قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن . الوطني 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك 28 2001، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك 29
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من :
- خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة
- خمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001 جمال ولد عباس 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمر سنة 2001 تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة :
- سيد علي بدوي مسعود لخلف
- دليلة عليان مسعودة بومدين عباس بلجودي.
ممثلو الموظفين :
نعيمة بن قرطبي، نسيمة جدي عمار حدادن فايزة جفال
- عز الدين حداد.
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.