مرسوم رقم 87-21 معدَّل

مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار

    « 4 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م فبراير سنة 2025 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87-21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-61

    « تتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : ............... »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط

  • مرسوم رئاسي رقم 25-68

    مرسوم رئاسي رقم 25–68 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي

  • مرسوم رئاسي رقم 23-61

    مرسوم رئاسي رقم 23–61 مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 08-230

    مرسوم رئاسي رقم 08-230 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعدّل و يتمّم المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان وتشكيلها وسيرها المعدّل والمتمم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 29 نوفمبر سنة 1993، يعدل المادة 26 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.