا كانت هناك علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط هذا أو ذاك بأشخاص آخرين، وتبين بسبب هذه العلاقات أن مبلغ الإتاوات باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها يتجاوز المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المؤداة خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ووفقا للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح رأس المال 1 - إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من تحويل الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة عن تحويل الأموال المنقولة التي تعد جزءا من أصول مؤسسة دائمة والتي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من تحويل أموال منقولة يملكها مركز ثابت يتوفّر عليه مقيم في دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل مزاولة مهنة مستقلة، بما في ذلك الأرباح المتأتية من التخلي عن هذه المؤسسة الدائمة (بمفردها أو مع مجموع المؤسسة أو عن هذا المركز الثابت، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م 3 - إن الأرباح المتأتية من ملكية السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي أو من تحويل الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال السفن أو الطائرات المذكورة، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن الأرباح المتأتية من التخلي عن أية أموال باستثناء الأموال المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتخلي. المادة 14 المهن المستقلة 1 - إن الدخل الذي يحققه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مزاولته مهنة حرّة أو نشاطات أخرى ذات طابع مستقل، لا تفرض عليه الضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم يكن هذا المقيم يتواجد بصفة إعتيادية في الدولة المتعاقدة الأخرى على مركز ثابت من أجل مزاولة نشاطاته، إذ في هذه الحالة تفرض الضريبة على الدخل الذي يحققه من ذلك في الدولة الأخرى، لكن فقط إذا كان هذا الدخل منسوبا للمركز الثابت المذكور. 2- تشمل عبارة “مهنة حرة” بالخصوص النشاطات المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي وكذا النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 - مراعاة لمقتضيات المواد (16، 18، 19 و 20) من هذه الاتفاقية، فإنّ الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة من مزاولة عمل يمارسه، تخضع للضريبة في تلك الدولة، ما لم يكن هذا المقيم يزاول العمل في هذه الدولة الأخرى، إذ في هذه الحالة تفرض الضريبة على الرواتب التي يتقاضاها بهذه الصفة في هذه الدولة الأخرى. 2 - بالرغم من أحكام الفقرة (1) أعلاه فإن المكافآت التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة من مزاولة عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة الأولى شريطة : للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 أ) أن يقيم المستفيد من المكافآت في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات زمنية لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما في كلّ إثني عشر شهرا تبتدىء أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعنية، ب أن تكون المرتبات مؤداة من طرف مشغل أو لحساب مشغل غير مقيم بالدولة الأخرى، ج) ألا تتحمل عبء المرتبات مؤسسة دائمة أو مركز ثابت يتوفّر للمشغل في الدولة الأخرى. 3 - على الرغم من المقتضيات السابقة الواردة في هذه المادة ، فإن المرتبات المقبوضة برسم عمل مأجور يزاول على متن سفينة أو طائرة تستغل في حركة النقل الدولي وكذلك العاملين الأرضيين تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن المكافآت وأتعاب الحضور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - بالرغم من أحكام المادتين (14 و 15) فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من مزاولة نشاطات شخصية في الدولة المتعاقدة الأخرى باعتباره فنانا استعراضيا كفنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزة أو باعتباره موسيقيا أو رياضيا، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إذا كان الدخل الناتج من النشاطات التي يزاولها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة لم تمنح إليهما وإنما لشخص آخر فإن الضريبة تفرض عن هذا الدخل - على الرغم من أحكام كل من المادة 7 والمادة 14 والمادة 15 - في الدولة التي يزاول بها الفنان أو الرياضي نشاطاتهما. 3 - بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) أعلاه فإن الدخل الناتج من النشاطات التي يزاولها الفنان الاستعراضي أو الرياضي المقيم بدولة متعاقدة، لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة إذا كانت هذه النشاطات قد أنجزت بالدّولة المتعاقدة الأخرى في إطار مبادلات ثقافية أو رياضية توافق عليها الدولتان المتعاقدتان.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 المعاشات مع مراعاة مقتضيات الفقرة (2) من المادة 19 فإن المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة المؤداة لمقيم في دولة متعاقدة لقاء عمل تم إنجازه في وقت سابق لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 19 الوظائف العمومية 1 - أ) إن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، باستثناء المعاشات، المؤداة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو إحدى جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي في مقابل خدمات قدمها الشخص المذكور لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة. ب غير أن هذه الأجور والرواتب وغيرها من المرتبات المماثلة لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي المعني : أ) مقيما بهذه الدولة ويحمل جنسيتها، ب) أو لم يقم بهذه الدولة إلا من أجل تقديم الخدمات بها لا غير. 2 - أ) إن المعاشات المؤداة لشخص طبيعي من طرف دولة متعاقدة أو من طرف أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو إحدى جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال التي تم تكوينها، في مقابل خدمات قدمها الشخص الطبيعي المذكور لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة. ب غير أن هذه المعاشات لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص الطبيعي المعني مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها. 3 - تطبق أحكام المواد (15)، (16)، (17) و (18) على الأجور والرواتب وغيرها من المرتبات المماثلة وكذلك على المعاشات المؤداة عن خدمات تم تقديمها في إطار نشاط صناعي أو تجاري تزاوله دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو إحدى جماعاتها المحلية. الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه 13 أبريل سنة 2003 م المادة 20 الأساتذة والباحثون 1 - إذا قام شخص بزيارة دولة متعاقدة بدعوة من هذه الدولة أو بدعوة من إحدى جامعاتها أو مؤسساتها التربوية أو الثقافية التي تستهدف الحصول على ربح، أو كانت هذه الزيارة في إطار برنامج للتبادل الثقافي لفترة لا تتجاوز ستة وثلاثين شهرا بهدف التدريس أو إلقاء محاضرات أو القيام بأشغال بحث لهذه المؤسسة بصفته مقيما أو كان مباشرة قبل هذه الزيارة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإنه يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى المذكورة بالنسبة لمرتبه المتعلّق بهذا النشاط شريطة أن يكون المرتّب الذي حصل عليه متأتيا من مصدر خارج هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) أعلاه على المرتبات المقبوضة في مقابل أعمال بحث لم يتم القيام بها في نطاق الصالح العام وإنما كانت تستهدف بالأساس الحصول على منفعة خاصة يستفيد منها شخص أو أشخاص معينون. المادة 21 الطلبة إن المبالغ غير المنح التي يتلقاها طالب أو متدرب مقيم بدولة متعاقدة أو كان، قبل التحاقه مباشرة بهذه الدولة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ولا يقطن بالدولة الأولى إلا بغرض متابعة دراسته أو تكوينه ليس إلا ، وكان يتقاضى هذه المبالغ لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو بدراسته أو بتكوينه، لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تكون ناتجة من مصادر موجودة خارج هذه الدولة. المادة 22 مداخيل أخرى إن عناصر الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها التي لم تتم معالجتها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 23 رأس المال 1 - إن رأس المال المكون من ممتلكات عقارية المشار إليها في المادة 6 الذي يملكه مقيم في دولة متعاقدة والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليه الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م 2 - إن رأس المال المكون من أموال منقولة والذي هو جزء من أصول مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة في ملك مركز ثابت والذي يتوفّر لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمزاولة مهنة مستقلّة يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة دائمة أو المركز الثابت. 3 - إن رأس المال المكوّن من سفن وطائرات مستغلة في حركة النقل الدولي وكذا من أموال منقولة مخصصة لاستغلال وسائل النقل هذه، لا تفرض عليه الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة حيث يوجد مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن جميع عناصر رأس المال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة لا تفرض عليه الضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 24 الدخل العائد للحكومات والجهات التابعة لها 1 – تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل عائد لهذه الحكومة وذلك بشرط المعاملة بالمثل. 2 - لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة فإن مصطلح “حكومة” يقصد به الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية أو السلطات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية والمصرف المركزي التابع لها وأية مؤسسة ذات هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. المادة 25 طرق تفادي الازدواج الضريبي يتم تفادي الازدواج الضريبي بالكيفية التالية : 1- عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على عناصر من مداخيل التي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدولة الأولى تمنح على الضرائب المحصلة من مداخيل هذا المقيم خصما يعادل مبلغ الضريبة المؤداة من الدولة الأخرى. ولا يمكن لهذا الخصم أن يتجاوز بأي حال الجزء من الضريبة المحسوبة قبل إجراء هذا الخصم والمتعلق بعناصر المداخيل المحصلة من هذه الدولة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 2 - عندما تكون - طبقا لأي مقتضيات هذه الاتفاقية - المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة أو الثروة التي يمتلكه معفى من الضريبة في هذه الدولة فإن هذه الأخيرة يمكنها من أجل حساب مبلغ الضريبة على باقي المداخيل أو رأس المال لهذا المقيم أن تدخل في الاعتبار المداخيل أو رأس المال. المادة 26 عدم التمييز 1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك - بالرغم من أحكام المادة 1 أعلاه – على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا. 2 - إن فرض الضريبة على مؤسّسة دائمة تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يباشر في هذه الدولة الأخرى بكيفية تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تزاول نفس النشاط. ولا يجوز تفسير هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى خصوم شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيمها اعتبارا لوضعيهتم أو لأعبائهم العائلية أو المدنية. 3 - ما لم يتمّ تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة 9 والفقرة (6) من المادة 11 والفقرة (6) من المادة (12) فإن الفوائد والإتاوات وغيرها من المصاريف التي تؤديها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها، من أجل الأرباح المفروضة عليها الضريبة التي تحققها هذه المؤسسة، طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة لخصم المصاريف المؤداة إلى شخص مقيم بالدولة الأولى. 4 - إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يوجد رأسمالها كلاً أو بعضا ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة الأولى.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 27 الإجراءات الودية 1 - إذا ارتأى شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو قد تؤدّي بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية يجوز له، بصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعترض على هذه المعايير وبالتالي يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. وإذا كانت قضيته تدخل في نطاق الفقرة (1) من المادة 25 أعلاه يمكنه أن يعرضها على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. على أن يتم ذلك في ظرف الثلاث سنوات الموالية لأول تبليغ بالتدبير الذي ترتب عنه فرض الضريبة غير المطابقة لمقتضيات الاتفاقية. 2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض المقدم إليها له ما يبرره ولم تتمكن بنفسها من الوصول إلى حل مرض، فإنها تعمل جاهدة على تسوية القضية باتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنّب فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، ويعمل بهذا الاتفاق كيفما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 3-تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الخلافات أو تبديد الشبهات التي قد تنشأ من تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها أحكام هذه الاتفاقية. 4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تجري اتصالات مباشرة فيما بينها حتى على مستوى لجنة مشتركة تتألف من السلطات المذكورة أو ممّن يمثلونها، وذلك بهدف التوصل إلى الاتفاق الودي المشار إليه في الفقرات السابقة. المادة 28 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية شريطة ألا يكون فرض الضريبة الذي الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه 13 أبريل سنة 2003 م تنص عليه مخالفا للاتفاقية. ولا تؤثر مقتضيات المادة 1 أعلاه على الإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات. أما المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة فتحتفظ لدى هذه الدولة بنفس السرية التي تطبع المعلومات المحصل عليها بموجب التشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز تبليغها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المكلفة بوضع أو بتحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية أو الموكل إليها القيام بالإجراءات أو بالمتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الصادرة في شأن الطعون المتعلقة بها. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو لهذه السلطات استعمال المعلومات المذكورة إلا لهذه الأغراض في حين يمكنهم الإدلاء بها داخل الجلسات العمومية بالمحاكم أو عند إصدار الأحكام. 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) على أنها تلزم دولة متعاقدة : أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع ومع الممارسة الإدارية المعمول بها في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها من خلال التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية الجاري بهما العمل في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات قد يكون الإفشاء بها مخالفا للنظام العام. المادة 29 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية إن أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الضريبية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية إما عملا بالقواعد العامة للقانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. المادة 30 الدخول في حيز التطبيق 1 - تتم المصادقة على هذه الاتفاقية بعد اكتمال الإجراءات الدستورية ويتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن.

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م 2 - تدخل الاتفاقية حيّز التطبيق شهرا واحدا بعد تبادل وثائق التصديق وتطبق أحكامها لأول مرة : أ) على الضرائب المستحقة من المنبع التي تبتدىء الواقعة المنشأة لها بعد 31 ديسمبر من السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق، ب على الضرائب الأخرى المتعلقة بفترات ضريبية تبتدىء بعد 31 ديسمبر من السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق. المادة 31 إلغاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقع إلغاؤها من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تعمل بالطريقة الدبلوماسية على إلغاء الاتفاقية بواسطة إخطار يحدد فيه تاريخ انتهاء العمل بها وهو على أكثر تقدير 30 يونيو من السنة المحددة في الإخطار المذكور. ولا يعمل بهذا الإخطار إلا بعد مرور (5) سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية حيز التطبيق، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاقية وبالتالي لا تطبق أحكامها : أ) على الضرائب المستحقة في المنبع والتي تبتدىء الواقعة المنشأة لها من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة المبينة في الإخطار المتعلق بإنهاء الاتفاقية، ب على الضرائب الأخرى المتعلقة بدخل السنة الضريبية التي تبتدىء من أول يناير من السنة الموالية للسنة المبينة في الإخطار المتعلق بإنهاء الاتفاقية. وإثباتا لما تقدّم ، قام الموقعان أسفله بموجب السلطة المخولة لهما في هذا الشأن من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. وحررت بالجزائر في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ أول صفر عام 1422 الموافق 24 أبريل سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات العربية الديمقراطية الشعبية المتحدة الدكتور محمد خلفان عبد اللطيف بن أشنهو بن خرباش وزير الدولة لشؤون وزير المالية المالية والصناعة للجمهورية الجزائرية / العدد 26 15 بروتوكول بعد التوقيع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضرائب على الدخل المشار إليها فيما بعد ب “الاتفاقية” فلقد وافق الموقعان أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزءا من الاتفاقية. 1 - بالنسبة للمادة (10) الفقرة (3) : إن أرباح الأسهم التي تكسبها منشأة دائمة أو مركز ثابت في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة عند تحويل هذه الأرباح خارج تلك الدولة المتعاقدة. 2 - بالنسبة للمادة (11) الفقرة (3) : إن الفوائد التي تكسبها منشأة دائمة أو مركز ثابت في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة عند تحويل هذه الفوائد إلى خارج تلك الدولة المتعاقدة. 3 - تسري أحكام الفقرة (1) من المادة (8) النقل الجوي والبحري) والفقرة (3) من المادة (13) الأرباح الرأسمالية على الأرباح التي تحصل عليها شركة طيران الخليج ولكن فقط على ذلك الجزء من الأرباح المقابل لحصة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في رأس مال الشركة بموجب عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. 4 - فيما يتعلّق بتطبيق الاتفاقية لا يوجد ما يؤثر على حق أي من الدولتين المتعاقدتين في تطبيق قوانينهما وتشريعاتهما المحلية على جميع أنشطة البحث والتنقيب واستغلال المحروقات التي تمارس في أراضي الدولة المتعاقدة. واشهادا على ذلك، قام المفوضان المعنيان لكلا الدولتين المتعاقدتين بالتوقيع على هذا البروتوكول وحررت بالجزائر في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ أول صفر عام 1422 الموافق 24 أبريل سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات العربية الديمقراطية الشعبية المتحدة الدكتور محمد خلفان عبد اللطيف بن أشنهو بن خرباش وزير الدولة لشؤون وزير المالية المالية والصناعة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-165 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، لاسيما المادتان 21 و 29 الفقرة 4 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل، 13 أبريل سنة 2003 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 الذي يحدّد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 29 الفقرة 4 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة. المادة 2 : تعتبر وظيفة مستشار دولة في مهمة غير عادية وظيفة عليا في الدولة تصنف في الصنف د، القسم 1 وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3: يبلغ عدد مستشاري الدولة في مهمة غير عادية اثني عشر (12) مستشارا على الأكثر. ويعينون من بين الأشخاص ذوي الكفاءات الأكيدة في مختلف ميادين النشاط. ويجب أن تتوفّر فيهم أحد الشروط الخاصة الآتية : 1 – أن يكون حائزا شهادة دكتوراه في القانون أو في العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارية ويثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في تخصصه، 2 - أن يكون موظفا حائزا شهادة جامعية تعادل على الأقل شهادة ليسانس ومارس مدة خمس عشرة (15) سنة منها سبع (7) سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة، 3 - أن يكون حائزا شهادة جامعية تعادل على الأقل ليسانس أو شهادة معادلة لها ويثبت خبرة مهنية مدتها ست عشرة (16) سنة بعد الحصول على هذه الشهادة.

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م المادة 4 : يعيّن مستشار و الدولة في مهمة غير عادية حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-166 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98 263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، لاسيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يعين رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة، حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وظائف رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تصنّف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : رئيس قسم : الصنف ب، القسم 2 رئيس مصلحة : الصنف أ، القسم 2”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003. علي بن فليس

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه 13 أبريل سنة 2003 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد حاج علي بن سفير، بصفته مكلفا بالدراسات والتخليص بديوان وزير المجاهدين، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد لخضر بومعراف، بصفته نائب مدير لذوي الحقوق بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد خالد جابي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد عطا لله عويسي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الرحمن رزيق، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 2002 ، مهام السيد عبد الحميد بلوصيف، بصفته نائب مدير لبرامج التكوين بوزارة التربية الوطنية، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيدة حميدة محمصاجي، زوجة أقسوس ، بصفتها نائبة مدير للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد طيبي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد جمال فروخي، بصفته مديرا للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبه.

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد محمد بشير بويجرة، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات والفنون بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد نصر الدين شعبان صاري، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد حميد خرباشي، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة بجاية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد قصري، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : حبيبة فردي، في ولاية عين الدفلى، جمال رحيم، في ولاية النعامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد نجيب سنوسي، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :

  • صالحي عياشي ، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بالمديرية العامة للتشريفات محمد بلعورة ، نائب مدير لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف،
  • كمال بوغابة، نائب مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف،
  • العربي الحاج علي ، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالمديرية العامة لأوروبا،
  • نور الدين قواو ، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بالمديرية العامة للشؤون القنصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية : محمد الأمين بن الشريف، نائب مدير لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، نصر الدين ريموش، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعيّن السيد فرحات شباب، نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية في المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد خالد جابي، نائب مدير للترقية الاجتماعية الاقتصادية بوزارة المجاهدين. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد الطيب زيتوني، مديرا للمجاهدين في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد جمال ونجلي، مديرا للمجاهدين في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : لخضر بومعراف، في ولاية تندوف، عبد الرحمان رزيق، في ولاية الوادي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تعين السيدة حسني سي موسى، زوجة أوديع، نائبة مدير للتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية. الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه 13 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد جمال الدين سروطي، مديرا للتربية في ولاية غليزان. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد نور الدين خرايفية، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد سعيد بن حمادي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد رابح شريط ، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد جمال عبد الناصر مانع عميدا لكلية الحقوق بجامعة عنابة.

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد الطيب سراج، عميدا لكلية علوم الأرض بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد إبراهيم شرقي، عميدا لكلية الهندسة بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد مصطفى لعلام عميدا لكلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد رايس الهادي بكة، عميدا لكلية الهندسة بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد العربي بن مهيدي رزق الله، عميدا لكلية الحقوق والعلوم الاجتماعية بجامعة الأغواط. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد لخضر عزوز، عميدا لكلية العلوم والهندسة بجامعة الأغواط. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد محمد الطيب جمعي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين : حبيبة فردي، في ولاية سطيف، جمال رحيم، في ولاية مستغانم. قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1423 الموافق 28 ديسمبر سنة 2002، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للجزائرية للمياه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، و وزير المالية ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،

  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 10 منه، يقررون مايأتي : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للجزائرية للمياه، الملحق بهذا القرار طبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه .

22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1423 الموافق 28 ديسمبر سنة 2002. عن وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات محمد ترباش المحلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للجزائرية للمياه. المادة الأولى : يجب أن تساهم مهام الخدمة العمومية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، موضوع دفتر الشروط العامة هذا، في تلبية حاجات المستعملين ضمن الشروط الأكثر اقتصادية والأكثر منفعة لصالح المجموعة. المادة 2 : يجب تنفيذ مجمل الخدمات التي توفرها المؤسسة في إطار دفتر الشروط العامة هذا، باحترام مبدأ استمرارية الخدمة العمومية وشروط إفادة المستعملين. المادة 3 : تكلّف المؤسسة في إطار ممارستها لتبعات الخدمة العمومية بما يأتي : ضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب ضمن الشروط الملائمة واحترام المعايير المحددة في التنظيم المعمول به، السماح بوصول المستعملين إلى الشبكات العمومية في إطار توسيع شبكاتها، ضمان استغلال تسيير وصيانة الأنظمة والتجهيزات لإنتاج المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية التابعة لاختصاصها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها وتوزيعها ، المساهمة في ضمان حماية الملك العمومي للري التابع لاختصاصها، وضع نظام ضبط نوعية المياه الموزعة ومراقبتها حتى ولو استوجب هذا النظام تكاليف إضافية، تطوير ، عند الحاجة، استغلال الموارد المائية غير التقليدية، الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه 13 أبريل سنة 2003 م ضمان تسيير المشتركين بالخدمة العمومية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، في إطار احترام مبادئ سير الخدمة العمومية،

  • السهر على اعداد مسح لشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتحيينها. المادة 4 : تكلف المؤسسة بالإضافة إلى ذلك بكل مهمة يكون الهدف منها اقتصاد الماء لاسيما من خلال : تحسين حالة شبكات التجميع والتوزيع، إدخال كل التقنيات التي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية العمل على تحسين نوعية الماء ومحاربة كل أشكال التبذير من خلال تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية للمستهلكين وكذا تصوير برامج مدرسية مرتبطة باقتصاد الماء، وهذا بالتعاون مع مصالح التربية الوطنية. المادة 5 : تكلّف المؤسسة في إطار ممارستها، عن طريق التفويض، بالتحكم في أشغال الدراسات وكذا التحكم في أشغال المنشآت لحساب الدولة والجماعات المحلية. ينجز التحكم في المنشآت المفوضة بمقابل مالي من قبل صاحب المشروع. المادة 6 : مقابل الخدمات التي تضمنها، وعملا بأحكام المادتين 10 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، والمذكور أعلاه، تتلقى المؤسسة مبلغا ماليا على أدائها لتبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها بموجب دفتر الشروط العامة هذا. المادة 7 : تمنح الدولة سنويا للمؤسسة، مقابل الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة فيما يتعلق بتعريفة الماء أو التطهير مساهمة مالية للمؤسسة لتغطية الفارق بين الإيرادات الناجمة عن تطبيق التعريفات التي تفرضها الدولة وتكاليف الاستغلال الحقيقية أخذا بعين الاعتبار مبادئ التسيير المقبولة. المادة 8 : تضمن الدولة تمويلا بمساهمة نهائية لعمليات الدراسات والاستثمار والتجهيز المرتبطة بالإنجاز والتوسيع والتجديد وإعادة تأهيل الهياكل الأساسية والأجهزة والمنشآت والتجهيزات التي تضعها تحت تصرف المؤسسة. المادة 9 : بالنسبة لكل سنة مالية، ترسل المؤسسة للوزير الوصي وهذا قبل 30 أبريل من كل سنة تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط العامة هذا. يحدد التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية الدولة.

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م يمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكاما تنظيمية جديدة تعدل التبعات التي على عاتق المؤسسة. المادة 10 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من طرف الدولة مقابل تكفل المؤسسة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، طبقا للإجراءات المعدة في هذا المجال والتنظيم المعمول به. المادة 11 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة. المادة 12 : يجب ارسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 13 : تعدّ المؤسسة لكل سنة، الميزانية السنوية الموالية. تشتمل هذه الميزانية على مايأتي : حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة، برنامج مادي ومالي للاستثمار ، مخطط تمويل. المادة 14 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط العامة هذا لتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المعدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. اطلع وتمت المصادقة عليه من طرف صاحب الامتياز. * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1423 الموافق 28 ديسمبر سنة 2002، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للتطهير. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، و وزير المالية ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 ، الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لاسيما المادة 12 منه، يقررون مايأتي : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للتطهير ، الملحق بهذا القرار طبقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1423 الموافق 28 ديسمبر سنة 2002. عن وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية محمد ترباش الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للتطهير. المادة الأولى : إن مهام الخدمة العمومية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، موضوع دفتر الشروط العامة هذا يجب أن تساهم في تلبية حاجات المستعملين في الظروف الأكثر اقتصادية والأكثر منفعة لصالح المجموعة. المادة 2 : يجب تنفيذ مجمل الخدمات التي يوفّرها الديوان في إطار دفتر الشروط العامة هذا، حسب مبدأ الخدمة العمومية لاسيما في مجال استمرارية الخدمة وشروط إفادة المستعملين. المادة 3 : يكلّف الديوان في إطار تبعات الخدمة العمومية بما يأتي :

