مرسوم تنفيذي رقم 89-193 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يتمم المرسوم رقم 87-170 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 046302 1181
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادتان الأولى والرابعة من المرسوم رقم 87 – 170 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 كما يلي : ९९ المادة الأولى : يحتوي حساب التخصيص الخاص المفتوح بالمادة 133 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987، على عمليات شراء عتاد السيارات والعجلات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ९९ المادة 4 : يسجل في الحساب :
بالنسبة للايرادات : الاعتمادات المخصصة للمديريتين العامتين المذكورتين أعلاه لشراء عتاد السيارات والعجلات بالنسبة للمصاريف : المدفوعات المحصلة من الشراءات بما فيها الحقوق والرسوم المستحقة " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 مولود حمروش الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410ه وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 116 ( الفقرة الثانية ) ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 ال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم 1 وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 198 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تسيير الحساب رقم 302-052 " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302-052 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي .
تكون وزارة الفلاحة الأمر بالصرف الرئيسي.
المادة 3
فتح المادةيقيد ضمن الحساب رقم 302-052 :
من حيث الايرادات :
الموارد المرتبطة بالسياسة الفلاحية والمحددة عن طريق التنظيم.
وعند الاقتضاء مساهمة من ميزانية الدولة.
من حيث النفقات :
النفقات الرامية الى تشجيع ورفع الانتاج الحيواني والنباتي.
- كل النفقات المرتبطة بالتنمية الفلاحية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، حسب الحاجة، من طرف كل من وزير الاقتصاد ووزير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رقم 87-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.