قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط نقل وحركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية.
المادة 2
فتح المادةيتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
النقل والحركة في الآبار
المادة 3
فتح المادةباستثناء الفترة التحضيرية، لا يمكن مواصلة أي عمل في منجم ما إلا إذا كانت به فتحات للنور من خلال مسلكين يمكن أن يتحرك فيهما العمال المشتغلون في مختلف الورشات في كل وقت.
ويجب أن تكون الفتحات على النور لهذه المسالك متباعدة بعضها عن بعض بمسافة ثلاثين (30) مترا على الأقل ويجب ألا تكون واقعة في نفس البناية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الفتحات، سواء المطلة على النور أو على الداخل، في هذه الآبار والأروقة ذات الميل الخطير ومخارج الأروقة في هذه المنشآت، محمية بسياج متين عندما لا تتم فيها أي خدمة.
وفيما يخص الأروقة التي ليست ذات ميل خطير، فإن فتحات النور إذا لم تكن بها خدمة أو لم تكن محروسة، يجب أن تكون مقفلة بباب يمكن دوما فتحها بسهولة من الداخل ولا يمكن فتحها من الخارج إلا بمفتاح، ما لم يرخص استثنائيا المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بخلاف ذلك.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون الفتحات، سواء المطلة على النور أو على الداخل، في هذه الآبار والأروقة ذات ميل خطير ومخارج الأروقة، أثناء الخدمة، مزودة بحواجز موضوعة بكيفية تحول دون سقوط الأشخاص والعتاد.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون أسطح الدرج في كل بئر مجهزة بأقفاص موجهة، مزودة بتجهيزات على النحو الذي يجعل الحواجز تنغلق آليا بمجرد أن يغادر القفص سطح الدرج. غير أنه إذا كانت نقلية سطح الدرج قليلة جدا، فإن الإغلاق الأوتوماتيكي ليس إجباريا شريطة أن تكون الحواجز مغلقة بالأقفال ولا 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يشغلها إلا عون يُعيّن اسميا لهذا الغرض، حيث يتركها مغلقة بشكل طبيعي ويظل متمركزا باستمرار عند سطح الدرج أثناء مدة النقلية.
تطبق هذه الأحكام على الموازين ورافعات الأثقال الباطنية، باستثناء موازين منفذ السرداب.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يلبس العمال الذين يقومون بالعمليات بين الحواجز والآبار ، أو على مقربة من بئر تم رفع حواجزه لوقت معين، أحزمة الأمان التي يزودهم بها المستغل.
المادة 8
فتح المادةيُزوّد كل سطح للدرج في الآبار غير المجهزة بتوجيه صلب، على سطح الأرض أو في باطنها بعمود معدني مثبت بشدة يمكن استخدامه كنقطة ارتكاز للمتناول أثناء العمليات.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون كل أسطح الدرج، بما فيها أسطح السطح الخارجي عند الضرورة، منارة جيدا بأضواء ذات مراكز ثابتة، حتى عندما تكون النقلية محدودة جدا.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون كل سطح للدرج مزودا بتجهيزات تسمح بالتبادل المشترك للإشارات مع مركز قيادة الحركات في البئر.
يمكن أن يعفي المهندسون المكلفون بشرطة المناجم من ذلك، الأسطح التي يمكن الاتصال منها بدقة من خلال الصوت مع هذا المركز أو مع سطح درج آخر محروس ومزود بمثل هذه التجهيزات.
يجب أن توضح تعليمة قواعد الإشارات، ولاسيما منها الإشارات الواجب تبادلها فيما يخص مختلف العمليات وتعيين الأشخاص المرخص لهم بإصدارها.
ويلصق رمز الإشارات باستمرار في مختلف الأسطح وفي مركز العمليات للعامل على الآلة (الآلاتي).
ويجب أن تتفادى هذه الإشارة كل غموض بين الإشارات المرتبطة بمختلف الأسطح ومختلف أقسام الاستخراج وكذا مع كل الإشارات الصادرة عن جهة أخرى.
ويجب أن تتضمن كل إشارة، في الرمز الخاص بالإشارات مهما تكن طبيعتها وظروف استعمالها، سواء فيما يخص من يُصدرها أو من يستلمها، مدلولا وحيدا، وهو نفسه في كل مرة وعلى درجة عالية من الوضوح.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تلصق بالإشارة الصوتية ذات الطلقة الواحدة وجوبا العبارة الإلزامية "قف".
المادة 12
فتح المادةيجب ألا تُرسل إشارات التنفيذ إلى الآلاتي إلا من متناول واحد ، إلا إذا كان يوجد تجهيز إشارة ذو إطلاق يضمن أمنا مطابقا.
وإذا كان سطح الدرج يشتمل على مسطحات تكون في الخدمة في آن واحد، فإن متناول مسطحة واحدة يكلف بإرسال الإشارات.
المادة 13
فتح المادةعندما تكون الإشارة كهربائية، فلا يمكن أن يشتمل نفس الكابل إلا على أسلاك الإشارة الخاصة بآلة واحدة.
يجب أن يكون كل عيب في التيار مرئيا من مركز الآلاتي.
ويجب أن يفحص المنشآت الكهربائية على الأقل مرة واحدة في السنة كهربائي مختص يدون معايناته في سجل مرصود لهذا الغرض.
المادة 14
فتح المادةويجب أن تسمح الأجهزة، في الآبار المستعملة في حركة المركز بتبادل الحديث بين الآلاتي والمتناول اليومي المأمور بدخول العمال وخروجهم، إلا إذا كان بمقدور العمال أن يرى بعضهم بعضا ويتصلون مباشرة فيما بينهم بالصوت.
وفي كل موقع استخراج يشتغل فيه عشرون (20) عاملا على الأقل في المركز الأكثر حمولة، فإن أسطح الدرج الواقعة على عمق يفوق خمسين (50) مترا والمستخدمة عادة في الاستخراج أو في حركة المركز، يجب أن تكون مزودة بأجهزة تسمح بتبادل الحديث مع من يكون على سطح الأرض.
المادة 15
فتح المادةوفي كل موقع يشتغل فيه مائة عامل على الأقل في المركز الأكثر حمولة، فإنه يجب زيادة على ذلك تنصيب هواتف في نقاط يتم اختيارها بعناية وعلى بعد ألف (1000) متر على الأكثر من كل ورشة لا تشكل جزءا من الأشغال التحضيرية أو أشغال الصيانة، وتُحسب هذه المسافة تبعا لطرق الدخول الاعتيادية.
المادة 16
فتح المادةيُمكن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، إذ اقتضت الظروف الأمنية ذلك، ما يأتي :
تقليص المسافات المذكورة أعلاه أو رفعها على ألا تقل عن 500 متر فرض ضرورة حراسة بعض أجهزة الهاتف أو وضعها في نقاط يمكن منها سماع المكالمة حتما، توسيع التدابير المنصوص عليها في هذه الفقرة إلى الاستغلالات التي يشتغل فيها أقل من مائة شخص في المركز الأكثر حمولة. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
المادة 17
فتح المادةيقوم عون مختص بفحص دقيق مرة في الأسبوع على الأقل لكل الآبار التي يتم فيها الاستخراج ونقليات الردم و/أو الحركة العادية للعمال.
وتدون نتائج هذا الفحص في سجل خاص.
المادة 18
فتح المادةتُتخذ التدابير اللازمة في الآبار المحفورة لمنع كل تساقط للحجارة، ويجب على الخصوص أن تتوقف دوما عملية ملأ القفاف على مسافة 20 سم على الأقل من الحافة، ويجب تفريغ الجوانب الداخلية والأسفل من كل الأجسام العالقة.
تربط الأشياء التي تتجاوز حافة القفاف بالسلاسل أو بالكوابل.
المادة 19
فتح المادةتُوضع في إحدى فتحات النور، على الأقل، المذكورة في المادة 2 أعلاه سلالم تنطلق من الطابق السفلي إلى بلوغ النور ، إلا إذا كان بمقدور العمال الخروج من خلال الأروقة أو كان طريقا المواصلات الاثنان مزودين بأجهزة الحركة بواسطة كوابل مستقلة تكون دوما جاهزة للاشتغال.
يجب أن يكون كل بئر تتم فيه الحركة العادية للعمال بواسطة كابل ، مزودا إما بسلالم وإما بجهاز ثان للحركة أو بجهاز للنجدة يشتغل بالكابل ويكون مستقلا عن الجهاز الرئيسي.
المادة 20
فتح المادةيجب وضع سلالم انطلاقا من سطح الدرج الأسفل للنقلية إلى غاية قاع البلاعة، وذلك في الآبار التي تستخدم في الاستخراج أو في الحركة العادية للعمال والمزودة بالبلاعات.
المادة 21
فتح المادةتُفصل مقصورة السلالم بواسطة حاجز لمقصورة الاستخراج.
يمكن أن تسمح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا، في الآبار ذات القطع الضعيف، بأن تُوضع السلالم في مقصورة الاستخراج، شريطة أن لا تتم أية ربطة أثناء الحركة من خلال السلالم.
يجب ألا تُستعمل السلالم الموضوعة في قنوات رجوع الهواء العامة بالمنجم المعرضة للسخونة أو انبعاث الغازات السامة أو سريعة الالتهاب، للحركة العادية للعمال.
يجب فحص السلالم وكذا الحاجز الفاصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دوريا وتتم صيانتها جيدا .
المادة 22
فتح المادةيتم بناء الأقفاص ومنصات "سكيب"
المستعملة في الحركة العادية للعمال بكيفية تمنع هؤلاء العمال من السقوط في الآبار وحمايتهم من سقوط الأشياء الخارجية عليهم. ويجب أن تكون مزودة بأعمدة الاستناد أو التعلق. كما يجب أن تكون منظمة بكيفية يمكن من خلالها استخراج العمال لو أنها توقفت عرضا في نقطة ما من مسارها.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يكون التوجيه فوق سطح الدرج العلوي، في الآبار المفضية إلى النور حيث تستعمل الكوابل للحركة العادية للعمال، منظما بكيفية تجعل القفص أو "سكيب" إذا ما تجاوز عرضا هذا السطح يتوقف بفعل مجهود تدريجي قبل بلوغ المدقة.
يجب أن تتخذ التدابير في هذه الآبار، وكذا في آبار الاستخراج ذات التوجيه الصلب، لكي لا يقع القفص أو "سكيب" أو القلابة في البئر في حالة صعود إلى المدقة يكون متبوعا بانقطاع الكابل أو مقرن الكابل.
يجب أن يكون مستوى الماء، في الآبار المستعملة في الحركة العادية للعمال بدون وتد أو وتد غير ظاهر ، في مستوى منخفض للغاية في داخل البلاعة لكي يتم تفادي كل خطر لغرق العمال.
وفي الآبار التي توجد بها بلاعة وحيث تكون الكوابل مستعملة لحركة المركز العادية للعمال بدون وتد أو وتد غير ظاهر ، فإن التوجيه يجب أن يكون مرتبا بكيفية تجعل القفص أو "سكيب" أو القلابة عند تجاوزها سطح الدرج السفلي تتوقف بفعل مجهود تدريجي قبل بلوغ القاع.
المادة 24
فتح المادةيُمنع أن تُحمل باليد، في الحركة من خلال السلالم، اللوازم أو الأشياء الثقيلة، باستثناء المصباح، ويجب أن تُثبت هذه اللوازم والأشياء بالجسم أو تُحمل في كيس مربوط جيدا بالأكتاف.
تتخذ الترتيبات، إذا كانت السلالم غير مستعملة، لمنع أي كان من المرور بها، إلا من أجل إصلاحها.
المادة 25
فتح المادةتحدد تعليمة تُعلّق باستمرار في جوار البئر شروط كل حركة عادية للعمال، وخصوصا
- التدابير التي يجب أن يخضع لها العمال من أجل الحفاظ على الأمن والنظام
- عدد العمال الذين يمكن نقلهم بواسطة ربطة واحدة، شروط حركة الأعوان الحديثي العهد بالتوظيف 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
- ساعات الدخول إلى المراكز والخروج منها.
وإذا كانت الحركة تتم من خلال كابل واحد، فإنه يجب ذكر ذلك في هذه التعليمة.
المادة 26
فتح المادةتحدّد تعليمة تُعلق باستمرار على مرأى من الآلاتي السرعة القصوى لنقل العمال، وتحدد عند الاقتضاء، نقاط تخفيض السرعة.
يجب ألا تتجاوز هذه السرعة القصوى، في الآبار التي تكون آلاتها مزودة بالتجهيزات المنصوص عليها في المادتين 35 و 37 من القرار المتعلق بالآلات المنجمية، 12 مترا في الثانية، ولا تتجاوز، فيما يخص آبار الاستخراج ، ثلاثة أرباع السرعة فيما يخص المواد، ما لم ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا بخلاف ذلك.
وفي غياب الترتيبات المذكورة أعلاه، أو إذا كانت هذه التجهيزات غير صالحة للاستعمال، فإن نقل العمال يجب ألا يتم إلا بسرعة منخفضة بالحد الذي تتطلبه شروط التنصيب، دون أن تتجاوز ستة أمتار أو مترين في الثانية بحسب تجهيز الآلة أو عدم تجهيزها بالأجهزة المذكورة أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تُرسل إشارات خاصة، توضح بموجب التعليمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، عند كل نقل للعمال. غير أنه يجوز عدم إصدارها إلا عند بداية ونهاية مجموعة ربطات العمال، شريطة أن تبقى إشارة ضوئية على مرأى الآلاتي طوال كل المدة التي تستغرقها مجموعة الربطات.
و في جميع الآبار المخصصة لحركة عادية للعمال، فإن دخول هؤلاء العمال إلى القفص أو خروجهم منه إلى سطح ما للدرج يجب أن يكون مشروطا بالاستلام المسبق الإشارة من الآلاتي تسمح بذلك.
ويجب ألا تصدر هذه الإشارة إلا بعد شد مكبح الآلة.
وعندما يكون القفص متوقفا بسطح الدرج لحمل العمال أو إنزالهم، فإن حركة هذا القفص تكون مشروطة باستلام إشارة بالسير تُطلق من هذا السطح، حتى ولو لم يكن هذا السطح محروسا، وفي هذه الحالة الأخيرة فإن التعليمة الواردة في المادة 5، الفقرة 3، يجب أن توضح مدة الانتظار الواجب أن يراعيها الآلاتي بعد استلام الإشارة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن تظل أوتاد الشد بالقاع غير ظاهرة عندما لا يوجد تجهيز أوتوماتيكي يحدد السرعة ب 1,50 متر في الثانية كحد أقصى، للوصول من القفص إلى التثبيت أو عندما يكون هذا التجهيز غير جاهز للاستعمال.
يمكن أن ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا بخلاف ذلك.
يجب أن تظل أوتاد الطوابق الوسيطة غير ظاهرة، إلا لاستقبال قفص صاعد .
المادة 29
فتح المادةيتم الدخول إلى المركز والخروج منه، عند كل سطح درج ، تحت مراقبة عون يعين خصيصا لهذا الغرض، ويتعين على العمال أن يمتثلوا لتعليماته.
توضع في الأسطح الداخلية، سلسلة أو أي تجهيز آخر مماثل على ارتفاع الحزام، على بعد مترين على الأقل من حافة البئر ، ولا يمكن أن يمر العمال من خلاله إلا عندما يأتي دورهم للصعود إلى القفص.
المادة 30
فتح المادةلا يمكن أن يحتوي الطابق الواحد من القفص على مواد ثقيلة أو عربات في آن واحد مع العمال.
إذا صعد العمال من خلال أحد الكوابل أو إحدى السيقان، فإن الكابل الآخر أو الساق الأخرى، لا يمكن استعماله لنقل القاطرات المحملة أو المواد الثقيلة.
وأثناء حركة المركز من خلال أحد الكوابل أو إحدى السيقان، فإن الكابل الآخر أو الساق الأخرى، لا يمكن استعماله إلا لنقل العمال أو اللوازم أو العربات الفارغة.
المادة 31
فتح المادةيمنع على المتناولين في الأسطح، التي تتم بينها هذه الحركة أثناء حركة المركز، أن يغادروها مهما يكن السبب.
يجب أن يظل الآلاتي ، طوال حركة العمال كلها، موجودا باستمرار في موقع إدارة العمليات وقادرا في كل لحظة على أن يضغط على رافعة تغيير السير أو على المنظم أو على المكابح. ويجب أن يظل أحد هذه المكابح على الأقل، مشدودا أثناء وجود القفص بسطح الدرج.
يجب ألا يغادر الآلاتي أبدا مركز إدارته العمليات إلا إذا أحكم شد جميع المكابح قبل ذلك.
مالم تمنع تجهيزات أوتوماتيكية القفص النازل من الوصول إلى القاع بسرعة تفوق 1,50 متر في الثانية وبلوغ القفص الصاعد المدقات، فإنه يجب أن يساعد الآلاتي آلاتي مساعد أثناء كل المدة التي تستغرقها حركة المركز، ويجب أن يكون الآلاتي المساعد على أهبة التدخل بسرعة. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
المادة 32
فتح المادةيجب اتخاذ الترتيبات للتمكن، عند الضرورة، من مساعدة كل شخص يشتغل في القاع على الصعود بسرعة في أي وقت إلى النور، وذلك في المواقع التي يصل فيها العمال عادة إلى القاع باستعمال الكوابل.
المادة 33
فتح المادةيجب على كل شخص يتنقل بالقفاف أن يكون موجودا في قاع القفة، ما لم يكن مربوطا إلى الكابل أو إلى جهاز للتعليق بواسطة حزام أمن يزوده به المستغل، ويكون حزام الأمن إجباريا إذا كانت القفة بعمق أقل من متر واحد.
تتخذ التدابير اللازمة في السطح وفي أسطح الدرج الداخلية للوقاية من كل حركة مباغتة للقفة عندما يدخل العمال إليها أو يخرجون منها.
ما عدا في آبار الحفر، فإن القفاف التي يتنقل بواسطتها العمال عادة يجب أن تكون مزودة بغطاء واق وقاية فعالة.
النقل والحركة في الأروقة والحدور
المادة 34
فتح المادةيجب أن تمكن تجهيزات قرن العربات من القيام بعمليات الربط والفصل دون إدخال الجسم في الصناديق، إلا إذا كان بروز السدادات يسمح بالقيام بذلك دون التعرض لأي خطر .
وكلما كان العمال مضطرين عادة إلى إدخال أذرعهم بين العربات، من أجل عمليات التثبيت والفصل، فإن هذه العربات ينبغي أن تشتمل على سدادات يضمن بروزها من خلال تراصفها المستقيم، مساحة خالية لا تقل عن 20 سم بين الأكياس. وعند استحالة ذلك بفعل المنشآت الموجودة، فإن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تمنح تراخيص استثنائية مؤقتة.
ويجب أن تكون مشابك القرن موضوعة بكيفية لا يمكن أن تنفصل فيها أثناء السير.
المادة 35
فتح المادةيجب ألا يبتعد الآلاتي المكلف بقيادة الملفاف عن هذا الملفاف دون أن يوقف اشتغال المحرك ويتحقق من أن المكبح قد تم شده فعلا.
يجب اتخاذ التدابير من أجل تفادي أن يُصاب الآلاتي وهو في موقع العمليات إما من العربات التي يديرها وإما من الكوابل المتحركة.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يكون كل دخول إلى الحدور محفوفا بالحواجز بالكيفية التي لا يتمكن العمال من خلالها من التسلل بصفة مباغتة.
تنظم أسطح الدرج بكيفية تحول دون إمكانية تحرك العربات إلا بواسطة إشارة إرادية.
وفي كل أسطح الدرج في الحدور التي بها عربة حاملة، فإنه يجب أن يمنع تجهيز يكون في وضعه العادي الدخول المباغت للعربات في الحدور ويجب ألا يتأخر إلا إذا كانت العربة في موقعها الصحيح بسطح الدرج.
وفي أسطح الدرج العلوية أو الوسيطة في الحدور الأخرى، فإن التجهيز يجب أن يمنع انحراف العربات قبل ربطها بالكابل، ويجب ألا يتأخر إلا إذا كانت العربة أو العربات مربوطة بالكابل وبعد فحص ربطها.
إذا لم يكن هذا التجهيز كافيا لمنع الدخول المباغت للعربات إلى الحدور ، وجب أن يوضع تجهيز ثان لضمان ذلك.
يمنع ترك أي عون يعمل، ولو استثنائيا، في حدور أو تركيب أو منزل دون اتخاذ جميع الترتيبات للحيلولة دون انحراف العربات الواقعة في الجهة العلوية.
المادة 37
فتح المادةيُمنع الوقوف في الحدور أو في أسفلها أثناء حركة العربات، وتُهيّأ ملاجئ خاصة عند الحاجة، للعمال الذين يشتغلون في أسطح الدرج.
يجب أن يكون العمال الذين يتحركون أو يشتغلون في أسفل الحدور محميين من انحراف العربات.
تتخذ التدابير اللازمة، فيما يخص المنازل عند الحفر أو في الحدور عند الردم، لوقف انحراف العربات.
المادة 38
فتح المادةيجب تزويد بكرات الحدور الذاتية الحركة بتجهيز للكبح ذي ثقل موازن مشدود بشكل عاد يمنع وضع دعامة لهذا التجهيز عندما تكون في وضع الإرخاء.
يجب وصل بكرات المكابح المتحركة وكذا تجهيزات الكبح الأخرى المثبتة في دعامة بدعامة ثانية بواسطة مشبك طوارئ مستقل.
المادة 39
فتح المادةيجب أن يكون كل حدور مجهزا بوسائل اتصال متبادل بين مختلف أسطح الدرج والآلاتي، ما لم يكن يترتب على الاتصال بالصوت أي شك.
يحدد رمز الإشارات بموجب تعليمة ويعلق باستمرار على مرأى واضح في كل سطح درج وكل مركز للآلاتي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تلصق بالإشارة الصوتية ذات الطلقة الواحدة وجوبا العبارة الإلزامية "قف".
المادة 40
فتح المادةتتم تسوية الحركة في الحدور المخصصة للدحرجة بموجب تعليمة توافق عليها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
وتحدد التعليمة، زيادة على ذلك، الشروط التي يتم بموجبها قطع الحدور.
تمنع الحركة بواسطة القاطرات أو العربات الحاملة في الحدور أو المنازل، إلا بموجب رخصة من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تحدد فيها شروط هذه الحركة. ولا يطبق هذا المنع على نقل المرضى و الجرحى.
المادة 41
فتح المادةإذا انحرفت عربة ما أو توقفت عرضا وجب إشعار الآلاتي بذلك. وأثناء عمليات إصلاح العطل يمنع على كل شخص أن يكون موجودا في الجهة العلوية من العربة قبل التأكد من انتفاء سبب الخطر بواسطة تجهيز فعال تحت مسؤولية متناول الجهة العلوية. ولا تتم إعادة الحركة إلا بعد ضمان أمن العمال الذين يشتغلون في الرفع وفي الأعمال اليدوية.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تكون الطرق المنحدرة انحدارا يفوق 25°حيث تتم حركة عادية للعمال، مزودة بكابل أو عمود يُستخدم كحاجز، إذا لم تكن هذه الطرق محفورة في شكل درجات أو مزودة بسلالم.
وإذا تجاوز هذا الانحدار 45 فإن هذه الطرق ينبغي أن تكون محفورة وجوبا في شكل درجات أو مزودة بسلالم، ولا يمكن القيام بأشغال التصليح إلا على سقفية أو بواسطة حزام أمن يقوم المستغل بتوفيره.
المادة 43
فتح المادةتُهيّأ ملاجئ، في الأروقة التي يكون فيها الجر ميكانيكيا وحيث لا يسع عرضها للركن على الجوانب، يمكن أن تأوي شخصين اثنين في الجدران التي تكون متباعدة بمسافات لا تفوق 50 مترا، وتُحفر هذه الملاجئ عموديا على طريق الدحرجة وينبغي أن تكون الطريق دوما سالكة وبقياس متر من العمق ومترين من الارتفاع ومتر ونصف متر من العرض.
خصائص التجهيزات المتحركة في باطن الأرض
المادة 44
فتح المادةينصب المستغل التجهيزات المتحركة الآتية ويقوم بصيانتها:
مكبح للخدمة قادر على وقف العربة المحملة إلى أقصى حمولة، في الانحدار الذي تسير فيه، مكبح للتوقف، لا يُشدّ ويُترك مشدودا إلا بوسيلة ميكانيكية، وقادر على وقف العربة المحملة بحمولتها القصوى في المنحدرات التي تسير بها هذه العربة
- إشارة إشعار تنذر السائق بكل انخفاض في الضغط، إذا ما كانت المكابح المشتغلة بالضغط مستعملة وسيلة تسمح للسائق بفحص نظام الكبح، كل نظام على حدة، صفارة إنذار صوتية منارة تضيء في اتجاه الحركة، تبين إن أمكن، عرض العربة في اتجاه الحركة وبضوء أحمر في مؤخرة العربة، ما عدا في حالة السيارات المصنوعة للحركة في الاتجاهين . تجهيز للتثبيت يهدف إلى الوقاية من كل ضرر في أنظمة التحكم في السيارة في حالة عطل عمود نقل الحركة أو الجلبة،
- ركائزة العجلة إذا كانت الشروط تقتضي ذلك، صفارة إنذار صوتية تنطلق في الإنذار إذا سارت العربة في اتجاه الخلف، إلا إذا استعملت تجهيزات إنذار أو حماية أخرى ملائمة، حسب الحالة، أو كان التجهيز المتحرك مصنوعا لكي يسير في الاتجاهين وكان بمقدور الآلاتي أن يرى في الاتجاهين معكاس يقطع التيار الكهربائي للبطارية، تجهيز يُشغّل المكابح مباشرة في حالة حصول عطل في إحدى قطع جهاز التوجيه عن بعد أو في النظام، إذا كانت العربة تُشغّل بواسطة جهاز توجيه عن بعد، أو بنظام توجيه أوتوماتيكي.
يمكن أن ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا بخلاف ذلك، فيما يخص بعض عناصر التجهيزات إذا لم يكن في ذلك إعادة للنظر في الأمن.
المادة 45
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يتنقل كراكب على متن عربة، في القاع، ما لم يخصص مقعد لهذا الغرض.
المادة 46
فتح المادةباستثناء العربات السائرة على السكك، فإن نقل العمال في القاع على العربات المتحركة لا يرخص به إلا بشرط :
- أن تكون العربة مجهزة بهيكل للحماية في حالة الانقلاب 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
- أن تكون العربة مزودة بحزام أمان بالنسبة لسائق العربة ولكل راكب
- أن يغطي قفص مقصورة الركاب لمنع هؤلاء من الارتطام بالجدران الجانبية للورشة أو بالأشياء الأخرى والتي قد تشدّهم في حالة حدوث الحركات المباغتة
- أن تكون القاطرة في مقدمة القطار وفي اتجاه التحرك.
المادة 47
فتح المادةيُمنع الركوب على متن عربة أو النزول منها عندما تكون في وضع السير.
المادة 48
فتح المادةيجب أن تكون كل عربة تشتغل في منطقة تشكل أرضيتها خطرا على العامل، مزودة بسقف يحمي العامل عليها من الأجسام البارزة التي يمر من تحتها وتساقط الأجسام من المستويات العليا.
تصمم السقوف المذكورة في الفقرة أعلاه، بحيث تستطيع أن تقاوم الأشياء التي تسقط من الرفوف العليا.
المادة 49
فتح المادةيحافظ المستغل، حسب الحالة، في أروقة الدحرجة بالجر الميكانيكي على السكة، على ما يأتي:
– مساحة خالية لا تقل عن 450 ملم بين الجدران الجانبية وطريق الدحرجة والعربة
- مساحة خالية قدرها 600 ملم على جانب واحد من العربة.
المادة 50
فتح المادةيحافظ المستغل على طرق الدحرجة في باطن الأرض حيث يستعمل تجهيز متحرك، على ما يأتي:
- مساحة خالية لا تقل عن 1,5 متر بين الجدران الجانبية لمكان العمل والتجهيز المتحرك،
- مساحة خالية قدرها 300 متر فوق التجهيز المزود بغرفة مغطاة، مساحة خالية قدرها 1,2 متر فوق مقعد سائق التجهيز غير المزود بغرفة مغطاة.
المادة 51
فتح المادةيجب أن تكون أروقة الدحرجة مزودة بإنارة ثابتة كافية، في النقاط التي تتطلب فيها أهمية العمليات الاعتيادية ذلك.
المادة 52
فتح المادةيجب أن تتوفّر ، في النقاط التي يقوم فيها العمال عادة بربط أو فك العربات، على أحد جوانب الطريق على الأقل، مساحة خالية كافية للقيام بذلك دون خطر.
المادة 53
فتح المادةلا يمكن أن يتنقل العمال، في أروقة الجذب بالسلاسل أو بالكوابل، عندما تكون الدحرجة جارية، إلا إذا كان أمامهم ممر عرضه 60 سم على الأقل، وكانت توجد في أي نقطة من المسلك وسيلة للإشارة تسمح بالاتصال بالآلاتي أو كان يوجد جهاز تحكم عن بعد لإيقاف المحرك.
يمكن أن ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، استثنائيا بخلاف مقتضيات الفقرة السابقة فيما يخص حركة العمال المعزولين.
تثبت الإشارات بموجب تعليمة تعلّق باستمرار في مركز قيادة الجذب وفي كل مركز من مراكز التموين والخروج.
يجب أن تلصق بالإشارة الصوتية ذات الطلقة الواحدة وجوبا العبارة الإلزامية "قف".
المادة 54
فتح المادةتجب حماية العمال الذين يتنقلون أو يشتغلون سيرا على الأقدام في الدهاليز ذات الانحدار الشديد أو المداخن، من سقوط الأشياء المختلفة عليهم.
المادة 55
فتح المادةيجب اتخاذ التدابير اللازمة لكي لا تنحرف العربات المتوقفة في الأروقة، ولكي لا تنطلق العربات السائرة في سرعة خطيرة.
المادة 56
فتح المادةيمنع الوقوف أمام العربات للتخفيف من سرعتها، كما يُمنع تركها دون مراقبة في الطرق المنحدرة، ما عدا في نقاط تشكيل قافلة العربات ويجب التنبيه إلى الاقتراب من هذه النقاط بإشارة مرئية بوضوح.
ويجب على المدحرجين، في الأروقة المنخفضة، أن يحركوا العربات بواسطة تجهيزات تضمن سلامة أيديهم من الجروح.
ويجب رص العربات المشكّلة لقافلة واحدة الواحدة تلو الأخرى.
تمنع الدحرجة باليد من خلال الكتل ما لم ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا بخلاف ذلك.
المادة 57
فتح المادةتُمنع إعادة عربة منحرفة على السكة باليد قبل حل القاطرة أو فك السلسلة أو الكابل.
وعند اختيار استعمال مسكّك غير منصب في مركز ثابت أو تجهيز يحول دون حدوث حركة مباغتة للعربة المنحرفة، فإنه يجب الحصول مسبقا على موافقة السائق أو الآلاتي قبل وضعها في مكانها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 58
فتح المادةيجب أن تكون كلّ قافلة مزودة بضوء أبيض في الأمام وبضوء أحمر في الخلف. ويمكن أن يرخص رئيس المهندسين بتعويض الضوء الأحمر بتجهيز ملائم مزود بعاكس للنور .
يجب أن تحمل العربات ضوءا كاشفا ينير الطريق على مسافة تساوي على الأقل مسار توقف القافلة، وذلك ما عدا في الطرق المزودة بإنارة ثابتة.
المادة 59
فتح المادةيتم ضبط حركة القطارات أو السيارات ذات الدفع الميكانيكي بموجب تعليمة تبلغ إلى علم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، تحدد على الخصوص الضمانات الأساسية التي يجب أن تتوفّر في العتاد وفي التنصيب. وتحدد هذه التعليمة زيادة على ذلك، شروط الحركة سيرا على الأقدام في الأروقة نفسها.
المادة 60
فتح المادةيجب أن يكون نقل العمال بواسطة القطارات أو السيارات المنعزلة موضوع تعليمة توافق عليها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
وباستثناء هذه الحالة، فإنه يمنع الركوب على العربات، غير أن تعليمة يصدرها المستغل تحدد شروط نقل الجرحى، وعمال القطارات وأعوان المراقبة.
المادة 61
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.