قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة " التسيير الرياضي " في المعهدين الوطنيين للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة وبوهران ( عين الترك ) والمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بعين البنيان.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة الدراسة للحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة بثلاث (3) سنوات.
توزع الدراسات كالآتي :
1 - الجذع المشترك : ثقافة عامة في العلوم الاجتماعية والقانونية والبيولوجية المرتبطة بالرياضة، التحكم في تقنيات الإعلام الآلي الإحصائيات، والأنشطة البدنية والرياضية وكذا مناهج التدريب الرياضي.
2 - المواد الاختيارية المتعلقة بتسيير الرياضة :
القانون التجاري، اقتصاد الرياضة، تسيير المنشآت الرياضية، قانون ورياضة تسيير الحركة الرياضية الوطنية،
3 - التربص التطبيقي في الميدان ضمن هياكل وأجهزة الحركة الرياضية الوطنية. 4 تحضير وتقديم عمل تطبيقي أمام لجنة التحكيم.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين قصد الحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبة " تسيير واقتصاد وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا الرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي.
يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي تنظمه المعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةيخضع الطلبة أثناء فترة التكوين إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةيشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية.
يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية.
المادة 6
فتح المادةالطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه ، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس البيداغوجي،
- نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية المسؤول المكلف بالحياة الجماعية بالمؤسسة،
- الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنة الأولى والثانية والثالثة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دورة التكوين.
غير أنه يستفيد الطلبة الذين لديهم صفة رياضي ذي المستوى العالي ورياضي النخبة ذي المستوى الدولي من تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة خلال تكوينهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الثلاث (3) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.
العادة 11 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه، كما يأتي :
- ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا،
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد.
يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة.
العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للناجحين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادة1 : طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار.
تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك التقنيين السامين في الرياضة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 1 9-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة تسيير الرياضة الذين يزاولون تكوينا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم.
المادة 15
فتح المادةيلحق بهذا القرار البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001.
وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي و الرياضة عمار صخري عبد الحميد برشيش 17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الملحق البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة الحجم الساعي والمعامل الحجم رقم المواد الساعي السنوي 1 النشاطات البدنية والرياضية 120 2 اللغات الأجنبية 180 3 علم النفس الاجتماعي 60 4 التاريخ الوطني 60 5 علم الاتصال 120 6 تاريخ المؤسسات الرياضية 60 7 نظرية ومنهجية البحث والإحصائيات 120 8 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ( عوامل النتيجة الرياضية ) 60 9 المراقبة الطبية الرياضية 60 10 اقتصاد الرياضة 180 11 مدخل للتسيير 60 12 مدخل للعلوم القانونية 60 13 القانون التجاري 120 14 قانون الرياضة 60 15 تسيير الحركة الرياضية الوطنية 60 16 تسيير المنشآت 120 17 تربص تطبيقي 18 عمل تطبيقي 19 الإعلام الآلي 180 الحجم الساعي السنوي : السنة الأولى = 780 ساعة الحجم الساعي السنوي : السنة الثانية = 900 ساعة الحجم الساعي السنوي : السنة الثالثة = 600 ساعة الحجم الساعي الأسبوعي : السنة الأولى = 26 ساعة الحجم الساعي الأسبوعي : السنة الثانية = 30 ساعة الحجم الساعي العام : 2280 ساعة السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة الحجم الحجم الحجم الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الأسبوعي الأسبوعي السنوي 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 300 3 300 2 4 2 2 2 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.