قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
المادة الأولى
فتح المادةتفصل اللجنة الطبية المحلية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 في مسألة التأهيل الطبي للخدمة فى الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عمليات التجنيد والقبول في أسلاك :
- - المترشحين للانخراط واعادة الانخراط الذين يعترف الاطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، أثناء عمليات التجنيد
- المدعوين للخدمة والمدعوين من جديد لها الذين يعترف الاطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، عقب عمليات الانتقاء في الفوج.
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة الطبية المحلية بمقر | الوحدة التي تجرى فيها العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
وتتألف من : 一つ رئيس طبيب عسكري
- عضوين أو عدة أطباء في مصلحة الصحة العسكرية.
تعين القيادة الجهوية رئيس اللجنة الطبية المحلية وأعضاءها بناء على اقتراح من المدير الجهوى لمصلحة الصحة العسكرية.
- كاتب يعين من بين الموظفين العسكريين في الوحدة.
المادة 3
فتح المادةتفصل اللجنة الطبية المحلية عن طريق اتخاذ قرار طبي : 1
- 1 بالتأهيل،
- بالتأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة الى الجامعيين والتلامذة الضباط في الفوج،
- بالتأهيل المؤقت، ويصدر هذا القرار لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة،
- عدم التأهيل النهائي، للموظفين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت الى عجز دائم جزئيا كان أم تاما.
وبقطع النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، تصدر قرار عدم التأهيل النهائي للمدعوين الجامعيين للخدمة الوطنية نهائيا اللجنة المركزية للمعاينة الطبية.
المادة 4
فتح المادةيترتب على قرارات التاهيل أو عدم التأهيل التي تصدرها اللجنة الطبية المحلية، مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 3 أعلاه، حسب الحالة، تجنيد المعنى أو استبعاده.
المادة 5
فتح المادةتنظر اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أعلاه، في المعاينات الطبية التي يرفعها اطباء الوحدات بالنسبة الى مستخدمين تفوق مدة عملهم في الخدمة تسعين (90) يوما. أما المستخدمون الذين قضوا تسعين (90) يوما في السلك أو أقل منها، فان اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية لا تصدر قرارها الا في الحالات التي تعزى فيها العجز الى الخدمة .
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية كما يأتي :
- رئيس طبيب عسكري،
- ثلاثة أعضاء، أطباء في مصلحة الصحة العسكرية،
- كاتب، يعين من بين مستخدمى المديرية الجهوية لمصلحة الصحة العسكرية.
يمكن اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية بناء على طلب من رئيسها أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها.
تعين القيادة الجهوية أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من المدير الجهوى لمصلحة الصحة العسكرية لمدة سنة قابلة للتجديد بالطريقة نفسها .
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية المقر المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية وتعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 8
فتح المادةتفصل اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية حسب الحالات في :
القرار الطبي بعدم التأهيل النهائى بالنسبة - الى أصناف المستخدمين الآتي بيانها :
صف ضباط الفوج، المستخدمين المدنيين المشابهين في الدرجتين 2 و 3 الجنود، 10,29
- القرار الطبى بعدم التأهيل المؤقت بالنسبة الى جميع أصناف المستخدمين،
- الرأى الطبى بعدم التأهيل النهائي بالنسبة الى المستخدمين الآتي بيانهم :
الضباط، المستخدمين المدنيين المشابهين من الدرجة ، التلامذة الضباط، صف الضباط المحترفين أو المتعاقدين، القرار الطبي بالتأهيل لجميع أصناف
- المستخدمين،
- القرار الطبي بالتأهيل الجزئي لجميع أصناف المستخدمين، ر قرار رفض الملف أو تأجيله كلما كان هذا | الملف غير مقبول.
المادة 9
فتح المادةيشفع كل رأى أو قرار طبي بعدم التأهيل النهائى تصدره اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية ببيان نسبة العجز مصحوبا برأى في مدى نسبته الى الخدمة.
المادة 10
فتح المادةيترتب على كل رأى أو قرار تصدره اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية اعداد محضر.
يعد هذا المحضر على منوال قانوني ويؤشره المدير الجهوى لمصالح الصحة العسكرية.
المادة II : يمكن أن تكون قرارات اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية محلا للطعن حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 1 الى 22 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه - ، وفي المواد من 25 الى 27 أدناه.
المادة 12
فتح المادةتفصل اللجنة المركزية للمعاينة الطبية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، في حالات عدم التأهيل والعجز، طبقا 1030 ت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه للمقياس المعمول به، وتصدر ان اقتضى الامر | رأيا بعدم نسبته الى الخدمة.
المادة 13
فتح المادةتتولى اللجنة المركزية للمعاينة الطبية فحص ودراسة ملفات المعاينة الطبية الواردة من المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، والتي قدمت بشأنها اقتراحا طبيا بعدم التأهيل النهائي :
اللجان الجهوية للمعاينة الطبية، - اللجان الطبية المحلية اذا كانت ملفات - المعاينة الطبية تهم الجامعيين المدعوين للخدمة الوطنية.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المركزية للمعاينة الطبية كما يأتي : 一つ - رئيس طبيب، ضابط سام،
- نائب رئيس، طبيب عسكري، عضوين، طبيين من مصلحة الصحة العسكرية يقع اختيارهما من قائمة سنوية،
- كاتب يعين من بين مستخدمى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية.
يمكن اللجنة المركزية الطبية ان تستعين باي شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها.
يعين المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية أعضاء اللجنة المركزية للخبرة الطبية لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 15
فتح المادةتتخذ اللجنة المركزية للمعاينة الطبية، بعد دراسة الملف الطبي، احد القرارات الآتية :
قرار طبي بعدم التأهيل النهائي، - قرار طبي بعدم التأهيل المؤقت، - قرار طبي بالتأهيل الجزئي -
- قرار طبي بالتأهيل، قرار برفض الملف. - واذا تم اتخاذ قرار طبى بعدم التأهيل النهائي، فان اللجنة المركزية للمعاينة الطبية تبت في نسبة العجز وتصدر رأيا، ان اقتضى .
الامر، في مدى نسبته الى الخدمة.
وفيما يخص ملفات الجامعيين والمدعوين للخدمة الوطنية التي ترسلها اللجان الطبية المحلية فان اللجنة المركزية للمعاينة الطبية لاتبت الا في التأهيل الطبى للخدمة، وترد الملفات الى السلطات العسكرية المذكورة في المادة 9 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتحرر اللجنة المركزية للمعاينة الطبية محضرا لكل قرار ويعد هذا القرار في منوال قانوني يؤشره المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يطعن في قرارات اللجنة المركزية للمعاينات الطبية لدى لجنة الطعن والاستشارة المنصوص عليها لهذا الغرض في المواد من 25 الى 27 أدناه.
المادة 18
فتح المادةتفصل اللجنة الجهوية للتسريح المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، في القرارات الطبية الخاصة بعدم التأهيل النهائي الواردة من اللجان الجهوية للمعاينة الطبية.
كما تبت زيادة على ذلك في نسبة العجز المنسوب الى الخدمة.
المادة 19
فتح المادةتتكون لجنة التسريح الجهوي التي تحدد مقرها القيادة الجهوية كما يأتي : 一つ رئيس، رئيس المكتب الخاص في الناحية العسكرية،
- نائب رئيس، ضابط تعينه القيادة الجهوية ،
- طبيب يمثل المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، ضابط يمثل اما الهيكل الجهوي للمصلحة - الاجتماعية التابعة للجيش، أو مصلحة المعاشات | العسكرية، الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3031
- ضابط مكلف بالكتابة يعينة رئيس اللجنة.
تعين القيادة الجهوية أعضاء هذه اللجنة لمدة سنة .
تجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها ويمكنها أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها.
المادة 20
فتح المادةتصدر لجنة التسريح الجهوية عقب دراسة ملف المعاينة الطبية والملف الادارى ان اقتضى الامر، أحد القرارات الأتية : 1 (1) قرار التسريح مع نسبة العجز الى الخدمة أو بدونها بالنسبة الى المستخدمين الأتي بيانهم :
- صف ضباط الفوج :
المستخدمون المدنيون المشابهون من الدرجتين 2 و 3
- الجنود.
تشفع قرارات التسريح التي ينسب فيها العجز الى الخدمة بنسبة العجز المعزوة الى الخدمة 2 (2) قرار برفض الملف مبين الاسباب.
ترسل الملفات التي أصدرت بشأنها لجنة التسريح الجهوية قرارا بالتسريح الى المكتب الخاص بهذا الغرض فى الناحية العسكرية، الذي يقوم باجراء الشطب من السجلات.
المادة 21
فتح المادةتفصل لجنة التسريح المركزية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، في التنفيذ الادارى للقرارات الطبية بعدم التأهيل النهائي الواردة من اللجنة المركزية للمعاينة الطبية والتي تهم :
المستخدمين الضباط أو التلامذة الضباط -
- المستخدمين صف الضباط المحترفين والمتعاقدين ،
- المستخدمين المدنيين المشابهين من الدرجة الاولى.
المادة 22
فتح المادةتتكون لجنة التسريح المركزية التي يرأسها مدير المستخدمين والقضاء العسكرى أو ممثله كما يأتي :
- نائب رئيس طبيب عسكرى يمثل المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، ويعينه المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية،
- ممثل للمصلحة الاجتماعية التابعة للجيش أو ممثل لمصلحة المعاشات العسكرية، يعين كل منهما، فيما يخصه، رئيسه المباشر في المراتب السلمية،
- ممثل لقيادة قوة مسلحة أو مندوبية أو مديرية أو مصلحة يعينه الامين العام لوزارة الدفاع الوطني،
- ضابط مكلف بالكتابة يعينه رئيس اللجنة.
يعين أعضاء هذه اللجنة، باستثناء رئيسها لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الطريقة نفسها.
تجتمع لجنة التسريح المركزية بناء على استدعاء من رئيسها.
يمكن هذه اللجنة أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها.
المادة 23
فتح المادةتصدر لجنة التسريح المركزية عقب دراسة ملف المعاينة الطبية والملف الادارى عند الاقتضاء، أحد القرارات الأتية : 1 (1) قرار التسريح دون نسبة العجز الى الخدمة، 2 (2) قرار التسريح مع نسبة العجز الى الخدمة وفي هذه الحالة، تحدد نسبة العجز التي تعزى الى الخدمة،
(3) قرار رفض الملف أو تأجيله، كلما كان هذا الملف غير مقبول.
المادة 24
فتح المادةيحرر محضر لكل قرار من هذه القرارات على المنوال القانوني، ويرسل القرار الى مديرية المستخدمين والقضاء العسكرى في وزارة 10820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الدفاع الوطني التي تقوم بالاجراء الادارى للاستبقاء في الخدمة أو للشطب من السجلات.
المادة 25
فتح المادةلجنة الطعن والاستشارة المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ | - في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه :
(1) تبت في قبول طلبات مراجعة الملف موضوع الطعن، 2 (2) تقوم بدراسة الملفات المعتمدة، 3 (3) تصدر أمرا عقب دراسة الملف.
اما باجراء معاينة طبية مضادة. ويجرى هذه المعاينة اطباء تعينهم لجنة الطعن والاستشارة كلما كان موضوع الطعن يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز.
وحينئذ تبلغ نتائج هذه المعاينة المضادة للجنة المركزية للمعاينة الطبية، التي ترسل الملف الى لجنة التسريح المركزية، بعد اتخاذ قرار بذلك .
واما باعادة لجنة التسريح المركزية دراسة الملف اذا كان موضوع الطعن يخص العجز المنسوب الى الخدمة أو يخص التسريح، كلما حدث عنصر جديد من عناصر التقدير.
المادة 26
فتح المادةتتكون لجنة الطعن والاستشارة التي يرأسها المدير المركزى لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، كما يأتي :
- نائب رئيس، ضابط يمثل مديرية المستخدمين والقضاء العسكرى، يعينه مدير المستخدمين والقضاء العسكرى،
- طبيب، ضابط يعينه المدير المركزى لمصالح الصحة العسكرية، عضو، ضابط ينتمى الى احدى قيادات
- القوات المسلحة، أو مندوبية، أو مديرية أو مصلحة، يعينه الامين العام لوزارة الدفاع الوطني،
- ضابط مكلف بالكتابة يعينه رئيس اللجنة.
يعين أعضاء هذه اللجنة، باستثناء رئيسها، لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الطريقة نفسها تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها.
المادة 27
فتح المادةيترتب على كل طعن مدروس تحرير محضر بشأنه.
وآجال قبول الطعون هي ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الطبى أو قرار التسريح أو قرار نسبة العجز الى الخدمة.
المادة 28
فتح المادةتبين كيفيات تنظيم اللجان وشروط سير أشغالها، عند الحاجة، في تعليمة يصدرها وزير الدفاع الوطني.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة .1987 عن وزير الدفاع الوطني الامين العام العميد / مصطفى شلوفي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.