ج.ر عدد 5 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الر رية فهرس / العدد 05 22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-11 مؤرخ في 19 شوال عام 1421 الموافق 14 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة بالمجلس الدستوري.

2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات .. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 للتعمير والبناء في الولايات .. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات.

أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

أكتوبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 للصحة والسكان في الولايات.

أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة والثقافة.

2000 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الاتصال

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائرية”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة.

سنة 2000، يتضمن تعيين مدير جامعة الأمير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التكوين المهني.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العمل والحماية الاجتماعية.

22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م. فهرس (تابع) ية الجزائرية / العدد 05. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة والبناء في الولايات.

2000، يتضمن تعيين مديرين للتعمير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. . قرارات

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك. . . … 11 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر الخاصة التابعة لوزارة الاتصال والثقافة في حالة خدمة لدى وزارة المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون). وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 ، يحدد قائمة مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة . والصناعة سنة 2000، يتضمن وضع بعض الأسلاك التربية الوطنية (المركز الوطني للتعليم

الإدارات التي تمثل، بصفة استشارية، في

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 01-11 مؤرخ في 19 شوال عام 1421 الموافق 14 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلّق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، العدد 5-0 22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلّق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 95-262 و 95-263 و 95-264 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 والمتضمنة على التوالي، إنشاء أكاديمية جامعية بالجزائر وأكاديمية جامعية بقسنطينة وأكاديمية جامعية بوهران يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها. المادة 2 : يترتب على الإلغاء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حلّ الأكاديميات الجامعية لكل من الجزائر وقسنطينة ووهران المنشأة بموجب المراسيم التنفيذية رقم 95-262 و 95-263 و 95-264 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 والمذكورة أعلاه. المادة 3 : يشمل الحل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تحويل أملاك ووسائل وحقوق والتزامات كل من الأكاديمية الجامعية بالجزائر والأكاديمية الجامعية بقسنطينة والأكاديمية الجامعية بوهران إلى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :

22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م. أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية. ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها الأكاديميات المحلة أو التي هي في حوزتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المادة 5 : تحول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستخدمي الأكاديميات الجامعية المحلة إلى مؤسسات التعليم العالي الكائنة بالولايات مقر الأكاديميات الجامعية المحلة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السيد علي لوحايدية، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، لتكليفه بوظيفة أخرى.

  • - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 تنهى الغدى 05. 5. 5 المادة 6 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ تحويلهم. المادة 7 : تلغى المراسيم التنفيذية رقم 95-262 95-263 و 95-264 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 والمذكورة أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1421 الموافق 14 يناير سنة 2001. علي بن فليس فردية مهام السيد بوعلام ططاح ، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محفوظ بن زمة، في ولاية بجاية
  • الأمين خالدي، في ولاية تامنغست

الجريدة الو فرحات دبيان، في ولاية تيزي وزو،

  • لزهر بونافة، في ولاية الجزائر (بئر مراد رايس) محمد رحايمية، في ولاية الجلفة أحمد لاج، في ولاية سعيدة جمال قاضي، في ولاية سيدي بلعباس، عمر موالحي، في ولاية قسنطينة ميلودي بن يوسف، في ولاية مستغانم صديق قيراطي، في ولاية الطارف فريد ستسعيد، في ولاية تيسمسيلت خير الدين الوليد، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية: بلقاسم بن علي شريف، في ولاية الشلف بلقاسم طرابلسي، في ولاية البليدة بلقاسم دمامية، في ولاية تيارت بومدين معمر ، في ولاية الجزائر (الدار البيضاء)، شعبان مخلوفي، في ولاية وهران علي صالحي، في ولاية خنشلة خثير عطية، في ولاية سوق أهراس.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد ريال، في ولاية البويرة محمد رمداني، في ولاية تامنغست علي مدان، في ولاية تيزي وزو، أحمد بصغير، في ولاية مستغانم العدد 0.5-22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م

    • شعبان الواعر ، في ولاية المسيلة محمد العربي بزازي، في ولاية تيبازة نصر الدين بولحوت، في ولاية ميلة عبد الحميد خلادي، في ولاية عين تموشنت حاج أحمد معيز، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية : عبد القادر جلاوي، في ولاية بجاية عبد المالك ساحة، في ولاية سطيف محمد حديدان، في ولاية إيليزي محمد حمي، في ولاية الطارف مبروك بن وارث، في ولاية خنشلة
  • سليمان سماعين فراقي، في ولاية غليزان.

    مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد الله نوادرية، في ولاية عنابة عبد الكريم بن عبد الوهاب، في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
  • يوسف رامول، في ولاية باتنة بوزيد بوهالي، في ولاية بشار . صالح بن عيش، في ولاية سكيكدة.

22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : موسى لعموري، في ولاية الأغواط،

  • خير الدين كسال، في ولاية تامنغست أحمد بن طيب، في ولاية سعيدة عبد الكريم دليج، في ولاية سيدي بلعباس، معمر بن حليلو، في ولاية قالمة
  • علي أورمضان أوسليماني، في ولاية بومرداس. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد شيباني، في ولاية قسنطينة شكري حموم، في ولاية عين الدفلى محمد بوستة، في ولاية مستغانم محمد وادي، في ولاية معسكر، جمال بلعجين، في ولاية تندوف مروان بن عوالي، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية :
  • محمد امحمدي بوزينة، في ولاية الشلف
  • حبيب بن شاولية، في ولاية تلمسان نوية / العدد 05. امحمد بن براهيم، في ولاية المدية محمد نور الدين لكحل، في ولاية وهران عبد القادر قصاب غوال، في ولاية تيسمسيلت محمد صالح دهيبي، في ولاية خنشلة محمد حمدي، في ولاية عين تموشنت. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد سولامي، في ولاية الأغواط نصر الدين بن غانم، في ولاية بسكرة مليك جويني، في ولاية بشار محمد شتوان، في ولاية تيارت موسى كروة، في ولاية تيزي وزو أحمد خوالدية، في ولاية جيجل لخضر حسيني، في ولاية سعيدة نصر الدين بقشورة، في ولاية سكيكدة، عاشور بروال، في ولاية سيدي بلعباس، بلقاسم رحموني، في ولاية قالمة مصطفى محاجبية، في ولاية مستغانم صالح لزوش، في ولاية معسكر، بن شريف بومدين، في ولاية وهران محمد جبار، في ولاية برج بوعريريج صالح عجينة، في ولاية الوادي السعيد سدات، في ولاية خنشلة محمد بن سالم، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية : عز الدين بقدوش، في ولاية الشلف محمد العباني، في ولاية تلمسان

8 الجزائرية بركاني مشتاوي، في ولاية الجلفة صالح شلبي، في ولاية سطيف عبد الرحمان بودبوز، في ولاية قسنطينة عبد السلام شناق، في ولاية تيسمسيلت عبد الناصر بعزيز، في ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 يعين السيد رزقي صحراوي، أمينا عاما لوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 يعين السيد ناصر مهل، مديرا عاما للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية ، ابتداء من أول فبراير 2000ة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 يعين السيد عبد الله بوخلخال، مدير الجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. / العدد 05. 22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 يعين السيد بوعلام ططاح، أمينا عاما لوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العمل والحماية الاجتماعية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 يعين السيد علي لوحايدية، أمينا عاما لوزارة العمل والحماية الاجتماعية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر :

  • عمار موالحي، بئر مراد رايس محمد رحايمية، حسين داي،
  • لزهر بونافة، الدار البيضاء.

22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية : الأمين خالدي، في ولاية الشلف

  • فرحات دبيان، في ولاية بجاية
  • فريد ستسعيد، في ولاية البليدة عمر قرماط، في ولاية تامنغست سعيد عبقري، في ولاية تيارت
  • محفوظ بن زامة، في ولاية تيزي وزو،
  • جمال قاضي، في ولاية سعيدة
  • أحمد لاج، في ولاية سيدي بلعباس
  • محفوظ ردواني، في ولاية المدية
  • الوليد خير الدين، في ولاية وهران
  • فرحات جبار، في ولاية تيسمسيلت صديق قيراتي، في ولاية خنشلة
  • بن يوسف ميلودي، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية : نصر الدين بولحوت، في ولاية بجاية،
  • علي جناح عسنوني، في ولاية البويرة العدد 05. معيز حاج محمد أمين، في ولاية تيزي وزو،
  • سليمة فزاني، في ولاية سطيف، محمد ريال، في ولاية المسيلة
  • علي مدان، في ولاية بومرداس،
  • تونسية بوزيان (م) آيت عرقوب، في ولاية خنشلة عبد الله درار، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
  • محمد رمضاني، في ولاية الشلف عبد الله نوادرية، في ولاية باتنة، حميد هويشر، في ولاية بسكرة
  • محمد بندو، في ولاية بشار زبيدة قسول، في ولاية البويرة
  • أحمد واضح، في ولاية الجلفة محمد العربي بزازي، في ولاية سكيكدة أحمد بصغير، في ولاية مستغانم شعبان الواعر، في ولاية المسيلة عبد الحميد خلادي، في ولاية معسكر
  • عبد الكريم بن عبد الوهاب، في ولاية بومرداس.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية :

  • علي أو رمضان أوسليماني، في ولاية الشلف موسى لعموري، في ولاية باتنة
  • فاروق زاهي، في ولاية تامنغست،
  • عبد الكريم دليج، في ولاية تلمسان، عبد الحميد علي بشير، في ولاية سعيدة، محمد وادي، في ولاية سيدي بلعباس معمر بن حليلو، في ولاية قسنطينة
  • شكري حموم، في ولاية المدية محمد شيباني، في ولاية وهران، أحمد بن الطيب، في ولاية تندوف جمال بلعجين، في ولاية تيسمسيلت خير الدين كسال، في ولاية خنشلة مروان بن عوالي، في ولاية عين الدفلى، محمد بوستة، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السيد بلقاسم رحموني، مديرا للتنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر. العدد 5-0 22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 14210 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : مصطفى محاجبية، في ولاية الشلف
  • صالح عجينة، في ولاية الأغواط محمد سلامي، في ولاية بسكرة يحيى بن جودي، في ولاية البليدة سعيد سدات، في ولاية البويرة عبد القادر ميلود، في ولاية تامنغست ناصر الدين بوقشورة، في ولاية تبسة، عبد القادر شارف، في ولاية تلمسان محمد بن سالم، في ولاية الجلفة محمد شتوان، في ولاية سعيدة أحمد خوالدية، في ولاية سكيكدة، مليك جويني، في ولاية قسنطينة
  • محمد جبار، في ولاية المدية
  • بن شريف بومدين، في ولاية معسكر،
  • صالح لزوش، في ولاية وهران موسى كروى، في ولاية برج بوعريريج لخضر حسيني، في ولاية تيسمسيلت نصر الدين بن غانم، في ولاية سوق أهراس حسين بن عثمان، في ولاية تيبازة محمد طايبي، في ولاية النعامة عشور بروال، في ولاية غليزان.

22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م. العدد 05. 1 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير البريد والمواصلات ووزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستبدل الملحق الأول من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه بالملحق الأول المرفق بهذا القرار . المادة 3 : تخضع وسائل الطيران المبينة في القسم ب من الملحق الأول المرفق بهذا القرار إلى الأحكام الملائمة للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تعدّل المادتان 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 4 : يخضع استيراد التجهيزات الحساسة، بصفة نهائية أو مؤقتة، إلى رخصة مسبقة تسلمها مصالح : وزارة البريد والمواصلات، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ،

  • وزارة النقل، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ب ،

  • الوزارة المكلفة بالداخلية، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ج . المادة 5 : تسلّم الرخصة المسبقة المذكورة في المادة السابقة بعد الاستناد إلى رأي موافق من : اللجنة الوزارية المشتركة للمواصلات بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ، مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ب، مصالح وزارة الدفاع الوطني، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ج . يجب على المصالح المذكورة أعلاه أن تبلغ رأيها في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إرسال الطلب، وفي حالة تجاوز هذه المدة، يعتبر عدم الرد بمثابة رد بدون اعتراض”. المادة 5 : تعدل المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :

المادة 9 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة

المصنفة في الأقسام أ ، ب و ج من الملحق الأول بهذا القرار إلى رخصة شراء تسلّم حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه”. المادة 6 : تعدل المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 10 : تعد رخصة الشراء بالنظر إلى طلب اقتناء وتقدم حسب الأشكال المحددة في المادة 6 أعلاه وتودع لدى مصالح السلطة المعنية، مقابل تسليم وصل إيداع. وتسلّم في الأشكال المحددة في التنظيم الجاري به العمل. وفي غياب ذلك، تسلّم حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا القرار “. 0-5-22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م المادة 7 : تلغى المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تُعدّل المادة 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 19 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين أوب من الملحق الأول بهذا القرار لرخصة مسبقة تسلمها مصالح : وزارة البريد والمواصلات، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ،

  • وزارة النقل بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ب. تسلّم رخصة الاستغلال بعد الاستناد إلى رأي موافق من مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية”. المادة 9 : تعدل المادة 22 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 22 : لا يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ج من الملحق الأول بهذا القرار، لرخصة”. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. وزير الدولة عن وزير الدفاع وزير الداخلية الوطني والجماعات المحلية وبتفويض منه نور الدين زرهوني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير البريد والمواصلات وزير النقل محمد مغلاوي حميد لوناوسي

22 شوال عام 1421 ه جزائرية / العدد 05. 17 يناير سنة 2001 م. . 13 الملحق الأول I - القسم أ : 1 (1) تجهيزات الاتصال بالراديو ، كل السلالم والصيغ وعلى الخصوص :

  • محطات الاتصال بالراديو على سلم أ ش أ ف ، في أ ش أ ف ، أو أ ش أ ف والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية
  • محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي
  • محطات الشبكات الهرتزية للمواصلات. 2 (2) تجهيزات الإرسال بالراديو الكهربائي. (3) تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني. 4 (4) تجهيزات الترميز. 5 (5) تجهيزات بالراديو عن طريق القمر الصناعي (GPS). ملاحظة : تسلم رخص استيراد وشراء واستغلال التجهيزات المصنّفة في هذا القسم من طرف مصالح وزارة البريد والمواصلات. II القسم ب :
  • طائرات فائقة الخفة من طراز أو أل. أم (U.L.M). ملاحظة : تسلم رخص استيراد وشراء واستغلال التجهيزات المصنفة في هذا القسم من طرف مصالح وزارة النقل. III القسم ج : 1 (1) مناظير بعيدة المدى ومناظير عادية غير مجهزة بتوابع توفر لها قدرات خاصة. (2) مناظير فلكية. (3) مناظير بانورامية. ملاحظة : تسلّم رخص استيراد وشراء التجهيزات المصنفة في هذا القسم من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.

14 الجر الجمهورية وزارة : المرجع : إن وزير

  • بمقتضى المرسوم رقم وبمقتضى المرسوم رقم رية - العدد 05 22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م الملحق الثالث نموذج رخصة الشراء” الجزائرية الديمقراطية الشعبية رخصة شراء المؤرخ في الذي يحدد صلاحيات وزير المؤرخ في والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحسّاسة والمتمم تمنح الرخصة : لفائدة (تعيين المستفيد) :
  • لشراء العتاد المبين فيما يلي : المرسل إليهما الإضافيان :
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • وزارة الداخلية والجماعات المحلية. واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك، المعدل يقرر ما يأتي : حرر بالجزائر في وزير..

22 شوال عام 1421 17 يناير سنة 2001 م. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة، التابعة لوزارة الاتصال والثقافة في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية (المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون). إن رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية ووزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم العدد 05. 15. 15 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون)، الموظفون المنتمون للسلكين والرتبتين المذكورين في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب
  • المعاونون التقنيون - معاون تقني في في التنشيط الفني التنشيط الفني والثقافي والثقافي الأعوان التقنيون في عون تقني في التنشيط التنشيط الفني الفني والثقافي والثقافي المادة 2 : إن توظيف المستخدمين المنتمين للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني يتولاهما المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 وزير التربية وزير الاتصال الوطنية والثقافة بوبكر بن بوزيد محي الدين عميمور عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي

وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001، يحدّد قائمة الإدارات التي تمثل بصفة استشارية، في مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 5-0 22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإدارات التي تمثل، بصفة استشارية، في مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة . والصناعة المادة 2 : تتشكّل قائمة الإدارات الممثلة في مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من الوزارات الآتية :
  • الداخلية والجماعات المحلية
  • المالية، المساهمة وتنسيق الإصلاحات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة التكوين المهني، العمل والحماية الاجتماعية
  • النقل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 مراد مدلسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر