مرسوم تنفيذي رقم 03 165 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 29 الفقرة 4 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة.
المادة 2
فتح المادةتعتبر وظيفة مستشار دولة في مهمة غير عادية وظيفة عليا في الدولة تصنف في الصنف د، القسم 1 وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيبلغ عدد مستشاري الدولة في مهمة غير عادية اثني عشر (12) مستشارا على الأكثر.
ويعينون من بين الأشخاص ذوي الكفاءات الأكيدة في مختلف ميادين النشاط.
ويجب أن تتوفّر فيهم أحد الشروط الخاصة الآتية : 1 – أن يكون حائزا شهادة دكتوراه في القانون أو في العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارية ويثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في تخصصه،
2 - أن يكون موظفا حائزا شهادة جامعية تعادل على الأقل شهادة ليسانس ومارس مدة خمس عشرة
(15) سنة منها سبع (7) سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة،
3 - أن يكون حائزا شهادة جامعية تعادل على الأقل ليسانس أو شهادة معادلة لها ويثبت خبرة مهنية مدتها ست عشرة (16) سنة بعد الحصول على هذه الشهادة. 11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م
المادة 4
فتح المادةيعيّن مستشار و الدولة في مهمة غير عادية حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.