قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات المنشأة بمقتضى المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-303 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع المصالح الجهوية للبحث والمراجعات بالجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةيمتد اختصاص المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة بالجزائر إلى إقليم مديريات الضرائب الآتية :
- الجزائر الوسطى بومرداس سيدي امحمد الجلفة بئر مراد رايس الأغواط الحراش ورقلة
- الشراقة الوادي الرويبة تا منغست البليدة إيليزي المدية غرداية تيبازة البويرة تيزي وزو - برج بوعريريج.
المادة 4
فتح المادةيمتد اختصاص المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة بوهران إلى إقليم مديريات الضرائب الآتية :
تلمسان النعامة سيدي بلعباس بشار وهران شرق تندوف عين تيموشنت الشلف سعيدة عين الدفلى معسكر مستغانم وهران غرب تيارت أدرار تيسمسلت البيض غليزان.
المادة 5
فتح المادةيمتد اختصاص المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة بقسنطينة إلى إقليم مديريات الضرائب الآتية :
باتنة قالمة جيجل سوق أهراس خنشلة تبسة بسكرة عنابة قسنطينة الطارف ميلة بجاية أم البواقي سطيف سكيكدة - المسيلة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002.
محمد ترباش وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.