قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1406 الموافق 10 غشت سنة 1986 يتضمن تحديد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى المجزأة التعبئة في مختلف مراحل التوزيع. 1781
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع للسميد والدقيق والعجائن الغذائية والكسكسي المجزأة التعبئة طبقا للتعريفات الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أسعار البيع للبائعين بالتجزئة المحددة طبقا للتعريفة الملحقة بهذا القرار على المنتوجات المنقولة الى غاية باب متجر التاجر بالتجزئة .
للجمهورية الجزائرية 1781
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، عند بيعها الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى المجزأة التعبئة دفع الاتاوى التعويضية التي تحدد مبالغها كالآتي :
المنتوجات مبلغ الاتاوى التعويضية (دج) الدقيق من النوع الرفيع :
- علبة 1 كلغ 0,27
- علبة 5 كلغ 1,35
- علبة 10 كلغ 2,20 الدقيق الخاص بالخبز :
- علبة 1 كلغ 0,06 السميد من النوع الرفيع :
- - علبة 1 كلغ 0,57
- علبة 5 كلغ 2,85 علبة 10 كلغ 5,20 - العجائن الغذائية والكسكسي:
- علبة 250 غرام 0,09
- علبة 500 غرام 0,17
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1406 الموافق 10 غشت سنة 1986.
عن وزير التجارة عن وزير الصناعات الامين العام الخفيفة مراد مدلسي الامين العام محند أمقران شريفي 1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي السعر بالدينار لكل علبة سعر البيع للبائعين بالتجزئة المنتوجات الدقيق من النوع الرفيع :
علبة 1 كلغ 3,02 علبة 5 كلغ 14,30 علبة 10 كلغ 27,90 الدقيق الخاص بالخبز :
علبة 1 كلغ 2,52 علبة 5 كلغ 11,50 علبة 10 كلغ 22,80 علبة 25 كلغ 57,50 السميد من النوع الرفيع :
علبة 1 كلغ 3,02 علبة 5 كلغ 14,30 علبة 10 كلغ 27,90 العجائن الغذائية والكسكسي :
علبة 250 غرام 1,26 علبة 500 غرام . 2,20 الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 المجزأة التعبئة في مختلف مراحل التوزيع حد الربح سعر البيع بالتجزئة للمستهلك 0,28 3,30 1,70 16,00 3,60 31,50 0,28 2,80 1,70 13,20 3,40 26,20 7,50 65,00 0,28 3,30 1,70 16,00 3,60 31,50 0,24 1,50 0,30 2,50 المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 86-158
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.