مرسوم تنفيذي رقم 01-11 مؤرخ في 19 شوال عام 1421 الموافق 14 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الإلغاء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حلّ الأكاديميات الجامعية لكل من الجزائر وقسنطينة ووهران المنشأة بموجب المراسيم التنفيذية رقم 95-262 و 95-263 و 95-264 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيشمل الحل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تحويل أملاك ووسائل وحقوق والتزامات كل من الأكاديمية الجامعية بالجزائر والأكاديمية الجامعية بقسنطينة والأكاديمية الجامعية بوهران إلى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م.
أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها الأكاديميات المحلة أو التي هي في حوزتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل
المادة 5
فتح المادةتحول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستخدمي الأكاديميات الجامعية المحلة إلى مؤسسات التعليم العالي الكائنة بالولايات مقر الأكاديميات الجامعية المحلة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.