24 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • ضمان مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله،
  • ضمان تسيير كل المنشآت المخصصة لتطهير التجمعات الحضرية واستغلالها وصيانتها وتجديدها وتوسيعها وبنائها في المساحات الحضرية والبلدية وكذا في مناطق التطور السياحي والصناعي لاسيما منها : × شبكات جمع المياه المستعملة، محطات الضخ، محطات التصفية بما فيها أحواض التصفية صرف المياه في البحر، القيام بكل عمل في مجال التحسيس والتربية والتكوين وتجديد المعارف والدراسة والبحث في مجال التطهير ومكافحة تلوث المياه، ضمان تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتطهير.
  • إعداد مسح منشآت التطهير الأساسية وضمان تحيينه. المشاركة في إطار التدابير القانونية المعمول بها في : تصور إنجاز واستغلال أنظمة : جمع مياه الأمطار، حماية الفيضانات ومحاربتها، مراقبة حسن استعمال أنظمة التصفية الفردية. المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان في المساهمة في حماية الملك العمومي للري التابع لاختصاصه. المادة 5 : يكلّف الديوان في إطار ممارسته لمهامه، عن طريق التفويض، بالتحكم في أشغال الدراسات وكذا التحكم في أشغال المنشآت الحساب الدولة والجماعات المحلية. ينجز التحكم في المنشآت المفوضة بمقابل مالي من قبل صاحب المشروع. المادة 6 : يمكن الدولة أن تطلب من الديوان في إطار مهامه المتمثلة في الخدمة العمومية، إنشاء أو الإبقاء على تسيير كل النشاطات المتعلقة بالتطهير لاسيما محطات الرفع، محطات التصفية وشبكات الجمع)، حتى وان كانت هذه النشاطات بدون مردود تجاري. المادة 7 : على الديوان الوطني للتطهير أن يضمن لمستعملي الخدمات التي تستجيب لمقاييس النوعية والأمن، حتى وإن ترتب عن هذه الخدمات أعباء استثنائية. المادة 8 : بالمقابل عن الخدمات التي يضمنها الديوان وعملا بأحكام المادتين 12 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه 13 أبريل سنة 2003 م 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتلقى الديوان مبلغا ماليا على أدائه لتبعات الخدمة العمومية التي على عاتقه بموجب دفتر الشروط العامة هذا . المادة 9 : تمنح الدولة سنويا للديوان مقابل تبعات الخدمة العمومية المذكورة في المواد أعلاه، مساهمة مالية لتغطية الفارق بين الإيرادات الناجمة عن طريق التعريفات التي تفرضها الدولة وتكاليف الاستغلال الحقيقية أخذا بعين الاعتبار لمبادئ التسيير المقبولة. المادة 10 : تضمن الدولة تمويلا بمساهمة نهائية لعمليات الدراسات والاستثمار والتجهيز المرتبطة بالإنجاز والتوسيع والتجديد وإعادة تأهيل الهياكل الأساسية والأجهزة والمنشآت والتجهيزات التي تضعها تحت تصرف الديوان. المادة 11 : بالنسبة لكل سنة مالية، يرسل الديوان إلى الوزارة الوصية وهذا قبل 30 أبريل، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح له، لتغطية السعر الحقيقي لتبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط العامة هذا. يحدد التخصيصات المالية الوزير الوصي بالموافقة مع الوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية الدولة. يمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكاما تنظيمية جديدة تعدل هذه التبعات. المادة 12 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من طرف الدولة، في إطار دفتر الشروط هذا للديوان، طبقا للإجراءات المعدة في هذا المجال بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة. المادة 14 : يجب ارسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 15 : يعد الديوان كل سنة، الميزانية السنوية الموالية. تشمل هذه الميزانية ما يأتي : حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة، برنامج مادي ومالي للاستثمار ، مخطط تمويل. المادة 16 : تسجل المساهامات السنوية بعنوان دفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية هذا، في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المعدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. اطلع وتمت المصادقة عليه من طرف صاحب الامتياز.

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتعاون. إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد سمير بوبكر، مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سمير بوبكر، مدير الدراسات القانونية والتعاون الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003. نور الدين صالح وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة. إن وزير الصناعة
  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 25 وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-320 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة الخدمة لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمصالح اللامركزية الخاصة التابعة لها،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه

  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة الآتية : اللجنة الأولى : المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون اللجنة الثانية : المتصرفون والمترجمون والأمناء الوثائقيون للمحفوظات اللجنة الثالثة : مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق، الأسلاك / الرتب المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون 13 أبريل سنة 2003 م اللجنة الرابعة : التقنيون السامون والتقنيون والمساعدون الإداريون الرئيسيون والمساعدون الإداريون وكتاب المديريات الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون. اللجنة الخامسة : المحاسبون الإداريون والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات اللجنة السادسة : الأعوان الإداريون ومساعدو المحاسبين اللجنة السابعة : كتاب الرقن وأعوان الرقن وأعوان المكاتب اللجنة الثامنة : سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني والعمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 المتصرفون والمترجمون والأمناء الوثائقيون للمحفوظات 2 2 2 2 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق، التقنيون السامون والتقنيون والمساعدون 2 2 2 2 الإداريون الرئيسيون والمساعدون الإداريون وكتاب المديريات 3 3 3 3 الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون. المحاسبون الإداريون والمعاونون الإداريون المديريات الأعوان الإداريون ومساعدو المحاسبين كتاب الرقن وأعوان الرقن وأعوان المكاتب سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني والعمال من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب وكتاب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المهنيون 3 3 3 3 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003. الهاشمي جعبوب

11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يحدّد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 تحدّد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97 – 427 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسيره، كما يأتي :

  • السيدة نظيرة شنتوف، ممثلة عن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • السيد محمد سليماني، ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد يوسف بولحليب، ممثلا عن وزير مالية السيد علي شاوش، ممثلا عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيدة حميدة جيدال، ممثلة عن وزير التشغيل والتضامن الوطني،
  • السيد ربيح لباش، ممثلا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد عبد المالك حديبي، بعنوان تعاضدية الأمن الوطني،
  • السيد لعيد زرورو، بعنوان التعاضدية العامة للنقل السيد ميلود شريكي، بعنوان التعاضدية العامة لمواد البناء،
  • السيد بوعلام ميمون، بعنوان التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر، السيد محمد تشولاق، بعنوان التعاضدية العامة للبريد والمواصلات السيد بوعبد الله هني، بعنوان التعاضدية للري والغابات والتجهيز، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 27 السيد إبراهيم نيمور، بعنوان التعاضدية الاجتماعية لعمال المؤسسات الصيدلانية السيد محمد تامدراري، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال الصحة
  • السيد علي زغنون، بعنوان التعاضدية الاجتماعية لعمال الصناعة الحديدية،
  • السيد زيدان سلوم، بعنوان التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية، السيد أحمد مريغ، بعنوان التعاضدية الجزائرية للجمارك، السيد عبد الرزاق حزبلاوي، بعنوان تعاضدية الصناعة البترولية،
  • السيد محمد لادادا ، بعنوان التعاضدية العامة لعمال الضمان الاجتماعي،
  • السيدان السعيد شنتور ومحمد معلمي، بعنوان الشخصين المؤهلين في مجال نشاط التعاضديات
  • السيد لخضر كروم ، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد بن ناصر، مدير عام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية السيد حسن بوبدرة، مدير عام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. يعين ممثلو التعاضديات الأخرى غير التعاضديات الاجتماعية الوطنية أو القطاعية أو المشتركة بين المؤسسات وكذا ممثلو الاتحادات الوطنية والفدراليات الوطنية أو كونفدراليات التعاضديات الاجتماعية بمجرد تأسيس هذه التعاضديات. يعين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97 – 427 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 صفر عام 1424 ه قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 13 أبريل سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 15 أبريل سنة 2003 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
  • الصحة والشؤون الاجتماعية
  • النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
  • الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي، المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. الطيب لوح عبد القادر بن مبارك - الجزائر