قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم رقم 87-21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد اختصاص ات اللّج ان الطبي ة التابع ة للجيش الوطني الشعبي الخاص ة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتفصل اللّجنة الطبية المحلية في مسألة التأهيل الط بي للخدمة في صف وف الجيش ال وطني الشع بي، بمناسب ة عملي ات التجنيد والقبول في أسلاك :
- المترشحين للانخراط وإعادة الانخراط الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، أثناء عمليات التجنيد،
- المدعوين للخدمة والمعاد استدعاؤهم، الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، عقب عمليات انتقاء الفوج.
المادة 3
فتح المادةاللّجنة الطبية المحلية جهاز مؤقت يحدث بمناسبة عمليات التجنيد التي لا تتجاوز مدتها شهرا (1) واحدا. تجتمع اللّجنة الطبية المحلية بمقر الوح دة التي تج ري فيها العمليات المنص وص عليها في المادّة 2 أعلاه.
وتتكوّن من :
- رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
- ثلاثة (3) أعضاء، أطباء في مصالح الصحة العسكرية منهم واحد نائبا للرئيس،
- كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي الوحدة.
يعيّن الرئيس وأعضاء اللّجنة الطبّية المحلية بمقرّر من قائد الناحية العسكرية، بناء على اقتراح المدير الجهوي لمصالح الصّحة العسكرية.
تعتبر المقررات الصادرة مقبولة عندما يبلغ النّصاب ثلثي 2( / )3 الأعضاء بما في ذلك الرئيس.
المادة 4
فتح المادةتفصل اللّجنة الطبية المحلية بمقرر طبي :
- في التأهيل،
- في التأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة إلى الجامعيين والطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- في عدم التأهيل المؤقت، ويصدر ذلك المقرر لمدة لا تتجاوز (6) أشهر، قابلة للتجديد مرة (1) واحدة،
- عدم التأهيل النهائي للمستخدمين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت إلى عجز دائم، جزئيا كان أم تاما.
وبصرف النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، يصدر مقرر عدم التأهيل النهائي للمدعوين الجامعيين 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م للخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، على اختلاف الرتب والأصناف، نهائيا من قبل اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بعد أخذ رأي الطبيب الأخصائي لمستشفى عسكري.
المادة 5
فتح المادةيترتب على كل رأي أو مقرر تتخذه اللّجنة الطبية المحلية شهادة فحص طبي للتأهيل )CV1( وشهادة فحص طبي لعدم التأهيل (2VC)، تعدان وفقا لشكل نموذجي. ويتم التأشير على هذا الأخير من قبل كافة أعضاء اللّجنة الطبية المحلية.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة أحك ام الفق رة الأخيرة من المادّة 4 أعلاه، يترتب على مقررات التأهيل أو عدم التأهيل التي تصدرها اللّجنة الطبية المحلية، حسب الحالة، تجنيد المعني أو استبعاده.
المادة 7
فتح المادةتنظ ر اللّجنة الجهوي ة للخب رة الطبية في الخبرات الطبية التي يقدمها أطباء الوحدات.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللّجنة الجه وي ة للخبرة الطبية كما يأتي :
- رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
- ثلاثة (3) أعضاء، أطباء في مصالح الصحة العسكرية منهم واحد نائبا للرئيس،
- كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية.
يمكن اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
يعيّ ن الرئيس والأعض اء بمقرّر من قائد الناحية العسكرية، بناء على اقتراح المدير الجهوي لمصالح الصّحة العسكرية لمدة سنة (1)، قابلة للتجديد بالأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بمقر المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية.
وتعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 10
فتح المادةتفصل اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية حسب الحالة بما يأتي :
1 - قرار طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة للمستخدمين الآتي بيانهم :
- ضباط الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- ضباط الصف المتعاقدون،
- الطلبة ضباط الصف المتعاقدون،
- المع اد استدعاؤهم لخدمة العَ لَم على اختلاف الرتب والأصناف،
- العصاة على اختلاف ال رتب والأصناف، عندما يتم تجنيدهم خارج الصف،
- ضباط صف الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
- المستخدمون المدني ون الشبيهون، الأصن اف من 1 إلى 10،
- رجال الصف،
- الطلبة الرتباء.
2 - مقرر طبي بعدم التأهيل المؤقت بالنسبة لكل أصناف المستخدمين،
3 - رأي طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة للمستخدمين الآتي بيانهم :
- الضباط العاملون،
- المستخدمون المدنيون الشبيه ون، الصنف 11 فأكثر،
- الطلبة الضباط العاملون،
- ضباط الصف العاملون.
4 - مقرر طبي بالتأه يل بالنسب ة لجم يع أصناف المستخدمين،
5 - مقرر طبي بالتأهيل الجزئي بالنسبة لجميع أصناف المستخدمين،
6 - مقرر رفض الملف أو ردّه، عندما لا يمكن قبوله.
المادة 11
فتح المادةيرفق كل رأي أو مقرّر طبي تصدره اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بنسبة العجز مصحوبة برأي في عزوه إلى الخدمة.
المادّ ة 12 : يترتب على كل رأي أو مقرّر تبديه اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية محضر يعد وفقا لشكل نموذجي. ويؤشر من قبل المدير الجهوي لمصالح الصّحة العسكرية. ويكون محل تبليغ للمعني.
المادة 13
فتح المادةتفصل اللّجنة المركزية للخبرة الطبية في حالات عدم التأهيل والعج ز، طبقا للمقياس الجاري به العم ل، وتصدر عند الاقتضاء، رأي ا في عزوه إلى الخدمة.
المادة 14
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزية للخبرة الطبية بفحص ودراسة ملفات الخبرة الطبية الواردة من المديريات الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية والتي أصدرت بشأنها اللّجان الجهوية للخبرة الطبية اقتراحا طبيا بعدم التأهيل النهائي. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما تنظر في مجال الخبرة الطبية في حالات المستخدمين القائمين بالخدمة على مستوى الإدارة المركزية ل وزارة الدّفاع الوطني وأركان الجيش ال وطني الشعبي وكذا على المستوى المرك زي لقيادات القوات وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري، باستثناء :
- ضباط الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- ضباط الصف المتعاقدين،
- الطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- المع اد استدعاؤهم لخدمة العَ لَم على اختلاف الرتب والأصناف،
- ضباط صف الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
- المستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصن اف من 1 إلى 10،
- رجال الصف،
- الطلبة الرتباء.
يتم التكفّل بهذه العناصر من قبل اللّ جان الطبي ة للتسريح والطعن والاستشارة للناحية العسكرية الأولى.
المادة 15
فتح المادةتتكوّن اللّجنة المرك زي ة للخب رة الطبية كما يأتي :
- رئيس (1)، طبيب، ضابط سام،
- نائب رئيس (1)، طبيب عسكري عامل،
- ثلاثة (3) أعضاء، أطباء في مصالح الصّحة العسكرية،
- كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية المركزية لمصالح الصّحة العسكرية.
يمكن اللّجنة المركزية للخبرة الطبية أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
يعيّن أعضاء اللّجنة المركزية للخبرة الطبية بمقرّر من المدير المركزي لمصالح الصّحة العسكرية لمدّة سنة (1) قابلة للتجديد مرّة (1) واحدة.
المادة 16
فتح المادةتأخذ اللّجنة المركزية للخبرة الطبية، بعد دراسة الملف الطبي، أحد المقرّرات الآتية :
1 - مقرّر طبي بعدم التأهيل النهائي،
2 - مقرّر طبي بعدم التأهيل المؤقت،
3 - مقرّر طبي بالتأهيل الجزئي،
4 - مقرّر طبي بالتأهيل،
5 - مقرّر برفض الملف.
يمكن اللّ جنة المرك زية للخب رة الطبي ة أن تبت في نسبة العج ز ويمكنها أن تصدر رأي في ع زوه إلى الخدمة.
المادة 17
فتح المادةتعد اللّجنة المركزية للخبرة الطبية، محضرا عن كل مقرّر. ويعد هذا المحضر وفقا لشكل نموذجي ويؤشر من قبل المدير المركزي لمصالح الصّحة العسكرية. ويكون محل تبليغ للمعني.
المادة 18
فتح المادةتفص ل اللّجنة الجه وية للتس ريح في المقررات الطبية الخاصة بعدم التأهيل النهائي الصادرة عن اللّجان الجهوية للخبرة الطبية.
كما تبت في نسبة العجز المعزو إلى الخدمة.
المادة 19
فتح المادةتتكّون اللّجنة الجهوية للتسريح ال تي ي رأسه ا المدي ر الجه وي للم وارد البش ري ة أو ممثله، كما يأتي :
- نائب رئيس (1)، طبيب عسكري عامل، يمثّل المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية،
- ضابط (1) يمثّل المديرية الجهوية للمصلحة الاجتماعية،
- ضابط (1) يمثّل القيادة الجهوية،
- كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية للموارد البشرية من قبل رئيس اللّجنة.
يعيّن أعض اء اللّجنة الجه وي ة للتس ريح، بناء على اقتراح من المدي ر الجهوي للموارد البشرية، بمقرّر من قائد الناحية العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد بالأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادّ ة 20 : في ختام دراسة ملف الخبرة الطبية والملف الإداري، تصدر اللّجنة الجهوية للتسريح أحد المقرّرات الآتية :
1 - مقرّر التسريح مع عزو العجز إلى الخدمة أو بدونه بالنّسبة للمستخدمين الآتي بيانهم :
- ضباط الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط الخدمة الوطنية، 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م
- ضباط الصف المتعاقدون،
- الطلبة ضباط الصف المتعاقدون،
- المع اد استدعاؤهم لخدمة العَ لَم على اختلاف الرتب والأصناف،
- ضباط صف الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
- المستخ دمون المدني ون الشبيهون، الأصناف من 1 إلى 10،
- رجال الصف،
- الطلبة الرتباء.
ترفق مقرّرات التسريح التي يعزى فيها العجز إلى الخدمة بنسبة العجز المعزو إلى الخدمة.
ترسل الملفات التي كانت محل مقرّر تسريح من قبل اللّجنة الجهوية للتسريح إلى المديرية الجهوية للموارد البشرية التي تباشر إجراء إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
2 - مقرّر مسبب برفض الملف الموجّه إلى المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية.
المادة 21
فتح المادةتعد اللّجنة الجهوية للتسريح محضرا عن كل مقرّر. ويعد وفقا لشكل نموذجي.
المادّ ة 22 : تفصل اللّجنة المركزية للتسريح في المآل الإداري للمقرّرات الطبية بعدم التأهيل النهائي الصادرة عن اللّجنة المركزية للخبرة الطبية.
المادة 23
فتح المادةتتكوّن اللّجنة المركزية للتسريح التي يرأسها مدير المستخدمين أو ممثله كما يأتي :
- نائب (1) رئيس، طبيب عسكري عامل، يمثّل المديرية المركزية لمصالح الصّحة العسكرية،
- ممثل (1) لمديرية المصلحة الاجتماعية،
- ممثل (1) لقيادة قوات،
- ضابط (1) مكلّف بالكتابة يعيّنه رئيس اللّجنة.
يعيّن أعض اء اللّ جنة المرك زية للتس ريح بمقرّر من وزير الدّفاع الوطني بناء على اقتراح من مدير المستخدم ين لمدّة سن ة (1) قابل ة للتجدي د بالأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة المركزية للتسريح بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 24
فتح المادةفي ختام دراسة ملف الخبرة الطبية والملف الإداري عند الاقتضاء، تصدر اللّجنة المركزية للتسريح أحد المقرّرات الآتية :
1 - مقرّر تسريح دون عزو العجز إلى الخدمة،
2 - مقرّر تسريح مع ع زو العج ز إلى الخدمة.
وفي هذه الحالة، تح دّد نسبة العج ز الذي يع زى إلى الخدمة،
3 - مقرّر مسبب برفض الملف يوجّه إلى المديرية المركزية لمصالح الصّحة العسكرية لوزارة الدّفاع الوطني.
المادة 25
فتح المادةيعد محضر عن كل نوع من المقرّرات في شكل نموذجي، ويرسل إلى مديرية المستخدمين لوزارة الدّفاع الوطني التي تباشر الإجراء الإداري للإبق اء في الخدم ة أو إنه اء الخدم ة بصف ة نهائي ة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
المادة 26
فتح المادةيمكن كل مقرّر يتخذ من قبل مختلف اللّجان موضوع هذا القرار أن يكون محل طعن لدى لجان الطعن والاستشارة.
المادة 27
فتح المادةتستقبل اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة وتحقّق في الطعون المقدّمة من قبل المستخدمين الآتي بيانهم :
- الضباط العاملون،
- المستخدم ون المدني ون الشبيه ون، الص نف 11 فأكثر،
- ضباط الصف العاملون،
- الطلبة الضباط العاملون.
كما تنظر في مجال الطعون في حالات المستخدمين القائمين بالخدمة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الدّفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا على المستوى المركزي لقيادات القوات وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري.
المادة 28
فتح المادةتتكوّن اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة التي يرأسها المدير المركزي لمصالح الصّحة العسكرية أو ممثله، كما يأتي :
- ضابط (1) يمث ل مديرية المستخدم ين، نائبا للرئيس،
- طبيب (1) ضابط يمثل المديرية المركزية لمصالح الصّحة العسكرية، عضوا، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضابط (1) ممثلا عن كل قيادة قوات والدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري،
- ضابط (1) يكلّف بالكتابة يعيّنه رئيس اللّجنة.
يعيّن أعض اء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، باستثناء رئيسها، بمقرّر من وزير الدّفاع الوطني بناء على اقتراح من المدير المرك زي لمصالح الصّحة العسكرية لمدّة سنة (1) قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 29
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة بما يأتي :
- البت في قب ول طلب ات مراجع ة الملف موضوع الطعن،
- القيام بدراسة الملفات المقبولة،
- إصدار، في ختام دراسة الملف، أمر : * إمّا بإجراء خبرة طبية مضادّة. ويُجري هذه الخبرة أطباء يعيّنهم أعضاء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، كلما كان موضوع الطعن يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز المعزو إلى الخدمة.
ترسل نتائج هذه الخبرة المضادة عندئذ إلى اللّجنة المركزية للخبرة الطبية التي ترسل الملف، بعد إبداء الرأي إلى اللّجنة المركزية للتسريح. * وإمّ ا بإعادة دراسة الملف من قبل اللّجنة المركزية للتسريح عندما يخص موضوع الطعن العجز المعزو إلى الخدمة أو يخص التسريح، كلما طرأ عنصر جديد من عناصر التقدير.
المادة 30
فتح المادةتستقبل اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة وتحقق في الطعون المقدمة من قبل المستخدمين الآتي بيانهم :
- ضباط الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- ضباط الصف المتعاقدون،
- الطلبة ضباط الصف المتعاقدون،
- المع اد استدعاؤهم لخدمة العَ لَم على اختلاف الرتب والأصناف،
- ضباط صف الخدمة الوطنية،
- الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
- المستخ دمون المدني ون الشبيهون، الأصناف من 1 إلى 10،
- رجال الصف،
- الطلبة الرتباء.
المادة 31
فتح المادةتكلّف اللّجنة الجه وي ة للطعن والاستشارة بما يأتي :
- البت في قب ول طلب ات مراجع ة الملف موضوع الطعن،
- القيام بدراسة الملفات المقبولة،
- إصدار، في ختام دراسة الملف، أمر : * إمّا بإجراء خبرة طبية مضادّة، كلما كان موضوع الطع ن يخص التأهيل الطبي للخدم ة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز المعزو إلى الخدمة.
ترسل نتائج هذه الخبرة المضادة عندئذ إلى اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، التي ترسل الملف، بعد إبداء الرأي، إلى اللّجنة الجهوية للتسريح. * وإمّ ا بإعادة دراسة الملف من قبل اللّجنة المركزية للتسريح عندما يخص موضوع الطعن العجز المعزو إلى الخدمة أو يخص التسريح، كلما طرأ عنصر جديد من عناصر التقدير.
المادة 32
فتح المادةتتكوّن اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة التي يرأسها المدير الجهوي لمصالح الصّحة العسكرية أو ممثله، كما يأتي :
- ضابط (1) يمثل المديرية الجهوية للموارد البشرية،، نائبا للرئيس،
- ضابط (1) طبيب يمثل المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية،
- ضابطان (2) يمثلان القيادة الجهوية،
- كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصّحة العسكرية.
يعيّن أعضاء اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة، باستثناء رئيسها، بمقرّر من قائد الناحية العسكرية، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصّحة العسكرية لمدّة سنة (1)، قابلة للتجديد بالأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 33
فتح المادةيترتب على كل طعن تم التحقيق فيه إعداد محضر. ويعد هذا المحضر في شكل نموذجي يؤشر من قبل كافة أعضاء اللّجنة المركزية أو الجهوية للطعن والاستشارة.
يرسل تبليغ إلى الملتمس.
تقبل الطعون في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من يوم تبليغ المقرر الطبي أو مقرر التسريح أو الع زو إلى الخدمة.
لا يمكن للملتمس أن يقدم سوى طعنا (1) واحدا.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 34
فتح المادةيلغى القرار المؤرّخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها، المعدّل والمتمّم.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك ڤنايزية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.