ج.ر عدد 33 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية … 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1025,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 ذي الحجة عام 1414 فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 94-08 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 . 3

17 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 3 مرسوم تشريعي رقم 94-08 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 117 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 42 منها، وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1992 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 بالأحكام الآتية التي تكون في مجملها قانون المالية التكميلي لسنة 1994. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية وبالعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل وتتمم الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 ذي الحجة عام 1414 ه “ المادة 142-1 : مع مراعاة أحكام الفقرة ،2 ، تخضع أرباح المؤسسات للنسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 150، عندما يتم تخصيصها أثناء سنة تحقيقها، لاستثمارات عقارية ومنقولة تنجزها هذه المؤسسات في اطار نشاطها أو خارجه. 2 - الى 3 …………. ) الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : 150 1 : تحدد نسبة الضريبة على أرباح الشركات ب 38 %. تخضع الأرباح المعاد استثمارها الى نسبة مخفضة تقدر ب : 33 % طبقا للشروط المحددة في المادة 142 وتطبق هذه النسبة على نتائج السنة المالية 1994 وما يليها . 2 (الباقي بدون تغيير)………………….. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 209 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : “ المادة 209-1 : تعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث (03) سنوات، انطلاقا من الشروع في استغلالها، النشاطات المعلن عن أولويتها في إطار المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات. تمدد مدة هذا الاعفاء الى خمس (05) سنوات اذا تمت ممارسة هذه النشاطات في منطقة يجب ترقيتها. 2 - تعفى من الدفع الجزافي تعويضات تأمين البطالة وكذا منح التقاعد المسبق”. القسم الثاني التسجيل المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 91 من قانون التسجيل كما يلي : المادة 91 : يتحمل الرسوم المقروضة على العقود المدنية والقضائية التي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع بالمنقولات أو العقارات كما هي محددة بموجب هذا القانون، بالتضامن، أطراف العقد التي يتعين عليها اجراء توزيع عادل ومنصف . غير أنه عندما يستفيد أحد طرفي العقد المشتري أو البائع من إعفاء بموجب حكم من أحكام

هذا القانون لا يتحمل الا نصف حق نقل الملكية الذي يتحمله الطرف الآخر “ :

17 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 القسم الثالث الطابع ( للبيان ) القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 6 : تخضع كذلك للرسم على القيمة المضافة بنسبة مخفضة خاصة قدرها 7 %، المواد المبينة فيما يلي : خضر يابسة مفصصة، حبوب كاملة أو مفرومة ( 13-07 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، الأرز المبيض، مملس أو ملمع ( 00-30-06-10 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، المعدات ذات الاستعمال الزراعي التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك المالية - الفلاحة)، الأسمدة والمواد المماثلة المستعملة في تخصيب الأراضي المزروعة ( 01-31 الى 05-31 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، الكتب المدرسية والجامعية ( 01-49 الى 10-99 مستخرج من التعريفة الجمركية الجزائرية ) ،

  • النباتات والحيوانات المائية ) منتوجات للتربية المائية ) باستثناء الأسماك والمنتوجات البحرية الأخرى التي تخضع للرسم طبقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون الأشرطة البلاستيكية ذات الاستعمال الزراعي. تعدل قوائم المنتوجات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 9 من . قانون الرسوم على رقم الأعمال وكذا الجدول الوارد في المادة 22 من نفس القانون تبعا لهذا التعديل. المادة 7 : تخضع كذلك للرسم على القيمة المضافة بنسبة مخفضة قدرها 13 المنتوجات. والخدمات التالية :
  • حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير وحبوب أخرى ( 08 – 10 من التعريفة الجمركية الجزائرية ) .

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 ذي الحجة عام 1414 ه شحوم وزيوت حيوانية ونباتية ومنتوجات تفككها وشحوم غذائية محضرة ( 02-15 إلى 18-15 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، دقيق ملين وان كان مسكرا بكاكاو أو بدونه ( 01-19 مستخرج من التعريفة الجمركية الجزائرية )، العجائن الغذائية باختلاف اشكالها . ( 02-19 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، الطماطم المصبرة ( 00-90-02-20 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، خل وبدائله الصالحة للأكل المحصل عليها من حامض الخل ) 09-22 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، أشرطة سنيما توغرافية مطبوعة ومحضرة ( 06-37 من التعريفة الجمركية الجزائرية) آلات وأجهزة المطاحن ( 37-84 مستخرج من التعريفة الجمركية الجزائرية )، عمليات بيع العسل. تعدل المادة 9 والجداول المبينة في المادتين 22 و 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال تبعا لهذا التعديل. المادة 8 : تخضع كذلك للرسم على القيمة المضافة بنسبة عادية قدرها 21 % المواد المبينة فيما يلي : شاي وإن كان معطرا ( 02-09 من التعريفة الجمركية الجزائرية )،

  • سكر مكرر من القصب أو من الشمندر السكري ( 00-99-01-17 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، حبوب كاكاو وكسراتها خام أو محمصة ( 01-18 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، : هريسة ( 10-90-03-21 من التعريفة الجمركية الجزائرية ). يعدل الجدول الوارد في المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال تبعا لهذا التعديل. المادة 9 : تلغى الفقرة 30 من المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

17 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 7 القسم الخامس الضرائب غير المباشرة ( للبيان ) القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 10 : تستمر تعاونيات الشباب المنشأة عند تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، في إطار عملية الإدماج المهني للشباب ، في الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص اقتناء تجهيزاتها إلى غاية الإنجاز النهائي للاستثمار. المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 كما يلي : “ المادة 99 : يحدث، لفائدة ميزانية الدولة، رسم خاص إضافي يطبق على المنتوجات التي تحدد قائمتها ونسبها أو مبالغها بنص تنظيمي. لا يخضع الرسم الخاص الاضافي الى قواعد الإعفاء المطبقة في مجال الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المقتناة من الخواص. غير أنه تستفيد الاعفاء من الرسم الخاص الاضافي السيارات المهيأة خصيصا في المصانع والمقتناة من : معطوبي حرب التحرير الوطني، أبناء الشهداء المعوقين حركيا، الاشخاص المصابين في الحالة المدنية بشلل أو ببتر العضوين السفليين “. الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 12 : تخضع المنتوجات التابعة لبنود التعريفة الجمركية التالية الى نسب الحقوق

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 ذي الحجة عام 1414 ه رقم التعريفة بيان المنتوجات النسبة 03.01 أسماك حية. 03.01.99.10 الأمعاء …. 40 % 3 % 03.02 اسماك طازجة او مبردة عدا فتائل الاسماك وغيرها من لحوم الاسماك المذكورة في البند 03.04 03.03 أسماك مجمدة عدا الفتائل وغيرها من لحوم 40 % الأسماك المذكورة في البند 03.04 …. 40 % 03.04 فتائل اسماك وغيرها من لحوم الأسماك وان كانت ( مفتتة طازجة أو مبردة أو مجمدة …………. 40 % 03.05 أسماك مجففة أو مملحة، اسماك مقددة ولو تم طهيها قبل أو اثناء التقديد، دقيق ومساحيق مكتلة على شكل غريفات اسماك 03.06 قشريات وان كانت مقشورة، حية وطازجة صالحة للاستهلاك البشري. % 40 % ومبردة ومجمدة ومجففة ومملحة أو في ماء مملح ، قشريات غير مقشورة مطبوخة في البخار أو مسلوقة في الماء وان كانت .. مبردة ومجمدة ومجففة ومملحة أو في ماء مملح ، دقيق ومساحيق مكتلة على شكل : غريفات قشريات صالحة للتغذية البشرية. 03.07 رخويات وان كانت منزوعة من أصدافها، 40 % حية وطازجة ومبردة ومجمدة ومجففة ومملحة أو في ماء مملح، لافقارية مائية غير القشريات والرخويات، حية وطازجة ومبردة ومجمدة ومجففة ومملحة أو في ماء مملح ، دقيق ومساحيق مكتلة على شكل غريفات لافقارية مائية غير القشريات الصالحة للاستهلاك البشري. 40 % 03.07.10.10 دعاميس معدة للزرع 34.05.10.00 مستحضرات تلميع ومعاجين ومستحضرات 3 % مماثلة للأحذية. 40 % 34.05.20.00 | مستحضرات تلميع ومعاجين ومستحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي والأرضيات و أخشاب منزلية أخرى.. 40 % 34.05.30.00 | مستحضرات تلميع ومعاجين ومستحضرات مماثلة للعربات غير مواد التلميع . المستخدمة للمعادن 34.06.00.00 شموع إضاءة وأصناف مماثلة 48.14.10.00 ورق محبب معروف باسم “ انغرين 40 % 2.4 40 % 40 % 48.14.20.00 ورق حائط وجدران وأغطية جدران مماثلة مكون من ورق مطلي أو مغطى على وجهه 2.0 الخارجي بطبقة لدائن، محببة وملونة ومطبوعة برسوم وزخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى 48.14.30.00 ورق حائط وأغطية جدران مماثلة مكون من وحتى للنسج المسطح أو المتوازي 40 % ورق مغطى على وجهه بمادة صالحة للنسج 40 % 51.09 خيوط من صوف أو وبر ناعم، مهيأة للبيع بالتجزئة 25 %

17 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 9 رقم التعريفة بيان المنتوجات النسبة 68-07 بلاط وترابيع للتبليط أو للتغطية غير مبرنقة و فسيفساء من الخزف وما يماثلها مبرنقة ومطلية لا مطلية بالميناء من الخزف، مكعبات بالميناء وإن كانت على حامل % 60 % 69.08 بلاط وترابيع للتبليط أو للتغطية مبرنقة ومطلية بالميناء من الخزف، مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها مبرنقة ومطلية بالميناء وإن كانت على حامل % 60 % 84.19.81.10 | آلات أخرى لتحضير القهوة بالترشيح والمشروبات الساخنة الأخرى. 40 % 84.51.10.00 أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة 84.51.21.00 | آلات تجفيف لا تتجاوز سعتها 10 كغ 84.51.29.00 | آلات أخرى للتجفيف 84.51.30.10 آلات ومكابس كي للاستعمال المنزلي 84.51.30.90 آلات ومكابس كي أخرى 84.51.40.00 آلات غسل أو تبييض أو صبغ 84.51.50.00 | آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج 84.52.10.00 آلات خياطة منزلية 84.52.21.00 آلات خياطة أخرى 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 84.52.29.00 | وحدات آلية ( آلات خياطة غير آلات خياطة الوريقات الواردة في البند 40-84 ) . 40 % 85.36.41.10 مقويات معدة لضغط لا يزيد عن 40 أ ……………. 85.36.41.20 مقويات معدة لضغط يفوق 40 40 % 40 % 85.44.41.00 | موصلات كهربائية اخرى معدة لضغط لا يزيد عن 80 فولت مزودة بوصلات …………. 40 % 85.44.49.00 موصلات كهربائية أخرى معدة لضغط لا يزيد عن 80 فولت، آخر 40 % 89.03.10.00 يخت 89.03.91.90 قوارب شراعية أخرى 89.03.92.00 قوارب بمحركات 89.03.99.00 قوارب أخرى غير تلك المعدة لممارسة الرياضة 93.06.21.00 خراطيش 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 ذي الحجة عام 1414 المادة 13 : تعدل المادة 137 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يلي : “ المادة 137 : تتوقف الاعفاءات والامتيازات الجبائية الممنوحة، في مجال الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج، المقررة بموجب تدابير قوانين المالية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1991. غير أنه تستمر في الاستفادة من الاعفاء من الحقوق الجمركية البضائع المنصوص عليها في : المادة 73 من قانون المالية لسنة 1978، المادة 74، المعدلة والمتممة من قانون المالية لسنة 1978، المادة 59، المعدلة والمتممة من قانون المالية لسنة 1979، المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980، المادة 178-16، المعدلة والمتممة، من قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المادة 108 من قانون المالية لسنة 1986، المادة 109، المعدلة والمتممة، من قانون المالية لسنة 1987، المادتين 53 و 55 من قانون المالية لسنة 1989، القسم الثاني أحكام تتعلق بالأملاك الوطنية (للبيان) القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 14 : تعدل المادة 70 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 كما يلي : “ المادة 70 : يسجل فائض القيمة الذي ينتج عن إعادة تقويم تثبيت المنقول القابل للاهتلاك كما تسمح به المادة 165 من قانون المالية لسنة 1992 في خصوم الحساب السنوي في الاحتياط بالاعفاء من الضريبة. ولا يمكن توزيعه. ويوضح نص تنظيمي، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة “. المادة 15 : تعدل وتتمم المادة 167 ، المعدلة والمتممة من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 كما يلي :

17 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 “ المادة 167 : تحدد منحة معطوبي حرب التحرير الوطني على أساس 30 دج لكل نسبة عطب. تحدد منحة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني المعوقين الدائمين والمسعفين بشخص آخر بمبلغ عشرة آلاف ( 10.000 دج ( شهريا. ويحدد مبلغ الزيادة لفائدة الشخص الآخر بمقدار ثلاثة آلاف دينار ( 3.000 دج ) شهريا. تحدد منحة أرامل الشهداء بمبلغ أربعة آلاف ومائتي دينار ( 4.200 دج ) شهريا . تحدد منحة أصول وأبناء الشهداء المعوقين بمبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة دينار ( 3.700 دج ) شهريا. تدفع معاشات العجز …… ( الباقي بدون تغيير ) تحدد منحة بنات الشهداء ( العازبات والمطلقات والأرامل ) بمبلغ ألف وسبعمائة دينار ( ) دج) شهريا .1.700 تستفيد أرامل المجاهدين المعطوبين من معاش يحدد مبلغه الشهري بالفين وخمسمائة دينار 2.500 دج ) . كما يستفيد من المنحة ( الباقي بدون تغيير ). تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1994 “. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية ( للبيان ) القسم الثاني ميزانية الدولة وعملياتها المالية الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 16 تعدل المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 كما يلي : المادة 145 : طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحاصلات والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1994 بأربعمائة وأربعة وسبعين مليارا ومائة مليون دينار ( 474.100.000.000 دج) “.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 ذي الحجة عام 1414 القسم الثاني النفقات المادة 17 : تعدل المادة 146 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 كمايلي: “ المادة 146 : يخصص لسنة 1994، قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي : 1 - اعتماد بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليارا وتسعمائة مليون دينار ( 355.900.000.000 دج ) لتغطية نفقات التسيير ويوزع على الدوائر الوزارية طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد بمبلغ مائتين وسبعة وخمسين مليارا وثمانمائة مليون دينار ( 257.800.000.000 دج ) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول “ ج “ الملحق بهذا القانون”. المادة 18 : ، يرخص، بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 1994 ، بالتكفل المالي بنفقات تسيير الهياكل الحكومية الجديدة بواسطة الاعتمادات المفتوحة بعنوان الوزارات التي الحقت بها. يرخص عن طريق التنظيم بالتعديلات في توزيع الاعتمادات حسب كل وزارة كما هو منصوص عليه في الجدول “ ب “ الملحق بهذا القانون. المادة 19 : تعدل المادة 147 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 كما يلي : “ المادة 147 : تحدد لسنة 1994 ، على أساس تقديري، مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) بمبلغ أحد عشر مليارا ومائتين وخمسين مليون دينار ( 11.250.000.000 دج ). ) الباقي بدون تغيير ) ……………… الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة ( للبيان ) القسم الثاني ميزانيات أخرى ( للبيان ) الفصل الثالث حسابات خاصة في الخزينة المادة 20 : يرخص بالنفقات المتعلقة بالصرف التفاضلي الخاص بأجل استحقاق الإقتراضات الخارجية للفترة ما بين 10 أبريل سنة 1994 الى 31 ديسمبر سنة 1994

17 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13 المنصوص عليه في المادة 167 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وذلك من حساب صندوق التطهير المحدث بموجب المادة 143 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية 1991 المادة 21 : تعدل المادة 157 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 كما يلي : H المادة 157 : تخصص لسنة 1994 اعانات لحساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 بعنوان “ صندوق الضمان عند الانتاج الفلاحي “ لتغطية النفقات المتعلقة بضمان أسعار المنتوجات عند الانتاج الفلاحي من المواد المبينة في الجدول أدناه. يكون التوزيع بين مختلف المنتوجات موضوع قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة “. سقف النفقات المتعلقة بضمان الأسعار عند الانتاج الفلاحي لسنة 1994 المنتوجات المبلغ بملايين الدنانير مجموع الاعانات 12.000 المنتوجات المعنية حبوب وبقول جافة بطاطا للاستهلاك والبذر ثوم للبذر بصل جاف

  • طماطم صناعية حبوب زيتية : سلجم ، قرطم، دوار الشمس قطن حليب البقر النيء المادة 22 : تعدل وتتمم المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1994 كما يلي : “ المادة 160-1 : تخصص اعانات حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 068-302 بعنوان “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “ لتغطية ما يأتي فقط دون سواها :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 ذي الحجة عام 1414 أ بالنسبة للسداسي الأول من سنة 1994 :

  • التعويض الاضافي للمنحة العائلية
  • التعويض للأجر الواحد
  • التعويض التكميلي للمعاش والريع
  • التعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل. ب ابتداء من أول يوليو سنة 1994 :
  • التعويض من أجل تشغيل أشخاص بدون دخل في اطار أعمال ذات منفعة عامة وكذلك المساعدة فئات اجتماعية خاصة بدون دخل وعاجزة بدنيا عن الشغل. المادة 160-2 : تتكفل ميزانية الدولة ابتداء من أول يوليو سنة 1994 بالمنح العائلية وعلاوة الدراسة والتعويض الاضافي للمنحة العائلية. المادة 160-3 : يتكفل كل من أصحاب العمل وهيئات الضمان الاجتماعي بالتعويض للأجر الواحد وبالتعويض التكميلي للمعاش والريع ابتداء من أول يوليو سنة 1994 تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات المنح بمرسوم تنفيذي”. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 23 : تحول الأملاك التي في حوزة المؤسسات العمومية إلى الدولة مجانا عندما تكون ملكا للجماعات المحلية والتي بامكانها أن تقدمها كحصة للمؤسسات المستفيدة يتم نفس التحويل وبنفس الشروط بالنسبة للأملاك التي في حوزة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. المادة 24 : تعدل أحكام المادة 20 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتحرر كما يلي : “ المادة 20 : تعد الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية قابلة للبيع والتحويل والحجز حسب القواعد المعمول بها في الميدان التجاري باستثناء أملاك التخصيص وأجزاء من الاملاك العمومية التي تستغل عن طريق الانتفاع. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم “. المادة 25 : المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات ذات رؤوس أموال، تماك الدولة أو شخصيات معنوية تابعة للقانون العام الأغلبية المطلقة من الأسهم أو حصص الشركاء . تتم كيفيات الزيادة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية والتخفيض منه وكيفيات تعويض الاهتلاك طبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.

17 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 15 تتم مساهمة شخصية طبيعية أو معنوية، تابعة للقانون العام أو الخاص، في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري وحسب النسب التي حددها القانون الأساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية. يتم الانفصال والاندماج بابتلاع الشخصية المعنوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو بدونه حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري. لا تطبق أحكام هذه المادة على صناديق المساهمة. المادة 26 : يحدد سقف التسبيقات المتراكمة التي يمنحها بنك الجزائر للخزينة ابتداء من سنة 1992 بمائة وتسعين مليار دينار ( 190.000.000.000 دج ) في 31 ديسمبر سنة 1994 وذلك بغض النظر عن الأحكام التشريعية المنصوص عليها من جهة أخرى. تحدد كيفيات تطبيق ذلك عن طريق اتفاقية بين الخزينة وبنك الجزائر. تعدل وتتمم هذه الأحكام تلك المنصوص عليها في المادة 172 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 184 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المادة 27 : تعدل المادة 177 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 كما يلي : “ المادة 177 : ترخص في سنة 1994 ، في إطار عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية، تخصيصات تقيد في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 063-302 بعنوان “ صندوق تطهير المؤسسات العمومية “ وذلك في حدود مبلغ أقصاه مائة واثنان وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 122.500.000.000 دج )”. أحكام نهائية المادة 28 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994. اليمين زروال

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 ذي الحجة عام 1414 الجدول “ أ “ الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 1994 1-1 الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع ) بالاف الدنانير ) 40.000.000 8.000.000 003-201 - حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال 67.500.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة 005-201 - حاصل الجمارك 1-2 الإيرادات العادية 006-201 - حاصل ودخل الأملاك الوطنية. 007-201 - الحاصلات المختلفة للميزانية. 201-008 الايرادات النظامية…. 1-3 الإيرادات الإستثنائية 2 الجباية البترولية 011-201 - الجباية البترولية. 9.000.000 47.800.000 المجموع الفرعي الأول 172.300.000 3.400.000 8.600.000 المجموع الفرعي 2 12.000.000 68.000.000 مجموع الموراد العادية 252.300.000 221.800.000 المجموع العام للايرادات 474.100.000

17 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة توزيع الاعتمادات المخصصة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 الجدول “ ب “ لميزانية التسيير حسب كل دائرة وزارية لسنة 1994 الدوائر الوزارية المبالغ ( بآلاف الدنانير ) رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الشؤون الخارجية. الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح العدل. المالية. اعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. الصناعة والطاقة. المجاهدين. الاتصال … التربية الوطنية. التعليم العالي والبحث العلمي. الفلاحة التجهيز والتهيئة العمرانية. السكن الصحة والسكان. الشبيبة والرياضة. التكوين المهني الثقافة الشؤون الدينية. العمل والحماية الاجتماعية. البريد والمواصلات. النقل. التجارة ….. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. السياحة والصناعات التقليدية. 894.418 776.214 46.831.557 5.035.146 الاداري. 23.880.878 4.106.606 8.529.107 20.000 1.134.771 12.430.106 2.158.135 74.088.767 14.957.762 4.335.383 4.501.293 1.957.737 19.842.286 2.938.000 4.435.842 246.504 2.532.230 1.485.905 171.052 1.911.303 881.630 20.000 86.636 المجموع الفرعي 240.189.268 التكاليف المشتركة 115.710.732 المجموع العام 355.900.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 ذي الحجة عام 1414 الجدول توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات المحروقات. الصناعات المصنعة

  • المناجم والطاقة. ) منها الكهرباء الريفية ).
  • الفلاحة والري.
  • الخدمات المنتجة.
  • المنشآت الأساسية الاقتصادية والادارية. التربية والتكوين.
  • المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية. السكن…
  • مواضيع مختلفة. …….
  • المخططات البلدية للتنمية. “ ج “ القطاعات في المخطط الوطني لسنة 1994 المبالغ ( بآلاف الدنانير ) 1.000.000 5.250.000 4.400.000 21.700.000 1.090.000 24.760.000 16.100.000 5.500.000 9.300.000 33.500.000 16.900.000 المجموع الفرعي للاستثمارات 135.100.000 العمليات بالرأسمال
  • الاعانات والتبعات للتهيئة العمرانية.
  • تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف .
  • نفقات بالرأسمال………. تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية. 100.000 100.000 122.500.000 اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية.
  • تخفيض الفوائد …… للبيان للبيان الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها للبيان المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال 122.700.000 المجموع العام 257.800.000 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر