قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 29 نوفمبر سنة 1993، يعدل المادة 26 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الثالث في المادة 26 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأعضاء والضباط الذين تعينهم قيادتهم لتمثيل قيادات القوات المسلحة وقيادة الدرك الوطني ويعين هؤلاء الممثلون، ان دعت الحاجة وحسب الملفات المعروضة على لجنة الطعن والاستشارة، نظراء المستخدمين المتخصصين المنتمين الى الانماط الموحدة للتأهيل الخاص بكل قيادة تستشيرهم ".
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 29 نوفمبر سنة 1993.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 87-21
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.