مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
المادة الأولى
فتح المادةيجرى، في اطار تطبيق القانون رقم 86 وه المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه، في كامل التراب الوطني، احصاء عام للسكان والاسكان سنة 1987 حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
تقوم اللجنة التقنية الميدانية بالاحصاء العام للسكان والسكن سنة 1987، في اطار الهيكل التنظيمي العام الخاص به، تحت اشراف اللجنة الوطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان.
المادة 2
فتح المادةعينت اللجنة الوطنية يوم 20 مارس ليلا، أى ليلة 21 منه سنة 1987 تاريخا مرجعيا للاحصاء العام للسكان والسكن وحددت فترة اجرائه، من 21 مارس الى 4 أبريل سنة 1987.
المادة 3
فتح المادةتقوم اللجنة التقنية بالاحصاء العام للسكان والسكن سنة 1987، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وتساعدها على ذلك الادارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية، مع مراعاة توجيهات اللجنة الوطنية وقراراتها.
المادة 4
فتح المادةيحصى في نطاق العملية المقصودة بهذا المرسوم :
جميع الاشخاص الطبيعيين الموجودين عبر التراب الوطني باستثناء الاجانب الذين يتمتعون بالحصانة الديبلوماسية والقنصلية،
- جميع البنايات ماعدا التي تتمتع بالنظام الديبلوماسي أو القنصلي.
المادة 5
فتح المادةيحصى الاشخاص الطبيعيون المعنيون في مكان اقامتهم الرئيسية اذا كانوا وبمقتضى المرسوم رقم 86-240 المؤرخ حاضرين فيها أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 | ستة أشهر. 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه واذا كان الشخص غائبا عن مقر سكناه الرئيسي، منذ أكثر من ستة أشهر مع اقامته في الجزائر، فانه يحصى مرة واحدة في مكان اقامته الجديدة.
المادة 6
فتح المادةتحصى مثل العائلات العادية :
العائلات المقيمة في الفنادق وما شابهها -
- العائلات المقيمة في المؤسسات والتي لا تكون الاقامة فيها صبغتها الرئيسية العسكريون وأسرهم المقيمون خارج - الثكنات.
المادة 7
فتح المادةيحصى حسب اجراءات خاصة الاشخاص الذين ينتمون الى الفئات الآتية في البلدية التي يكون فيها مقر المؤسسة التي يوجدون فيها ويرتبون في الفئة المسماة «السكان المحسوبون على حدة :
العسكريون المقيمون في الثكنات. -
- الاشخاص الذين يعالجون في مؤسسات الصحة والنقاهة والراحة
- المحبوسون في مؤسسات اعادة التربية والتأهيل
- الاشخاص الذين تأويهم مؤسسات المساعدة الاجتماعية ودور الشيوخ والعجزة.
المادة 8
فتح المادةيسخر حسب الاجراءات القانونية المعمول بها طوال هذه الفترة، للقيام بالتكوين والرقابة وتنفيذ الاحصاء العام للسكان والسكن، الاشخاص الآتية أوصافهم :
- مو موظفو التربية الوطنية تلامذة ثانويات التعليم الثانوى
- تلامذة مراكز التكوين الاداري
- موظفو المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى، وان اقتضى الامر موظفون آخرون.
المادة 9
فتح المادةيعاقب طبقا للتشريع الجاري به العمل الاشخاص الذين يسخرون لهذه العملية ولا يستجيبون لهذه التسخير.
المادة 10
فتح المادةتجند السلطات المحلية في حدود صلاحياتها وحسب الاجراءات القانونية المعمول بها، وسائل النقل اللازمة لتنفيذ الاحصاء العام، وتلجأ الى التسخير عند الحاجة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد - مرسوم رقم 87 - - 58 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يحدد لسنة 1987 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. - ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير الوزارى المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم | الاسعار، وبمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
- و بمقتضى الامر رقم 82-1 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة | 1986 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادتان 71-5 الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 سنة 1986 الذي يحدد لسنة 1986 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، بالنسبة الى سنة 1987 على المواد التامة الصنع باستثناء أجزائها وقطع غيارها، وعلى الخدمات والدراسات الهندسية وذلك و 71-6 منه، الذي أقره القانون رقم 82-08 حسب النسب المذكورة في ملاحق هذا المرسوم.
المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 ربيع | الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة | 23 منه و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في - أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 32 و 109 منه، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982، الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 - ΟΙ المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 - ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 86 43 المؤرخ
المادة 2
فتح المادةخلافا للاحكام المتعلقة بمساعدة التصدير والتمويل، عند الاقتضاء، لنفقات النقل الملتزم بها في اطار العمليات الخاصة بتموين سكان ولايات الجنوب، تحدد قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1987 على النحو الآتي :
- القمح الصلب واللين)، الزيوت النباتية المكررة ذات الاستعمال - الغذائي،
- الالبان السكر، -
- زيوت الزيتون
- الاسمدة، أغذية الانعام. -
المادة 3
فتح المادةيبلغ المحاسب الموكلة اليه هذه المهمة الوزراء المكلفين تباعا بالتجارة والمالية والتخطيط، جدولا فصليا يبرز فيه كل على حدة :
بالنسبة لكل متعامل عمومي : الايرادات
- الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات الصنع الوطني والمواد المستوردة من جهة، في 23 جمادى الثانية عام 1406 - الموافق 4 مارس | والمصاريف المرتبطة بالتعويض من جهة أخرى. 310 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه بالنسبة الى المتعاملين الخواص : الايرادات - الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات | الصنع الوطني المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، والايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة المعدة لنشاطهم المهني، بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين : المبلغ الاجمالي للاقتطاعات التي تطبق على المواد | المستوردة لاحتياجاتهم الشخصية.
الملحق
المادة 4
فتح المادةيحل هذا المرسوم وملاحقه محل المرسوم رقم 86-43 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والقائمتين الملحقتين به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد رقم 1 المنتوجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع ملخص 02 01 لحوم البقر والضأن ملخص 03 ΟΙ السمك الطازج (حي ملخص 04-03 الزبدة ملخص 04-04 04 الجبن بأنواعه ماعدا المدرسية ملخص 04-05 | بيض الاستهلاك ملخص 04 06 | العسل الطبيعي - ملخص 07 - ΟΙ بطاطا الاستهلاك ملخص 08-04 الزبيب ملخص 08-05 اللوز ملخص 08 12 البرقوق المجفف ملخص 09 ΟΙ البن الاخضر - ملخص 12 ΟΙ الفول السوداني المائوية 120 ཟ % أو ميت المثلج ཟླ ཟླ الموجه منه الى المطاعم 40 % ཟླ ཟླ 30 % ཏུ 50 % ཏུ 20 % ཟླ 20 % ཟླ 20 % ཟླ ཟླ 20 % ཟླ ملخص 27 10-27 19 زيوت للتشحيم والتزييت ཟླ ملخص 29-38 و 29-39 البروفيتامينات والفيتامينات والهرمونات الطبيعية أو المنتجة بالتركيب ཟླ ملخص 33 06 صابون الحلاقة شامبوان، معجون الاسنان 20 % ཟླ - ملخص 33 06 العطور وغيرها ذلك - ملخص 34-02 المنظفات من نمط « من مستحضرات التجميل 100 % ཧྰུྃ ثلج» المستعمل لآلات الغسيل ཟླ الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية للجمهورية الجزائرية 311 نسبة الاقتطاع تعيين المنتوجات ملخص 40 II الاطارات المطاطية الداخلية - بالسيارات المانوية والخارجية الخاصة 40 % ملخص 43 03 الفراوات المصنوعة أو المجهزة (الاثواب - الفروية) 50 % ملخص 44-05 الاخشاب المدارية المشتركة المنشورة 50 % - ملخص 44 05 02 الاخشاب المدارية المرققة المنشورة 50 %
- - ملخص 44-05 04 الاخشاب المنشورة من البلوط 50 % - ملخص 44-05 وه أخشاب الجوز المنشور - ملخص 44-05 II أخشاب أخرى مرققة منشورة - ملخص 44 14 الصفائح - ملخص 50 09 أقمشة حريرية - ملخص 58 وه الزرابي - ملخص 58 04 أقمشة القطيفة والمخمل - 50 % 50 % 50 % 200 % 150 % 100 % ملخص 58 10 المطروزات قطعا، أو أشرطة أو زخارف منها 100 % - ملخص 62 05 غطاء مقاعد السيارات - 50 % ملخص 69 61 12 مفروشات المائدة والمشروبات 100 %
- - ملخص 71 07 الممزوجات بالذهب والخيوط ملخص 73 36 الطباخات - الذهبية 50 % 50 % 20 ملخص 73 36 المدافيء والسخانات التي تعمل بالغاز الطبيعي % ملخص 37 المراجل ومدافىء التدفئة المركزية 20 % 73 - ملخص 82 08 مفتتات اللحوم - ملخص 82 II شفرات الحلاقة وآلات الحلاقة - ملخص 83 ΟΙ تصاميم المفاتيح - 50 % 50 % 200 % 100 % ملخص 83 02 المفصلات وزرر التجميع والمفصلات العامة ملخص 83 03 الخزائن الحصينة وما يماثلها - ملخص 83 -- 07 الثريات ملخص 84 ΟΙ مولدات بخار الماء - ملخص 84 12 المكيفات ومجموعات التكييف - ملخص 84 13 المحراقات - ملخص 84 15 الثلاجات المنزلية البسيطة - ملخص 84-15 خزائن التبريد 50 % 200 % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 % ملخص 84 15 مثلجات وثلاجات مزودة بمثلجات 60 % - 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع ملخص 84 15 مجموعات التكثيف - ملخص 84-15 حنفيات تثليج الماء ملخص 84 15 واجهات زجاجية عمودية - ملخص 84 15 أجهزة صنع العصير - ملخص 84 17 أفران منضدة - ملخص 84 17 مشاوي - ملخص 84 17 مقالي - ملخص 84 17 ممارق قلابة - ملخص 84 17 مجففات دوارة - المائوية 40 % ཟླ 40 % ཟླ وأفقية 60 % ཤུ 60 % ཐུ 60 % ཤུ 60 % ཐུ 60 % ཐུ 60 % ཐུ 60 % ملخص 84-17 المرشحات وغيرها من أجهزة اعداد القهوة والمشروبات الساخنة ملخص 84 17 أجهزة صنع القشدة - ملخص 84-17 – 14 مبخرات ཟླ 100 % 40 % ملخص 84 19 مكيفات وأجهزة غسل الاواني المعدة للاستعمال - المنزلي ملخص 84 20 أجهزة الوزن وأدواته - ملخص 84 21 مطافيء الحرائق معبأة أو - ملخص 84 30 الضرابات والخلاطات - 1 150 % 30 % ཏུ غير معبأة 30 % ཏུ 60 % ཐུ ملخص 84 37 | مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلى ཅུ - ملخص 84 40 غسالات - عصاارات - ملخص 84 40 جفافات - كيايات - 40 % ཤྲ 40 % ملخص 84 40 غسالات للاستعمال المنزلى 100 % - ملخص 84 41 مكينات الخياطة للاستعمال المنزلى 50 % ملخص 84-45 II مخرطات للجر واللولبة والتسطيح 20 % - ملخص 84 45-12 خراطات أخرى لازالة النتؤات للمحاور المركبة 20 % - ملخص 84 52 حسابات - ملخص 84 54 آلات الاستنساخ - ملخص 56-84 22 مقولبات لبنات الباربان - ملخص 84 59 المبللات ومنشفات البلل - ملخص 84 60 قوالب لمقوليات البربان - ملخص 84 61 مواد الصنبرة - ملخص 85 03 البطاريات الكهربائية - ملخص 85 05 أدوات ومكائن أدوات - 25 % 20 % 30 % الهوائية 40 % 30 % 50 % 20 % كهروميكانيكية (ذات) محركات مدمجة للاستعمال اليدوى 50 % الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية ملخص 85 06 | المكانس الكهربائية المصاصة 100 % - ملخص 85-06 | المراوح الهوائية ملخص 85-06 المازجات ومطاحن القهوة ملخص 85 -- 07 آلات الحلاقة الكهربائية ملخص 85-12 مجففات الشعر ملخص 85-12 المكاوى 150 % 100 % 100 % 100 % 130 % ملخص 85-12 الطباخات الكهربائية والافران المنزلية والمقاومات المسخنة ملخص 85-12 آلات التدفئة الكهربائية ملخص 85-14 مكبرات الصوت ومسمعات ملخص 85-15 أجهزة التلفزة الملونة 100 % 70 % ومضخمات الصوت 100 % 100 % ملخص 85 15 أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة 100 % - ملخص 85-15 أجهزة الاستقبال الاذاعي ملخص 85-15 الهوائيات وتوابعها المركبة في السيارات 100 % 100 % ملخص 85 20 المصابيح الهالوجينية المعدة للمعرض 50 % - ملخص 87 - ΟΙ الجرارات التي تسير في الطرق المعروفة بالنقالات 20 % ملخص 87 - . 02 السيارات السياحية الخاصة التي تقل قوتها عن 7 أحصنة أو تعادلها 40 % ملخص 87-02 السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح قوتها بين 8 و 10 أحصنة 60 % ملخص 87-02 السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 10 أحصنة 80 % ملخص 87-02 السيارات المعدة لنقل البضائع 30 % ملخص 87-03 العربات المعدة لاستعمالات خاصة 20 % ملخص 87 وه الدراجات النارية والدرجات المختصرة ذات - محركات تقل سعة أسطواناتها عن 50 سم3 أو تعادلها 40 % ملخص 87 - وه الدراجات النارية والدرجات المختصرة ذات محركات تفوق سعتها 50 ملخص 87-10 الدراجات المختصرة ملخص 87 – 14-27 مقطورات التخييم ملخص -14-87 عربات أخرى تسير باليد سم3 100 % 40 % 50 % (عربات حمل الامتعة) 150 % 314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع ملخص 89 - ΟΙ مراكب النزهة البحرية المائوية 200 % ملخص -90 05 منظارات مقربة وبعيدة المدى 50 % ملخص 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافي ملخص 90-08 الآلات السينمائية والعرض و 09-90 الوثائق والاجهزة والآلات وتوابعها 50 % السينمائي وتصوير التي هي من النمط و 90-10 المستعمل في مخابر التصوير وتوابعها 50 %
91 - ΟΙ
و - 02 الساعات والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة والصغيرة والموقتات 92-01 الى 92 - IO الآلات الموسيقية وتوابعها 50 % 10 % ملخص 92 - II آلات التسجيل والاملاء الممغنطة 150 % ملخص -92 II آلات التسجيل الصوتي والاستماع 40 % ملخص 92-12 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة و بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء رقم عو 12 11 - ملخص 93-04 بنادق الصيد بأنواعها ملخص 94 GI - GI و 94-03 | الاثاث والمنقولات التأثيثية 104 94 - ملخص 97-1 الى 97-03 لعب الاطفال ملخص 97-04 أدوات الالعاب الجماعية ملخص 98-10 القداحات والوقادات ملخص 98-15 | القنينات العازلة (ترمو) الملحق رقم 2 40 % 200 % 100 % 50 % 50 % 50 % 50 % منتوجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع ملخص 17-02 23 أنواع السكر المغير المائوية to % 18-06 الشكلاطة والمستحضرات الغذائية الاخرى التي تحتوى على مادة الكاكاو 10 % الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية. 19-08-03 أنواع البسكويت الجاف المسكر 10 % 19-08 ب منتوجات المخبزة المرققة والحلويات 15 % ملخص 22 ΟΙ - أ المياه المعدنية المعبأة في زجاجات ذات 25 - سنتيلتر 20 % ملخص 22-02-02 - مشروبات غازية أخرى ومياه غازية معطرة 10 % ملخص 22-05 خمور العنب الطازجة المعبأة في زجاجات 65 % ملخص 25-15 | الرخام بأنواعه 50 % ملخص 33-06 ج منتوجات العطور ومستحضرات التجميل 50 % ملخص 83-07 الثريات 83 15 25 | الهوائيات من نوع
- - 20 % يو. أش. أف لاغير) 20 % ملخص 89 or امراكب النزهة البحرية 50 % - الملحق رقم 3 تقديم الخدمات رقم التعريفة الجمركية تعيين الخدمات نسبة الاقتطاع تذاكرة السفر جوا المائوية في الخطوط الدولية، الفردية والجماعية، الصادرة في الجزائر انطلاقا من التراب الوطني 11 , 11 % مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- قانون رقم 84-22
- قانون
- مرسوم رقم 85-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.