ج.ر عدد 44 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات ات : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة أصليه 2,50 د.ج ثمن النسخه الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 265 مؤرخ في 25 صفر عام 1407

- الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني. 1786 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية. 1807 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المباني بوزارة التكوين المهني والعمل. 1807 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام

1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه فهرس (تابع) المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي | بوزارة الصناعة الثقيلة. 1807 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. 1807 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. 1807 مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة الثقيلة. 1807 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1808 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1808 مرسومان مؤرخان في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الحماية الاجتماعية 1808 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتقنين ، والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية. 1809 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الحماية الاجتماعية. 1809 مرسومان مؤرخان في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الصناعة الثقيلة. 1809

مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة. 1809 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول اكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى. 1810 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير .. الحديدية والمواد المنفعية. 1810 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي . 1810 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما. 1810 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة 1810 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. 1810 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية. 1810 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 فهرس (تابع) صناعة الحديد والصلب والعدانة | وانجازها. 1810 مرسومان مؤرخان في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة الثقيلة. 1811 مرسوم مؤرخ في 19 صفر عام 1407 الموافق 22 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الدرك الوطني. 1811 مرسوم مؤرخ في 19 صفر عام 1407 الموافق 22 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني. 1811 مرسومان مؤرخان في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 1811 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1818 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المناطق الصناعيه فى ولاية عنابة . 1818 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 26 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في ولاية المسيلة. 1819 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1407 الموافق 17 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في الولاية. 1820 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 18 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية في ولاية خنشلة. 1821 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1407 الموافق 11 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ. المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتحويل المعادن. 1823 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل. 1824 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتعلق بتقديرات الموارد والمصاريف المرتبطة بالتعويض بعنوان سنة 1986. 1826 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829

1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني.

- أن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات

- المحلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - - Io و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات، لاسيما المواد 25 و 25 مكرر و 98 منه،

  • و بمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 25 مكرر من القانون رقم 80 08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة- 1980 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الدوائر الانتخابية لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني. كما يحدد، زيادة على ذلك، عدد المقاعد المطلوبة شغلها، في كل دائرة انتخابية. المادة 2 : توزع الدوائر الانتخابية ويوزع عدد المقاعد المطلوب شغلها حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد الملحق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل واحدة منها 01-01 ولاية ادرار :: الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى تتكون من البلديات التالية : I ادرار - فنوغيل - تاماست - تا منطيط تسابيت السبع - بودة - أولاد أحمد تيمي. الدائرة الانتخابية الثانية تتكون من البلديات التالية : ‘ I تيميمون - أولاد عيسى - أولاد السعيد 01 ولاية أدرار (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة شروين - طالمين - تنير كوك قصر قدور أوقروت - دلدول - المطارفة. الدائرة الانتخابية الثالثة تتكون من البلديات التالية : I رفان - سالي زاوية كنتة - ان زغمير - اولف - تيمقتن - تيت - اقبلي .

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 01 ولاية أدرار (تابع)

- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الرابعة تتكون من البلدتين التاليتين : I برج باجي مختار - تمياوين. 02 - - ولاية الشلف الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى تتكون من بلدية الشلف I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 وادى الفضة - بني راشه أولاد

- عباس الكريمية - - - حرشون

  • - بني بوعتاب - أم الذروع- الشطية - أولاد فارس - الابيض مجاجة. الدائرة الانتخابية الثالثة تتكون من البلديات التالية : 2 تنس سيدى عكاشة - ابو الحسن- ثلاسة سوق البقر - بوزغاية
  • - تاجنة بني حواء - بريرة وادى قوسين - المرسى - مصدق - الزبوجة - بنايرية. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 3 مران الحرنفة - تاوقريت - الظهرة - أولاد بن عبد القادر
  • - السنجاس - الحجاج. 03 ولاية الاغواط الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الأولى. تتكون من بلدية الاغواط. I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I قصر الحيران سيدي مخلوف
  • - المخرق - العسفية - عين ماضي
  • تاجموت - الحويطة - الخنق - تاجرونة حاسي الدلاعة
  • - حاسي الرمل. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : أفلو سيدي بوزيد - وادى مرة
  • وادي مزي - بيضاء - قلتة سيدي سعد - - بريدة - - الغيشة - الحاج المشرى سبقاق تاويالة
  • - عين سيدى على. 04 ولاية أم البواقي الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : I أم البواقي عين ببوش عين الديس
  • قصر الصباحي - عين الزيتون. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : عين البيضاء - بريش - الزرق - فكيرينة - وادى نيني - مسكيانة

1788 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 04 و ولاية أم البواقي (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة بحير الشرقي - الجازية -

- البلالة الراحية الضلعة .

  • - الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 3 عين مليلة أولاد حملة أولاد

قاسم - بئر الشهداء - سوق نعمان أولاد الزوى سيقوس

- العامرية عين الفكرون

الفجوج بوغرارة السعودي. - عين كرشة - الحرملية - هنشير تو مغاني.

- 05 ولاية باتنة

- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 2 باتنة - تازولت - فسديس وادى

- الشعبة - تيمقاد عيون العصافير

-

    • المعذر - بومية - جرمة - شمرة بو الحيلات - أولاد فاضل عين- ياقوت. الدائرة الانتخابية الثانية. rf تتكون من البلديات التالية : I أريس تيغانمين ايشمول فم- الطوب - اينو غيسن تكوت
  • - كميل - غسيرة. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 مروانة - قصر بلزمة - أولاد سلام 05 ولاية باتنة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة تالغمت وادى الماء الحاسي
  • - سريانة - لازرو - عين جاسر- زانة البيضاء - حيدوسة. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I بريكة - أولاد عمار - المتكوك مدوكل - بيطام - الجزار. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : I عين التوتة - أولاد عوف معافة- بني فضالة الحقانية سقانة
  • - تيلاطو. الدائرة الانتخابية السادسة. تتكون من البلديات التالية : I نقاوس - سفيان بومقر رأس- العيون - الرحبات - قيقبة - تاكسلانت لمسان أولاد سي
  • - سليمان - القصبات. الدائرة الانتخابية السابعة. تتكون من البلديات التالية : I ثنية العابد - النوادر - منعة- لرباع - بوزينة - تغرغار - وادى الطاقة.

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 06 - ولاية بجاية الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلدات التالية : 2 بجاية تيشى ثالة حمزة وادي

- غير - أوقاس تيزي نبربر

- بوخليفة. الدائرة الانتخابية الثانية. 7 تتكون من البلديات التالية : 2 أقبو - ايغرم شلاطة اوز لاقن

  • - اغيل على - آيت رزين
  • - بوجليل - تاز مالت - بني مليكش- بوحمزة . الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I أميزور - القصر - برباشة- فرعون - توجة - سمعون بني- جليل - كنديرة. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 2 سيدي عيش لفلاي - تينبذار
  • - تيبان - سيدي عياد - تيمز ريت افلاين المائن شميني
  • - السوق أوفلا - اذكار - اكفادو- تيفرة تاوريريت اغيل بني- كسيلة صدوق - أمالو

تا مقرة - بني معوش - سيدي السعيد. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية. I خراطة - ذراع القايد - تاسكريوت آيت اسماعيل - درقينة

- تا مريجت - سوق الاثنين ملبو.

- 07 ولاية بسكرة

- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية بسكرة. 2 الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I الوطاية جمورة - البرانس

- القنطرة - عين زعطوط . الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I سيدي عقبة - الحوش عين الناقة

  • 1 مشونش - المزيرعة - زربية الوادى - الفيض شتمة خنقة
  • - سيدي ناجي. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I طولقة - لواء - أو ماش الحاجب
  • - أورلال مليلي مخادمة
  • - فوغالة برج بن عزوز الغروس-
  • بو بوشقرون - ليشانة. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : I أولاد جلال - الدوسن - أولاد حركات
  • سيدي خالد - أولاد رحمة

    أولاد ساسي.

1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه ! 08 - ولاية بشار الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية بشار I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I بني ونيف الاحمر - موغال - بوقايس - قنادسة مريجة. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I العبادلة - مشرع هواري بومدين

- عرق فراج - تاغيت - تبلبلة. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I بني عباس - تمترت - اقلي كرزاز -

  • بني يخلف - الوطاء أولاد خضير تيمودي قصابي.- 09 - ولاية البليدة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية البليدة. 2 الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : J أولاد يعيش الشريعة - بوعرفة

بني مراد. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 09 - ولاية البليدة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة العفرون - موزاية عين الرمانة

- وادى العلايق - بنى تامو الشفة

  • وادى جر. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 2 الاربعاء سوحان مفتاح جبابرة
  • سيدي موسى - بوقرة حمام ملوان - أولاد سلامة. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : 2 بوفاريك - تسالة المرجة - بن خليل بئر التوتة - أولاد شبل بوعينان
  • الشبلي - الصومعة - قرواو. 10-10 ولاية البويرة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 2 البويرة - - مشدالة - بزيت - عين الترك تاوريرت - حنيف- الصهاريج - بشلول - الاسنام- العجيبة - الحيزر - تاغزوت - أهل القصر - أولاد راشد الشرفاء-
  • اغبالو. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 10 - ولاية البويرة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الاخضرية - بودربالة - بوكرم - قرومة - معلة. - اليسرى - قادرية عمر - جباحية. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I سور الغزلان - الدشمية - المرة

- ريدان - برج اخريس - تقديت مزدور - - ديرة - - الحجرة الزرقاء المعمورة.

- الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I عين بسام عين العلوى - سوق الخميس - الماجن - بئر غبالو الخبوزية - روراوة - الهاشمية - عين الحجر - وادي البردى. 11 - ولاية تامنغست

- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : I تا منغست تازروق - ادلس.

- الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I ان امقل اباليسا - ان قرام - تين زاوتين. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I ان صالح ان غار - فقارت الزاوية. 12 - ولاية تبسة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 2 تبسة - الكويف - الحمامات - - بئر الذهب - بكارية – الحويجبات

  • - بولحاف الدين - الماء الابيض. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : J بئر العاتر - العقلة المالحة - أم على - صفصاف الوسرة - نقرين - فركان. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : العوينات بوخضرة - عين الزرقاء- المريج - مرسط - الونزة.- الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I الشريعة - تليجان - بئر مقدم - قور يقر - العقلة المزرعة بجن- سطح قنطيس. 13 ولاية تلمسان- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 3 تلمسان - المنصورة - شتوان - بنى مستر تيرني بني هديل - عين غرابة - أولاد ميمون بني صميل عين تالوت عين النحالة

1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 13 - ولاية تلمسان (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة وادي شولي - بن سكران - عمير سيد عبدلي - عين فزة. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I سبدو - العريشة القور - بنى سنوس - لعزايل - بني بهدل

- سيدى الجيلالي - البويهي. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 مغنية - صبرة - حمام بوغراراة

- سيدي مجاهد بني بوسعيد بوحلو . الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I الغزوات دار يغموراسن - بوحلو

-

    • تيانت مرسى بن مهيدي مسيردة الفواقة - باب العسة السواني - سوق الثلاثاء. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : I الرمشي عين يوسف الفحول
  • - السبعة شيوخ - بني ورسوس الحناية - أولاد رياح زناتة- حونين - سوق الخميس. الدائرة الانتخابية السادسة. تتكون من البلديات التالية : I ندرومة العين الكبيرة - فلاوسن- عين فتاح جبالة. 14 ولاية تيارت الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 2 تيارت - دهموني عين بوشقيف-
  • قرطوفة - تا قدمت - ملاكو - رحوية - جيلالي بن عمار- سيدى على ملال - مشرع الصفاء - وادي ليلى تيدة- سيدي الحسنى - مغيلة السبت- المهدية م سبعين الحمادية بوقرة. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 السوقر - توسنينة - شحيمة - عين الذهب - النعيمة – مدريسة. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 قصر الشلالة رشايقة سرغين
  • - زمالة الامير عبد القادر - عين- زاريت - الناظورة سي عبد- الغني - الفايجة. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 2 فرندة - مدروسة - سيدي بختي- عين كرمس جبيلة الرصفاء- مادنة - أولاد جراد عين- الحديد تاخمرت.-

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793 15 - ولاية تيزي وزو الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية تيزي وزو. I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 ذراع بن خدة - ترمتين - سيدي نعمان بني زمنزر - تا دمايت المعاتقة - سوق الاثنين - آيت محمود بني عيسى بني دوالة. الدائرة الانتخابية الثالثة تتكون من البلديات التالية : 2 عزازقة - ايفيغاء - ازفون - آيت شفة - بوزقن بني زيكي - أجر فريحة أغريب - مقلع -

- الصوامع آيت خليلي - اعكورن اقرو - تيمزارت - زكري -

- أيلولة أو مالو. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 2 عين الحمام - ابي يوسف - - آيت يحيى - اقبيل - ياطفان - أبودران - ايفر خونن

- أليلتين - أمسوحال - واسيف آيت بومهدي آيت تودرت. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : 2 ذراع الميزان - فريقات - عين الزاوية - بوغني أسى يوسف

  • مشطراس بونوح - واضية - آيت بوعدو - أقنى قفران - تيزى نثلاثة - تيزي غنيف - مقيرة - وادي قصاري. 15 ولاية تيزي وزو الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية السادسة. تتكون من البلديات التالية : I الاربعاء نايت ايراثن أيت أقواشة آيت أو مالو بني يني ايرجن
  • - تيزي راشد. الدائرة الانتخابية السابعة. تتكون من البلديات التالية : I تيقزرت - مزرانة - وقنون- بوجيمة - جبل عيسى ميمون - ايفليسن - ماكودة. 16 - ولاية الجزائر الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 3 دار البيضاء - باب الزوار - برج الكيفان المحمدية الحراش براقي - الكالتوس - بوروبة
  • - وادى السمار. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : . . 4 سيدي محمد - الجزائر الوسطى- حامة العناصر - المدنية - المرادية الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 4

1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 16 - ولاية الجزائر (تابع) ول الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة باب الوادى - بلوغين بن زيري

- الحمامات الرومانية - رايس حميدو - وادى قريش - القصبة. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 3 حسين داي - المغارية - القبة

- جسر قسنطينة - باش جراح. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : 4 بئر مراد رايس ابن عكنون دالي ابراهيم - بوزريعة - الابيار

- حيدرة - بئر خادم - بني مسوس، 17 - ولاية الجلفة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 2 الجلفة - الادريسية - القديد الشارف - بنى يعقوب حاسي بحبح - زعفران - حاسي العش

- عين معبد - دار الشيوخ – - المليليحة سيدي بايزيد. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 عين وسارة - قرنيني - سيدي العجال حاسي فدول - الخميس ديرين 17 - ولاية الجلفة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة بن هار - حد الصحاري - - - بويرة الاحدب - عين فكة. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 مسعد – القطارة - دلدول - سد الرحال - سلمانة - أم العظام

- مجبر عين الابل - زكار - دويس عين الشهداء تا عظميت - فيض

- البطمة - - عمورة. 18 - - ولاية جيجل الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 2 جيجل - تاكسنة - زيامة منصورية

- أراقع - العوانة سلمى به زيادة

  • قاوس - جيملة - بودريعة بني يجيس. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 الطاهير - وجانة - الامير عبد القادر
  • شحنة بوسيف أولاد عسكر

    الشقفة - برج الطاهير - - سيدي عبد العزيز الجمعة بني حبيبي -- القنار نوشفى. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 الميلية - أولاد يحيى خدروش - سيدي معروف - أولاد رابح - السطارة- غبالة - العنصر - قمير وإدى العجول - بوراوي بلهادف.

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795 19 - ولاية سطيف الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 3 سطيف عين ارنات - عين عباسة الوريسية - – مزلوق.

- الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 عين أولمان - قلال بوطالب - قصر الابطال أولاد سي احمد - عين الحجر - بئر حدادة عين ازال - بوطالب - الحامة قجال أولاد

  • - صابر - صالح باي ولد كبان -- روسفة. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I بوقاعة - عين الروى حمام قرقور- بنى حوسين - قنزات - حربيل- ذراع قبيلة - ماوكلان. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 2 العين الكبيرة - أولاد عدوان- الدهامشة بني عزيز - عين السبت - معاوية - بابور - سرج الغول - عموشة - تيزى نبشار - الوادي البارد. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : I بوعنداس - بوسلام - آيت تيزي- آيت نوال مزادة - تالة ايفاسن
  • بني ورتيلان - بني شبانة 19 - ولاية سطيف (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة عين القراج - بنى موحلى. الدائرة الانتخابية السادسة. تتكون من البلديات التالية : 3 العلمة - القلتة الزرقاء بني فودة- أم العجول الطاية بيضاء- برج - تولة - بئر العرش - بلعة- الولجة - بازر الصخرة - جميلة تاشودة - . 20 - ولاية سعيدة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات 1 المخصصة . الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية سعيدة. I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : Σ عين الحجر - مولاى العربي - - دوي ثابت - أولاد خالد عين السلطان
  • يوب - هونت - سيدي بوبكر

    سيدى عمرو. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : الحساسنة - المعمورة - أولاد ابراهيم- تيرسين - سيدي أحمد العين السخونة.

1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 21 - ولاية سكيكدة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية سكيكدة. 2 الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I فلفيلة حمادي كرومة - بني بشير

- الحدائق - بوشطاطة - عين

- زويت. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 القمل - الكركرة بني زيد الزيتونة - الشرائع - قنواع أولاد عطية - وادي الزهور - هور - خنق مايون عين قشرة - ولجة بو البلوط ت الوس بين

  • - الويدان. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I عزابة جندل السعدي محمد
  • بن عزوز - السبت عين

    شرشار بكوش الاخضر. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : 2 الحروش - زردازة - عين بوزيان- الغدير - رمضان جمال مجاز- الدشيش صالح بوالشعور- سيدي مزغيش بني ولبان أم الطوب - أولاد حبابة. 22 - ولاية سيدي بلعباس الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية سيدي بلعباس 2 الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I سيدي لحسن - عين قادة سيدي- يعقوب - سيدي خالد - تسالة عين الثريد - العمارنة تلموني- سحالة الثورة سيدي ابراهيم.- الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I سفيزف عين عدان - بوجبهة البرج مصطفى بن ابراهيم مسيد سيدي حمادوش تنيرة - زروالة
    • بن عشيبة شلية - وادى سفيون
  • بلعربي - حاسي دحو عين البرد - مقدره. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I ابن باديس سيدى على بن يوب - شتوان بليلة - حاسي زهانة بدر الدين المقراني سيدى على- بوسيدي - الأمطار سيدي دحو الزاير بوخنيفيس - طابية. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : I تلاغ - مرين وادي تاوريرة

تافسور تاودمونت تعاليمت

مزاورو الضاية وادى السبع

مرحوم سيدي شعيب - بئر الحمام رأس الماء رجم دموش

-

  • مولاي سليسن - عين تندمين الحصيبة . -

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1797 23-23 ولاية عنابة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 4 عنابة - برحال - وادى العنب

- التريعات شطايبي - سرايدي.

- الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية :

الحجار - البوني - سيدي عامر

    • العين الباردة - الشرفاء - العلمة 24-24 ولاية قالمة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الأولى. تتكون من بلدية قالمة I • الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I قلعة بوسبع - بومهرة أحمد- جبالة الخميسي الفجوج - عين الحساينية بن جراح - حمام- المسخوطين - مجاز عمار بلخير-
  • بوعاطي محمود - هيليوبوليس
  • عين العربي - نشماية. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : بوشقوف - مجاز الصفاء - حمام- النبايل عين صندل - بوحشانة
  • وادى الشحم الدهوارة - عين بن بيضاء - وادي فراغا خزارة بني مزلين. 24 ولاية قالمة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها المخصصة بالبلديات عدد المقاعد الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I وادى الزناتى - رأس العقبة- بوحمدان - - - برج صباط - الركنية
  • سلاوة عنونة - عين مخلوف

    تاملوكة - عين رقادة. 25 ولاية قسنطينة- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية قسنطينة. 6 الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I الخروب - الهرية - أولاد رحمون- عين عبيد - عين سمارة. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I زيغود يوسف ديدوش مراد بني حميدان - حامة بوزيان - ابن زياد - عين الكرمة

1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 26 ولاية المدية

- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية المدية : I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I وزرة - دميات - ذراع السمار

  • - تا مسقيدة - وادي حربيل الحمدانية - بن شكاو - عوامري
  • سى رب المحجوب - بوعيشون - أولاد بوعشرة حناشة.-

الدائرة الانتخابية الثالثة.

تتكون من البلديات التالية : I البرواقية أولاد دايد العمارية

  • - أولاد ابراهيم - خمس جوامع-
  • سيدى النعمان الزبيرية
  • - الربعية الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 2 قصر البخاري - مفاتحة بوغار-
  • مجبر - السائق أم الجليل

    الشهبونية - بوعيش - بوغزول - عزيز - دراق أولاد هلال
  • - أولاد عنتر. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : I حين بوسيف سيدي دامد - الكاف الاخضر - شلالة العذاورة شنيقل - تفراوت - عين القصير 26 - ولاية المدية (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها . عدد المقاعد بالبلديات المخصصة ثلاثة دوائر - سغوان - أولاد- معارف - العوينات. الدائرة الانتخابية السادسة. تتكون من البلديات التالية : I بني سليمان سيدي الربيع - جواب
  • سيدى زيان - سيدى زهار. الدائرة الانتخابية السابعة. تتكون من البلديات التالية : I نا بلاط - الحوضان - مزغنة- العزيزية - القلب الكبير- مغراوة بعطة - ميهوب -- العيساوية - بوشراحيل - سدراية. 27 ولاية مستغانم الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية مستغانم. I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I حاسي معمش - صيادة - مزغران - عين نويسي - الحسيان – ستدية - فرناقة . الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 عين تادلس صور - سيدي بلعطار - وادى الخير السوافلية - صفصاف
  • خير الدين - عين بودينار بوقيراط - سيرات - ماسرة –

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 27 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1799 27 ولاية مستغانم الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة عين سيدي الشريف - منصورة الطواهرية. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 2 سيدى على حجاج - عبد الملك رمضان عشعاشة أولاد بوغالم

  • - سيدى الأخضر تزقايت خضراء نكمارية - أولاد مع- الله. 28 ولاية المسيلة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 2 المسيلة - أولاد دراج المعاضيد أولاد عدى القبالة - بر هوم - دها هنة مقرة - بلعايبة - عين الخضراء -- المطارفة الصوامع. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 بوسعادة أولاد سيدى ابراهيم بن سرور سيدى عمار ولتام بن زوخ - أولاد سليمان الزرزور - الحوامد - مسيف - خبانة - المعاريف - تامسة . الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I 28 ولاية المسيلة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة سيدي عيسى - عين الحجل ب سيدي هجرس - زراقة بني يلمان بوطي السايح.- الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I عين الملح – سيدى محمد - عين الريش - جبل مسعد - الهامل- مجدل أولاد عطية سليم بئر- الفضة - - وادى الشعير - عين فارس الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : I حمام الضلعة - - ونوغة - تارمونت أولاد منصور أولاد ماضي

شلال. 29 - ولاية معسكر الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية معسكر : I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 تيغنيف - السحايلية - سيدى عبد

- الجبار - الحشم محاميد البرج

- المنور - وادى الابطال - عين

-

1800 29 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 29 ولاية معسكر (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة فراح سيدى قادة - نسموط

- خلوية .. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I بوحنيفية - حسين - قطنة المأمونية تيزى عين فارس - القرط. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I المحمدية - فراقيق - سيدي عبد

- المؤمن - الغمري - سجرارة

- بوهني مقطع الدوز. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : I سيق الشرفاء رأس عين

- عميروش - زهانة القعدة

- عكاز - العلايمية. الدائرة الانتخابية السادسة. تتكون من البلديات التالية : I غريس - ما قضة - وادى تاغية بنيان - عين فكان - عين فارس

  • - قرجوم مطمور سيدي بوسعيد
  • عوف - غروس - فروحة - ماوسة. 1 30 - ولاية ورقلة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : I ورقلة - سيدى خويلد نقوسة - عين البيضاء الرويسات - حاسي بن عبد الله. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديتين التاليتين : I حاسي مسعود البرمة. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 توقرت - المقارين - بليدة عامر تماسين - نزلة - الزاوية العابدية تيبسبست - الطيبات
  • المنقر ابن ناصر - الحجيرة العالية - - سيدي سليمان. 31 ولاية وهران الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية وهران : 9 الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I السانية - الكرمة - سيدي الشحمي
  • بئر الجير وادي تليلات البرية - طفراوى - بوتليليس مسر غين .

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 -31 ولاية وهران (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها مدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 أرزيو - بطيوة مرسى الحجاج عين البية - بوفتيس بن فريحة قديل - حاسي مفسوخ - سيدى بن يبقى حاسي بونيف حاسي بن عقبة. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I عين الترك - المرسى الكبير - بوصفر

  • العنصر عين الكرمة. 32 ولاية البيض الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : I البيض - بوقطب - الخيثر- توسمولين - الكاف الاحمر الشقيق - روقاصة الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I بو علام - سيدي عامر - سيدي طيفور - سيدي سليمان - ستيتن
  • غسول - كراكدة بريزينة

  • الابيض سيدى الشيخ - البنود بوسمغون - شلالة عين العراك
  • عرباوة - المهارة. 33 - ولاية ايليزي الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : I ايليزي - ان أميناس برج عمر- ادريس - دبداب. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديتين التاليتين : جانت - برج الحواس.- 34 ولاية برج بوعريريج- الدوائر الانتخابية وتكوينها | عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية برج بوعريريج. I 「 الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 المنصورة - حسناوة - المهير - بن داود أولاد سيدى ابراهيم حرازة - برج زمورة - - تسمرت أولاد دحمان - الجعافرة - تفرق
  • الماين - ثنية النصر - القلة

    مجانة - الياشير. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 رأس الوادي أولاد ابراهيم - عين تاغروت بئر قصد على تكستير- عين تسرة خليل - الحمادية الرابطة - القصور - سيدى مبارك
    • العناصر بليمور برج الغدير

      تقلعيت غيلاسة - العش.

1802 35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 35 - ولاية بومرداس الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 2 بومرداس - بودواو البحرى - بني عمران - - عمال - أولاد موسى

  • بوزقزة قدارة - الخروبة

    أولاد هداج - الثنية - سوق الاحد
  • تجلبين - بودواو. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I دلس - أفير - - بن شود - بغلية أولاد عيسى - سيدي داود - . الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 برج منايل - جينات - شعبة العامر يسر - تمزريت - الناصرية زموري - سى مصطفى - لقاطة. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 2 الرويبة عين طاية البرج البحرى - المرسى - هراوة - خميس الخشنة - حمادى - الاربعطاش. 36 - ولاية الطارف الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 2 الطارف - القالة - السوارخ

العيون - رمل السوق - - بحيرة | 36 ولاية الطارف (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الطيور - بريحان عين العسل

  • بوقوس - الزيتونة - بوثلجة - - بوحجار وادى الزيتون حمام بني صالح - عين الكرمة. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 الذرعان - شهاني بن مهيدي زريزر - البسباس - عصفور- الشافية - شبايطة مختار - بني عمار. 37 - ولاية تندوف الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية . تندوف I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من بلدية أم العسل. I 38-38 ولاية تيسمسيلت الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : I تيسمسيلت خميستي عماري - المعاصم أولاد بسام - سيدى عابد.

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 38 - ولاية تيسمسيلت (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I ثنية الاحد سيدي بو توشنت - وادي الغرقة - العيون - برج الامير عبد القادر. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I برج بونعامة تاملاحت - بني الحسن

-

  • بني شعيب - سيدي سليمان - بوقايد - الازهرية - الاربعاء - - ملعب - الارجم سيدى العنترى. 39 ولاية الوادي- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية الوادي. I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I الدبيلة - حاسي خليفة - حساني عبد الكريم سيدى عون المقرن
  • البياضة - تريفاوي - رباح - النخلة - العقلة - - طالب العربي- بنى قشة دوار الماء.- الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I المغير سطيل - أم الطيور - سيدي- خليل - جامعة - مرارة - سيدي عمران - تندلة . 39 ولاية الوادى (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها اعدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I قمار - مية ونسى وادى العلندة الرقيبة - حمراية - كوينين- ورماس - تاغزوت. 40 - ولاية خنشلة- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : I خنشلة الحامة أنسيغة - متوسة
  • -
  • بغاي - تامزة - عين الطويلة. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I فايس - الرميلة - قايس يابوس-
  • بو حمامة - امصارة - شلية. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : ششار - خيران - جلال - أولاد I رشاش بابار المحمل - الولجة.- 41 ولاية سوق أهراس- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية سوق أهراس. I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية :

1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 41 - ولاية سوق أهراس (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة

- تاورة - المشروحة - المراهنة

- الحدادة سيدى فرج - الخضارة أولاد مومن - الدريعة

  • - الحنانشة - الزعرورية - ويلار أولاد يس ادريس يس - عين الزانة- الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I تيفاش - سدراتة - خميسة - مداوروش وادى الكبريت- الرقوبة بئر بوحوش - سافل- الويدان الزوابي - عين سلطان أم الظايم ترقالت.– 42 - ولاية تيبازة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : 2 تيبازة - حجوط مراد - أحمر العين - بورقيقة - الناظور- سيدي راشد - مناصر سيدي- عمر. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I شرشال سيدي سميان سيدي
  • - غيلاس حجرة النص - قوراية – مسلمون الداموس – - لرهاط بنى مليك - أغبال.- الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 الشراقة - أولاد فايت - عين البنيان
  • الدرارية - العشور - بابا حسن 42 - ولاية تيبازة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة
  • الخرايصية - السحاولة. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : 2 القليعة - الشعيبة - بواسماعيل - خميستي بوهارون - عين تقورايت الحطاطبة - فوكة

دواودة. الدائرة الانتخابية الخامسة. تتكون من البلديات التالية : I زرالدة - سطاوالي - السويدانية

- المعالمة - الدويرة - الرحمانية. 43 - ولاية ميلة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية ميلة. I الدائرة الانتخابية الثانية. I تتكون من البلديات التالية : قرارم قوقة عين التين - سيدي

- خليفة - الشيقارة - حمالة سيدي مروان. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 شلغوم العيد عين ملوك - تاجنانت

  • بن يحيى عبد الرحمن - وادي العثمانية تلاغمة وادي سقان
  • - أولاد خلوف - المشيرة.- الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية :

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805 43 - ولاية ميلة (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة فرجيوة - العياضي برباس - يحيى 3 بن قشة - تيبر قنت - تسدان حدادة - عين البيضاء حريش بوحاتم دراجي بوصلاح -

- وادي النجاء عميرة آراس

- ترعى باينان الزغاية أحمد

- راشدى - الرواشد - مينار زرزة - تسالة لمطاعي. 44 - ولاية عين الدفلى الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : عين الدفلى - جليدة - طارق بن زياد 2 برج الامير خالد - بوراشد -

- العامرة - المخاطرية - الحسنية جمعة أولاد الشيخ - - بطحية عريب وادى جمعة - بئر أولاد خليفة. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 3 مليانة - بن علال عين التركي

- خميس مليانة سيدي الاخضر عين السلطان - بومدفع حمام ريغة عين البنيان - الحسينية

- جندل عين لشياخ وادى

- الشرفاء. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : 2 بر بوش العطاف - تبركانين

  • - الماين - بالعاص - العبادية تاشتة- زقاغة - عين بويحيى - روينة- زدين. 45 - ولاية النعامة الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية : I النعامة - مشرية - - عين بن خليل
  • - مكمن بن عمر قصدير - البيوض . الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I عين الصفراء - تيوت سفيسيفة-
  • مغرار جنين بوزرق - عسلة. 46 ولاية عين تموشنت- الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية عين تموشنت. I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I I المالح - العامرية بوزجار- المساعيد حاسي الغلة أولاد
  • - بوجمعة عين الكيحل - سيدي بن عدة تارقة - أولاد كيحل - أغلال-
  • شعبة اللحم. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I حمام بوحجر - عين الاربعاء - سيدى |

1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 46 - ولاية عين تموشنت (تابع) الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة بومدين - الحساسنة - وادي برقش - وادى الصباح تامزورة عقب الليل - شنتوف. الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية : I پني صاف سيدى الصافي - الامير عبد القادر - ولهاصة الغرابة

- تا دمايت - عين الطلبة. 47 - ولاية غرداية الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من البلديات التالية :

غرداية - بريان - القرارة - العطف

  • بونورة ضاية بن ضحوة. الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : I متليلى - المنصورة حاسي الفحل سبسب - زلفانة. الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديتين التاليتين : I المنيعة - حاسي القارة. 48 - ولاية غليزان الدوائر الانتخابية وتكوينها عدد المقاعد بالبلديات المخصصة الدائرة الانتخابية الاولى. تتكون من بلدية غليزان. I الدائرة الانتخابية الثانية. تتكون من البلديات التالية : 2 المطمن - بن داود - القلعة - عين الرحمة - يلل - سيدي سعادة- منداس - سيدى الازرق - سيدى خطاب بلعسل بوزقزة زمورة
  • -
  • دار بن عبد الله بني درقون وادى الجمعة - وادى السلام- سيدي محمد بن عودة الدائرة الانتخابية الثالثة. تتكون من البلديات التالية : I مازونة - سيدي محمد بن على القطار مديونة - بني زنتيس.- الدائرة الانتخابية الرابعة. تتكون من البلديات التالية :

وادي رهيو مرجة سيدى عابد

عمى موسى الولجة عين طارق

- حد الشكالة ورزان الحمادنة

أولاد سيدي ميهوب أولاد

  • - يعيش — الحاسي - جديوية الحمري - الرمكة سوق الاحد
  • - الاحلاف.

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 مراسيم فردِيَّة . مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | حميد حفار، بصفته مديرا للضمان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المباني بوزارة التكوين المهنى والعمل.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد على مزياني، بصفته مديرا . بوزارة التكوين المهنى والعمل لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعى بوزارة الصناعة الثقيلة.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | محمد رضا رحال، بصفته مديرا عاما للتخطيط والتسيير الصناعي بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.- مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. بموجب مرسوم - مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد نور الدين تمالوست، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات .. المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد حسين عنان، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة الثقيلة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبدللي ،مصطفاوي، بصفته نائب مدير المراقبة التقنية بمديرية المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى بلعيدي، بصفته نائب مدير التشغيل بمديرية التكوين والعلاقات الصناعية، بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد على فرعون، مفتشا بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 تطبيقا للمرسوم رقم 85 205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى، يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا للدولة بالإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى حسب الصفات والهياكل الآتية :

  • السيدة بديعة الغواطي، زوجة مهني، نائبة مدير لمتابعة المخطط،
  • السيد مسعود قاسي عيسى، نائب مدير للتقنين والمنازعات
  • محرز آيت بلقاسم، نائب مدير للتكوين، توفيق سطا سعيد، نائب مدير للارشاد الفلاحي وتحسين المستوى عمر أو منخاش، نائب مدير للاحصاء،
  • ابراهيم قناطري، نائب مدير للاعلام الآلي، الكمال أو صديق، نائب مدير للمحاسبة- عبد القادر بلعسل، نائب مدير لتحليل الاسعار، حميد در قاوى نائب مدير لمقاييس التسيير،
  • عمر زكري، نائب مدير لغرس الاشجار المثمرة وغرس الكروم،
  • صدوق معطى الله نائب مدير للمزروعات البقلية، عمرو ،مهدي نائب مدير للمكننة الفلاحية
  • مصطفى حسن، نائب مدير للتجهيزات بمديرية تجهيزات موانىء الصيد البحرى
  • محمد شرشالي، نائب مدير للتسجيل والرقابة البحرية للصيد البحرى،
  • زين العابدين مزعاش، نائب لتربية الحيوانات والنباتات المائية وتربية الاسماك
  • على عبدة، نائب مدير للرقابة الصحية البيطرية،
  • بلقاسم باسطة نائب مدير التربية الحيوانات الصغيرة سامي شريط، نائب مدير التربية الطيون- الداجنة، رشيد فراحي نائب مدير لتغذية الأنعام. مرسومان مؤرخان في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد الحميد بن الشريف، مفتشا بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد لعلى بوعلي، مفتشا بوزارة الحماية الاجتماعية.

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتقنين والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد حميد حفار، مديرا للدراسات القانونية والتقنين والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية. مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية في اطار تطبيق المرسوم رقم 85-130 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا للدولة لدى الادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية حسب الصفة وفى الهياكل | التالية :

  • على مزياني، مديرا للتخطيط والانجاز،
  • الحسين نية، مديرا لحماية الفئات الخاصة وترقيتها،
  • السيدة فريدة سماتي زوجة بوضياف نائبة مدير للطفولة، السيدة فريدة بلفرحى، نائبة مدير لحماية المعوقين،
  • السيدة وهيبة سامية عسلاوي، زوجة آيت بلقاسم، نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية، الآنسة رشيدة بن خليل نائبة مدير لحماية خلية الاسرة،
  • أحمد سواطى، نائب مدير للدراسات | والاحصائيات صالح ساهل نائب مدير للبرمجة. نور الدين لعمارة، نائب مدير للموظفين سليمان كرار، نائب مدير للميزانية- والمحاسبة،
  • الحسين بوسلوب، نائب مدير للوسائل العامة،
  • البشير رويبح، نائب مدير للتقنين والمنازعات فاروق شرادي، نائب مدير للوثائق
  • السعيد عنان، نائب مدير للتخطيط الاسرى
  • عبد الرحمن ولد حسين نائب مدين للتكوين. مرسومان مؤرخان في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يمين السيد بوزيان خلواطي مفتشا بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد رضا رحال، مفتشا بوزارة الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضن تعيين مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد حسين عنان مديرا للمناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة.

1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنه 1986 يعين السيد على حداد مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري. مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنه 1986 يعين السيد مراد معاش مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي.

بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد بن عمرو بلهبري مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي. مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجاز هما. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السديد محمد بوتشاشة مديرا عاما المؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجاز هما. | مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد بن عالية بلحواجب مديرا للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة. مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 يعين السيد عبد الكامل فنارجي، مديرا عاما للشركة الوطنية للسيارات الصناعية. مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد محمد السعيد مواسي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية. مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق اول أكتوبر سنة 1966 يعين السيد بشير حسام، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها.

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 مرسومان مؤرخان في 27 محرم عام 1407 الموافق | أول أكتوبر سنة 1986 يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة الثقيلة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يعين السيد عبد للى مصطفاي، نائب مدير للرقابة التقنية | المنجمية بمديرية المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 وتطبيقا للمرسوم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، يعين السادة الآتية أسماؤهم فى وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة حسب الصفات والهياكل الآتية : مختار مجبر، نائب مدير للصفقات |

- والتنسيق بين المؤسسات محند السعيد شايب، نائب مدير المخططات

- التنمية بمديرية الصناعات الميكانيكية مصطفى حسبلاوي نائب مدير المخططات

- التنمية بمديرية المناجم والجيولوجيا، عبد الحميد آيت حمودة، نائب مدير

- لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية الهندسة عبد اللطيف كسوس، نائب مدير المتابعة مخططات الانتاج بمديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية. مرسوم مؤرخ في 19 صفر عام 1407 الموافق 22 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الدرك الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 صفر عام 1407 | الموافق 22 أكتوبر سنة 1986 تنهى مهام العميد زين العابدين حشيشي، بصفته مديرا للدرك الوطني، وذلك ابتداء من 4 مايو سنة 1986. مرسوم مؤرخ في 19 صفر عام 1407 الموافق 22 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 صفر عام 1407 الموافق 22 أكتوبر سنة 1986 يعين العميد زين العابدين حشيشى، قائدا للدرك الوطني ابتداء من 5 مايو سنة 1986. مرسومان مؤرخان في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :

  • عبادي محمد المولود في 10 أبريل سنة 1952 بحجوط (تيبازة).
  • عباس بن على المولود في 18 أكتوبر سنة 1963 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : العزاوي عباس. عبد الكريم بن محمد المولود في 11 مارس سنة 1965 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : عزماني عبد الكريم. عبد الله بن عبد الله المولود سنة 1936 بفلاوسن (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : مصمودي عبد الله. عبد للى بن عمر المولود في 9 غشت سنة 1945 بابن سكران (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عبد للى.
  • أحمد بن البشير المولود سنة 1934 بأولاد بلخير، وجدة (المغرب) وأولاده القصر : داود بن

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 أحمد المولود في 6 يوليو سنة 1967 في عكاز (معسكر)، مصطفى بن أحمد المولود في 22 مارس سنة 1969 بوهران، حفيظة بنت أحمد المولودة في 4 يناير سنة 1971 بوهران، سعاد بنت أحمد المولودة فى 17 مايو سنة 1975 بوهران هواري بن أحمد المولود في 16 فبراير سنة 1982 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : جرودى أحمد، جرودى داود جرودى مصطفى جرودى حفيظة، جرودي سعاد، جرودي هواري. أحمد بن الهادى المولود في 6 أبريل سنة

- 1965 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على أحمد. أحمد بن محمد المولود في 31 مايو سنة

- 1954 بالمالح عين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : كرزازي أحمد. عائشة بنت صبيع زوجة فرصاوي محمد،

- المولودة في 26 يناير سنة 1937 في بوراشد (عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : باهي عائشة. على بن محمد، المولود في II يوليو سنة

- 1954 بمليانة ( عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : بن بارك على. علال يمينة، زوجة بوخدومة مصطفى

- المولودة في أول يناير سنة 1930 في بطيوة وهران) عثمانية بنت أحمد، زوجة بوشاقور برعزة - ، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1953 بمعسكر | وتدعى من الآن فصاعدا : بن اسماعيل عثمانية. أو برى ميشال فبريال جاكلين، زوجة النية

- حسين، المولودة في أول نوفمبر سنة 1946 بأنجي، ولاية لواز (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : أو برى مريم. بلعباس بن أحمد المولود في 20 أبريل سنة

- 1950 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على بلعباس.

  • بن عبد الله نبيلة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1965 بسوق أهراس. بن عبد الله نصير الدين، المولود في 23- فبراير سنة 1964 بتونس، بن خانة ابراهيم المولود سنة 1958 بدار
  • البسرى، وادى ليلى (تيارت).
  • بن محمد فاطمة زوجة يوسف الاخضر المولودة في 22 مايو سنة 1948 بمستغانم.
  • بوجمعة حفيظة، زوجة العريبي يوسف، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1964 بتلمسان،
  • ابراهيم محمد المولود في 10 مارس سنة 1950 بالكرمة (وهران).
  • شمال عماد المولود في 5 أكتوبر سنة 1956، في حدادين، طرابلس (لبنان)، وولداه القاصران : شهال كريم، المولود في 6 يناير سنة 1982 في حدادين طرابلس (لبنان)، شهال دنيل أريلاس، المولود في 27 فبراير سنة 1984 بالجزائر الوسطى.
  • البو خاقى البشير، المولود في 12 غشت سنة 1953 بأوقاس (بجاية).
  • الحاج مامة زوجة مغربي المغفى، المولودة في 11 فبراير سنة 1944 بغليزان،
  • الادريسي زينب، زوجة قدور بن محمد، المولودة سنة 1941 بكبدانة (المغرب).
  • المستقيم عمر المولود سنة 1949 بسكورة ورزازات (المغرب)، وولداه القاصران : المستقيم أحمد ابراهيم المولود في 11 غشت سنة 1977 بوهران المستقيم حاج عبد القادر المولود في 5 غشت سنة 1983 بوهران.
  • فاطمة بنت المعطى زوجة بلحية عبد القادر، المولودة سنة 1937 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : سعيدي فاطمة.
  • حدو فانة، أرملة بورأس أحمد، المولودة سنة 1927 بفقيق (المغرب). حاجى جمال المولود في 2 نوفمبر سنة 1962- بعين تيموشنت

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813

  • حليمة بنت على زوجة عبساوى محمد المولودة في 26 يناير سنة 1951 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : بشطاط حليمة. حورية بنت أحمد المولود في 18 يوليو سنة- 1943 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : حماني حورية. حزين محمود المولود في 10 نوفمبر سنة- 1928 ببني سويف (جمهورية مصر العربية)، و أولاده القصر : حزين أحمد المولود في 6 مايو سنة 1974 بباتنة، حزين ايمان المولودة في أول يناير سنة 1977 بباتنة، حزين مريم المولودة في 25 أكتوبر سنة 1978 بباتنة، حزين محمد وليد المولود في أول نوفمبر سنة 1981 بباتنة. ايطاهريون حسين المولود في 20 مارس سنة- 1955 بسيدي راشد، حجوط (تيبازة) وأولاده القصر : ايطاهريون خديجة المولودة في 8 مارس سنة 1982 بالحمادية، بئر مراد رايس (الجزائر)، ايطاهريون زينب المولودة في 2 فبراير سنة 1983 بأحمر العين بلدية سيدى راشد تيبازة)، الطاهريون عبد الرحمن المولود في 14 يناير سنة 1986 بتيبازة. قدور بن محمد المولود سنة 1932 بأفسو،
  • الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر بن قدور المولود في 14 فبراير سنة 1969 بحمام بوحجر عين تموشنت 6 قويدر بن قدور المولود في 12 نوفمبر سنة 1970 بحمام بوحجر، حبيبة بنت قدور المولودة في 22 يناير سنة 1973 بحمام بوحجر، زهرة بنت قدور المولودة في 29 يناير سنة 1975 بحمام بوحجر، مراد بن قدور المولود في 19 مايو سنة 1982 بحمام بوحجر عين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : بداد قدور بداد عبد القادر، بداد قويدر، بداد حبيبة بداد زهرة، بداد مراد. لحسن ولد أحمد المولود في 4 أكتوبر سنة- 1952 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر لحسن. العروسي مينة، زوجة سبع بومدين المولودة- سنة 1933 بدوار الحراقين (المغرب).
  • لمان محمد المولود سنة 1929 بأولف (أدرار). مليكة بنت محمد، زوجة بن دومى المختار- المولودة في 14 نوفمبر سنة 1962 بالقليعة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو مليكة. مروكي على المولود سنة 1956 بأولاد هلال- (المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : ميموني على. مغربي فاطمة الزهراء، المولودة في 2 يونيو سنة 1958 بفرندة (تيارت).
  • منور ولد محمد المولود في 3 سبتمبر سنة 1960 بابن سكران (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ستوتى منور.
  • ميمونة بنت محمد، زوجة مقنى محمد المولودة في 2 يونيو سنة 1932 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عطاش ميمونة. محمد ولد عمرو المولود في 24 أكتوبر سنة- 1926 بعين الحجر (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : سويدي محمد.
  • محمد بن على المولود في 7 مارس سنة 1961 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : العزاوي محمد.
  • محمد ولد على المولود في 16 يونيو سنة 1947 ببنى وزان (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : مشرنان محمد.
  • محمد ولد مهدى المولود في 9 أكتوبر سنة 1931 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : مهدي محمد.
  • المختار بن عمرو المولود سنة 1937 بني سعيد، الناظور (المغرب)، وابنه القاصر نور الدين ولد المختار، المولود في 24 يوليو سنة 1970 ببطيوة (وهران)، ويدعيان من الآن فصاعدا : عزوز المختار، عزوز نور الدين.

1814 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه

  • المختار بن محمد المولود في أول غشت سنة 1962 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عزماني المختار. مو مولاي الحسن المولود في 20 فبراير سنة 1962 بسيدي بلعباس. مونى بنت على زوجة رايس جودى المولودة في 3 فبراير سنة 1932 بالمدية، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سعد موني.
  • مصطفى بن محمد المولود في 6 يناير سنة 1964 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عزماني مصطفى. نعناح محمد المولود سنة 1942 بدوار الامام، الريصاني (المغرب)، وأولاده القصر : نعناح محمد الشريف المولود في 27 مايو سنة 1968 بعنابة، نعناح زهرة المولودة في 28 غشت سنة 1969 بعنابة، نعناح مريم المولودة في 28 مارس سنة 1973 بعنابة، نعناح صيفية المولودة في II ديسمبر سنة 1974 بعنابة، نعناح كلثوم المولودة في 5 أبريل سنة 1976 بعنابة، نعناح آمنة المولودة في 26 مارس سنة 1982 بعنابة.
  • نصيرة بنت على عمر المولودة في 25 ديسمبر سنة 1960 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : على عمر نصيرة.
  • نبية بنت محمد، زوجة مشتات عبد القادر، المولودة في 26 غشت سنة 1938 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بوطالب نبية.
  • ريموند ميشال مارى زوجة لبشرى محمد أرزقي، المولودة في 10 يناير سنة 1940 بمال دوسيفر» (فرنسا). رزوق بوعزة المولود في 12 أكتوبر سنة 1961 |- بسيدي بلعباس. سعدية بنت محمد، زوجة بكلى عاشور- المولودة في 8 أبريل سنة 1946 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : صديقى | سعدية .
  • صديق بن أحمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حليمي الصديق.
  • تييرى أليس سيمون، زوجة حميش محمد المولودة في 4 يونيو سنة 1930 بسام بوانق (فرنسا). 中 - يمينة بنت ابراهيم، زوجة حمادوش محمد، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1939 بفرندة (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : لحسن يمينة.
  • يمينة بنت الهادى المولودة في 19 أكتوبر سنة 1962 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على يمينة.
  • يمينة بنت ميلود، أرملة عبد القادر ولد بوعزة المولودة سنة 1915 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : سوسى يمينة. يونس بن محمد المولود في 17 مايو سنة 1964 بالقليعة تيبازة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو يونس.
  • زهرة بنت عبد السلام، زوجة مولاي على المولودة في 21 سبتمبر سنة 1944 بالامطار (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى زهرة.
  • زروال حامد المولود في 15 غشت سنة 1940 بسيدي بن يبقة (وهران).
  • الزهراء بنت عمرو، زوجة عجاج عبد القادر، المولودة في 27 أبريل سنة 1936 بمليانة عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمرو الزهراء. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1815 عبد الكريم ولد الحاج موسى المولود في 28 أكتوبر سنة 1943 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ددان عبد الكريم. عبد الرحمن ولد محمد المولود في 12 أكتوبر سنة 1948 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : الزواوي بن عبد الرحمن المولود في أول يناير سنة 1975 بتلاغ (سيدي بلعباس)، يمينة بنت عبد الرحمن المولودة في 25 مارس سنة | 1977 بمولاى سليسن (سيدي بلعباس)، بن حمو زليخة المولودة فى 28 يونيو سنة 1978 بتلاغ، كريمة بنت عبد الرحمن المولودة في II نوفمبر سنة 1979 بمولاي سليسن، فاطمة بنت عبد الرحمن، المولودة في 27 مارس سنة 1982 بمولاى سليسن، حليمة بنت عبد الرحمن المولودة في 15 نوفمبر سنة 1984 بمولاي سليسن (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمو عبد الرحمن بن حمو الزواوي بن حمو يمينة، بن حمو كريمة، بن حمو فاطمة، بن حمو حليمة .

  • عدة ولد علال المولود في II نوفمبر سنة 1953 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : الحمداوي عدة. أحمد بن على بن أحمد المولود في 2 مارس |- سنة 1959 بحاسي مفسوخ (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : غفور على. أحمد ولد لحسن المولود سنة 1914 في- بنزوران بدوار ادا أبوزية (المغرب)، وولداه القاصران : جميلة بنت أحمد المولودة في 25 مايو | سنة 1969 بالبرواقية (المدية)، عبد القادر بن أحمد المولود في 21 أبريل سنة 1976 بالبرواقية (المدية)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن الحسن أحمد بن الحسن جميلة بن الحسن عبد القادر. عائشة بنت عابد، زوجة مضوى محمد،- المولودة في 26 مارس سنة 1948 ببوزريعة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبادى عائشة.
  • عبد الرزوق عيسى المولود في 17 فبراين سنة 1929 في عين تقورايت القليعة تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرزاق عيسى. عمرو ولد أحمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1955 بعين البية بطيوة ( وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : غفور عمرو. أمين خديجة، زوجة بن صبر و بلعيد- المولودة سنة 1926 بسلا، الرباط (المغرب). عياد ثريا المولودة في 16 مارس سنة 1959- بتونس. بغداد بن عبد الرحمن المولود في 8 أبريل- سنة 1940 بوهران، وولداه القاصران : بغداد محمد المولود في 10 يونيو سنة 1970 بدرارية الشراقة تيبازة)، بغداد أمين المولود في 20 نوفمبر سنة 1981 بالجزائر الوسطى، ويدعون من الآن فصاعدا رحو بغداد، رحو محمد رحو أمين. بن عمر محمد المولود في 21 نوفمبر سنة 1929 بتلمسان. بن بغدادى عائشة، زوجة يشير العربي- المولودة سنة 1943 بالقنادسة (بشار).
  • به بوبكر زينب، زوجة بادي الجيلالي المولودة سنة 1928 بمراكش (المغرب). بوتشيش أحمد المولود سنة 1944 في بوعرفة (المغرب)، وأولاده القصر : بوتشيش محمد، المولود في 28 فبراير سنة 1980 بالقنادسة (بشار)، بوتشيش لبني المولودة في 5 يناير سنة 1983 بالقنادسة (بشار)، بوتشيش سفيان، المولود في 28 يونيو سنة 1984 بالقنادسة (بشار). ابراهيم فيصل المولود في 10 يوليو سنة 1963 بسطيف.
  • ابراهيم جيل سالم المولود في 19 مايو سنة 1962 بسيطيف. شعيب مسعود المولود في 8 أكتوبر سنة 1952 بالعوانة (جيجل).

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه شرقي رابح المولود في 8 مايو سنة 1952 في ، مرداس، بن مهيدى (الطارف)، وأولاده القصر : شرقي كريم المولود في 4 مايو سنة 1977 بعصفور، دائرة الذرعان (الطارف)، شرقي نعيمة المولودة في 17 يونيو سنة 1978 بعصفور، شرقى عبد الوهاب المولود في 4 يوليو سنة 1980 في ابن مهيدي (الطارف)، شرقى ليلى المولودة في 5 غشت سنة 1982 في ابن مهيدى شرقى فتيحة المولودة في 21 مايو سنة 1985 في ابن مهيدى (الطارف). ذباح البقر محمد نضال المولود في 18 يوليو

- سنة 1944 بحلب (سوريا)، وأولاده القصر : ذباح البقر أحمد نديم المولود في أول أكتوبر سنة 1972 بحلب (سوريا)، ذباح البقر يمين المولود في 20 غشت سنة 1981 بحلب (سوريا) ، ذباح البقر فاطمة رفد المولودة في 18 سبتمبر سنة 1982 بالجزائر الوسطى.

  • جبيلو محمد المولود سنة 1938 بسيدى بن عدة (عين تموشنت).
  • العبوسي الحسين المولود سنة 1942 بدوار عمبر آيت مايت، بني سعيد (المغرب).
  • العبوسى لحسن المولود سنة 1942 بدوار عمبر آيت مايت، بنى سعيد (المغرب).
  • الحبيب بن على المولود في 13 يونيو سنة 1948 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على الحبيب. المغربي محمد محمود المولود في أول يناير- سنة 1937 بالخرطوم (السودان)، وابنه القاصر : المغربي رامي المولود في 12 فبراير سنة 1982 بحسين داى (الجزائر). فاطمة بنت أحمد، زوجة مومن يحيى،- المولودة في 8 مايو سنة 1954 بحاسي بونيف (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد فاطمة.
  • فاطمة بنت باسو المولودة في 5 أكتوبر سنة 1961 بغليزان، وتدعى من الآن فصاعدا : باسو فاطمة.
    • فاطمة الزهراء بنت محمد، زوجة نسلى الطيب المولودة في 2 أكتوبر سنة 1951 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : رقيدة فاطمة الزهراء.
  • فاطمة بنت بلعيد، زوجة عيساوى محمد المولودة في 12 نوفمبر سنة 1944 ببودواو (بومرداس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعيد فاطمة.
  • فاطمة بنت بلخير، زوجة فرداقجي مصطفى، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1947 بشولى، سبدو (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعرفة فاطمة.
  • فاطمة الزهراء بنت حمو المولودة في 19 سبتمبر سنة 1940 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو فاطمة الزهراء. فقيقى عائشة، أرملة عز الدين تجيني المولودة سنة 1929 ببوسمغون (البيض).
  • غزة فاطمة، زوجة غزة يحيى، المولودة سنة 1940 ببني بوسعيد، سيدي مجاهد (تلمسان).
  • قريش الوناس المولود في 23 أكتوبر سنة 1955 بخميس الخشنة (بومرداس).
  • حليمة بنت لحسن المولودة في 17 يونيو سنة 1954 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : أقلى حليمة.
  • حو حو حو حو شدى عبد القادر المولود في 20 فبراير سنة 1912 بالروينة، العطاف (عين الدفلى).
  • قادة بن محمد المولود في 3 أبريل سنة 1959 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عزماني قادة. كريمة بنت محمد المولودة في 9 مايو سنة- 1962 بالمدنية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس كريمة. كردى صافية، زوجة يقاش مرتضى المولودة سنة 1934 بحلب (سوريا).

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1817 مامة بنت حمو ، زوجة بن حمادة بوسيف،

- المولودة في 23 يوليو سنة 1942 بعين تموشنت | وابنها القاصر : كريم بن بوسيف المولود في II يناير سنة 1968 بعين تموشنت ويدعيان من الآن فصاعدا : حمو مامة، بن حمادة كريم.

  • منصوري ميمون المولود سنة 1910 بدوار مرابطة عزاومة، بنى سعيد (المغرب)، وأولاده القصر : المنصوري منصورية المولودة في 14 ديسمبر سنة 1967 بسيق معسكر)، المنصوري ميمون المولود في 19 أبريل سنة 1971 بسيق ، المنصوري مغنية المولودة في 19 أبريل سنة 1971 بسيق المنصورى عبد الكريم المولود في 7 يناير سنة 1974 بسيق المنصوري مسعودة المولودة في 15 | يناير سنة 1976 بسيق المنصوري يوسف المولود في 24 ديسمبر سنة 1977 بسيق المنصوري رحمونة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1982 بسيق المنصورى زليخة المولودة في 12 فبراير سنة 1984 بسيق (معسكر).
  • مريم بنت أحمد المولودة في 25 نوفمبر سنة 1961 بحاسي مفسوخ أرزيو (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : غفور مريم.
  • محمد ولد باسو المولود في 14 نوفمبر سنة 1956 بغليزان، ويدعى من الآن فصاعدا : باسو محمد. محمد بن البشير المولود في 7 يوليو سنة 1956 - بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : هماش محمد.
  • محمد بن المختار المولود سنة 1940 ببني سيدال، الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : ميمون بن محمد المولود في 27 يونيو سنة 1968 بالسانية (وهران)، فتيحة بنت محمد المولودة في 10 أكتوبر سنة 1971 بعين البيضاء، السانية، عبد القادر بن محمد المولود في 12 يونيو سنة 1976 بوهران، سعاد بنت محمد المولودة في 30 مارس سنة 1982 بوهران | ويدعون من الآن فصاعدا : بن عمر محمد بن عمر ميمون بن عمر فتيحة بن عمر عبد القادر بن عمر سعاد. محمد بن أحمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1955 - بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : جوار محمد. محمد بن على المولود سنة 1954 ببوحنيفية- الحمامات (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : سعداوى محمد. محمد بن بوجمعة المولود في 25 يونيو سنة- 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : طالبي محمد . مو مولاي عبد القادر المولود في 18 مارس سنة 1955 بقسنطينة. مصطفى بن البشير المولود في 23 أكتوبر- سنة 1957 بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : هماش مصطفى.
  • بيريز جوزيف المولود في 6 فبراير سنة 1931 بالجزائر، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : زايدي أحمد. ريفى محمد المولود سنة 1936 ببطليموة (وهران). صالح الهادي المولود في أول أبريل سنة- 1956 بحسين داي (الجزائر). – صالحية بنت على زوجة بلحاج محمد المولودة في 19 أكتوبر سنة 1942 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على صليحة.
  • صنشاز جوزيف المولود في 13 فبراير سنة 1928 بوجدة (المغرب). سعاد بنت أحمد المولودة في أول يناير سنة- 1964 بالابيار (الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد سعاد.
  • طاكي مارك الكس المولود في 25 أبريل سنة 1949 بسان لويز رونيون (فرنسا)، وأولاده القصر : طاكى صابرينة المولودة في أول يناير سنة 1977 بخراطة، طاكي سامي المولود في 18

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه غشت سنة 1978 بخراطة طاكي فؤاد المولود في 13 يوليو سنة 1982 بخراطة ، طاكي كميلية المولودة في 26 سبتمبر سنة 1984 بخراطة (بجاية). الطاوس بنت عمرو، زوجة بن ويس

  • باطوكوفا مارى المولودة في 5 فبراير سنة 1930 بكاسلاف (تشيكوسلوفاكيا).
  • بلمختار الشاذلى المولود في 10 مارس سنة 1955 بوهران، وابنته القاصرة : بلمختار سهام الاخضر، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1935 بالمالح | المولودة في 10 مايو سنة 1984 بوهران. ( عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : غرماوى الطاوس.
  • يمينة بنت لحسن، زوجة البشير بن عمر، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1941 بخميس الخشنة (بومرداس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الحسن يمينة.
  • يمينة بنت لحسن المولودة في 21 نوفمبر سنة 1958 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : أقلى يمينة.
  • يمينة بنت موسى زوجة بوشوشة الفريح، المولودة سنة 1922 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي يمينة. زناسني فاطمة زوجة بوشكرى نعيمي،- المولودة سنة 1942 بابن سكران (تلمسان). زناسني منانة، زوجة لعريف الحسن، المولودة سنة 1930 ببني صاف (عين تموشنت). مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).- الجريدة الرسمية رقم 12 الصادرة بتاريخ 8 رجب عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986، الصفحة 428 - العمود الثاني - السطر 26 : بدلا من : ه. . . رفاعى ريمان المولودة في 7 يوليو سنة 1968 ببولوغين (الجزائر) …. يقرأ : . . . . رفاعى ريمان المولودة في 7 يوليو سنة 1978 ببولوغين (الجزائر) 040 الباقي بدون تغيير) قرارات ، مُقرّرات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المناطق الصناعية في ولاية عنابة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير التهيئة العمرانية، والتعمير والبناء،
  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982،

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية 1819 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83 المؤرخ

  • 200 في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها أو سيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمنة تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84 55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة | 1984، المتعلق بإدارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن دفتر الشروط النموذجى المتعلق بادارة المناطق الصناعية،
  • وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المناطق الصناعية في ولاية عنابة. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «المؤسسة العمومية المحلية لتسيير المناطق الصناعية في ولاية عنابة» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في عنابة. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84 55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984، المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية عنابة. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قراد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم ولا - 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في ولاية المسيلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية، والتعمير والبناء،
  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 - مايو 1969 سنة المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ .. في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ ১ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها أو سيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمنة تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ فى 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984، المتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما

  • المادة الأولى منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن دفتر الشروط النموذجى المتعلق بادارة المناطق الصناعية،
  • و بناء على المداولة رقم 13. المؤرخة في 2 يوليو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المدولة رقم 13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة. الصناعية في المسيلة. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لولاية المسيلة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» | المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في المسيلة. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 | المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية المسيلة. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1407 الموافق 17 سبتمبر سنة 1980 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في الولاية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التهيئة العمرانية، والتعمير والبناء،
  • بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،

الأربعاء 28 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلى ويمكنها أن تمارس . ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ | 1983 المذكور أعلاه. في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 30 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى، يقرران ما يلى : ( المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات في الولاية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مكتب الدراسات لولاية عين الدفلى وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين الدفلى ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصاديه والاجتماعية فى الولاية الدراسات التقنية والاقتصادية . .. 1 المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 ) مارس سنة 1983 - المذكور أعلاه. المادة و : 4 يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1407 الموافق 17 سبتمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 18 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية في ولاية خنشلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية، والتعمير والبناء

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ |- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 18 |- مارس سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 18 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية لولاية خنشلة وتدعي في صلب النص المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية خنشلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة. 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1407 الموافق 11 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتحويل المعادن. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، ا وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله . ات وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 يوليو - سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتحويل المعادن. المادة 2 : تسمى تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى : أعلاه المقاولة الولائية لتحويل المعادن بعين الدفلى، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين الدفلى ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية صناعة هياكل معدنية للمساكن. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية عين الدفلى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1407 الموافق أكتوبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية فيصل بوذراع محمد يعلى

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه وزارة النقل

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 ، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل. ان الوزير الاول ووزير النقل،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 ، والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ | في - 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عملته وتممته ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79 230 المؤرخ | في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشيين الرئيسيين في النقل وبمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980، والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981، والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أسماس الاختبارات بعنوان السنة الجامعية 1987/1986 للدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل . البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين للنقل، المادة 2 : عدد الاماكن المعروضة عشرون (20) . المادة 3 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح، وتاريخ المسابقة وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 المادة 4 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ترسل طلبات المشاركة في ظرف مضمون الوصول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى «صندوق البريد 355 القباضة الرئيسية - باتنة»، مصحوبة بالوثائق التالية :

  • طلب خطي للمشاركة،
  • نسخة مطابقة لشهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة ،
  • جداول النقط في السنة الدراسية الاخيرة، شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية |- بالنسبة للمترشحين المتزوجين
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
  • شهادة مدرسية
  • صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم يقل تاريخها عن 3 أشهر)،
  • شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية،
  • وعند الاقتضاء، نسخة من شهادة سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
  • 3 ظروف تحمل عنوان المترشح وطوابع البريد. المادة 6 : تكون مراكز الامتحان في باتنة ويبلغ المترشحون شخصيا او عن طريق الصحافة، تاريخ المسابقة ومكانها. المادة 7 : يشارك في المسابقة المترشحون البالغون 26 سنة على الاكثر فى أول يناير سنة
  • سنة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز ذلك 5 سنوات،
  • بعدد السنوات التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى دون أن يتجاوز هذا العدد 10 سنوات. المادة و : تحتوى المسابقة على اختبارات كتابية و اختبار شفوى يحدد مضمونها بأصل هذا القرار. أ تشمل الاختبارات الكتابية ما يأتي :
  • اختبار في الثقافة العامة حول موضوع اقتصادي، سياسي، أو اجتماعي قصد تقييم قدرات المترشح الفكرية، المدة : 3 ساعات المعامل : 3. -
    اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة- الثالثة ثانوى، المدة : ساعتان - المعامل : 2.
    • اختبار في الفيزياء، حول برنامج السنة الثالثة ثانوى المادة : ساعتان المعامل : .. كل نقطة - تقل عن 20/7 في المواد التقنية تقصى صاحبها وبالنسبة للثقافة العامة كل نقطة تقل عن 20/6 تقصى صاحبها.
  • اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان، والنقطة المقصية هي 20/4. ب يهدف الاختبار الشفوى المتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوى الى تقييم معلومات المترشح ومؤهلاته الفكرية، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2. المادة to : يخول المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحق في الزيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل. 1986 والحاصلون على شهادة البكالوريا فرع الرياضيات أو العلوم أو شهادة معادلة. المادة 8 : يمكن تأخير حد السن الاقصى المذكور فى المادة 7 أعلاه على النحو التالي : المادة II : يدوم التكوين 4 سنوات وفي حالة النجاح، يستفيد الطلبة غير المقيمين في باتنة من النظام الداخلي.

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من : مدير ادارة الوسائل بوزارة النقل، رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
  • مدير التخطيط والتكوين أو ممثله مدين النقل البرى أو ممثله، المدير العام للمدرسة،
  • مدير الدراسات بالمدرسة،
  • مفتش رئيسي في النقل، مرسم. المادة 13 : يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لخدمة وزارة النقل بعد تخرجهم لمدة سبع (07) سنوات طبقا للتشريع المعمول به. المادة 14 : يمكن وضع قائمة تكميلية حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الممكن تعيينهم في مديريات محتملة وذلك بنسبة 10% من المناصب المعروضة في مسابقة الدخول. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986. وزير النقل عن الوزير الاول رشيد بن يلس وبتفويض منه المدير العام للوظيفة | العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتعلق بتقديرات الموارد والمصاريف المرتبطة بالتعويض بعنوان سنة 1986. ان وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط و بمقتضى الامر رقم 82 or المؤرخ في . 10 جمادي الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982، والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادتان 71-5 و 71 و - 6 منه الموافق عليه بموجب القانون رقم 80-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982،
    • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 23 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادتان 32 و 109 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي اسسه الامر رقم 82 - ΟΙ المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 4 منه،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 86-43 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد لسنة 1986 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد تقديرات الموارد والمصاريف المرتبطة بالتعويض لسنة 1986 وكذلك توزيعها ?

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 حسب المنتوج والتشكيلة أو جنس المنتوجات والخدمات. المادة 2 : تبلغ تقديرات الموارد الناتجة عن اقتطاعات الرسم التعويضي على أسعار المنتوجات وخدمات الانتاج الوطني منها والمستوردة مليارا وسبعمائة وسبعين مليونا وثمانمائة وستة عشر ألف دينار (1.770.816.000 دج) طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تبلغ تقديرات المصاريف بعنوان التعويض مليارين وثمانين مليون دينار ( ০০ 2.080.000.0 دج ) . يتم توزيع المصاريف حسب المنتوج والتشكيلة أو جنس المنتوجات والخدمات المخصصة للسوق الوطنية طبقا للملحق رقم 2 من هذا القرار. المادة 4 : لا تدخل الاقتطاعات الاستثنائية الممارسة طبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 82 449 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، ضمن تقديرات الموارد المبينة في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986. وزير التجارة وزير المالية مصطفى بن عمرو عبد العزيز خلاف وزير التخطيط على أو بوزار الملحق 1 تقديرات الموارد المرتبطة بالتعويض لسنة المنتوجات والخدمات

  1. (1) المنتوجات المستوردة :
  • لحوم الغنم والبقر ………..
  • السمك الطازج (حى أو ميت مبرد أو مجمد.
  • الزبدة ! ………! ………..
  • الجبن ……………….
  • بيض للاستهلاك ……..
  • البن الاخضر ….
  • البروفيتامينات والفيتامينات والهرمونات
  • المنظفات من نوع «ثلج» ………
  • العجلات …..
  • الاخشاب ….
  • المطبخات …….
  • المدافيء والمسخنات التي تعمل بالغاز.
  • جفافات مكاوى ! ….
  • غسالات للاستعمال المنزلي …… آلات الاستنساخ-
  • مقولبات لبنات «البربان» …
  1. الانتاج الوطني والاستيراد مبلغ الاقتطاعات (دج) ………………. .379.200.000 …………… CIO 7.200.000 .. 37.000.000 20.000.000 12.400.000 28.800.000 ……… 10.000 7.000.000 40.000.000 …… 367.500.000 3.000.000 … 2.000.000 ….. 14.856.000 ….. 37.140.000 7.428.000 … 11.142.000

1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الملحق 1 (تابع) المنتوجات والخدمات المبللات ومنشفات البلل الهوائية ……

-

  • قوالب المقولبات «البربان» مو مواد الصنبرة مو …..
  • البطاريات الكهربائية …. مبلغ الاقتطاعات (دج) …. 14.856.000 …………. 11.142.000 II.142.000 … 12.000.000
  • الجرارات التي تسير في الطرق المعروفة بالنقالات ………… 35.000.000 السيارات المعدة لنقل البضائع- 35.000.000 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تقل سعة- اسطواناتها عن 50 سم3 أو تعادلها آلات التصوير الفوتوغرافي وتوابعها ….. المستوردات …
  • دون دفع …….. …. 2 - الانتاج الوطني : المياه المعدنية
  • الخمور
  • الرخام ….
  • منتوجات العطور وادوات التجميل
  • الثريات
  • مراكب النزهة البحرية ….
  • نقل المسافرين الملحق 2 40.000.000 5.000.000 150.000.000 30.000.000 162.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000 30.000.000 120.000.000 المجموع : 1.770.816.000 تقديرات المصاريف المرتبطة بالتعويض بعنوان لسنة 1986. ! المنتوجات والخدمات المتعاملون المستفيدون المبلغ (دج) الالبان الدواوين الجهوية للحليب والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية .. 250.000.000 السكن المؤسسة الوطنية للسكر والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية زيوت الزيتون الدواوين الجهوية للمنتوجات أغذية الانعام الديوان الوطني لأغذية الانعام المعدات الفلاحية 90.000.000 الزيتية 40.000.000 ….. 400.000.000 الديوان الوطني للعتاد الفلاحي 300.000.000 ……. ..

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 الملحق 2 (تابع) المنتوجات والخدمات المتعاملون المستفيدون المبلغ (دج) الأسمدة الديوان الوطنى للتموين نفقات النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب المساعدة على التصدير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها، المخصصة للصناعات التحويلية خلال الموسم الزراعي 1985 - .1986 ان وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 المتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعة التحويل | للموسمين الفلاحيين 1976-1977 1977 1978
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية، وتحديد أسعارها، يقررون مايلي : والخدمات الزراعية 380.000.000 20.000.000 600.000.000 المجموع : 2.080.000.000 الباب الاول الحبوب الزيتية المادة الاولى : تحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلى : القرطم 260,00 دج للقنطارة حب الصوجة 285,00 دج للقنطار
  • عباد الشمس 230,00 دج للقنطار وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيئة الخازنة للحبوب المسلمة بدون ترتيب أو في أكياس ولها رطوبة بنسبة قدرها و ومشوبة بخليط قدره %3 %3% وتحتوى على الكميات التالية من الزيت :
    • القرطم : 35% حب الصوجة : 18
  • عباد الشمس : 40%. المادة 2 : تطبق على الحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة فى المادة الاولى أعلاه أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الاسس التالية :
  • زيادة أو نقصان بنسبة 2% لدرجة زيت تفوق الكثافة المطلوبة في كل نوع أو تقل عنها. زيادة أو نقصان بنسبة 1% عن كل درجة رطوبة - تقل عن 9% أو تفوقها. المادة 3 : أسعار البيع لهيئات التحويل هي الاسعار المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه مع زيادة 10 %10 للقنطار المسلم، وتوزع هذه الزيادة حسب الآتي :

1830 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 5 %5 لحساب التعانية الفلاحية للخدمات |

- المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان الاداءات الخاصة بالارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. 5 لحساب الهيئة التي تقوم بشحن الحبوب

- الزيتية وتفريغها وفرزها وخزنها. ويفهم من هذه الاسعار البضاعة الموضوعة في أكياس على القبان وانطلاقا من الهيئة الخازنة | وتكون نفقات النقل على عاتق هيئة التحويل. المادة 4 : يشرع في رفع البضائع ابتداء من أول أكتوبر وتستمر العملية لاخلاء مخازن الهيئات الخازنة حتى 31 ديسمبر من سنة المحصول، وبعد انقضاء هذا الاجل، تكون نفقات التأمين والتخزين على عاتق المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. ترد الاكياس بعد كل عملية تسليم. وفي حالة عدم استردادها يفوتي مجموع الاكياس لدى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. المادة 5 : تدفع أسعار الحبوب الزيتية كما يأتي : أ - عن طريق الهيئات الى المنتجين على أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه، استنادا الى عينة تؤخذ عند الاستلام. ريب - عن طريق المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة للهيئات الخازنة على أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية أعلاه، وتحدد بناء على عينة لكل كمية مسلمة. يقوم بتحليل العينة مخبر معهد تنمية المزروعات الصناعية وفى حالة خلاف أو نزاع، تحلل عينة تؤخذ بموافقة الطرفين في مخبر مصالح مراقبة النوعية وقمع المخالفات بوزارة التجارة .. تدفع المبالغ المترتبة على المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى الهيئات بعد 15 يوما من تاريخ كل عملية تسليم، وفى حالة وقوع تأخر في الدفع، تتسبب فيه المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، يجب على هذه الاخيرة أن تتحمل معدل الفائدة الذي تتحمله التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية لدى البنك الفلاحي والتنمية الريفية فيما يتعلق بقروض الموسم، وذلك ابتداء من أول يوم التأخير في الدفع. الباب الثاني الشمندر السكرى المادة 6 : يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 250,00 دج للطن، من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة على وسيلة اخلاء والمحتوية على وفرة سكرية قدرها 16% بعد طرح وزن النفاية. وفي حالة ما اذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نفاية تتجاوز نسبة 22% فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النفاية الذي يتجاوز النسبة المئوية المذكورة، يتحمله المنتج. المادة 7 : تقدر زيادة السعر المذكور في المادة 6 أعلاه وتخفيضه حسب الجدول التالي : : أ - الزيادة :

  • بين 16 و 17 من نسبة الوفرة السكرية : زيادة قدرها 1,05 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة،
  • بين 1710 و 18 من نسبة الوفرة السكرية، زيادة قدرها 0,95 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
  • بين 18,10 و 19 من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجات من الوفرة الزائدة.
  • بين 1910% و 20% من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,50 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 د ما فوق 2010 من نسبة الوفرة السكرية | زيادة قدرها 0,35 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة. ب - التخفيض : الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. المادة 9 : يترتب على تسليم الشمندر للمؤسسة بين 15,90% و 15,50% من نسبة الوفرة الوطنية للسكر، اعداد فواتير ودفع الثمن بتحويل السكرية : المبالغ لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات تخفيض قدره 1,05 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة. بين %15,40 و 15% من نسبة الوفرة

- السكرية : تخفيض قدره 15 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة. بين 14,90 و 14% من نسبة الوفرة السكرية : تخفيض قدره 2,35 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة.

  • بين 13,90 و 13,50% من نسبة الوفرة السكرية : تخفيض قدره 3,00 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة. بين 13,40% و 12% من نسبة الوفرة السكرية : يحدد سعر الشمندر ب 155,00 دج للطن الواحد. المادة 8 : يكون سعر البيع للصناعة التحويلية | هو السعر المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه، بزيادة 6% %6% عن كل طن من الشمندر المسلم لفائدة التعاونية | الاصناف المتخصصة في الزراعات الصناعية المعنية. المادة 10 : تكون كيفيات شراء الشمندر السكرى المسلم للمؤسسة الوطنية للسكر، وتسليمه وقبوله ودفع ثمنه، محل عقد منصوص عليه في ملحق المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه، بين وحدة التحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية. الباب الثالث تبغ التدخين المادة II : تحدد أسعار شراء تبغ التدخين عند الانتاج حسب الآتى : التبغ الاسمر = 2.700 دج للقنطارة
  • الحطام = 1.400 دج للقنطار. التبغ الاصهب = 2.800 دج للقنطار
  • الحطام : 1.400 دج للقنطار . وتشمل هذه الاسعار البضاعة المسلمة للتعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية. المادة 12 : يحدد تصنيف أنواع تبغ التدخين كالآتي : المميزات التبغ تبغ التدخين الناضج السليم المطابق للرتب السابقة : تبغ ممتاز، تبغ متوسط، تبغ مستبعد. الحطام تبغ التدخين غير المتجانس الخالي من الاجسام الغريبة المستعملة في الصناعة المطابقة للرتب السابقة : الاحتياط من الصنف الثالث، حطام التبغ بروكلين طويل بروكلين طويل حصفر.

1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه المادة 13 : يتم الدفع للمنتجين من التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية عند التسليم على أساس أحكام المادتين 11 و 12 أعلاه، وتبلغ أدوات التعاونية الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية على المعالجة والتعبئة 250,00 دج للقنطار المسلم، وتقتطع من أسعار الانتاج المحددة في المادة 11 أعلاه. المادة 14 : تكون أسعار بيع تبغ التدخين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار المحددة في المادة 11 أعلاه، مع زيادة 5 % للقنطار المسلم لفائدة التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية، وتتمثل هذه الزيادة في نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقنى عند الانتاج والخسائر التي تنتج عن التجفيف أثناء عمليات المعالجة والتعبئة. المادة 15 : تشمل الاسعار المحددة بهذه الصفة البضاعة المحمولة على القبان والمنطلقة من التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية، وتكون نفقات نقل التبغ وكذلك نفقات مسك أقمشة الحزم بمخازن التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية، على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت. المادة 16 : تحدد مميزات التبغ المسلم وكيفيات القبول والرفع والدفع كما يأتي : أ مميزات التبغ المسلم يجب أن يكون التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليما وخاليا من كل نخر ليرقات العشرات، ويحدد المعدل العادى الرطوبة التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 %. واذا زاد معدل كمية معينة على 17 % أجرى عليها تخفيض للثقل يتناسب مع الفرق بين المعدل المعاين و 17 . واذا زاد المعدل على 20 % رفضت الكمية . ويمكن عرضها ثانية بعد تجفيفها أو سحبها. يعبأ التبغ في حزم متجانسة تزن 100 كلغ وترقم. ويقدم التبغ في شكل أوراق منزوعة القش أو الخيوط تماما. وقبل عملية القبول فى حد ذاته، يثبت بعد كل جلسة عن طريق محضر متصل يوقعه الطرفان اطراد عمليات المعايرة. ب - كيفيات قبول التبغ ورفعه تحدد كيفيات قبول تبغ التدخين ورفعه في اطار عقد يبرم بين التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت. ج - كيفيات الدفع تدفع المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت للتعاونيات كلما رفع التبغ، ويدفع الباقي عند الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز 30 يونيو من السنة التي تلى سنة المحصول. وتتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بعد هذا التاريخ، عقوبة على التأخير تقدر ب 1 من الباقى عن كل شهر تأخر ، وكذلك المنفقات المالية للقروض التي يمنحها البنك الفلاحي والتنمية الريفية للتعاونيات قصد تمويل المحصول. ويترتب على ال 90 % من قيمة التبغ المفوترة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة للتعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول أكتوبر من سنة المحصول حتى 30 يونيو من السنة الموالية. وتكون نسبة هذه الفائدة مساوية للنسبة التي يمنحها البنك الفلاحي والتنمية الريفية لقروض تمويل المحصول. الباب الرابع تبغ الاستنشاق المادة 17 : يحدد سعر شراء تبغ الاستنشاق عند الانتاج ب 2.100 دج للقنطار الصافي.

الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833 ويشمل هذا السعر البضاعة المسلمة | للتعاونيات المتخصصة فى المزروعات الصناعية. يحدد سعر الحطام ب 850 دج للقنطار. المادة 18 : تكون أسعار بيع تبغ الاستنشاق للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار نفسها المحددة فى المادة السابقة بزيادة 5 % عن كل قنطار من التبغ يسلم للتعاونية المتخصصة في | الاصناف المزروعات الصناعية، وتمثل هذه الزيادة مختلف المصاريف لاسيما مصاريف الارشاد والمعالجة والحراسة والخزن والمصاريف الادارية. تشمل الاسعار المحددة بهذه الصفة البضاعة المحمولة على القبان والمنطلقة من التعاونيات المتخصصة فى المزروعات الصناعية. المادة 19 : تصنف أنواع تبغ الاستنشاق حسب الآتي : المميزات البرزلي والسوفي تبغ ناضج، صامغ، مخملي من نوع جيد ذو أوراق متجانسة أو مشرمة قليلا. الحطام مفتت مغربل مصفى من رطوم، أوراق مجمدة مفرط. يطرح التبغ المجنى قبل نضجه ولاسيما الاوراق الخضراء الخارجة من البراعم الجانبية المادة 20 : يجرى رفع التبغ بمجرد الانتهاء | مع الوزن ويستمر الرفع بطريقة تسمح بتفريغ محلات الخزن في التعاونيات على الاكثر حسب | الآتى : في 30 أكتوبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة خراطة، في 30 نوفمبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة معسكر، في 31 ديسمبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة زريبة الوادى في 31 يناير من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة قالمة

  • في 30 أبريل من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة عين ولمان في 31 مايو من السنة الموالية بالنسبة لمنطقتي عين مليلة والوادي. الاجسام الغريبة - أوراق بردية ذات عدة أو مسوزة بنسبة 5/2 من مساحتها نتيجة تبليل يخضع التبغ الذى تشتريه الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والذى يتأخر رفعه عن هذا التاريخ المصاريف الخزن والتأمين. المادة 21 : يجرى تسليم التبغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت طبقا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة. الباب الخامس الخضر الصناعية المادة 22 : تحدد أسعار شراء الخضر المخصصة للتحويل عند الانتاج حسب الآتي : الطماطم الصناعية : …. 1,50 دج / للكلغ، الجلبان الصناعي : …. … دج / للكلغ .3,00 وتكون هذه الاسعار عند خروج الخضر من الوحدات الانتاجية. المادة 23 : تكون أسعار بيع الخضر الصناعية لوحدات التحويل هى الاسعار المحددة في المادة 22

1834 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه أعلاه، بزيادة 10 % لفائدة التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية. تمثل هذه الزيادة نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقنى عند الانتاج وتنظيم الموسم. المادة 24 : يترتب على المنتوجات التي تبيعها التعاونية المتخصصة في المزروعات الصناعية لوحدات التحويل اعداد فواتير لها في كل خمسة عشر يوما. وتقوم وحدات التحويل بالدفع الحساب التعاونية المتخصصة فى المزروعات الصناعية في أجل أقصاء خمسة عشر يوما بعد اعداد الفواتير وتتم التسوية النهائية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام الموسم. تلتزم وحدة التحويل في حالة تأخرها عن الدفع بتحمل نسبة الفائدة والغرامات التي تتحملها التعاونية الفلاحية للمصالح المتخصصة في المزروعات الصناعية ازاء البنك الفلاحي والتنمية الريفية، فيما يخص قروض الموسم وذلك ابتداء من اليوم الاول للتأخر عن الدفع. المادة 25 : تكون كيفيات شراء الخضر الصناعية المسلمة لوحدات التحويل التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات وتسليمها وقبولها وتسديد سعرها، موضوع عقد يبرم بين وحدة التحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية. المادة 26 : لا يجوز أن تكون الخضر المعروضة للشراء موضوع مايأتي :

  • معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد،
  • معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف غير مرخص بهاء ويمنع تخضيب المنتوجات في جميع مراحل التسويق، الباب السادس النباتات المعدة لصناعة العطور المادة 27 : تحدد أسعار الشراء عند الانتاج للمواد الاولية العطرية حسب الآتى :
  • الياسمين … 40,00 دج كلغ من الازهار
  • الحناء الورقية ……. 50,00 دج كلغ من الاوراق،
  • الخزامي ……….. 130,00 دج كلغ من الخلاصة، الناردين …. 90,00 دج كلغ من الخلاصة-
  • الحلبة …. …..6 دج للكيلوغرام
  • الكرويا …………. 8 دج للكيلوغرام
  • الشونيز ………..8 دج للكيلوغرام
  • النيورا ………….. ………8 دج للكيلوغرام الكمون …………… 10 دج للكيلوغرام-
  • الأنيسون الاخضر ……..10 دج للكيلوغرام السمسم …………… 10 دج للكيلوغرام- المادة 28 : تكون شروط التسويق هي الشروط نفسها المذكورة في المواد 23 و 24 و 25 و 26 أعلاه. المادة 29 : تسلم المواد الاولية العطرية والخلاصات المخصصة للتصدير للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. المادة 30 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986. وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد مصطفى بن عمرو البحرى قاصدي مرباح وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر