قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلّق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.