ج.ر عدد 52 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب لخارج الجزائر موريتانيا سنة منية النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصليه 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج لمن العدد الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50-3200 للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس نجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية - مرسوم رقم 85-304 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406

- الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين لاستفتائهم في مرسوم رقم 85 303 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام اثراء الميثاق الوطني. 1884 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية 1406 الوطنية. 1882 اعادة الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم ديوان رياض الفتح. 1885

1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه قرارات، مقررات، مناشير

  • - وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يرخص لبعض الولاة أن مراسيم- مرسوم رقم 85-303 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الوطنية. ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-413 | المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية | التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، يقدموا افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 16 يناير سنة .1986 1890 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 16 يناير سنة 1986ء. 1890 تنظيمية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1934 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار (12.000 38.1 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 31-90 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار (838.112.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية، في الابواب المبينة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

الاثنين ، ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.200.000

- 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.500.000

- 31 21 مؤسسات التعليم الاساسي 31 22 مؤسسات التعليم الاساسي المختلفة 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى الرئيسية 31 32 مؤسسات التعليم الثانوى والمنح المختلفة الاجور الرئيسية 228.500.000

-

  • التعويضات والمنح 9.800.000 والتقنى - الاجور 87.500.000 والتقنى - التعويضات 6.200.000 31 35 المعاهد التقنولوجية للتربية - الأجور الرئيسية 30.000.000- 30-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - التعويضات والمنح المختلفة 428.000 37-31 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية الأجور الرئيسية 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الرئيسية 31 44 ملحقات مؤسسات التعليم والمنح المختلفة- 128.000 الاساسي - الاجور 221.000.000 الاساسي - التعويضات 13.000.000 31 47 التوجيه المدرسى والمهنى - الاجور الرئيسية 1.300.000 31-57 المركز الوطني للتعليم المعمم الاجور الرئيسية 300.000 مجموع القسم الاول … 601.856.000

1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية

  • الضمان الاجتماعي 56.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 43.500.000 43-33 مؤسسات التربية الوطنية الضمان الاجتماعي 171.200.000 مجموع القسم الثالث.. 214.756.000 مجموع العنوان الثالث… 816.612.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 21.500.000 مجموع القسم الثالث.. 21.500.000 مجموع العنوان الرابع.. 21.500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 838.112.000 …. مرسوم رقم 85-304 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 - أكتوبر سنة 1980 استدعاء مجموع الناخبين لاستفتائهم في والمتضمن قانون الانتخابات، اثراء الميثاق الوطني. ان رئيس الجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها، المحلية ، تعويضات جزافية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان وبمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ ΙΙΙ - 10 و 152 منه في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984

الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1885 الذي يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات يرسم مايلي : المادة الاولى : يستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم 16 يناير سنة 1986 قصد استفتائهم في اثراء الميثاق الوطني، كما سيقره مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني. المادة 2 : يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للانتخاب. والسؤال المطروح هو : هل انتم موافقون على اثراء الميثاق الوطني المطروح عليكم ؟ تحمل الورقة البيضاء كلمة «نعم». و تحمل الورقة البرتقالية كلمة «لا». المادة 3 : يمكن أن يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية، ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، للقيام بعمليات تنظيم الاستفتاء وسيره. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم ديوان رياض الفتح. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان رياض الفتح، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-299 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بديوان رياض الفتج، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يعاد تنظيم ديوان رياض الفتح الذي أنشيء بالمرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 13

1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه غشت سنة 1983 المذكور أعلاه طبقا لهذا القانون الاساسي. المادة 2 : ديوان رياض الفتح مؤسسة عمومية ذات طابع ثقافى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويدعى فيما يلى «الديوان». يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويكون مقره في رياض الفتح بمدينة الجزائر. المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الوطنية والاجتماعية | والثقافية فيما يأتي : 1 تنظيم جميع أعمال التنشيط الثقافي والتربوي داخل الهياكل المخصصة له مباشرة وترقيتها وتطويرها، 2 - تنسيق جميع التظاهرات والانشطة التي تنظمها المؤسسات العمومية الواقعة مقارها في رياض الفتح والتي تدعى فيما يأتي المؤسسات المدمجة، 3 تسيير الاملاك العقارية وغير العقارية المخصصة للديوان وللمرافق المشتركة في رياض الفتح، وصيانتها وتنميتها وترقيتها. وبهذه الصفة، يتولى الديوان ما يأتي : يوزع الانتاج الثقافي والفني والسينمائي الداخل في نطاق الابداع الوطني، توزيعا واسعا عن طريق مناهج ملائمة وتبعا لبرنامج يضبط كل سنة، ينظم التظاهرات الثقافية والفنية الاجنبية التي تندرج في اطار مهمته أو في اطار المبادلات الدولية التي تقوم بها الجزائر،

  • ينظم المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية والعلمية،
  • ينظم التظاهرات الثقافية والتربوية والترفيهية المخصصة للاطفال والشباب يقوم بالاعلام الواسع للتظاهرات التي ينظمها هو والمؤسسات المدمجة بواسطة النشريات والوسائل السمعية البصرية الملائمة، يسهر على تنسيق الانشطة الخاصة بكل- مؤسسة مدمجة مع البرنامج العام،
  • يسهر على التنظيم المادي لجميع التظاهرات الوطنية أو الدولية التي تجرى في رحاب رياض الفتح، يعد ويحرر دفتر الشروط المفصلة الخاصة بالمحلات والمساحات التي يسند امتيازها للخواص،
  • يتولى مراقبة مدى مطابقة أنشطة الخواص أصحاب الامتياز لما تنص عليه دفاتر الشروط النوعية،
  • يعد مخططات التنمية والترقية العقارية فى رياض الفتح ويسهر على تطبيقها، يسهر ، بالاتصال مع السلطات المعنية، على صيانة التجهيزات والمرافق المشتركة في رياض الفتح، وعلى نظافتها. الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 5 : يشرف على الديوان مجلس توجيه ويسيره مدير عام، ويزود بلجنة تقنية تنسيقية. المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالثقافة من :
  • والي ولاية الجزائر، نائبا للرئيس،
  • ممثل رئاسة الجمهورية،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية،-
  • ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ممثل وزير التعليم العالى،
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة،

الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887

  • ممثل وزير التجارة. ويشارك المدير العام للديوان في اجتماعات المجلس. يمكن المجلس أن يستشير أي شخص پري فائدة في استشارته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال بسبب كفاءته. المادة 7 : تتولى مصالح الديوان كتابة مجلس التوجيه. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الثقافة والسياحة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وتكون لهم درجة مدير على الاقل في الادارة المركزية. وفى حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يخلفة عضو جديد حتى انتهاء مدة العضوية. المادة و : يدرس مجلس التوجيه على الخصوص ما يأتي :
  • التوجيهات العامة لسياسة تنمية أعمال الديوان
  • اقتراح مختلف برامج الانشطة والمصادقة على البرنامج العام،
  • المقترحات الخاصة ببرامج استعمال المساحات المشتركة والهياكل الاساسية في الحظيرة الملحقة بالديوان، وصيانتها التقنية والمحافظة عليها،
  • المقترحات الخاصة ببرامج تهيئة الحظيرة والمنشآت الاساسية الملحقة بالديوان وتوسيعها،
  • مخططات التنمية والترقية العقارية، المقترحات الخاصة ببرامج الاستثمارات- ذات الطابع التجاري والترفيهي، مشاريع الاتفاقيات والعقود الداخلة في اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، مشاريع ميزانية الديوان وحساباته،
  • قبول الهبات الوصايا
  • القروض المطلوب التعاقد عليها،
  • شراء العقارات أو بيعها أو تأجيرها،
  • الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط، وحسابات التسيير التي يقدمها المدير العام. كما يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي يمكن أن تحسن عمل الديوان وتساعده على تحقيق أهدافه. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل خلال شهرى مايو ونوفمبر، بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للديوان أو ثلث (3) أعضائه. يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب يعقد مجلس التوجيه اجتماعا جديدا بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يطبق المدير العام للديوان قرارات مجلس التوجيه المصرح بقابلية تنفيذها. المادة 12 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.

1888 الجريدة الرسمية للجمهورية تبلغ المحاضر للسلطة خلال الايام السبعة التي تلى المداولة . المادة 13 : يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 14 : يسير المدير العام الديوان، وهو الأمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة يلتزم بنفقاته ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية.

  • يبرم أية صفقة أو معاهدة أو عقد أو اتفاقية، في اطار التنظيم المعمول به يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع- أعمال الحياة المدنية
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وذلك في اطار القوانين الاساسية السارية عليهم،
  • يضبط النظام الداخلى للديوان ويسهر على احترامه
  • يتولى التنسيق بين المؤسسات المدمجة، يعد الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية والتقرير السنوى عن النشاط، ثم يرسل ذلك الى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
  • يكون المدير العام مسؤولا عن الامن العام في منشآت الديوان وممتلكاته. المادة 15 : يساعد المدير العام في مهمته مدير عام مساعد ومديرون ورؤساء وحدات. يعين المدير العام المساعد والمديرون ورؤساء الوحدات بقرار من الوزير الوصى بناء | على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. الجزائرية الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 16 : يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار، بناء على اقتراح المدير العام، التنظيم الداخلي للديوان وعدد هياكله ووحداته ومهامها. المادة 17 : تسهر اللجنة التقنية التنسيقية في الديوان على انسجام أعماله وأعمال المؤسسات المدمجة فيه وأعمال المصالح العمومية التي تعمل في رحاب رياض الفتح. و بهذه الصفة تدرس المسائل الآتية في اطار التنظيم المعمول به والتوجيهات التي يقررها مجلس التوجيه : بر برمجة مختلف الاعمال التي تنظم في رياض الفتح، وتطبيقها،
  • تدخل مختلف المصالح العمومية التابعة لولاية الجزائر والمجلس الشعبي لبلدية الجزائر في رحاب رياض الفتح، لاسيما في مجال الطرق والانارة العمومية، وصيانة المساحات الخضراء، وجميع المسائل المرتبطة بالصيانة، جميع المسائل المتعلقة بحسن سير الهياكل والمؤسسات المقامة في رياض الفتح. تعطى اللجنة التقنية التنسيقية رأيها في مشاريع تنمية رياض الفتح وتهيئته وتوسيعه. المادة 18 : يشترك في رئاسة اللجنة التقنية التنسيقية والي الجزائر والمدير العام للديوان، وتتكون، زيادة عليهما، مع : رئيس المجلس الشعبى لمدينة الجزائر
  • رؤساء الدوائر المعنيين، المدير العام المساعد في الديوان
  • المديرين في الديوان ورؤساء الوحدات مديري المؤسسات المدمجة …
  • ثلاثة (3) ممثلين لاصحاب الامتيازات أحدهم يمثل الحرفيين. المادة 19 : تجتمع اللجنة التقنية التنسيقية في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر.

الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1889 ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد رئيسيها. المادة 20 : تعد اللجنة التقنية التنسيقية نظامها الداخلي وتصادق عليه. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 21 : تبدأ السنة المالية الخاصة بالديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .. وتمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 22 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 - الايرادات، وتتكون من :

  • اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، ايرادات التظاهرات الثقافية التي تجرى في منشآته ،
  • عائد عقود الامتيازات
  • عائد الخدمات والاشهار لحساب الغير
  • الهبات والوصايا. 2 النفقات، وتتكون من :
  • نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز والصيانة وحفظ الممتلكات،-
  • جميع المصاريف الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة أعلاه. المادة 23 : تقدم الحسابات التقديرية للديوان مرفوقة بأراء مجلس التوجيه وتوصياته في الآجال القانونية، الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها. المادة 24 : ترسل الموازنة وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته وتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 25 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. يمين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 26 : تتكون ممتلكات الديوان من مجموع الاملاك العقارية المخصصة له. يحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصى، عنه الحاجة، مشتملات هذه الممتلكات. المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمرسوم رقم 84 299 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكورين أعلاه. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين ، ربيع الثاني عام 1406 ه قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 16 يناير سنة 1986. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ فى 7-7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 27 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 85-304 المؤرخ في 2 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق 14 ديسمبر سنة 1935 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين لاستفتائهم في اثراء الميثاق الوطني، يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص للولاة أن يقدموا باثنتين وسعبين (72) ساعة على الأكثر، تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالاستفتاء الخاص باثراء الميثاق الوطني في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان. المادة 2 : تحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت. تعلق هذه القرارات وتنشر خمسة (5) ايام على الأقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. محمد يعلى d قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 16 يناير سنة 1986.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-304 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين لاستفتائهم في اثراء الميثاق الوطني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بالاستفتاء الخاص باثراء الميثاق الوطني. المادة 2 : تحدد المميزات التقنية لورقتسى الانتخاب المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.

الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1891 المادة 3 : يشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. محمد يعلى الملحق المميزات التقنية الورقتي الانتخاب أولا - ورقة «نعم» : نوع الورق : دفتر صغير

  • اللون : ابيض،
  • الوزن : 64 غ / م 2
  • : 105 مم × 175 مم ..الشكل 1 (1) الحروف المطبعية : I الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 16 أبيض، 2 «استفتاء في اثراء الميثاق الوطني : النص باللغة الوطنية بالخط النسغي، سمكه 18 أبيض، -3 «لاثراء الميثاق الوطني المقترح : النصر باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود ب (ب) الحروف المنفصلة : I «جبهة التحرير الوطني» : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 36 أسود، 2 «نعم» : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 48 أسود. ثانيا - ورقة «لا» : نوع الورق : دفتر صغيرة
  • اللون : برتقالي الوزن : 64 غ / م 2،
  • الشكل : 105 مم مم .175 أ) الحروف المطبعية : I «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى سمكه 16 أبيض 2 «استفتاء في اثراء الميثاق الوطني : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض، 3 - «لاثراء الميثاق الوطني المقترح : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى سمكه 18 أسود. ب (ب) الحروف المنفصلة : I جبهة التحرير الوطني» : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 35 أسود، 2 - «لا» : النص باللغة الوطنية بالخط | النسخى، سمكه 48 أسود. المطبعة الى ما ، 7 ، 0 د 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر